مرسوم تنفيذي رقم 09-320

مرسوم تنفيذي رقم 09-320 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة 2009، ي عدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 95-332 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنش اء مجلس وطني للغابات وحماية الطبيعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.