مرسوم تنفيذيّ رقم 10-70 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يتعلق باستعمال الكواسر الحية لممارسة الصيد بالكواسر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسليم رخصة قبض الكواسر الحية وحيازتها وترويضها ونقلها واستعمالها لممارسة الصيد بالكواسر.
المادة 2
فتح المادةلا تسلم رخصة قبض الكواسر الحية وحيازتها وترويضها ونقلها وكذا استعمالها لممارسة الصيد إلا لجمعيات الصيادين التي تمارس الصيد بالكواسر.
المادة 3
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التشريعية المعمول بها، تسلّم إدارة الغابات المختصة إقليميا رخصة قبض الكواسر الموجهة لممارسة الصيد بالكواسر، على أساس طلب يقدمه صياد بمفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما مع موافقة الجمعية التي تمارس الصيد بالكواسر المعتمدة قانونا التي يكون الصياد الذي يقدم طلب الرخصة عضوا معترفا به فيها.
يجب أن يحتوي هذا الطلب على :
- معلومات عن اعتماد الجمعية،
- قائمة الوسائل المستعملة في القبض،
- عدد عينات الكواسر التي يقبض عليها،
- أصل عينات الكواسر.
المادة 4
فتح المادةتسلم الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا رخصة حيازة الكواسر المذكورة في المادة 3 أعلاه، ويجب أن تتأكد من أن الحائز قادر على ما يأتي : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - امتلاك مكان للإيواء :
- مطابق للتنظيم المعمول به ومبني ومجهز بطريقة تلبي الحاجات البيولوجية للكواسر،
- يستجيب للضرورات المتعلقة بأمن الطالب وأمن وهدوء الغير،
- يجب أن يكون موضوع اعتماد تسلّمه الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا.
2 - يحوز أو يمكن أن تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة كي يعامل الكواسر بعناية.
المادة 5
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط تكاثر أو بيع الطيور الكواسر الموجهة للصيد أن يمسك سجلا مرقما ومؤشرا عليه طبقا للتنظيم المعمول به ويجب أن يبين فيه:
- رقم التعريف كما يحدده نظام التعريف المنشأ بموجب المادة 6 أدناه،
- تاريخ دخول كل طائر كاسر إلى مركز التربية وأصله والوثائق التي تثبت قانونية دخوله،
- تاريخ خروج الطائر الكاسر من مركز التربية ووجهته وعند الاقتضاء، سبب موته والوثائق التي تثبت قانونية خروجه.
المادة 6
فتح المادةتقوم الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، عند اعتمادها لمكان إيواء الكاسر، بتعريف الكاسر المعني طبقا للكيفيات التي يحددها قرار الوزير المكلف بالصيد.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يقوم كل من يحوز طائرا كاسرا ولا سيما منها جمعيات الصيادين التي تمارس الصيد بالكواسر، بتعريف كل الطيور الكواسر التي هي بحوزتها مباشرة أو تلك التي هي بحوزة أعضائها.
المادّ ة 8 : يجب على الحائز، عند موت الكاسر المعرف، إرجاع التعريف الذي كان يحمله الكاسر إلى السلطة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا.
المادة 9
فتح المادةيقوم بترويض الطيور الكواسر الأشخاص الذين يثبتون المؤهلات المطلوبة أو المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض، طبقا للتنظيم المعمول به حسب كيفيات ووفق فترات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصيد.
المادّ ة 10 : لا يمكن أيا كان نقل الكواسر دون أن يكون حاملا رخصة الحيازة المسلمة له طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تخضع كل عملية صيد للكواسر يمارسها صيادون ذوو جنسية أجنبية للشروط والكيفيات المحددة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-227 المؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتخضع العينات المعنية عند استيراد و/أو تصدير الك واسر، لنظام الترخيص الصحي عند الاستيراد و/أو التصدير الذي تسلّمه المصالح البيطرية وللموافق ة التي تسلّم ها المصالح المكلف ة بالغابات طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.