قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-386 المؤرخ في 8 شوال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد.
المادة 2
فتح المادةتنظم الإدارة المكلفة بالصيد التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد كل سنة في عدة دورات.
المادة 3
فتح المادةتتضمن كل دورة تدريب حصة نظرية وحصة تطبيقية.
تتضمن الحصة النظرية :
- معرفة الطريدة،
- معرفة الصيد وأخلاقيات الصيد،
- معرفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصيد.
وتتضمن الحصة التطبيقية معرفة واستخدام الأسلحة وذخائر الصيد والقواعد الأمنية.
المادة 4
فتح المادةتجري الحصة النظرية في مراكز التكوين التابعة للإدارة المكلفة بالصيد. ويمكن أن تجرى في مراكز أخرى تتوفر فيها الشروط المطلوبة وبعد موافقة الإدارة المكلفة بالصيد.
تنظم الحصة التطبيقية في مواقع الرمي المعتمدة طبقا للقانون.
تحدد شروط وكيفيات إجراء الحصة التطبيقية في إطار اتفاقي.
الفصل الأول — دورات التدريب
المادة 5
فتح المادةتفتح دورات التدريب طيلة السنة.
تدوم كل دورة تدريب ثلاثة (3) أيام : يومان (2) بالنسبة للحصة النظرية ويوم واحد (1) بالنسبة للحصة التطبيقية.
المادة 6
فتح المادةيضمن التدريب مكوّنون متخصصون في مجال الصيد واستخدام الأسلحة حسب برنامج تحدده الإدارة المكلفة بالصيد ويلحق بهذا القرار.
الفصل الثاني — كيفيات المشاركة في دورات التدريب
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين للتدريب إيداع ملف تسجيل للتدريب لدى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، في أجل أقصاه شهر واحد (1) قبل تاريخ الدورة التي يرغبون المشاركة فيها. ويشتمل هذا الملف على ما يأتي :
- طلب مشاركة يعد حسب الاستمارة الواردة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 06-386 المؤرخ في 8 شوال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، توفره للمترشح الإدارة المكلفة بالصيد،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- بطاقة شخصية للحالة المدنية،
- ظرف بطابع بريدي يحمل عنوان المترشح،
- مصاريف التسجيل والمشاركة في التدريب.
المادة 8
فتح المادةتوجه الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا إلى المترشح للتدريب، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأكثر، من الدورة، استدعاء يبيّن المكان والتاريخ والساعة التي يجب عليه أن يتقدم فيها مصحوبا بوثائق.
ويجب على كل مترشح أن يكون مصحوبا باستدعائه وبطاقة للهوية التي يجب أن يقدمها للمركز عند افتتاح دورة التدريب.
الفصل الثالث — تقييم التدريب
المادة 9
فتح المادةتتولى تقييم التدريب لجنة تحكيم تنشأ في كل ولاية.
المادة 10
فتح المادةتعد الإدارة المكلفة بالصيد، بموجب مقرر، كيفيات تقييم التدريب وترسلها إلى رؤساء لجان التحكيم لكل ولاية.
المادة 11
فتح المادةيبرمج تقييم التدريب، الذي يتضمن الاختبارات النظرية والتطبيقية، حسب رزنامة تحددها الإدارة المكلفة بالصيد.
المادة 12
فتح المادةيحدد تاريخ الاختبارات في أربع (4) دورات :
- الدورة الأولى : يوم العمل الأول الأقرب من الأسبوع الأول لشهر مارس،
- الدورة الثانية : يوم العمل الأول الأقرب من الأسبوع الأول لشهر يونيو،
- الدورة الثالثة : يوم العمل الأول الأقرب من الأسبوع الأول لشهر سبتمبر،
- الدورة الرابعة : يوم العمل الأول الأقرب من الأسبوع الأول لشهر ديسمبر.
المادة 13
فتح المادةتتش كل ل ج نة التحكيم الم ذكورة في المادة 9 أعلاه، من :
- محافظ الغابات المختص إقليميا، رئيسا،
- ممتحن مؤهل في ممارسة الرمي، عضوا،
- ممثل إدارة الولاية مقر إجراء الاختبار، عضوا،
- رئيس فدرالية الصيادين للولاية مقر إجراء الاختبار، عضوا،
- ممثل الدرك الوطني للولاية مقر إجراء الاختبار، عضوا،
- ممثل الأمن الوطني للولاية مقر إجراء الاختبار، عضوا،
- ممثل الحماية المدنية للولاية مقر إجراء الاختبار، عضوا.
يعين أعضاء لجنة التحكيم، بموجب مقرر من الإدارة المكلفة بالصيد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 14
فتح المادةتجتمع لجنة تحكيم كل ولاية بناء على استدعاء من رئيسها قبل خمسة عشر (15) يوما من إجراء الاختبارات.
المادة 15
فتح المادةتعلن لجنة التحكيم المترشحين المقبولين للحصول على شهادة التأهيل من أجل حيازة رخصة الصيد.
تسلّم شه ادة التأهيل لحي ازة رخص ة الصيد، التي تع د طبقا لنموذج الملحق الثاني بالمرسوم التنفي ذي رقم 06-386 المؤرخ في 8 ش وال عام المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 ديسمبر سنة 2017 م 1427 الموافق 31 أكتوب ر سن ة 2006 والمذكور أعلاه، م ن طرف الإدارة المكلف ة بالصي د المختصة إقليميا.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي الملحق برنامج التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد حصة نظرية اليوم الأول : 1 / معرفة الطريدة :
- معرفة أنواع الثدييات والطيور، لا سيما منها الأنواع الرئيسية المرخص بصيدها وكذا الأنواع المحمية وتلك المهددة بالانقراض،
- مفاهيم حول أخذ العينات من الأنواع القابلة للصيد وكذا كيفيات إعادة تكاثرها،
- معرفة عن صحة الطريدة (الأمراض). 2 / معرفة الصيد وأخلاقيات الصيد :
- الجرد والتهيئة الصيدية واستغلال الطريدة،
- معرفة كلاب الصيد وملحقات الصياد الأخرى،
- أخلاقيات الصيد : رمز الصياد.
اليوم الثاني :
معرفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصيد :
- شروط ممارسة الصيد ورخصة الصيد وإجازة الصيد،
- تنظيم الصيد في الجزائر،
- وضعية الأنواع الحيوانية،
- شرطة الصيد،
- المخالفات والعقوبات في مجال الصيد.
حصة تطبيقية اليوم الثالث :
معرفة واستخدام الأسلحة وذخائر الصيد والقواعد الأمنية :
- معرفة استخدام أسلحة الصيد وذخائرها ومداها وأخطارها،
- مفاهيم الإسعافات.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 04-07
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم رقم 95-333
- مرسوم تنفيذي رقم 06-386
- مرسوم تنفيذي رقم 16-242
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.