مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- مؤسسة تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة :
كل منشأة هدفها تكاثر فصائل حيوانية غير أليفة، لجمع تشكيلة متخصصة ترتبط بإعادة تأهيل فصائل مهددة.
- مؤسسة بيع وإيجار و/أو عبور فصائل الحيوانات غير الأليفة : كل مؤسسة تجارية له ا هدف اجتماعي، لاسيما بيع و إيجار أو عبور فصائل الحيوانات غير الأليفة عبر التراب الوطني، إلى غاية إيصالها لوجهتها النهائية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مؤسسة خاصة بعرض عينات حية من فصائل الحيوانات غير الأليفة للجمهور: مؤسسة هدفها عرض فصائل الحيوانات غير الأليفة. يمكن أن تكون إما مؤسسات ثابتة ( حديقة حيوان، حظيرة رحلات، حوض أسماك، حوض الدلافين) أو تكون مؤسسات متنقلة (سيرك، عروض متنقلة .)
- مساحة مسيجة : هي كل المساحات والأحجام و ا لمخابئ، مسيجة كل يا أو جزئ يا تقع داخل منشآت أساسية أو ف ي الهواء الطلق ومح ددة، بما في ها الأقفاص والملاجئ لتربية الزواحف و/أوأحواض الأسماك، أين تحتجز فيها فصائل الحيوانات غير الأليفة.
المادة 3
فتح المادةطبقا للتشريع المعمول به، ودون المساس بالرخص المطلوبة لفتح مؤسسات مصنفة، وعند الاقتضاء، يخضع فتح مؤسسات تربية وبيع و إيجار، وعبور فصائل الحيوانات غير الأليفة وكذا المؤسسات المخصصة لعرض عينات حية لحيوانات محلية أو أجنبية للجمهور، لترخيص يمنح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة يهدف إلى تحقيق شروط حيازة فصائل الحيوانات غير الأليفة.
الفصل الثاني شروط منح ترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور
المادة 4
فتح المادةلا يمنح الترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور، إلا للمؤسسات التي استوفت الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المحددة في هذا المرسوم في مجال الحيازة والمعالجة والأمن ومتابعة أثر الحيوانات.
القسم الأول — شروط حيازة الحيوانات
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتطابق الإضاءة و درجة الحرارة و درجة الرطوبة و التهوئة وانتقال الهواء والشروط الأخرى المحيطة في المساحات المسيجة للحيوانات مع الاحتياجات البيولوجية وراحة فصائل الحيوانات.
المادة 6
فتح المادةلا يمنح الترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات المحلية أوالأجنبية للجمهور، إلا للمؤسسات التي لديها مستخدمون حاصلون على شهادة جامعية لها علاقة بالنشاط الذي سيمارسونه.
القسم الثاني — شروط علاج وصحة الحيوانات
المادة 7
فتح المادةعلاوة على إلزامية الأخذ بتدابير النظافة لشروط تخزين وتحضير وتقديم الغذاء والماء، فإن الحصص الغذائية من طعام وماء يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حجم وسن كل حيوان، والاحتياجات الغذائية وكذا الكميات المطلوبة لبعض الفصائل الخاصة والتي تكون تحت العلاج بالأدوية أو الحيوانات التي تكون في مرحلة الحمل.
يجب أن تقرر تربية الفرائس الحية لتغذية الفصائل التي تفضلها.
المادة 8
فتح المادةفي إطار أحكام القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يجب مراقبة الحالة الصحية لكل حيوان، وذكر الأمراض والتشوهات في الدفتر الصحي. توضع زيادة على ذلك، مخططات استعجالية للتدخل والوقاية ومقرات للعزل في حالة الأمراض.
القسم الثالث — شروط أمن الحيوانات
المادة 9
فتح المادةللتقليل من أخطار إصابة المستخدمين والحيوانات، يجب أن تتوفر المؤسسات على وسائل أسر وحماية ملائمة.
القسم الرابع — أحكام خاصة تطبق على متابعة أثر الحيوانات
المادة 10
فتح المادةتؤسس هوية فصائل الحيوانات غير الأليفة للحيوانات المحلية أو الأجنبية. تكون الهوية فردية ودائمة وتطبق على جميع الحيوانات غير الأليفة المتواجدة في مؤسسات تربية وبيع وإيجار وعبور أو عرض للجمهور وكذلك تلك المحجوزة لدى أشخاص معنويين أو طبيعيين خاضعين للقانون العام أو الخاص.
المادة 11
فتح المادةتحدد هوية فصائل الحيوانات غير الأليفة للحيوانات المحلية أو الأجنبية، حسب أصناف الحيوانات، لاسيما عن طريق الرقاقات الإلكترونية والخواتم والحلقات المعدنية أوالوشم. 10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2008 م يحدد الترميز والكيفيات التقنية لتحديد هوية فصائل الحيوانات غير الأليفة المحلية للحيوانات المحل ية أو الأجنبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة .
المادة 12
فتح المادةيجب على مؤسسات تربية وبيع وإيجار وعبور فصائل الحيوانات غير الأليفة وكذا المؤسسات المخصصة لعرض عينات حية للجمهور للحيوانات المحلية أو الأجنبية، مسك سجل مرقم وموقع عليه لدخول الحيوانات وخروجها.
يجب تحديد في هذا السجل ما يأتي :
- الاسم العل مي والشائع للحيوان، جنسه وسنه،
- رقم هويته وفقا لأحكام المادة 10 المذكورة أعلاه،
- تاريخ دخول الحيوان، مصدره و وجهته إذا كان في مؤسسة عبور،
- العلامات والمميزات الفارقة المحتملة،
- نوع الحيازة التي تبين لاسيما إذا كانت هبة أو تبادل أو شراء أو إعارة قصد التوليد وكذلك الولادات،
- تحديد الأسباب في حالة وفاة الحيوان.
القسم الخامس — أحكام خاصة مطبقة على المؤسسات المخصصة لعرض عينات حية للحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور
المادة 13
فتح المادةيحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة، نظام عام لسير المؤسسات الثابتة أو المتنقلة بالعرض على الجمهور ينص على ما يأتي :
- التعليمات الأمنية الخاصة بالجمهور،
- الأحكام المطبقة عند نقل الحيوانات غير الأليفة، لاسيما بالنسبة للمؤسسات المتنقلة،
- فترات وساعات افتتاح المؤسسة وغلقها،
- شروط العمل وأمن المستخدمين والنظافة وحركة المستخدمين داخل المؤسسة،
- مخطط تنظيم الإنقاذ، مع تحديد وسائل التنفيذ في حال وقوع حوادث للحيوانات أو هروبها،
- شروط سير العروض أو المعارض.
الفصل الثالث كيفيات منح ترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور
القسم الأول — اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة
المادة 14
فتح المادةتؤسس لجنة وطنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النص " اللجنة "، يرأسها ممثل الوزير المكلف بالبيئة، تكلف بما يأتي :
- دراسة طلبات فتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور،
- مراقبة شروط حيازة الحيوانات ومعالجتها وأمنها ومتابعة أثرها.
المادة 15
فتح المادةتتكون اللجنة من :
- ممثل وزير الداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة الحيوانية،
- ممثل الوزير المكلف بالغابات،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة.
يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها وكذا كيفيات منح الترخيص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة.
القسم الثاني — مراقبة شروط حيازة الحيوانات وعلاجها وأمنها ومتابعة أثرها
المادة 16
فتح المادةتوضع مراقبة لشروط حيازة الحيوانات غير الأليفة. تقام المراقبات المنتظمة خارج المراقبات الفجائية، على أساس برنامج يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 17
فتح المادةدون الإخلال بالمراقبات البيطرية الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تؤهل مصالح السلطة البيطرية وحدها لممارسة المراقبة الصحية للحيوانات غير الأليفة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 18
فتح المادةبعد المراقبة التي تقوم بها اللجنة في إطار صلاحياتها أوالمصالح البيطرية، وفي حالة ما إذا ثبت أن صاحب المؤسسة غير مؤهل لحيازة الحيوانات ومعالجتها، أو لم يحترم إحدى شروط الترخيص، يمكن تعليق هذا الترخيص بصفة مؤقتة.
المادة 19
فتح المادةيقررالتوقيف النهائي للمؤسسة ويسحب الترخيص المنصوص عليه في أحكام المادة 4 أعلاه، إذا لم يتكفل مستغل المؤسسة بالأسباب التي أدت إلى التوقيف المؤقت للمؤسسة في أجل ثلاثة (3) أشهر بعد إشعاره بالتوقيف المؤقت للمؤسسة.
المادة 20
فتح المادةيتعين على مسؤول المؤسسة التي تعرضت للتوقيف المؤقت أو النهائي، اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحراسة و مراقبة المؤسسة وتبعاتها و كذلك شروط حيازة الحيوانات والإبلاغ الشهري للّجنة المنشأة طبقا للمادة 14 المذكورة أعلاه.
المادة 21
فتح المادةيجب على المستغل تقديم طلب ترخيص جديد في حالة :
- السحب النهائي للترخيص،
- كل تعديل في المنشأة أو شروط السير المسبق أو نقل المؤسسة أو جزء منها إلى موقع آخر.
الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على حيازة الحيوانات غير الأليفة
القسم الأول — شروط تسيير ونظافة وأمن المؤسسات
المادة 22
فتح المادةيجب وضع شروط عامة للنظافة على مستوى المؤسسات وذلك :
- باستعمال مواد الصيانة والتنظيف التي تحتوي على مكونات غير سامة،
- بالمتابعة المنتظمة للبيطري لتنظيف التجهيزات الصحية للمساحات المسيّجة وغيرها من الأماكن التي قد تشكل مصدرا للأمراض المعدية للحيوانات،
- بوضع شبكة تصريف المياه الفائضة نحو الخارج في كل المساحات المسيجة،
- بتحديد برنامج منتظم لمراقبة الحيوانات المؤذية ولمكافحة العدوى داخل المؤسسة.
المادة 23
فتح المادةيتعين على مسؤول المؤسسة على مستوى المساحات المسيّجة ما يأتي :
1 - التأكد من عدم تجاوز قدرة استيعاب المساحة المسيّجة،
2 - أخذ كل التدابير لاجتناب الاصطدامات بين الحيوانات وبالأخص داخل المساحات المسيّجة أين توجد مختلف فصائل الحيوانات،
3 - التأكد من التخلص المنتظم للفضلات وهذا لتفادي كل خطر على الحيوانات والوقاية من انتشار الطفيليات و الجسيمات المسببة للمرض،
4 - التأكد من فصل الحيوانات الحاملة أو التي لديها صغار، عن بقية ا لمجموعة،
5 - التأكد من تهوئة خزانات الماء والأحواض بانتظام،
6 - التأكد من وجود مخابئ لحماية الحيوانات من التقلبات المناخية ( أشعة الشمس، أمطار )،
7 - التأكد من توافق تجهيزات المساحات المسيّجة مع احتياجات الفصائل المعنية وفراش نباتي وأغصان صغيرة وإضافة بعض الوسائل للحيوانات كدعامات للعصافير وسلالم صغيرة وجحور ووسائل أخرى مساعدة،
8 - ضرورة وجود نباتات مائية وحصى وحصى أملس بالنسبة للحيوانات التي تعيش بالقرب من مصادر المياه.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تسمح وضعية الأبواب والمزاليج والحفر داخل المساحات المسيّجة والأقفاص، بمراقبة حضور أو غياب الحيوان قبل الدخول وهذا للسماح للمستخدمين بالتدخل بأمان.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تتوفر الممرات المخصصة للمستخدمين على الإضاءة والتهوئة الملائمتين، مع تنظيفها بانتظام مثل المساحات المسيّجة.
المادة 26
فتح المادةفي حال احتواء المساحات المسيجة على عدد كبير من الحيوانات، يجب على الحائز الأخذ بعين الاعتبار قواعد السلوك داخل ا لمجموعة. وتوفر مساحات مسيّج ة لع زل الحيوانات التي تعيش في غالب الأحيان أو مؤقتا منفردة.
المادة 27
فتح المادةبالنسبة للحيوانات الخطيرة وخصوصا السنوريات والكلاب والدببة والضباع وزعنفي ات الأق دام والخيول وبعض الحيوان ات الجرابية والقردة وبعض مزدوج ات الأصابع وال نع ام واللقلقيات والك ركي ات والصقور والبوم والتماسيح والسحالي والثعابين ومفصليات الأرجل والأفاعي السامة : 10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2008 م
1 - يجب مراعاة مسافة أمان بع رض أدنى يقدر ب 1.50 م بين مدخل الجمهور و الجزء الخارجي للسياج،
2 - نصب حاجز على ارتفاع 1.10 م على الأقل، متناسب عموما مع ارتفاع درجة خطورة الحيوان، لتجنب المرور غير الإرادي للأطفال،
3 - في حالة وجود خنادق داخل المساحات المسيجة، تستبدل مسافة الأمان بحاجز أو بحاجز مفرغ بارتفاع 1.50 م على الأقل، ولا يقام أي مدخل من جهة مرور الجمهور،
4 - يجب وضع الإشارات الدالة على الخطر بطريقة واضحة في مكان تواجد خطر خاص،
5 - يجب أن تكون المساحات المسيجة التي تحتوي على حيوانات خطيرة مجهزة بأبواب أمنية مضاعفة متكونة من ممر للانتقال لايفتح أبدا من الخارج، ويجب أن تتبع طرق فتح الأبواب والمزاليج بشروح مخططة توضح الكيفية التي يجب اتباعها .
القسم الثاني — أحكام تتعلق بالفصائل المائية
المادة 28
فتح المادةبالنسبة للفصائل المائية : يجب أن تكون مقاييس أحواض الأسماك والأقفاص كافية حتى تسمح لهذه الفصائل بالتحلي بسلوك مطابق أو يشابه سلوكها في الوسط الطبيعي ولا سيما قدرة نشأتها كأسراب. يجب معالجة المياه بطريقة تتلاءم مع الحيوانات.
المادة 29
فتح المادةيجب عرض الأسماك للضوء الطبيعي مدة أطول خلال حياتها داخل الأحواض. وفي حالة استعمال الضوء الاصطناعي، يجب أن لا تتجاوز مدة تعرض الأحواض للضوء ست عشرة (16) ساعة يوميا.
المادة 30
فتح المادةتختلف أحجام مياه أحواض الأسماك حسب طول أسماك المياه العذبة أوالبحرية وذلك وفقا للشروط المحددة فيما يأتي :
أ) أسماك المياه العذبة :
الحجم الأدنى طول الأسماك (سم) للمياه (اللتر) طول يساوي أو أقل من 5 سم 40 طول أكبر من 5 سم و أقل من 10 سم 60 طول يساوي أو أكبر من 10 سم 100
ب) الأسماك البحرية :
الحجم الأدنى طول الأسماك (سم) للمياه (اللتر) طول يساوي أو أقل من 15 سم 180 طول أكبر من 15 سم 250
القسم الثالث — أحكام خاصة تتعلق ببعض الفصائل الحيوانية
المادة 31
فتح المادةبالنسبة لآكلات اللحوم، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة على شروط الحيازة فيما يأتي :
1 - مساحة عرض كبيرة وواسعة، للحيوانات سريعة الركض،
2 - المساحة الأدنى من 5 إلى 20 م 2،
3 - أرضية بالتراب ورمل مع حواجز وتعرجات مع صخور وجذوع أشجار،
4 - مورد مائي،
5 - سياج يكون على ارتفاع 2.80 م أو 2.20 م مع الرجوع نحو الداخل ب 0.50 م،
6 - أقفاص داخلية : يجب أن تكون الأرضية صلبة، مع مساحة تقدر ب 4 م 2 للفرد.
المادة 32
فتح المادةبالنسبة للسنوريات، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
1 - مساحة عرض تكون واسعة تسمح للحيوان بالاستراحة بعيدا عن تأثير الجمهور،
2 - الم ساحة الأدنى : ل لأسد : 70 م 2 للحيوان و 15 م 2 للحيوان الإضافي، للفهد : 60 م 2 للحيوان و 5 م 2 للحيوان الإضافي.
3 - أرض ي ة طبي ع ية مك ون ة من ال رمل والح صى تس مح بجري ان ال مي اه، بالإض اف ة إلى حواجز ( جذوع أشجار وصخور)،
4 - ملاجئ (مغارات) ضد التقلبات المناخية وأشعة الشمس،
5 - سياج بقضبان حديدية بسيطة والمسافة بين القضبان ح دها الأق صى 7 س م ( للأسد ) و 5 سم (للفهد .) 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة شباك غير قابل للاعوجاج : 25 x 15 سم ( للأسد ) 20 x 10 سم ( للفهد .) شباك بصفوف أفقية : 30 x 10 سم سياج متشابك : 10 x 10 سم ( للأسد ) 8 x 8 سم ( للفهد .)
6 - ارتفاع الحواجز : 3.50 م مع رجوع إضافي نحو الداخل ب : 0.70 م،
7 - المسافة الفاصلة بين الجمهور و السياج 1.50 م،
8 - أقفاص العزل : للأسد 2.50 م x 1.30 م ارتفاع = 2 م، المساحة = 30 م 2، للفهد 2 م x 1.10 م ارتفاع = 2 م، المساحة = 20 م 2، الأرضية : غير نفوذة، إسمنتية أو مبلطة غير زلجة.
درجة الحرارة أكبر من : 10 درجات مائوية، التهوئة عن طريق فتحة مسيّجة والإضاءة طبيعية واصطناعية.
المادة 33
فتح المادةبالنسبة للضباع، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
1 - مساحة العرض : مساحة أدنى ب 30 م 2 للحيوان و 10 م 2 للحيوان الإضافي،
2 - أرضية طبيعية مع مخابئ ( صخور وجذوع أشجار ومغارات )،
3 - مورد مائي أو حوض،
4 - سياج متماسك مع الأرض بارتفاع 2 م مع الرجوع،
5 - مسافة 1.50 م تفصل الجمهور عن السياج،
6 - أقفاص للعزل، داخلية وفردية ( 3 م 2 ) مع أرضية صلبة ومورد مائي،
7 - في غياب التدفئة (اختيارية) يجب توفير فراش عشبي في الحظائر.
المادة 34
فتح المادةبالنسبة للماعز، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
1 - مساحة العرض: مساحة أدنى 80 م 2 للزوج و 12 م 2 للحيوان الإضافي،
2 - معلف ومورد مائي،
3 - أرضية طبيعية مع جزء صلب (حجارة، صخور)،
4 - ارتفاع السياج 2.20 م.
المادة 35
فتح المادةبالنسبة للأيائل، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
1 - مساحة العرض مع مساحة أدنى ب 120 م 2 للزوج و 20 م 2 للحيوان الإضافي،
2 - معلف مغطى ومورد مائي،
3 - أرضية طبيعية مع أماكن صلبة (لتآكل حوافر الحيوانات ) مع وجود جذور أشجار وألواح خشبية تسمح للحيوانات بتنظيف فرائها،
4 - سياج بارتفاع 2 م مع احتمال وجود خنادق مغمورة أو بدون مياه (عمق 1,80 م)
5 - أقفاص عزل داخلية للإناث مع ممر ضيق لمنع الذكور من الدخول.
المادة 36
فتح المادةبالنسبة للبقريات ذات الحجم الكبير، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
1 - مساحة العرض : مساحة أدنى 200 م 2 للزوج و 30 م 2 للحيوان الإضافي والأفضل وضع ذكر لكل 4 إلى 5 إناث في مساحة مسيجة ذات مساحة 400 م 2،
2 - معلف مغطى ومورد مائي مع ملجأ،
3 - أرضية طبيعية مع أماكن صلبة لتآكل حوافر الحيوانات،
4 - سياج بارتفاع 2.20 م،
5 - تخصيص مسافة بين الجمهور والسياج بحوالي 1.50 م مع إمكانية وجود خنادق مغمورة أو بدون مياه.
المادة 37
فتح المادةبالنسبة للبقريات ذات الحجم المتوسط، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
1 - مساحة العرض : الحد الأدنى للمساحة 150 م 2 للزوج و 20 م 2 للحيوان الإضافي،
2 - سياج بارتفاع 1.80 م،
3 - أرضية طبيعية مع أجزاء صلبة ( صخور، خرسانة ) لتآكل حوافر الحيوانات،
4 - جذوع أشجار و ألواح خشبية، تسمح باحتكاك الحيوانات،
5 - سياج مثبت بالأرض بارتفاع 1.80 م مع إمكانية وجود خنادق جافة أو مغمورة بالمياه،
6 - إسطبل مشترك : 6 م 2 لل حيوان، قفص للعزل : 8 م 2،
7 - بدون تدفئة. 10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2008 م
المادة 38
فتح المادةبالنسبة للخيول، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
1 - مساحة العرض : 120 م 2 للزوج و 30 م 2 للحيوان الإضافي،
2 - أرضية طبيعية تحتوي على أماكن صلبة (حجارة و خرسانة )،
3 - السياج على علو 1.80 م أو خندق ( للحيوانات العضاضة).
المادة 39
فتح المادةبالنسبة للقوارض، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
بالنسبة للشيهم :
1 - المساحة الخارجية المسيجة 10 م 2 و 1 م 2 للحيوان الإضافي،
2 - أرضية طبيعية (جحر)،
3 - سياج ذو علو 1.20 م.
بالنسبة للقندس:
1 - المساحة الخارجية المسيجة 10 م 2 و 1 م 2 للحيوان الإضافي،
2 - حوض ب 3 م 2 للزوج و 1.5 م 2 للحيوان الإضافي وعلى عمق كاف يسمح بالغمر الكلي للحيوان،
3 - سياج ذو علو 1.20 م.
المادة 40
فتح المادةبالنسبة للحيوانات الجرابية، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
1 - المساحة الأدنى 40 م 2 للزوج و 10 م 2 للحيوان الإضافي،
2 - أرضية طبيعية ( أعشاب و دغل ورمل)،
3 - سياج ذو علو 1.20 م،
4 - ملجأ : 10 م 2 للزوج و 0.50 م 2 للحيوان الإضافي،
5 - أرضية صلبة، معلف ومورد مائي.
المادة 41
فتح المادةبالنسبة للقردة، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
1 - مساحة العرض : الأقفاص تكون مغلقة كليا ومعرضة جيدا للشمس مع حد أدنى للمساحة يقدر ب 10 م 2 للزوج و 2 م 2 للحيوان الإضافي مع ارتفاع 2.50 م،
2 - أرضية يستحسن أن تكون صلبة مع حوض للماء،
3 - تهيئة تسمح للحيوانات بالتسلق والتأرجح، مع وجود مخابئ،
4 - قفص عزل مشترك، أرضية صلبة، مورد مائي مع ارتفاع 1.50 م ومساحة 1 م 2 للزوج و 0.5 م 2 للحيوان الإضافي.
المادة 42
فتح المادةبالنسبة لفصيلة الخنازير، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
1 - مساحة العرض 40 م 2 للزوج و 5 م 2 للحيوان الإضافي،
2 - أرضية طبيعية وصلبة جزئيا مع حوض مائي وممرغ، وجود جذوع أشجار أوصخور تسمح للحيوانات بالاحتكاك،
3 - سياج متماسك بالأرض وعلى علو 1.20 م (مع إمكانية وجود خنادق).
المادة 43
فتح المادةبالنسبة لفصيلة الإبل، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
1 - مساحة العرض : 80 م 2 للزوج و 15 م 2 للحيوان الإضافي، بالنسبة للاما مساحة العرض 60 م 2 للزوج و 10 م 2 للحيوان الإضافي،
2 - أرضية طبيعية ( رمال و تراب و عشب مجزوز)،
3 - سياج ذو علو 1.60 م (مع إمكانية وجود خندق جاف أو مغمور بالمياه)،
4 - ملجأ : 6 م 2 للجمل وحيد السنام و 3 م 2 لحيوان اللاما مع حجرة للعزل و 8 م 2 لذكر الجمل وحيد السنام،
5 - مورد مائي، بدون تدفئة.
المادة 44
فتح المادةبالنسبة لفصيلة زعنفيات الأقدام، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
- يجب أن يكون القسم الأرضي كبير، يسمح لكل الحيوانات بالتمدد المريح، مع نقاط متفرقة تسمح للحيوان أن يعتزل،
- أحواض بحواجز ملساء : 60 م 2 للزوج و 10 م 2 للحيوان الإضافي.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 45
فتح المادةتل غى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-321 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 46
فتح المادةتمنح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا المؤسسات المخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور والموجودة سابقا عند تاريخ نشر هذا المرسوم، مهلة أربعة وعشرون ( 24 ) شهرا لتطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-197
مرسوم تنفيذي رقم 11-197 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يح دد الأحك ام المت عل قة بحيازة الحيوانات الطريدة المولودة والمرب اة في مراكز تربية الحيوانات أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها أو بيعها بالتجول أو تصديرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-276
مرسوم تنفيذي رقم 10-276 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 4 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بتصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية وكذا إجراءات تغييره
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-70
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-70 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يتعلق باستعمال الكواسر الحية لممارسة الصيد بالكواسر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.