مرسوم تنفيذي رقم 08-158 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت وتعيين حدودها. 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات – قورارة تديكلت وتعيين حدودها .
المادة 2
فتح المادةتعين حدود الحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت والتي تقدر مساحتها ب 38.740 كلم2 وفقا لمخطط تعيين الحدود وكذا جدول الإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال والشمال الغربي : العرق الغربي الكبير،
- الشمال الشرقي : مقيدن (منطقة رعي للرحالة)،
- الغرب : عرق الشاش (منطقة غير معمرة) ، الجنوب : تنزروفت (منطقة غير معمرة)
- الشرق والجنوب الشرقي : هضبة تادمايت ومنطقة تديكلت
المادة 3
فتح المادةيعلّق هذا المرسوم على مستوى مقر المجالس الشعبية للبلديات المعنية الآتية : ولاية أدرار :
أدرار وتاماست وشروين ورقان وان زغمير وتيت وقصر قدور وتسابيت وتيميمون وأولاد السعيد وزاوية كنتة وأولف وتمقتن و تا منطيت وفنوغيل وتنيركوك ودلدول وسالي وأقبلى والمطارفة وأولاد أحمد تيمي وبودة وأوقرت وطالمين والسبع وأولاد عيسى.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008.
عبد العزيز بلخادم *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-158 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 والمتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات - ق ورارة تديكلت وت عي ين حدودها، ما عدا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-498
- مرسوم رقم 85-112
- مرسوم رئاسي رقم 95-163
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 01-10
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-03
- قانون رقم 04-07
- قانون رقم 05-12
- أمر رقم 06-05
- قانون رقم 07-06
- مرسوم رقم 83-509
- مرسوم رئاسي رقم 07-172
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 01-104
- مرسوم تنفيذي رقم 03-324
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-05
مرسوم تنفيذي رقم 14-05 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.