قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
28 جمادى الثانية عام 1425 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 فهرس قوانين قانون رقم 04-05 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت 15 غشت سنة 2004 م سنة 2004 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير. 4 قانون رقم 04-06 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلّق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري.. قانون رقم 04 – 07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية
سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 10 غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الأولى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 10 غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية خنشلة.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن بولاية بجاية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت
سنة 2004 ، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1425 الموافق أول غشت لولاية سيدي بلعباس .
سنة 2004، يتضمن تعيين المفتش العام
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمنان تعيين مديرين للحماية المدنية بولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت الولائية للصيد البحري وتربية المائيات.
سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات
سنة 2004، تتضمن تعيين مديرين للغرف
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمنان تعيين مديرين للغرفتين المشتركتين ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. 19
28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 غشت سنة 2004 م 3 فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء المجلس الأعلى للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الأعلى للغة العربية. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الأعلى للغة العربية. 21 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 9 يونيو سنة 2004، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك . 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 24 يوليو سنة 2004، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد، المتمم. 26
28 جمادى الثانية عام 1425 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 غشت سنة 2004 م قوانين قانون رقم 04-05 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 122 و 126 منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري،
- وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا القانون ويتمم أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 4 من القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : لا تكون قابلة للبناء إلا القطع الأرضية التي :
- تراعي الاقتصاد الحضري عندما تكون هذه القطع داخل الأجزاء المعمرة للبلدية،
- تكون في الحدود المتلائمة مع القابلية للاستغلالات الفلاحية عند ما تكون موجودة على أراض فلاحية،
- تكون في الحدود المتلائمة مع أهداف المحافظة على التوازنات البيئية عندما تكون موجودة في مواقع طبيعية تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حماية المعالم الأثرية والثقافية
- تكون غير معرضة مباشرة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم “. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 7 من القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يجب أن يستفيد كل بناء معد للسكن من مصدر للمياه الصالحة للشرب، ويجب، زيادة عن ذلك، أن يتوفر على جهاز الصرف المياه يحول دون تدفقها على سطح الأرض”. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 11 من القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : تحدد أدوات التهيئة والتعمير التوجيهات الأساسية لتهيئة الأراضي المعنية كما تضبط توقعات التعمير وقواعده. وتحدد، على وجه الخصوص، الشروط التي تسمح، من جهة، بترشيد استعمال المساحات والمحافظة على النشاطات الفلاحية وحماية المساحات الحساسة والمواقع والمناظر، ومن جهة أخرى، تعيين الأراضي المخصصة للنشاطات الاقتصادية وذات المنفعة العامة والبنايات الموجهة للاحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية والخدمات والنشاطات والمساكن وتحدد أيضا، شروط التهيئة والبناء للوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية. وفي هذا الإطار، تحدد الأراضي المعرضة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو تلك المعرضة للانزلاق عند إعداد أدوات التهيئة والتعمير، وتخضع لإجراءات تحديد أو منع البناء التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم.
28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م تعرف وتصنف المناطق المعرضة للزلزال حسب درجة الخطورة، وتحدد قواعد البناء في هذه المناطق عن طريق التنظيم. تعرف المناطق المعرضة للأخطار التكنولوجية عن طريق أدوات التهيئة والتعمير التي تحدد محيطات الحماية المتعلقة بها طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 55 من القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 55: يجب أن يتم إعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء من طرف مهندس معماري ومهندس معتمدين، في إطار عقد تسيير المشروع. يحتوي المشروع المعماري على تصاميم ووثائق تبين موقع المشروع وتنظيمه وحجمه ونوع الواجهات وكذا مواد البناء والألوان المختارة التي تبرز الخصوصيات المحلية والحضارية للمجتمع الجزائري. تحتوي الدراسات التقنية خصوصا على الهندسة المدنية للهياكل وكذا قطع الأشغال الثانوية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 6 : تعدل أحكام المادة 73 من القانون رقم 29-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 73 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤهلين قانونا، زيارة كل البنايات في طور الإنجاز والقيام بالمعاينات التي يرونها ضرورية وطلب الوثائق التقنية الخاصة بالبناء والاطلاع عليها، في أي وقت”. المادة 7 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه مادة 76 جديدة وتحرر كما يأتي : “المادة 76 : يمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو إنجازها دون احترام المخططات البيانية التي سمحت بالحصول على رخصة البناء”. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 5 المادة 8 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه مادة 76 مكرر، وتحرر كما يأتي : “المادة 76 مكرّر : علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في التشريع المعمول به، يخول للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، كل من : مفتشي التعمير، أعوان البلدية المكلفين بالتعمير، موظفي إدارة التعمير والهندسة المعمارية. يؤدي الموظفون المؤهلون اليمين الآتية أمام رئيس المحكمة المختصة : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي “. تحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين قانونا وكذا إجراءات المراقبة عن طريق التنظيم”. المادة 9 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 76 مكرر 1، وتحرر كما يأتي : “المادة 76 مكرّر 1 : يمكن الأعوان المذكورين في المادة 76 مكرر أعلاه الاستعانة بالقوة العمومية، في حالة عرقلة ممارسة مهامهم”. المادة 10 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه مادة 76 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : “المادة 76 مكرّر 2 : عند معاينة المخالفة، يقوم العون المؤهل قانونا بتحرير محضر يتضمن بالتدقيق وقائع المخالفة، وكذا التصريحات التي تلقاها من المخالف . يوقع محضر المعاينة من قبل العون المؤهل والمخالف وفي حالة رفض التوقيع من قبل المخالف، يسجل ذلك في المحضر. في كل الحالات، يبقى المحضر صحيحا إلى أن يثبت العكس”.
28 جمادى الثانية عام 1425 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 غشت سنة 2004 م المادة 11 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه مادة 76 مكرر 3، وتحرر كما يأتي : “المادة 76 مكرّر 3 : يترتب على المخالفة، حسب الحالة، إما مطابقة البناء المنجز أو القيام بهدمه”. المادة 12 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه مادة 76 مكرر 4، وتحرر كما يأتي : “المادة 76 مكرّر 4 : عندما ينجز البناء دون رخصة، يتعين على العون المؤهل قانونا تحرير محضر إثبات المخالفة وإرساله إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين في أجل لا يتعدى اثنين وسبعين (72) ساعة. في هذه الحالة، ومراعاة للمتابعات الجزائية، يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار هدم البناء في أجل ثمانية (8) أيام ، ابتداء من تاريخ استلام محضر إثبات المخالفة. عند انقضاء المهلة، وفي حالة قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، يصدر الوالي قرار هدم البناء في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما. تنفذ أشغال الهدم من قبل مصالح البلدية. وفي حالة عدم وجودها، يتم تنفيذ الأشغال بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي. يتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم ويحصلها رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق القانونية. إن معارضة المخالف قرار الهدم المتخذ من قبل السلطة البلدية، أمام الجهة القضائية المختصة لا يعلق إجراء الهدم المتخذ من قبل السلطة الإدارية”. المادة 13 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه مادة 76 مكرر 5، وتحرر كما يأتي : “المادة 76 مكرّر 5 : في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، يحرر العون المخول قانونا محضر معاينة المخالفة ويرسله إلى الجهة القضائية المختصة، كما ترسل أيضا نسخة منه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين في أجل لا يتعدى اثنين وسبعين (72) ساعة. في هذه الحالة، تقرر الجهة القضائية التي تم اللجوء إليها للبت في الدعوى العمومية، إما القيام بمطابقة البناء أو هدمه جزئيا أو كليا في أجل تحدده. في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الآجال المحددة، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختصين، تلقائيا، بتنفيذ الأشغال المقررة، على نفقة المخالف “. المادة 14 : يعاد ترقيم المواد 79 و 80 و 81 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمواد 78 و 79 و 80 في هذا القانون. المادة 15 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 04-06 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلّق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 122 و 126 منه وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلّق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري
- وبعد مصادقة البرلمان
28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى إلغاء بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. المادة 2 : تلغى أحكام المواد 50 و 51 و52 و53 و 54 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يعاد ترقيم المواد 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بالمواد 50 و 51 و 52 و 53 54 55 المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتعلّق بالصيد. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 17 و 18 و 119 و 122 و 126 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 51 7 وبمقتضى القانون رقم 82–10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87–17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلّق بحماية الصحة النباتية، وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يونيو سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي
28 جمادى الثانية عام 1425 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 وبمقتضى القانون رقم 99–06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدّد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بممارسة الصيد. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- الصيد : البحث عن الحيوانات التي تعيش في البر والمسماة الطرائد وملاحقتها وإطلاق النار عليها أو القبض عليها.
- الصيد بالرماية : يتمثل في البحث عن الطريدة أو ملاحقتها أو الترصد لها أو جلبها بواسطة كلب أو بدونه والتي يتم قتلها بسلاح خاص بالصيد.
- الصيد بالمطاردة : يتمثل في ملاحقة وإرغام الطريدة الصغيرة أو الكبيرة المشعرة، بواسطة رهط من الكلاب الجارية متبوعة بصيادين راجلين أو ممتطين خيولا.
- الصيد بالكواسر : يتمثل في ملاحقة الطريدة الصغيرة المشعرة أو ذات الريش والقبض عليها بواسطة بعض الكواسر المدربة لهذا الغرض.
- الصيد خلال ساعات الرحيل : يتمثل في جلب الطريدة من الماء لتطير في أماكن العبور عندما تدخل أو تخرج من مكان استراحتها، ويمارس قبل نصف ساعة من طلوع النهار أو بعد نصف ساعة من غروب الشمس.
- الليل : يعرف بمدة تبدأ بعد نصف ساعة من غروب الشمس وتنتهي قبل نصف ساعة من شروقها.
- الصيد السياحي : يتمثل في ممارسة الصيد من قبل السائح الصياد ذي الجنسية الأجنبية المقيم أو غير المقيم على التراب الوطني.
- العينة : يقصد بها كل حيوان بري ميتا كان أم حيا، وكذا كل جزء منه أو كل منتوج محصل عليه انطلاقا من هذا الحيوان. 15 غشت سنة 2004 م الباب الأول المبادئ العامة المادة 3 : تهدف القواعد المتعلقة بممارسة الصيد إلى ما يأتي : تحديد شروط الصيد والصيادين والمحافظة على الثروة الصيدية والعمل على ترقيتها وتنميتها،
- منع كل صيد أو أي نشاط له علاقة به خارج المناطق والفترات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. المادة 4 : تخص أحكام هذا القانون كيفيات ممارسة حق الصيد. تحدد كيفيات تنظيم حوشات الصيد الإدارية عن طريق التنظيم. المادة 5 : الصيد حق مسموح به لكل المواطنين الجزائريين عبر التراب الوطني الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. لا يسمح للرعايا الأجانب غير المقيمين بممارسة الصيد إلا بتوفر الشروط المحددة في المواد 16 و 17 و 18 من هذا القانون ونصوصه التطبيقية. الباب الثاني الصيد الفصل الأول شروط ممارسة الصيد المادة 6 : دون المساس بالأحكام المتعلقة بشروط وكيفيات حيازة الأسلحة النارية، يسمح بممارسة الصيد لكل مواطن جزائري يستوفي الشروط الآتية : 1 - أن يكون حائزا رخصة صيد سارية المفعول، 2 - أن يكون حائزا إجازة صيد سارية المفعول، 3 – أن يكون منخرطا في جمعية للصيادين، 4 - أن تكون لديه وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي مسؤوليته المدنية باعتباره صيادا ومسؤوليته الجزائية عن استعماله للأسلحة النارية أو وسائل الصيد الأخرى.
28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م الفرع الأول رخصة الصيد المادة 7 : تعبّر رخصة الصيد عن أهلية الصياد في ممارسة الصيد. وهي شخصية، لا يجوز التنازل عنها أو تحويلها أو إعارتها أو تأجيرها. المادة 8 : تسلم رخصة الصيد وتثبت صلاحيتها من قبل الوالي أو من ينوب عنه أو رئيس الدائرة، حيث يوجد مقر إقامة صاحب الطلب. المادة 9 : يجب أن تتوفر في طالب رخصة الصيد الشروط الآتية : 1 - أن يكون بالغا من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة 2 - ألا تكون لديه أية إعاقة جسدية أو عقلية تتنافى وممارسة الصيد، 3 – أن يخضع لفترة تدريبية تنظمها الإدارة المكلفة بالصيد للحصول على شهادة تؤهله إلى حيازة رخصة الصيد. تحدد كيفيات تطبيق أحكام البند الثالث أعلاه ومحتوى ملف طلب رخصة الصيد وتسليمها عن طريق التنظيم. المادة 10 : يمكن أعوان الشرطة القضائية، والأسلاك التقنية لإدارة الغابات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، أن يطلبوا تقديم رخصة الصيد في أي وقت. تسحب رخصة الصيد من صاحبها على إثر حكم قضائي طبقا لأحكام هذا القانون. المادة 11 : تكون رخصة الصيد صالحة عبر كامل التراب الوطني ولمدة عشر (10) سنوات. وتجدد وفقا لنفس الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه. يجب على طالب تجديد رخصة الصيد ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة بسبب مخالفته أحكام هذا القانون منذ خمس (5) سنوات على الأقل. المادة 12 : تحدد حقوق تسليم رخصة الصيد والتصديق عليها بموجب قانون المالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 9 الفرع الثاني إجازة الصيد المادة 13 : تسمح إجازة الصيد لصاحبها بممارسة الصيد في أماكن الصيد المؤجرة بالمزارعة أو المؤجرة من طرف الجمعية التي يكون عضوا فيها، طبقا لأحكام هذا القانون. المادة 14 : لا تسلّم إجازة الصيد إلا للصيادين الحائزين رخصة صيد سارية المفعول، بناء على طلب من جمعية الصيادين المنخرطين فيها. تكون إجازة الصيد صالحة لمدة سنة واحدة، وتسمح بممارسة الصيد لموسم واحد. تحدد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها عن طريق التنظيم. المادة 15 : يمكن أن تطلب الأسلاك المؤهلة المذكورة في المادة 10 أعلاه ، تقديم إجازة الصيد في أي وقت. تعاد إجازة الصيد إلى الإدارة المكلفة بالصيد عند انتهاء صلاحيتها. الفصل الثاني شروط الصيد السياحي المادة 16 : لا يمكن ممارسة الصيد السياحي عبر التراب الوطني إلا وفق الشروط الآتية: بواسطة وكالة سياحية تمارس مجموع المهام المخولة لجمعيات الصيادين بموجب المواد من 34 إلى 40 من هذا القانون
- في المواقع الصيدية ذات التكاثر الاصطناعي، حيازة السائح الصياد رخصة صيد سارية المفعول بناء على طلب من الوكالة السياحية،
- حيازة السائح الصياد إجازة صيد سارية المفعول بناء على طلب من الوكالة السياحية،
- أن تكون لديه وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي مسؤوليته المدنية باعتباره صيادا ومسؤوليته الجزائية عن استعماله للأسلحة النارية أو وسائل صيد أخرى. تحدد إجراءات وكيفيات ممارسة الصيد السياحي من قبل السائح الصياد والصياد الجزائري والتصديق على رخصة الصيد السياحي، وكذا العلاقات بين الوكالات السياحية والإدارة المكلفة بالصيد وجمعيات الصيادين والفيدراليات الولائية والفيدرالية الوطنية للصيادين، عن طريق التنظيم.
28 جمادى الثانية عام 1425 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 المادة 17 : يتعين على الوكالات السياحية إلزام زبائنها الأجانب باحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصيد. وتتحمل هذه الوكالات المسؤولية التي تخولها لها أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية عن تصرفات زبائنها. المادة 18 : لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الصيد السياحي موضوع تحويل و / أو تكييف و / أو تصدير العدد المسموح به قانونا وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. الفصل الثالث وسائل الصيد المادة 19 : تتمثل وسائل الصيد المرخص بها، حسب شروط استعمالها، فيما يأتي : 1 – بنادق الصيد، 2 – كلاب الصيد، 3 - الطيور الكواسر المروضة على قبض الطريدة، 4 - الخيل، 5 - الوسائل التقليدية كالقوس . غير أنه يمكن الإدارة المكلفة بالصيد أن ترخص عند الضرورة، باستعمال ابن مقرض. المادة 20 : لا يسمح بقتل الطريدة إلا باستعمال سلاح صيد قانوني. تحدد خصائص أسلحة الصيد وذخائرها عن طريق التنظيم. المادة 21 : تحدد شروط حيازة كلاب الصيد واستيرادها وترويضها عن طريق التنظيم. المادة 22 : يخضع قبض الطيور الكواسر حية وحجزها وترويضها ونقلها واستعمالها لممارسة الصيد لفائدة جمعيات الصيادين الممارسين الصيد بالكواسر لرخصة تسلّم حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادة 23 : يمنع الصيد بالوسائل الآتية : 15 غشت سنة 2004 م 1 - وسائل النقل ذات المحركات بما في ذلك :
- المركبة والدراجة النارية والمروحية والطائرة وكل آلية أخرى تستعمل إما كوسيلة للحوش أو كوسيلة صيد. 2 - وسائل القبض مثل : الشباك والخيوط والصنارات والأطواق والفخاخ والشبكات والفخاخ القلابة، وكل عتاد يقبض أو يقتل مباشرة الطريدة أو يسهل القبض عليها أو إتلافها، أو يتسبب في إبادتها الجماعية،
- الصمغ أو كل مخدر من شأنه تخدير أو إتلاف الطريدة،
- المصابيح والمصابيح اليدوية، أو أي جهاز آخر يصدر ضوءا اصطناعيا أو من شأنه إبهار الطريدة حتى يسهل القبض عليها، كاتمات الصوت و كل جهاز للرمي بالليل، أجهزة الاتصال الإذاعي أو كل جهاز اتصال آخر، المتفجرات والآليات الصاعقة أو النارية لصيد الطرائد. الفصل الرابع فترات الصيد المادة 24 : لضمان حماية أفضل للثروة الصيدية تحدد الاقتطاعات بعنوان ممارسة الصيد على أساس تقييم القدرة الصيدية مع الأخذ بعين الاعتبار تنوعها الكمي والكيفي وتوزيعها عبر التراب الوطني. المادة 25 : تمنع ممارسة الصيد : عند تساقط الثلوج، في فترة غلق مواسم الصيد، إلا فيما يخص الأصناف سريعة التكاثر طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من 63 إلى 65 من هذا القانون،
- في الليل، إلا في حالة الصيد عند المساء أو الفجر. في فترة تكاثر الطيور والحيوانات. المادة 26 : يمكن تعليق ممارسة الصيد : في حالة حدوث كارثة طبيعية يمكن أن يكون لها أثر مباشر على حياة الطرائد، عندما تقتضي ضرورات حماية المواقع الصيدية ذلك.
28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م يمكن أن يخص تعليق ممارسة الصيد، نوعا واحدا أو عدة أنواع أو كل أنواع الحيوانات. تحدد مدة التعليق وأنواع الحيوانات التي يعنيها وكذا المنطقة التي يطبق فيها، عن طريق التنظيم. الفصل الخامس أماكن الصيد المادة 27 : يمارس الصيد في مناطق الأملاك الوطنية العمومية والخاصة المفتوحة والمسيرة لهذا الغرض، من خلال التأجير بالمزارعة الذي تنجزه الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا وفق دفتر شروط. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 28 : تحدد مدة التأجير بالمزارعة من سنة (1) إلى تسع (9) سنوات قابلة للتجديد حسب نفس الإجراءات التي اتخذت لإعدادها. المادة 29 : تحدد الأتاوى بعنوان تأجير أراضي الصيد بالمزارعة في قانون المالية. المادة 30 : لا يمكن للملاك الخواص الصيد في أراضيهم أو تأجير الأراضي التي يمتلكونها لممارسة الصيد، إلا بترخيص من الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا التي يجب أن تتحقق من مدى احترام جميع الشروط المطلوبة لممارسة الصيد كما هي محددة في دفتر الشروط المذكور في المادة 27 أعلاه، ولاسيما تلك المتعلقة بحماية الثروة الصيدية وترقيتها والشروط العامة لممارسة الصيد. يمكن أن تحدد كيفيات إيجار الأراضي الخاصة وشروطها، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 31 : لا يجوز لأي كان الصيد في ملك الغير دون ترخيص بذلك. يتعين على الملاك الخواص السهر على جعل مستأجريهم يحترمون التشريع والتنظيم في مجال الصيد. المادة 32 : تمنع ممارسة الصيد: 1 – في الحظائر الثقافية في مفهوم القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، للجمهورية الجزائرية / العدد 51 11 2 - في مساحات حماية الحيوانات البرية المنشأة بموجب الأحكام التشريعية غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون، 3 - في الغابات و في الأحراش و في الأدغال المحروقة، والتي أعيد تشجيرها والتي يقل عمر الشجيرات المغروسة فيها عن عشر (10) سنوات 4 - في غابات و أراضي الدولة غير المؤجرة، 5 - في المواقع المكسوة بالثلوج. المادة 33 : تحدد كيفيات تطبيق شروط ممارسة الصيد عن طريق التنظيم، لاسيما : – تواريخ فتح مواسم الصيد وغلقها، الأصناف المختلفة التي يرخص بصيدها، عدد الطرائد المسموح للصياد الواحد بصيدها في اليوم الواحد من الصيد ، وفي منطقة معينة من الصيد، شروط نقل الطريدة، وبيعها بالتجول، وبيعها وشرائها واستيرادها وتصديرها. الباب الثالث الصيادون الفصل الأول جمعيات الصيادين المادة 34 : تؤسس جمعيات الصيادين على مستوى بلدية واحدة أو عدة بلديات، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها. المادة 35 : دون المساس بالمهام والأهداف المحددة في قوانينها الأساسية، يجب على جمعيات الصيادين المساهمة والسهر على ما يأتي:
- الحفاظ على الحيوانات البرية، لا سيما الأصناف المحمية منها، تنمية الثروة الصيدية ومتابعة مواطن الطرائد، ممارسة الصيد في إطار احترام التوازنات البيولوجية للمجموعات الحيوانية مكافحة الصيد المحظور، تحسيس الصيادين ونشر مبادئ الصيد.
28 جمادى الثانية عام 1425 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 المادة 36 : تتخذ الجمعية كل التدابير الضرورية للحفاظ على أراضي الصيد المؤجرة بالمزارعة وتنمية الثروة الصيدية. المادة 37 : تمثل جمعية الصيادين أعضاءها، في حدود قوانينها الأساسية وضمن أنظمتها المعمول بها، لدى السلطات المحلية والمصالح المعنية في الإدارة المكلفة بالصيد ولدى فيدرالية الصيادين بالولاية. المادة 38 : يتعين على جمعيات الصيادين تقديم سجلاتها المختلفة وكذا كل وثيقة تتصل بنشاطاتها، إلى الإدارة المكلفة بالصيد بناء على طلب منها لتمكينها من ممارسة مهام المراقبة المخولة لها. المادة 39 : يجب أن تتضمن القوانين الأساسية لجمعيات الصيادين، شروط وكيفيات انضمام أعضاء جدد، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 40 : تخول صفة عضو في جمعية للصيادين لصاحبها الحق في الصيد على إقليم الصيد المؤجر بالمزارعة من الجمعية، طبقا لقوانينها الأساسية وأنظمتها. الفصل الثاني الفيدراليات الولائية للصيادين المادة 41 : تتشكل الفيدرالية الولائية للصيادين من جمعيات الصيادين للولاية، وتعتبر جمعية في مفهوم الأحكام التشريعية المعمول بها، وتشكل الجهاز التنسيقي للجمعيات، وتمثلها لدى السلطات العمومية والفيدرالية الوطنية للصيادين. المادة 42 : دون المساس بالأهداف المحددة في قوانينها الأساسية، تسهر الفيدر اليات الولائية للصيادين على الحفاظ على الثروة الصيدية وتنميتها وتساهم في ذلك، لا سيما من خلال : إرسال كل رأي أو معلومة أو اقتراح في مجال الصيد إلى الإدارة المكلفة بالصيد،
- تمثيل الصيادين وجمعياتهم على مستوى الولاية
- المساهمة في التسيير المنسجم لجمعيات الصيادين التي تنتمي إليها، مع السهر على تنفيذ هذه الأخيرة التوجيهات المتعلقة بالسياسة الصيدية، تنسيق جهود جمعيات الصيادين ونشاطاتها لتحسين ممارسة الصيد ، وحماية تهيئة أقاليمه ومواطن الحيوانات البرية 15 غشت سنة 2004 م المساهمة في عمليات جرد الطرائد والوقاية من الصيد المحظور،
- المساهمة في تكوين الصيادين للحصول على رخصة الصيد ، مسك إحصائيات قدرة الصيد في الولاية، والاقتطاعات وجداول الصيد لكل صياد ولكل جمعية تنظيم نشاطات للإعلام والتربية والاتصال. يمكن أن تطلب الفيدرالية الولائية للصيادين من الإدارة المكلفة بالصيد اتخاذ كل التدابير التحفظية للمحافظة على الثروة الصيدية والقيم المرتبطة بممارسة الصيد. المادة 43 : تعتبر كل جمعية صيادين جديدة مؤسسة قانونا عضوا كامل الحقوق في فيدرالية الصيادين في الولاية المعنية المادة 44 : يتعين على الفيدرالية الولائية للصيادين تقديم سجلاتها المختلفة وكل وثيقة تتصل بنشاطاتها إلى الإدارة المكلفة بالصيد، بناء على طلب منها، وذلك لممارسة مهام الرقابة المخولة لها. تحدد هذه السجلات عن طريق التنظيم. الفصل الثالث الفيدرالية الوطنية للصيادين المادة 45 : طبقا للتشريع المعمول به، تتشكل الفيدرالية الوطنية للصيادين من الفيدراليات الولائية للصيادين، وتتولى التنسيق فيما بينها وتمثيلها. المادة 46 : دون المساس بالأهداف المحددة بموجب قوانينها الأساسية، يتمثل دور الفيدرالية الوطنية للصيادين فيما يأتي :
- إبداء كل رأي أو دراسة أو ملاحظة أو توصية موجهة إلى الإدارة المكلفة بالصيد، حول كل النشاطات المتعلقة بحماية الصيد وتنميته واستغلاله تقديم المشورة إلى الفيدراليات الولائية للصيادين ودعمها وتنسيق نشاطاتها،
- إعلام الجمهور الواسع، نشر الدعائم ذات الطبيعة البيداغوجية في أوساط الصيادين،
28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م تنظيم العلاقات والتبادل مع منظمات الصيد الأجنبية،
- السهر على تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالسياسة الصيدية من قبل الفيدراليات الولائية للصيادين المادة 47 : يتعين على الفيدرالية الوطنية للصيادين تقديم سجلاتها المختلفة وكل وثيقة تتصل بنشاطاتها إلى الإدارة المكلفة بالصيد، بناء على طلب منها، وذلك لممارسة مهام الرقابة المخولة لها. تحدد هذه السجلات عن طريق التنظيم. الباب الرابع الثروة الصيدية الفصل الأول هيئات الثروة الصيدية المادة 48 : يؤسس مجلس استشاري للصيد يدعى “المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية”، ويكلّف بإبداء رأيه في السياسة الصيدية وفي طرق ووسائل تحسين ممارسة الصيد وتطويرها وكذا تسيير الثروة الصيدية وتنميتها. المادة 49 : تحدد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. المادة 50 : ينشأ مجلس أخلاقيات الصيد في غضون سنتين بعد إنشاء المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية. الفصل الثاني تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية المادة 51 : تصنف الثروة الحيوانية إلى : أصناف محمية أصناف الطرائد، أصناف سريعة التكاثر، أصناف أخرى. المادة 52 : تتشكل الثروة الصيدية من أصناف الطرائد والأصناف سريعة التكاثر. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 13 المادة 53 : يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي : شروط وكيفيات تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية وإجراءات تغييره ،
- الشروط والكيفيات التي يمكن من خلالها أن تجري الإدارة المكلفة بالصيد أو تحت رقابتها اقتطاعات على حيوانات تابعة للأصناف المحمية، وذلك لأغراض البحث العلمي أو التعليمي،
- شروط وكيفيات الاقتطاعات على الطريدة الحية الموجهة لإعادة التكاثر، ضبط إحصائيات الأصناف السريعة التكاثر. الفرع الأول الأصناف المحمية المادة 54 : تعد الأصناف الحيوانية المصنفة في فئة الأصناف المحمية تلك الحيوانات النادرة أو التي هي في طريق الانقراض أو في تناقص دائم. المادة 55 : بغض النظر عن التشريع المعمول به في هذا المجال، لا يمكن اصطياد الأصناف المحمية أو القبض عليها عبر كامل التراب الوطني. تحدد تدابير الحماية للمحافظة على هذه الأصناف وعلى مواطنها عن طريق التنظيم. المادة 56 : تمنع حيازة الأصناف المحمية أو نقلها أو استعمالها أو بيعها بالتجول وبيعها أو شراؤها أو عرضها للبيع أو تحنيطها. يمكن الإدارة المكلفة بالصيد الترخيص للجمعيات الصيدية والفيدراليات الولائية والفيدرالية الوطنية والوكالات السياحية بممارسة نشاطات لتكاثر الأصناف ذات المنفعة الصيدية. المادة 57 : تنفرد المراكز المتخصصة المحددة عن طريق التنظيم دون سواها، بتحنيط الأصناف المحمية التي وجدت ميتة. المادة 58 : تحدد التدابير اللازمة للوقاية والتعويض عن الخسائر التي تتعرض لها النشاطات الإنسانية جراء الحيوانات البرية، وكذا كيفيات تقدير الخسائر الناجمة عن ذلك وتعويضها عن طريق التنظيم.
28 جمادى الثانية عام 1425 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 الفرع الثاني أصناف الطرائد المادة 59 : تتشكل أصناف الطرائد من كل الحيوانات التي يمكن اصطيادها أثناء فترة مفتوحة للصيد على الأراضي المخصصة لذلك طبقا لأحكام هذا القانون. المادة 60 : يمنع في الفترة المغلقة من الصيد، عرض الطرائد الحية أو الميتة أو جزء منها للبيع أو بيعها أو شراؤها أو نقلها أو بيعها بالتجول أو تصديرها، إلا بترخيص خاص تسلّمه الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا. المادة 61 : لا يسمح للصيادين أثناء فترة الصيد، بنقل عدد من الحيوانات يفوق العدد المسموح بصيده خلال يوم واحد من الصيد. المادة 62 : تخضع حيازة الحيوانات البرية والطرائد المولودة والمرباة في مراكز تربية الحيوانات، أو عرضها للبيع وبيعها أو شراؤها أو بيعها بالتجول أو تصديرها للأحكام التي تحدد عن طريق التنظيم. الفرع الثالث الأصناف سريعة التكاثر المادة 63 : تتشكل أصناف الحيوانات المصنفة أصنافا سريعة التكاثر من الحيوانات البرية التي قد يسبب تكاثرها خللا بيولوجيا أو إيكولوجيا أو اقتصاديا. المادة 64 : يهدف تصنيف الصنف سريع التكاثر على الخصوص إلى مايأتي : 1 - ضمان تنمية متوازنة للحيوانات البرية 2 - الحفاظ على المزروعات والمواشي، خاصة في المناطق القريبة من المساحات الغابية، 3 - وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية. المادة 65 : تنظم حوشات الصيد الإدارية للقضاء على الحيوانات السريعة التكاثر وفقا للكيفيات المحددة في المادة 4 من هذا القانون. 15 غشت سنة 2004 م الفرع الرابع الأصناف الأخرى المادة 66 : تصنف ضمن الأصناف الأخرى الحيوانات غير المصنفة ضمن الأصناف المحمية أو أصناف الطرائد أو الأصناف السريعة التكاثر. مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمنع اصطياد الحيوانات المصنفة ضمن الأصناف الأخرى . المادة 67 : تحجز الطرائد والحيوانات البرية، مهما يكن صنفها، على سبيل التحفظ إذا كان القبض عليها أو المتاجرة بها يشكل مخالفة لأحكام هذا القانون. الفرع الخامس الإجراءات الخاصة المادة 68 : ماعدا الحيوانات سريعة التكاثر التي تلحق أضرارا بالصحة أو بالمحاصيل الزراعية والقطعان، يمكن أن ترخص الإدارة المكلفة بالصيد للملاك وذوي الحقوق بطرد أو اصطياد الحيوانات التي تتسبب في إلحاق الأضرار بملكيتهم أو بقطعانهم. يمنع استعمال الحريق و/ أو التلقيح كوسائل إبادة جماعية، أو وضع العقد أو إنجاز الحفر. المادة 69 : يجب على كل شخص جرح أو قتل طريدة أو حيوانات برية محمية كانت أو غير محمية، عن غير قصد أو إثر حادث أو للدفاع عن حياته أو حياة ذويه ، إبلاغ أقرب إدارة مكلفة بالصيد أو مصالح الشرطة أو الدرك الوطني. المادة 70 : يمنع شرود الكلاب الضالة في أماكن الصيد والمحميات والمساحات المحمية، وذلك للوقاية من إبادة أصناف الطرائد لاسيما الطيور منها، وتشجيع تكاثرها. يتعين على أعوان الإدارة المكلفة بالصيد والموظفين الآخرين المؤهلين في هذا المجال، اتخاذ كل الترتيبات لمنع هذا الشرود. المادة 71 : تؤسس عبر كل ولاية شبكة محلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية وذلك لوقاية
28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م الطرائد من كل أنواع الأمراض الوبائية، وكذا مراقبة الظواهر الوبائية وكشفها ووضع الترتيبات الخاصة للحد منها بالتنسيق مع المصالح الصحية والبيطرية المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثالث وسائل تسيير الثروة الصيدية المادة 72 : يؤسس مخطط وطني لتنمية الثروة الصيدية قصد ضمان حمايتها وتنميتها واستغلالها. المادة 73 : يتضمن المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية ما يأتي : تقييم الثروة الصيدية، تهيئة مناطق الصيد، مخططات تسيير الثروة الصيدية. ويتضمن المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية، على الخصوص برامج تحسين السلالات بالطرق الطبيعية، والنشاطات الصحية التي ينبغي القيام بها، وتدابير حماية وتنمية الأصناف المحمية و/ أو المهددة بالانقراض وكذا برامج حفظ محيطات الأصناف ومواطنها وإعادة تشكيلها تحدد كيفيات إعداد هذا المخطط والمصادقة عليه عن طريق التنظيم. المادة 74 : يتضمن تقييم الثروة الصيدية ما يأتي :
- الخريطة الوطنية الصيدية التي تحدد المناطق الصيدية لمختلف أصناف الطرائد ، وتصنيف مواطنها وقدرة استيعاب كل منطقة صيد ، حسب الأهداف المسطرة. إحصائيات الأصناف الحية التي تعيش عبر التراب الوطني وكذلك إحصائيات الأصناف المهاجرة. المادة 75 : تتضمن تهيئة مناطق الصيد، على أساس التقييم المذكور في المادة 73 أعلاه، ما يأتي :
- القدرات الصيدية
- برامج التنمية المستدامة والاستغلال العقلاني للثروة الصيدية. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 المادة 76 : تشكل مخططات التسيير الصيدي الأداة المرجعية لاستغلال الثروة الصيدية. تحدد هذه المخططات لكل صنف طريدة وفي كل منطقة صيد، تعداد الصنف والكميات التي يمكن اقتطاعها من خلال الصيد، وكذا كل أعمال إعادة تكاثر الأصناف المعنية وتنميتها. تحدد كيفيات إعداد مخططات التسيير وكذا محتواها، والموافقة عليها عن طريق التنظيم. الفصل الرابع المساحات الخاضعة لنظام خاص المادة 77 : يمكن تصنيف أجزاء من التراب الوطني ضمن محميات وطنية للحيوانات البرية عندما تشكل حماية الحيوانات وتنميتها أهمية خاصة لاسيما حماية الحيوانات المهددة أو التي هي في طريق الانقراض. تحدد كيفيات إحداث كل محمية وتصنيفها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 78 : يمكن أن تمنع الإدارة المكلفة بالصيد الرعي أو تحدده في أجزاء من المساحات المسماة “مساحات حماية الحيوانات البرية، لضمان حماية وتكاثر صنف أو عدة أصناف ذات مصلحة صيدية وتمكين حماية بعض أصناف الحيوانات البرية وتوطينها في أقاليم ذات منفعة خاصة لوجود أنظمة بيئية معقدة أو نادرة ومنع كل أعمال الصيد أو إبادة الحيوانات فيها. تحدد شروط وقواعد تصنيف هذه المناطق وكيفيات تسييرها ومراقبتها عن طريق التنظيم. المادة 79 : يمكن جمعيات الصيادين بالتعاون مع فيدراليات الصيادين الولائية والفيدرالية الوطنية للصيادين، ترك جزء من أقاليمها الصيدية كمحمية، قصد الحفاظ على الطريدة والتشجيع على تكاثرها. الباب الخامس شرطة الصيد والمخالفات والعقوبات الفصل الأول شرطة الصيد المادة 80 : يتم البحث ومعاينة المخالفات للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
28 جمادى الثانية عام 1425 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 المادة 81 : تكلف المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالصيد وأسلاك الشرطة القضائية الأخرى بمراقبة مصدر الحيوانات البرية ميتة كانت أم حية وحيازتها، والطريدة بصفة عامة في أي مكان يمكن أن تصطاد أو تباع فيه أو تحتجز لتسلم بعد ذلك للبيع أو للاستهلاك . المادة 82 : تكلّف مصالح الجمارك والمصالح المكلفة بالمراقبة الصحية والبيطرية، وكذا مصالح شرطة الحدود، بمراقبة نقل عينات من الحيوانات البرية أو إدخالها أو إخراجها عبر الحدود، طبقا لأحكام هذا القانون. المادة 83 : تسلم الطريدة والحيوانات البرية التي تحتجزها أسلاك الشرطة ومصالح الجمارك للإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، مقابل سند إبراء ذمة، والتي تسلمها بدورها إلى المؤسسات المتخصصة. المادة 84 : تحدّد كيفيات مراقبة ممارسة الصيد المحظور وضبطه ومكافحته عن طريق التنظيم. الفصل الثاني المخالفات والعقوبات في مجال الصيد المادة 85 : يعاقب كل من يمارس الصيد أو أي نشاط صيد آخر خارج المناطق والفترات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج ) . المادة 86 : يعاقب كل من حاول الصيد أو اصطاد بدون رخصة صيد أو ترخيص أو باستعمال رخصة أو إجازة صيد الغير بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 87 : يعاقب كل صياد لا يحمل رخصته أو إجازته للصيد خلال ممارسة الصيد بغرامة من خمسمائة دينار (500 دج) إلى ألف دينار (1000 دج). المادة 88 : يعاقب كل من يمارس الصيد برخصة أو إجازة صيد غير صالحة بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) ويلزم إضافة إلى ذلك بدفع الإتاوة السنوية. 15 غشت سنة 2004 م المادة 89 : يعاقب كل من يتنازل أو يؤجر أو يعير رخصته و/ أو إجازته إلى الغير لتمكينه من الصيد، بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج). وتسحب منه رخصة و / أو إجازة الصيد لمدة خمس (5) سنوات على الأقل. المادة 90 : يعاقب كل من يمارس نشاط الصيد باستعمال الوسائل الممنوعة وفقا لأحكام هذا القانون بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي كل الحالات، تتم مادرة الوسائل المستعملة والطريدة المصطادة أو المقتولة بذلك الشكل، وكذا البيض والفقسات والحيوانات وصغارها. المادة 91 : يعاقب كل من يمارس نشاط الصيد في ملك الغير دون ترخيص بذلك بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج ) . المادة 92 : يعاقب كل من يصطاد الأصناف المحمية أو يقبض عليها أو ينقلها أو يبيعها بالتجول أو يستعملها أو يبيعها أو يشتريها أو يعرضها للبيع أو يقوم بتحنيطها، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج). وتحجز الحيوانات أو أجزاء الحيوانات المحمية الحية أو الميتة أو المحنطة. المادة 93 : يعاقب كل من يعرض الطرائد الحية أو الميتة أو جزءا منها للبيع أو يبيعها أو يشتريها أو ينقلها أو يبيعها بالتجول أو يصدرها بدون ترخيص خاص، تسلمه الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، بغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج)، وتصادر الطريدة موضوع المخالفة. المادة 94 : يعاقب كل من ينقل أثناء فترة الصيد، عددا من الحيوانات يفوق العدد المسموح بصيده خلال يوم واحد من الصيد ، بغرامة من ألفي دينار (2000 دج) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) عن كل طريدة.
28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م المادة 95 : يعاقب كل من يمارس المتاجرة بالطرائد خارج فترة الصيد، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب تسليم كل طريدة محجوزة إلى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا. المادة 96 : يعاقب كل من يعترض على المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون ولا سيما المادة 81 منه بغرامة من خمسة آلاف دينار (5000 دج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج). المادة 97 : يعاقب كل من يمارس الصيد بدون ترخيص في الأراضي المؤجرة بالمزارعة أو المستأجرة لغرض الصيد، بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) وتسحب منه رخصته أو إجازته لموسم الصيد الجاري. المادة 98 : يعاقب كل من يمارس الصيد في المساحات الخاضعة لنظام الحماية المحدثة وفقا لأحكام هذا القانون بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي كل الحالات، تتم مصادرة الطريدة والبيض والفقسات والحيوانات وصغارها وكذا الأسلحة أو الآلات التي استعملت للقبض عليها. المادة 99 : يعاقب كل من استعمل العنف أو هدد به الأعوان المكلفين بمراقبة الصيد طبقا لأحكام المادتين 148 و 284 من قانون العقوبات. المادة 100 : في حالات العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 101 : تسلط نفس العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الصياد السائح عند مخالفته لأحكامه. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 17 المادة 102 : يجب دوما إعلان حجز الحيوانات المصطادة بطريقة غير شرعية، أو المقتولة أو المعروضة للبيع أو المبيعة أو المقتناة أو المنقولة وكذا الأسلحة والعتاد والأشياء والمواد ووسائل النقل المستعملة. المادة 103 : يجوز للجهة القضائية المختصة، الحكم بالمصادرة المؤقتة أو الحجز التلقائي للسلاح الذي استعمل لارتكاب مخالفة الصيد. المادة 104 : يحجز كل سلاح أو أشياء تركها مرتكبو المخالفات المتعلقة بالصيد المجهولين، طبقا للكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 105 : يخضع تحرير وإرسال محاضر معاينة جرائم الصيد لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. المادة 106 : لا تعفي متابعة المخالفات في مجال الصيد الإدارة المكلفة بالصيد أو جمعيات الصيادين المعنية من رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض من مرتكبي المخالفات لأحكام القانون المتعلق بالصيد. المادة 107 : في حالة ارتكاب المخالفة على أراض مؤجرة بالمزارعة أو على ملكيات خاصة، فإنه يمكن الإدارة المكلفة بالصيد أن تعيد المسترجعات أو التعويضات إلى الجمعيات المؤجرة بالمزارعة وملاك الأراضي، قصد إعادة إعمارها. المادة 108 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيّما القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمذكور أعلاه. المادة 109 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
28 جمادى الثانية عام 1425 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 10 غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الأولى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 10 غشت سنة 2004 يعين العميد حسان جبوري، نائبا لقائد الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 غشت سنة 2004. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 10 غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 10 غشت سنة 2004 يعين العقيد رشيد زوين، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 غشت سنة 2004. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 2003، مهام السيد محمد العربي، بصفته كاتبا عاما لولاية خنشلة، بسبب الوفاة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد نادر ، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية البليدة. 15 غشت سنة 2004 م فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الرحمن صديني، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سيدي بعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن بولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الحق نية، بصفته مندوبا للأمن بولاية بجاية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد إسماعيل طرابلسي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد محمد خلادي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004 يعين السيد محمد ناصر الدين صالحي، نائب مدير للوسائل التقنية بالمديرية العامة للحرس البلدي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004 يعين السيد عبد الرحمان صديني، مفتشا عاما لولاية سيدي بلعباس . مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمنان تعيين مديرين للحماية المدنية بولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد جمال الدين بن غلاب، مديرا للحماية المدنية بولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد الحميدي ليزيد، مديرا للحماية المدنية بولاية ميلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين للجمهورية الجزائرية / العدد 51 19 السيد أو رمضان آيت عرقوب، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، تتضمن تعيين مديرين للغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد حميد براهمية، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بسكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد مصطفى بن سهلي، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بمستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد زهير الفارس، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بتيبازة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمنان تعيين مديرين للغرفتين المشتركتين ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد صالح بوجليدة، مديرا للغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بقالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد محمد لعمش ، مديرا للغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بورقلة.
28 جمادى الثانية عام 1425 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 غشت سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء المجلس الأعلى للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الأعلى للغة العربية. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمتضمّن كيفيات حساب تعويض الضرر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله، -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، تحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح المجلس الأعلى للغة العربية، وفقا للقائمة الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : يمكن أن تعدّل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه . المادة 3 : يخفض تعويض الضرر أو يلغى حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004. وزير المالية وزير العمل عبد اللطيف بن أشنهو والضمان الاجتماعي الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 غشت سنة 2004 م
الملحق قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض عن الضرر مناصب العمل حظيرة السيارات : سائق السيارة من الصنف 1 سائق السيارة من الصنف 2 النظافة والأمن : حارس حارس ليلي نادل عاملة تنظيف التخزين ومواد الصيانة : أمين مخزن عون استنساخ أشغال متنوعة : عامل الأشغال العادية الهاتف والمواصلات : عامل المقسم الهاتفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الأعلى للغة العربية. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، مبلغ تعويض الضرر النسبة % 125 5,08 125 5,76 178 10,47 178 10,47 184 7,82 178 8,76 122 5,12 122 5,12 176 7,65 125 8,13 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية،
28 جمادى الثانية عام 1425 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 81 – 57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح المجلس الأعلى للغة العربية وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها. المادة 2 : تخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي : نسبة 10 % : سائق سيارة صنف 1، سائق سيارة صنف 2، حاجب عامل المقسم الهاتفي، عون الاستنساخ، حارس . نسبة 15 % : نادل حارس ليلي. نسبة 20 % :
- سائق سيارة رئيس المجلس الأعلى،
- سائق سيارة الأمين العام. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004. وزير المالية وزير العمل عبد اللطيف بن أشنهو والضمان الاجتماعي الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 15 غشت سنة 2004 م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 9 يونيو سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 2 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1420 الموافق 21 نوفمبر سنة 1999
28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م والمتعلق بدرجات الحرارة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد والتجميد أو التجميد المكثف للمواد الغذائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 الذي يحدد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 صفر عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996 الذي يحدد خصائص وضع الدمغات على كوم القصابة، وكيفياتها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك، يقرر ما يأتي: المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 2: تتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي: “ المدة يجب أن تكون هذه اللحوم معترفا بها من طرف المصالح المؤهلة، بأنها لحوم صالحة للاستهلاك البشري.” المادة 3: يعدّل الجدولان رقم 1 و 2 اللذان نصت عليهما أحكام المادة 11 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما هو مبين في الملحق. المادة 4: تلغى أحكام المطة الأولى :” - الرطوبة الإجمالية : 60% كحد أقصى” المادة 13 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 14 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 14 : على كل شخص معين في منطقة تنضيد اللحوم والمنتوجات اللحمية الالتزام بنظافة جسدية وثيابية صارمة.” للجمهورية الجزائرية / العدد 51 23 المادة 6 : تدرج في القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 14 مكرر تحرر كما يأتي: “ المادة 14 مكرّر : تحضّر وتعالج وتخزن المنتوجات اللحمية في الأماكن المخصصة فقط لهذا الغرض فإذا كانت الأماكن مخصصة لمعالجة المنتوجات اللحمية غير المطهية فيجب أن تهيئ هذه الأماكن بطريقة تمنع حدوث أي تلوث. يجب ألا تستعمل الأواني والمعدات و التجهيزات التي استعملت للمنتوجات اللحمية غير المطهية للمنتوجات اللحمية المطهية إلا إذا نظفت وطهرت مسبقا بعناية.” المادة 7 : تتمم أحكام المادة 18 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي: “ المادة 18 يجب ألا تخزن في نفس المكان الذي وضعت فيه المنتوجات اللحمة النيئة، المنتوجات اللحمية غير المستقرة في درجة حرارة محيطية.” المادة 8 : تدرج في القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 18 مكرر تحرر كما يأتي: “ المادة 18 مكرر: يجب ألا يتجاوز تاريخ انتهاء حفظ المنتوجات اللحمية المطهية العصارية وغير المستقرة في درجة حرارة محيطية، شهرا واحدا (1) ضمن شروط الحفظ المحددة في التنظيم المعمول به .” المادة 9 : تتمم أحكام المادة 20 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : “ المادة 20 : .. يجب أن تكون المركبات والمعدات المستعملة للنقل مجهزة بوسائل تبريد تسمح بحفظ درجة حرارة ثابتة طيلة مدة النقل.” المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 9 يونيو سنة 2004. نور الدين بوكروح
28 جمادى الثانية عام 1425 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 الملحق 15 غشت سنة 2004 م قائمة المقومات والمواد المضافة المرخص بها في صنع المنتوجات اللحمية الجدول الأول قائمة المقومات المرخص بها في صنع المواد أمسكة نشوية في شكل نشاءات الذرى، القمح، نشاء البطاطا أو من مينهوث ب 75% كحد أدنى من النشاء السكريات لاكتوز، غلوكوز ، دكستوز) البيض ومنتوجات البيض الحليب ومشتقاته جبنين الصوديوم الهلام ومشتقاته بروتينات نباتية (3) معطرات، توابل، ملح البصل، الثوم الخضر، الفواكه الجافة جبن، سمك (1) معادة للرطوبة إلى المنتوج المنزوع الدسم (HPD) يساوي 80%. (2) الكمية حيث تكون نسبة مكون الهلام على البروتينات 35% كحد (3) في 65% من البرتينات في المادة الجافة. المنتوجات اللحمية الكميات القصوى 5 % 3 % ) 1 ( 2 % 4 % 2 % 35 % ) 2 ( 2 %2 يعبر عنها بالمادة الجافة حسب الممارسات الحسنة للصناعة 0,5 % حسب الممارسات الحسنة للصناعة حسب الممارسات الحسنة للصناعة أقصى.
28 جمادى الثانية عام 1425 ه 15 غشت سنة 2004 م
الملحق (تابع) الجدول الثاني قائمة المواد المضافة المرخص بها في صنع المنتوجات اللحمية تسميات المواد المضافة أحماض الأسكوربيك وإيزو أسكوربيك وأملاحها القلوية أحماض لبنية، أسيتيك، سيتريك، تارتريك نيتريك الصوديوم صمغ كسنتان الجنات الصوديوم،
- الجنات البوتاسيوم، ألجنات الأمنيوم
- كراجنان دقيق حبوب الخروب دقيق حبوب قار . نترات الصوديوم، (1) نترات البوتاسيوم نشاءات معدلة الكميات القصوى الاستعمال المرخص به 300 ملغ / كلغ وحده أو في خليط مع أملاحه المنتوجات اللحمية 1000 ملغ / كلغ المنتوجات اللحمية 150 ملغ / كلغ وحده أو 120 ملغ / كلغ في خليط عجينة اللحم مع النيترات القلوية 0,5 % معلبات فطيرة محشوة في حالة استعمال في نفس الوقت مع (الباتي)، عصارات التغليف مثبتات أخرى، الكمية الكلية المثبتات والتغطية لا يجب أن تتجاوز %1 %1% من المنتوج النهائي قطع فطيرة محشوة (الباتي)، تزين في معظم المنتوجات ، عصارات التغليف والتغطية 1 % منتوج أساس الرأس أو أمام الثور (عصارات كورنيدبيف لحم الثور بالعصارة) 500 ملغ / كلغ أو 100 مغ / كلغ في خليط مع لعجينة اللحم النتريت الصوديوم 50 %50 باقتران مع أمسكة نشوية تقليدية لعجينة المنتوجات اللحمية (1) تدخل النترات القلوية في شكل ملح النتريت (كلورول الصوديوم ب 0,6% من النتريت القلوي)
28 جمادى الثانية عام 1425 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 غشت سنة 2004 م الجدول الثاني (تابع) قائمة المواد المضافة المرخص بها في صنع المنتوجات اللحمية تسميات المواد المضافة الكميات القصوى الاستعمال المرخص به متعدد فوسفات الصوديوم أو متعدد 3000 ملغ/كلغ يعبر عنه ب ) P2O5 المنتوجات الأخرى غير فوسفات البوتاسيوم لاكتوز محلل بالماء
- كراجنان الكركومين (100)، ريبوفلافين (1011) ريبوفلافين فوسفات (101ii)، كوشونيل (120) مادة النلين الملونة (132) كلوروفيل (140)، كراميل ( 150 ) كارووتنويد (160)، اكزنتوفيل (161) أحمر الشمندر (162)، أونتوسيان (163) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 24 يوليو سنة 2004، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد، المتمم. إن وزير التجارة ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، -وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 127 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمنافسة، المحصلة عن طريق التمليح 2 %2 المنتوجات اللحمية 5000 ملغ / كلغ كتف مطهي و المنتوجات المطهية والمقطعة ذات أساس لحم (باستثناء لحم الدواجن) كمية كافية المنتوجات اللحمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 5397 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النقل”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة ،
28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 غشت سنة 2004 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد، المتمم، يقرران ما يأتي المادة الأولى : يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 و المذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي: “المادة 2 مكرّر : يرخص لمدة ستة (6) أشهر تعويض مصاريف نقل الآجر الأحمر إلى منطقتي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر
أدرار (مقر الولاية) وتيميمون (مقر الدائرة) في إطار التموين ما بين الولايات داخل مناطق الجنوب. يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 24 يوليو سنة 2004. وزير التجارة وزير المالية نور الدين بوكروح عبد اللطيف بن أشنهو مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة