مرسوم تنفيذيّ رقم 08-414 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد ك يفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض لأهداف تخص فقط البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار، أو حيازتها من طرف مؤسسات خاصة بالعرض للجمهور.
الفصل الأول — كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض لأهداف تخص البحث العلمي والتكاثر لإعادة الإعمار
المادة 2
فتح المادةيخضع قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض لأهداف تخص البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار إلى ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لحماية أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض.
المادة 3
فتح المادةتمنح تراخيص القبض حصريا للمؤسسات التي تعمل في ميادين البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يشتمل طلب الرخصة على :
- هوية صاحب الطلب وعنوانه ومؤهلاته العلمية،
- الاسم المتداول والعلمي للصنف المرغوب في قبضه، وإذا استدعى الأمر، البيض المرغوب في أخذه وعدد العينات المرغوب في قبضها أو البيض المرغوب في أخذه،
- هوية الأشخاص المكلفين بالقبض أو بأخذ البيض،
- الوسائل المستعملة في القبض وحيازة عينات من الحيوانات أو طريقة أخذ البيض،
- عرض تقنية القبض المستعملة،
- الاستعمال المنتظر للعينات مبررا بتقرير علمي،
- أماكن وفترات القبض أو أخذ البيض.
المادة 5
فتح المادةيمكن تعليق الترخيص بقبض العينات أو أخذ البيض في حالة الإخلال بالشروط المحددة في ترخيص القبض المنصوص عليه في أحكام المادة 2 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيعد الترخيص بالقبض بمثابة سند نقل ما بين مكان القبض ومكان حيازة هذه الحيوانات.
الفصل الثاني — وسائل قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض لأهداف تخص البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتطابق المنشآت المخصصة لحيازة أنواع الحيوانات المه ددة بالانقراض مع المقاييس المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتتولى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا :
- السهر على مراقبة قبض أي نوع من أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض،
- التأكد من مطابقة شروط ووسائل القبض والنقل والتوضيب المستعملة،
- التكفل بمتابعة العينات المقبوضة ومراقبة مسك السجل الذي تدوّن فيه عمليات القبض والوشم واستعمال الحيوانات والبيض الذي تمّ أخذه.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن تكون الحيوانات المهددة بالانقراض أو البيض الذي تمّ أخذه لأهداف تخص البحث العلمي أوالتكاثر لإعادة الإعمار، موضوع تنازل لأغراض أخرى.
المادة 10
فتح المادةلا يرخص للمؤسسات الخاصة بعرض أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض للجمهور إلا بحيازة أنواع الحيوانات الناتجة عن التكاثر.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.