مرسوم تنفيذي رقم 11-197 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يح دد الأحك ام المت عل قة بحيازة الحيوانات الطريدة المولودة والمرب اة في مراكز تربية الحيوانات أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها أو بيعها بالتجول أو تصديرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المتعلقة بحيازة الحيوانات الطريدة المولودة والمرباة في مراكز تربية الحيوانات أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها أو بيعها بالتجول أو تصديرها.
المادة 2
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-201 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، تخضع حيازة و/أو تربية الحيوانات الطريدة لترخيص إدارة الصيد المختصة إقليميا.
المادة 3
فتح المادةتتضمن الرخصة المذكورة في المادة 2 أعلاه :
- هوية الطالب وصفته،
- مكان التربية أو الحيازة،
- خصائص المنشآت،
- طبيعة الإنتاج ووجهته،
- نسخة من الاعتماد الصحي.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون كل الحيوانات الطريدة وكذا بيضها الناتج عن تربيات مرخص بها موضوع وشم يحدد بقرار من الوزير المكلف بالصيد.
المادة 5
فتح المادةيرخص بعرض الحيوانات الطريدة المولودة والمرباة في مراكز تربية الحيوانات للبيع وبيعها وشرائها وبيعها بالتجول.
المادة 6
فتح المادةتدوّن كل تنقلات للحيوانات في سجل مرقم ومؤشر عليه من إدارة الصيد المختصة إقليميا وتخضع لمراقبة الهيئات المؤهلة.
المادة 7
فتح المادةيمارس تصدير الحيوانات الطريدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيمنح مربّو الحيوانات الطريدة أجل سنة واحدة (1) للامتثال لأحكام هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.