قرار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 4 : ............. ( بدون تغيير حتى ) مواقع الرمي المعتمدة طبقا للقانون.
تحدد شروط وكيفيات إجراء الحصص النظرية والتطبيقية في إطار اتفاقي بين الإدارة المكلّفة بالصيد المختصة إقليميا ومركز التكوين .“ 7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرّر تحرّر كما يأتي :
“المادة 6 مكرر : يجب على فيدرالية الصيادين للولاية إعداد قائمة المترشحين لتدريب التكوين وإرسالها إلى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، في أجل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل، قبل تاريخ إجراء التدريب .“
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 7 من القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 7 : ............... (بدون تغيير) ..................................،
– .............................. (بدون تغيير) ................................،
– .............................. (بدون تغيير) ................................،
– .............................. (بدون تغيير) ................................،
– .............................. (بدون تغيير) ................................،
– وصل دفع مصاريف التسجيل والمشاركة في التدريب في حساب مركز التدريب .“
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة .2020 عبد الحميد حمداني السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 04-07
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 95-333
- مرسوم تنفيذي رقم 06-386
- مرسوم تنفيذي رقم 20-128
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.