مرسوم تنفيذيّ رقم 08-413 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد المراكز المتخصصة بتحنيط أصناف الحيوانات المحمية التي وجدت ميتة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم المراكز المتخصصة بتحنيط أصناف الحيوانات المحمية التي وجدت ميتة.
المادة 2
فتح المادةيتم تحنيط كل عينة ميتة من أصناف الحيوانات المحمية أو الثروة الصيدية في المؤسسات الآتية :
- مراكز الصيد بزرالدة وتلمسان والرغاية،
- محميات الصيد لكل من زرالدة وتلمسان ومعسكر والجلفة،
- حدائق الحيوانات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.