مرسوم تنفيذي رقم 24-152 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بتلمسان
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بتلمسان.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : يوضع مركز الصيد لتلمسان تحت وصاية الوزير المكلف بالغابات''. ''المادّة 4 : يكلف مركز الصيد بما يأتي :
– ......................(بدون تغيير حتى) إعادة إنتاج الحيوانات القابلة للصيد المجلوبة،
– إعادة تأهيل الحيوانات البرية، لا سيما منها الأصناف المحمية أو المهددة بالانقراض،
– التوعية والتربية البيئية في مجال الصيد''. ''المادّة 6 : يضم مجلس توجيه مركز الصيد، الذي يرأسه الوزير المكلف بالغابات أو ممثله :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثل الوزير المكلف بالري،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل المديرية العامة للغابات،
– رئيس الفدرالية الوطنية للصيادين أو ممثله،
– رئيس فدرالية الصيادين لولاية تلمسان أو ممثله.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.
يعين أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها''. ''المادّة 11 : يعيّن مدير مركز الصيد بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يساعد مدير مركز الصيد في أداء مهامه رؤساء أقسام ورؤساء مصالح''.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 11 مكرر : يحدد التنظيم الداخلي لمركز الصيد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .'' مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-79
- يتمّم مرسوم رقم 83-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.