مرسوم تنفيذي رقم 09-362 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تنظيم الشبكة المحلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية وسيرها ويضبط مهامها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 71 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تنظيم الشبكة المحلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية وسيرها التي تدعى في صلب النص "الشبكة".
المادة 2
فتح المادةعلاوة على الصلاحيات التي حددتها المادة 71 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، تكلف الشبكة المحلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية، على وجه الخصوص، بما يأتي :
- ملاحظة كل مرض أو وباء حيواني يصيب الحيوانات البرية وكشفه وتقدير مدى خطورة انتقال العدوى إلى الحيوانات الأليفة والإنسان،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يساعد على مراقبة الأمراض التي قد تصيب الحيوانات البرية، والوقاية منها ومكافحتها،
- جمع كل المعطيات والإخطار عن كل خلل ملاحظ وإبلاغ السلطة البيطرية والإدارة المكلفة بالصيد.
المادّ ة 3 : تتشكل الشبكة، التي توضع تحت مسؤولية الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، حسب اتساع رقعة الولاية وأهمية المناطق الصيدية التي تشملها، من ممثلي :
- المفتشية البيطرية،
- فدرالية الصيادين للولاية،
- مديرية الصحة للولاية،
- مديرية البيئة للولاية،
- الجمعيات التي تنشط لحماية الطبيعة.
تحدد القائمة الاسمية للممثلين بقرار من الوالي المختص إقليميا وتنشر في نشرة العقود الإدارية للولاية. 27 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2009 م
المادة 4
فتح المادةتعد الشبكة برنامج مراقبة يتمحور حول أعمال الوقاية والتحسيس يشتمل على :
- قائمة مؤشرات الأمراض التي تتواجد بين الحيوانات البرية والتي من شأنها أن تشكل خطرا ليس فقط على الصحة البشرية بل كذلك على الحيوانات الناجمة عن التربية والحيوانات البرية نفسها،
- عمليات مراقبة دورية في مناطق تواجد الحيوانات البرية عبر ملاحظة الأعراض الخارجية لأمراض محتملة ومتابعة سلوكات وتطور هذه الأصناف،
- أخذ عيّنات من دم و/أو اقتطاعات من أعضاء الحيوانات التي وجدت ميتة أو على الطرائد التي قتلت خلال حوشات الصيد الإدارية أو خلال مواسم الصيد، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.