مرسوم تنفيذيّ رقم 08-412 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، ي حدد تدابير الحماي ة للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تدابير الحماية للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها.
المادة 2
فتح المادةتتمثل تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، فيما يأتي :
- تهيئة المواطن للسماح بتكاثر أصناف الحيوانات المحمية وتسهيل ذلك،
- تنظيم حوشات الصيد الإدارية لضبط أعداد الحيوانات المفترسة لأصناف الحيوانات المحمية،
- تنظيم رعي الحيوانات الأليفة داخل أقاليم الحماية،
- الحماية الصحية،
- الإعلام والتحسيس الجواريين.
المادة 3
فتح المادةتتمثل تهيئة المواطن في تأهيل وترميم أوساط ومواطن أصناف الحيوانات بواسطة أشغال الإصلاح والتجهيز الصيديين، لاسيما بواسطة :
- جلب الغذاء،
- إنشاء نقاط المياه،
- حظر الرعي في مناطق التكاثر،
- ضمان التوازن بين الأنواع المفترسة والأنواع الصيدية.
المادة 4
فتح المادةيتم تنظيم حوشات الصيد الإدارية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةفي مجال الحماية الصحية، يحدد القراران المنصوص عليهما في المادتين 8 و 9 أدناه، كيفيات وضع جهاز للحراسة واكتشاف كل مرض أو ظاهرة وبائية حيوانية.
المادة 6
فتح المادةيحدد القراران المنصوص عليهما في المادتين 8 و 9 أدناه، كيفيات رعي الحيوانات الأليفة داخل أقاليم الحماية.
المادة 7
فتح المادةتبادر الإدارة المكلفة بالصيد بتدابير الحماية وتتولى إعداد تقرير حول طبيعة وامتداد تدابير الحماية المطلوبة.
المادة 8
فتح المادةيحدد الوالي المختص إقليميا بقرار، بناء على التقرير المذكور في المادة 7 أعلاه، حدود الأقاليم التي تطبق فيها تدابير الحماية وكذا الفترات التي تنفذ فيها.
المادة 9
فتح المادةعندما يكون الإقليم المراد حمايته واقعا ضمن ولايتين أو أكثر، تحدد تدابير الحماية وحدود الأقاليم وفترات تنفيذها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد والجماعات المحلية والبيئة.
المادة 10
فتح المادةيحدد القراران المنصوص عليهما في المادتين 8 و 9 أعلاه، برنامج الإعلام الجواري الذي تنفذه الإدارة المكلفة بالصيد مع جمعيات الصيادين وجمعيات حماية الطبيعة والبيئة، قصد الإعلام بتدابير حماية الأصناف المحمية ومواطنها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.