مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية وقواعد إنشائها وتنظيمها وسيرها.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمركز الاستشفائي الجامعي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويتم إنشاؤها بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
يمارس الوزير المكلف بالصّحة الوصاية الإدارية على المركز الاستشفائي الجامعي ويمارس الوزير المكلف بالتعليم العالي الوصاية البيداغوجية.
المادة 3
فتح المادةيكلّف المركز الاستشفائي الجامعي بمهام التشخيص والكشف والعلاج والوقاية والتكوين والدراسة والبحث وذلك بالتعاون مع مؤسسة التعليم و/ أو التكوين العالي في علوم الطب المعنية. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز الاستشفائي الجامعي، في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، على الخصوص بالمهام الآتية :
1 ) في ميدان الصحة :
- ضمان نشاطات التشخيص والعلاج والاستشفاء والاستعجالات الطبية الجراحية و الوقاية إلى جانب كل نشاط يساهم في حماية وترقية صحة السكان، تطبيق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية للصحة
- المساهمة في إعداد معايير التجهيزات الصحية العلمية والتربوية للمؤسسات الصحية.
المساهمة في حماية المحيط وترقيته في الميادين المتعلقة بالوقاية والنظافة والصحة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية إلى جانب المهام المنصوص عليها في الفقرات المذكورة أعلاه، يضمن المركز الاستشفائي الجامعي الصالح السكان القاطنين بالقرب منه، الذين لا تغطيهم القطاعات الصحية المجاورة ، المهام المسندة إلى القطاع الصحي التي تحددها المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
2 ) في ميدان التكوين :
- ضمان تكوين التدرج وما بعد التدرج في علوم الطب بالتعاون مع مؤسسة التعليم العالي في علوم الطب والمشاركة في إعداد وتطبيق البرامج المتعلقة به المساهمة في تكوين مستخدمي الصحة وإعادة تأهيلهم وتحسين مستواهم.
3 ) في ميدان البحث :
- القيام في إطار التنظيم المعمول به بكل أعمال الدراسة والبحث في ميدان علوم الصحة، تنظيم مؤتمرات وندوات وأيام دراسية وتظاهرات أخرى تقنية وعلمية من أجل ترقية نشاطات العلاج والتكوين والبحث في علوم الصحة.
المادة 5
فتح المادةتخص الوصاية البيداغوجية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من هذا المرسوم مجمل الأشغال المتعلقة بما يأتي :
تنظيم نشاطات المركز الاستشفائي الجامعي البيداغوجية والعلمية.
تحديد شروط التحاق الطلبة به وشروط توجيههم.
وتخص كذلك المصادقة على مداولات مجلس الإدارة بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتكوين والبحث في علوم الطب.
المادة 6
فتح المادةيحدد مرسوم إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي المقر والتركيبة البنيوية لهذا الأخير.
ويباشر أي تعديل في التركيبة البنيوية بنفس الشكل.
تجهز مؤسسات الصحة عند وجودها خارج المؤسسة مقر المركز الاستشفائي الجامعي بوسائل مادية ومالية وبشرية مميزة تتناسب ومهامها .
المادة 7
فتح المادةيمكن المركز الاستشفائي الجامعي أن يبرم، في إطار التنظيم المعمول به اتفاقيات مع المؤسسات الصحية أو أي هيئة أخرى بعد استشارة المجلس العلمي للمؤسسة من أجل القيام بمهامه الخاصة بالتكوين والبحث في علوم الصحة.
المادة 8
فتح المادةيدخل إنشاء أي مركز استشفائي جامعي في إطار المبادئ الرئيسية للتخطيط الصحي والتكوين في علوم . الطب
المادة 9
فتح المادةيخضع إنشاء مركز استشفائي جامعي للشروط الآتية :
- توفر موارد مادية وطاقات بشرية بعدد كاف تثبت الكفاءة المطلوبة لضمان نشاطات العلاج لا سيما المستوى العالي والتكوين في مرحلتي التدرج وما بعد التدرج والبحث وجود هياكل أساسية وتجهيزات علمية وتربوية وتقنية صالحة لاستقبال الأساتذة والطلبة. 10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيتكفّل المركز الاستشفائي الجامعي بالاشتراك مع مؤسسة التعليم العالي في علوم الطب بمصاريف التكوين في علوم الطب وفقا للكيفيات التي حددها الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي وباقتراح من مديري المؤسسات المعنية.
المادة 11
فتح المادةيشمل المركز الاستشفائي الجامعي مصالح ووحدات.
تحدد المصالح والوحدات الاستشفائية الجامعية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي.
يتم إنشاء المصالح والوحدات الاستشفائية الجامعية أو حلّها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية باقتراح من مديري المركز الاستشفائي الجامعي ومؤسّسة التعليم العالي المعنيين بعد استشارة المجلس العلمي للمركز الاستشفائي الجامعي.
تحدد مصلحة ووحدة الصحة العمومية بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
يتم إنشاء مصالح ووحدات الصحة العمومية أو حلها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح مدير المركز الاستشفائي الجامعي بعد استشارة المجلس العلمي.
الباب الثاني — التنظيم الإداري
المادة 12
فتح المادةيدير المركز الاستشفائي الجامعي مجلس إدارة ويسيره مدير عام، ويزود بجهاز استشاري يسمى " المجلس العلمي ".
تساعد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لجنة استشارية في فترة بين دورات المجلس العلمي.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
فتح المادةيضم مجلس الإدارة الأعضاء الآتي ذكرهم : * ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا، * ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل إدارة المالية * ممثل التأمينات الاقتصادية * ممثل هيئات الضمان الاجتماعي، ممثل المجلس الشعبي للبلدية مقر المركز الاستشفائي الجامعي، * ممثل المجلس الشعبي للولاية مقر المركز الاستشفائي الجامعي ، * ممثل الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين ينتخبه زملاؤه * ممثل المستخدمين الطبيين ينتخبه زملاؤه * ممثل المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه زملاؤه * ممثل جمعيات المنتفعين * ممثل العمال ينتخب في جمعية عامة، * رئيس المجلس العلمي للمركز الاستشفائي الجامعي.
يشارك المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة المجلس.
المادة 14
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالصحة وباقتراح من السلطات التابعة لها.
في حالة انقطاع عهدة عضو، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها ليعوضه إلى غاية نهاية العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم مع انتهاء هذه الوظائف. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 16
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في المواضيع الآتية : * مخطط التنمية القصير والمتوسط المدى * مشروع ميزانية المؤسسة * الحسابات التقديرية * الحساب الإداري، * مشاريع الاستثمار، * مشاريع المخططات التنظيمية للمصالح، * البرامج السنوية الخاصة بصيانة البنايات والتجهيزات * العقود المتعلقة بالخدمات العلاجية الموقعة مع شركاء المركز الاستشفائي الجامعي ، لا سيما مع هيئات الضمان الاجتماعي، التأمينات الاقتصادية، والتعاضديات والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الأخرى الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، * مشروع جدول الموظفين، * النظام الداخلي للمؤسسة، اقتناء المنقولات والعقارات وعقود الإيجار وتحويلها، * قبول الهبات والوصايا أورفضها.
المادة 17
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة وجوبا في دورة عادية مرة كل ستة ( 6 ) أشهر.
ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ) (2)를 (를) أعضائه.
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر رسمية تسجل في سجل خاص مرقم وموقع يمضيها رئيس وأمين الجلسة.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
المادة 18
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب.
يستدعى مجلس الإدارة من جديد في الأيام العشرة
(10) الموالية ويمكن حينئذ لأعضائه أن يتداولوا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 19
فتح المادةتعرض مداولات مجلس الإدارة للمصادقة على السلطة الوصية في الأيام الثمانية ( 8 ) التي تلي الاجتماع. وتكون المداولات قابلة للتنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد إرسالها إلا في حالة معارضة صريحة تبلغ خلال هذه المدة.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 20
فتح المادةيعيّن المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بمرسوم تنفيذي وباقتراح من الوزير المكلف بالصّحة وتنهى مهامه بالطريقة نفسها .
المادة 21
فتح المادةيساعد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في تأدية مهامه أمين عام، ومديرون وعند الضرورة مديرو الوحدات.
يعين الأمين العام، والمديرون، ومديرو الوحدات بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح مدير المركز الاستشفائي الجامعي.
يحدد الهيكل التنظيمي للمركز الاستشفائي الجامعي حسب أهمية نشاطاته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 22
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن تسيير المركز الاستشفائي الجامعي، وبهذه الصفة :
- يمثل المركز الاستشفائي الجامعي أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. 10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- يمارس سلطة التعيين على مجموع مستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي باستثناء أولئك الخاضعين لكيفية تعيين أخرى.
- هو الأمر بالصرف فيما يخص نفقات المركز الاستشفائي الجامعي.
- يعد مشاريع الميزانية التقديرية ويضبط حسابات المؤسسة.
يضع مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمركز الاستشفائي . الجامعي
- يقوم بتنفيذ مداولات مجلس الإدارة.
- يضع التقرير السنوي للنشاطات ويرسله إلى الوزير المكلف بالصّحة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه.
يقوم بإبرام جميع العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الخاضعين لسلطته.
يفوض إمضاءه على مسؤوليته، لصالح مساعديه.
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
فتح المادةيكلف المجلس العلمي بإصدار آراء لا سيما فيما يخص :
- إقامة علاقات عملية بين المصالح الطبية.
مشاريع البرامج الخاصة بالتجهيزات الطبية وببناء المصالح الطبية وإعادة تهيئتها.
- برامج الصحة والسكان.
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية.
- إنشاء المؤسسات الطبية أو إلغاؤها.
- الاتفاقيات الخاصة بالتكوين والبحث في علوم الطب.
يقترح المجلس العلمي كل الإجراءات التي لها علاقة بنشاطات المصالح والتي من شأنها أن تحسن تنظيم مصالح العلاج والوقاية وسيرها وتوزيع المستخدمين.
يشارك في إعداد برامج التكوين والبحث في علوم الطب ويقدّر نشاط المصالح في ميدان العلاج والتكوين والبحث.
يمكن مدير المركز الاستشفائي الجامعي أن يطلع المجلس الطبي على كل أمر ذي طابع طبي، علمي أو تكويني.
ويمكنه أن يستدعي للاستشارة كل شخص قد يساعده في أشغاله.
المادة 24
فتح المادةينتخب المجلس العلمي من ضمن أعضائه رئيسا لمدة ثلاث سنوات ( 3 ) قابلة للتجديد :
يضم المجلس العلمي فضلا عن الرئيس، الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رؤساء المصالح، مدير مؤسسة التكوين العالي المعنية أو ممثله، وعند الاقتضاء مسؤولو وحدات البحث عضوان (2) إلى ثلاثة (3) أعضاء يعينهم المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي من بين المجموعة العلمية للمؤسسة، أستاذ محاضر وأستاذ معيد ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث (3) سنوات.
موظف شبه طبي يعينه المدير العام، يتمتع بأعلى رتبة في سلك شبه الطبيين.
المادة 25
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي باستدعاء من رئيسه أو المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في دورة عادية مرة كل شهرين.
ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة بطلب من رئيس المجلس أو أغلبية أعضائه أو المدير العام للمركز الاستشفائي ، الجامعي يرأس الاجتماع أقدم عضو في المجلس العلمي في حالة غياب الرئيس .
يتوج كل اجتماع بمحضر رسمي يسجل في سجل خاص. خاص
المادة 26
فتح المادةلا تصح اجتماعات المجلس العلمي إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس من جديد في الأيام الثمانية الموالية ويمكن أعضاءه حينئذ أن يجتمعوا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
الفصل الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 27
فتح المادةتساعد اللجنة الاستشارية المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في أداء مهامه وعلى الخصوص في تطبيق اقتراحات المجلس العلمي وتوصياته.
المادة 28
فتح المادةتشمل اللجنة الاستشارية، إضافة إلى المدير العام، الرئيس :
- رئيس المجلس العلمي.
ثلاثة ( 3 ) إلى سبعة ( 7 ) رؤساء مصالح يعينهم المجلس العلمي.
المادة 29
فتح المادةيمكن توسيع اجتماعات اللجنة الاستشارية بمبادرة من المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي أو من أغلبية أعضاء اللجنة الاستشارية، لتشمل الأمين العام ومديري هياكل المؤسسة.
المادة 30
فتح المادةتجتمع اللجنة الاستشارية مرة كل شهر.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 31
فتح المادةتحدد مدوّنة ميزانية المركز الاستشفائي الجامعي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 32
فتح المادةتتضمن ميزانية المركز الاستشفائي الجامعي بابا للإيرادات وبابا للنفقات.
تتضمن الإيرادات ما يأتي : * إعانات الدولة المتمثلة في مساهمتها في أعمال العلاج والوقاية والبحث الطبي والتكوين والتكفل بالمعوزين غير المستفيدين من التأمينات الاجتماعية. * * إعانات الجماعات المحلية. * الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي والخاصة بالعلاج المقدم للمؤمنين الاجتماعيين ولذوي الحقوق وعن التعاقد مع التعاضديات والمؤسسات ومؤسسات التكوين.
التخصيصات الاستثنائية. * الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. * * الإيرادات المختلفة. * الإيرادات والإعانات الأخرى المتعلقة بنشاط المؤسسة.. * تسديدات التأمينات الاقتصادية الخاصة بالأضرار الجسدية.
تتضمن النفقات ما يأتي : * نفقات التسيير. * نفقات التجهيز * أي نفقة أخرى ضرورية لتحقيق هدفه. 10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 33
فتح المادةيحضر المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة، ويرسله بعد ذلك إلى السلطة الوصية للمصادقة عليه.
المادة 34
فتح المادةيمكن منح صفة أمر بالصرف ثانوي لمسؤولي الهياكل المكونة للمركز الاستشفائي الجامعي بقرار من الوزير المكلف بالصحة وباقتراح من المدير العام للمؤسسة.
المادة 35
فتح المادةيصدر الأمر بالصرف الرئيسي تفويض الاعتمادات لصالح الأمرين بالصرف الثانويين ويضع تحت تصرفهم أموالا لتغطية النفقات.
المادة 36
فتح المادةيمكن أن يفوّض الأمر بالصرف الرئيسي والآمر بالصرف الثانوي إمضاء هما على مسؤولياتهما الخاصة.
المادة 37
فتح المادةيمسك الأمر بالصرف محاسبة إدارية للإيرادات والنفقات.
تسجل محاسبة الإيرادات الاعتمادات المسجلة والمصفاة وأوامر الإيرادات والتحصيل.
تسجل محاسبة أوامر الصرف مبلغ الاعتمادات المخصصة أو الاعتمادات بالتفويض و أوامر الدفع المقبولة والأرصدة المتوفرة.
المادة 38
فتح المادةيلزم الأمرون بالصرف الثانويون بضبط الوضعيات الشهرية لحوالات الدفع المقبولة في النفقات وإرسالها إلى الأمر بالصرف الرئيسي.
المادة 39
فتح المادةتحدد الكيفيات المناسبة لمراقبة النفقات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 40
فتح المادةتمسك حسابات المركز الاستشفائي الجامعي طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. وتسند إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 41
فتح المادةيمسك المحاسب المعتمد كذلك محاسبة عامة ومحاسبة خاصة للمواد والقيم والسندات ومحاسبة تحليلية تسمح على الخصوص بالتحكم في التكاليف المختلفة.
المادة 42
فتح المادةتمسك المحاسبة العامة وفقا لطريقة محاسبة القيد المزدوج.
المادة 43
فتح المادةالمحاسب العمومي للمركز الاستشفائي الجامعي هو المحاسب الرئيسي.
المحاسب العمومي لكل هيئة مكونة للمركز الاستشفائي الجامعي هو المحاسب الثانوي.
المادة 44
فتح المادةيعتمد الوزير المكلف بالمالية المحاسب الثانوي أو يعينه.
المادة 45
فتح المادةتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الجارية.
يمكن أن تستمر المدفوعات والأوامر بالصرف إلى غاية 31 مارس من السنة الموالية.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 46
فتح المادةتحدد قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية وتركيبتها البنيوية في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 47
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 48
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى .
الملحق قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية التسمية المقر المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى مستشفى مصطفى باشا باشا المركز الاستشفائي الجامعي لبني مسوس مستشفى بني مسوس المركز الاستشفائي الجامعي لحسين داي مستشفى بارني المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة مستشفى بن باديس المركز الاستشفائي الجامعي لوهران مستشفى وهران المركز الاستشفائي الجامعي لعنابة مستشفى ابن رشد.
المركز الاستشفائي الجامعي للبليدة مستشفى فرانز فانون المركز الاستشفائي الجامعي لتيزي وزو مستشفى ندير محمد المركز الاستشفائي الجامعي لباتنة مستشفى باتنة المركز الاستشفائي الجامعي السطيف مستشفى سطيف المركز الاستشفائي الجامعي لسيدي مستشفى سيدي بلعباس بلعباس المركز الاستشفائي الجامعي لتلمسان مستشفى تلمسان المركز الاستشفائي الجامعي لباب الوادي مستشفى باب الوادي التركيبة البنيوية | مستشفى مصطفى باشا المركز الصحي ليون برنارد " - وحدة جراحة الأطفال مستشفى بني مسوس مستشفى بارني - الاستعجالات المركزية بشارع طرابلس – مخبر علم الخلايا – وحدة بوجمعة مغني مستشفى بن باديس - مستشفى النهار بالخروب - وحدة جراحة الأسنان الكائنة بشارع سي عبد الله ( القصبة) مستشفى وهران ووحدة الاستعجالات الطبية الجراحية - عيادة فيلا وسان - عيادة حمو بوتليليس - عيادة نوار فضيلة - عيادة أميلكار كبرال - عيادة أمراض الغدد والداء السكري - عيادة طب الأسنان مستشفى ابن رشد - مستشفى ابن سينا مستشفى دربان - عيادة طب العيون - عيادة طب الأطفال - عيادة طب الأسنان " إليزا .
عيادة ساولة عبد القادر مستشفى فرانز فانون - عيادة متيجة عيادة بن بولعيد - عيادة زبانة مستشفى ندير محمد مستشفى سيدي بلوى مستشفى باتنة ( مستشفى " أ " ) مستشفى سطيف - عيادة أمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب العيون - مركب الأم والطفل
- مستشفى سيدي بلعباس - عيادة الولادة الحضرية مستشفى تلمسان مستشفي باب الوادي - عيادة " غرافة · 10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- الدستور
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 97-15
- مرسوم رقم 71-215
- مرسوم رقم 71-275
- مرسوم رقم 74-200
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 86-25
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 91-311
- مرسوم تنفيذي رقم 91-312
- مرسوم تنفيذي رقم 91-313
- مرسوم تنفيذي رقم 92-05
- مرسوم تنفيذي رقم 92-414
- مرسوم تنفيذي رقم 93-301
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 97-466
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (46)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-102
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1444 الموافق 10 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للمراكز الاستشفائية الجامعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1445 الموافق 24 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي لباب الوادي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري الجهوي لتامنغست بالناحية العسكرية السادسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري لسطاوالي بالناحية العسكرية الأولى
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-397
مرسوم تنفيذي رقم 21-397 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 13 أكتوبر سنة 2021، يتمم قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-105
مرسوم تنفيذي رقم 20-105 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الفريق الصحي المتنقل 5 المحدث لدى المؤسسات العمومية للصحة وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري الجهوي للبليدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي لمستشفى الأم والطفل للجيش
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-172
مرسوم تنفيذي رقم 17-172 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يتمم الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنش اء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 23 يناير سنة 2016، يخول صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفيين العسكريين الجهويين لبشار/ الناحية العسكرية الثالثة ولورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-197
مرسوم تنفيذي رقم 16-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يؤسس التوأمة بين المؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات تنفيذها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب في المؤسسات العمومية للصحة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-361
مرسوم تنفيذي رقم 14-361 مؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يتمم قائم ة المراك ز الاستشفائية الجامعية الملحق ة بالمرس وم التن فيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-195
مرسوم تنفيذي رقم 13-195 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-194
مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-288
مرسوم تنفيذي رقم 13-288 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لسلك القابلات في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يحدّد كيفيات إعداد قوائم التأهيل للتعيين في المنصب العالي لرئيس وحدة استشفائية جامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تحديد المصلح ة الاستشفائية الجامعية والوحدة الاستشفائية الجامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يحدّد كيفيات التعيين بالنيابة بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.