قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لسلك القابلات في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-122 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 4 غشت سنة 2013 م 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا لسلك القابلات في الصحة العمومية وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح وزير المالية المستشفيات كريم جودي عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق المؤسسة المنصب العالي المراكز الاستشفائية الجامعية قابلة منسقة المؤسسات الاستشفائية قابلة منسقة المتخصصة المؤسسات العمومية قابلة منسقة الاستشفائية المؤسسات العمومية للصحة قابلة منسقة الجوارية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.