مرسوم تنفيذي رقم 16-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يؤسس التوأمة بين المؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات تنفيذها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس التوأمة بين المؤسسات العمومية للصحة وتحديد كيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتضمن توأمة المؤسسات العمومية للصحة لمناطق الجنوب والهضاب العليا المؤسسات الاستشفائية للقطاع العام الموجودة في شمال البلاد في إطار اتفاقية المساعدة الطبية والعلمية والتكوين.
يحدد نموذج الاتفاقية وكذا قائمة المؤسسات الاستشفائية العمومية للصحة المعنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن توسع التوأمة إلى بعض المؤسسات الموجودة في الشمال التي تفتقر إلى بعض التخصصات و/أو الكفاءات، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة في إطار الاتفاقية المذكورة في المادة 2 أعلاه.
يوليو سنة م
المادة 4
فتح المادةتشمل ميادين تدخل التوأمة التكفل الطبي بالمرضى والوقاية والبحث، لا سيما في إطار الدراسات الوبائية والتكوين المتواصل للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، وكذا إطارات الإدارة والتسيير وصيانة التجهيزات الطبية.
المادة 5
فتح المادةتنشأ على مستوى الوزارة المكلفة بالصحة، لجنة تنسيق تتولى تطبيق ومتابعة وتقييم برامج النشاطات موضوع الاتفاقية.
تحدد تشكيلة اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 6
فتح المادةيستفيد كل من الممارسين الطبيين والمستخدمين شبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش والمستخدمين الإداريين والتقنيين المؤطرين والمسيرين الذين يقومون بنشاطات المساعدة في إطار التوأمة بين المؤسسات العمومية للصحة من علاوة انتفاع تحدد بنسبة 25 % من الراتب الأساسي على كل مهمة.
تتكفل المؤسسة المستخدمة بعلاوة الانتفاع المذكورة في الفقرة أعلاه.
الم ادة 7 : تستفيد المؤسسات العمومية للصحة المعنية من تخصيص يرتبط بالنشاطات الخاصة بالتوأمة.
تقيد النفقات المتعلقة بالتجهيز والل وازم الطبية والم واد الصيدلانية وعلاوة الانتفاع في باب خاص في جدول الميزانية.
يحدد الجدول المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
الم ادة 8 : تتكفل المؤسسة المستخدمة بمصاريف نقل الفرق المتدخلة في نشاط التوأمة.
تتكفل المؤسسة المستقبلة بمصاريف الإطعام والإيواء.
المادة 9
فتح المادةتقوم المؤسسة العمومية للصحة المستقبلة باكتتاب تأمين يغطي المسؤولية المدنية المرتبطة بالتوأمة وتأمين يغطي كل الأخطار في حالة نقل التجهيزات. 8 شوال عام 1437 ه 42 7 يوليو سنة م
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 02-119 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002 الذي يؤسس علاوة الانتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 02-119
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.