قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يحدّد كيفيات إعداد قوائم التأهيل للتعيين في المنصب العالي لرئيس وحدة استشفائية جامعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 70 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-129 المؤرّخ في 27 رب يع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا القرار إلى تح ديد كيفي ات إعداد قوائم التأهيل للتعيين في المنصب العالي لرئيس وحدة استشفائية جامعية.
المادّ ة 2 : يمكن أن يترشّح للتسجيل في قوائم التأهيل المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون العاملون في المصلحة التي أنشئت فيها الوحدة :
- الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون،
- الأساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون القسم أ والقسم ب،
- الأساتذة المساعدون الاستشفائيون الجامعيون الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيرسل المترشحون المذكورون في المادّة 2 أعلاه، طلباتهم للتسجيل في قوائم التأهيل إلى مدير مؤسسة الصحة الذي يعرضها على رأي المجلس العلمي أو الطبي لمؤسسة الصحة والمجلس العلمي لكلية الطب المعنية.
المادة 4
فتح المادةيتمّ إعداد قوائم التأهيل وفقا للمعايير الآتية :
- الرتبة الأعلى،
- الأقدمية في رتبة الانتماء،
- الأقدم ية في المصلحة الاستشفائية الجامع ية أو في مؤسسة محلّ الممارسة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أوّل أبريل سنة 2012 م
- علامة التقدير لرئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية.
المادة 5
فتح المادةيعرض مدير مؤسسة الصحة المعنية ملفات المترشحين المرفقة بآراء المجلس العلمي أو الطبي المنصوص عليه في المادّة 3 أعلاه، على اللجنة الخاصة المكونة على التوالي من ممثلين (2) عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمكلفة بدراسة ملفات وإعداد قوائم التأهيل المذكورة في المادّة الأولى أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدّد قوائم التأهيل بالاشتراك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حسب المناصب العليا الشاغرة لرئيس وحدة استشفائية جامعية.
المادة 7
فتح المادةيترتب على التسجيل في قوائم التأهيل المذكورة في المادّة 6 أعلاه، تعيين المعنيين في المنصب العالي لرئيس وحدة استشفائية جامعية بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وتنهى مهام رئيس الوحدة الاستشفائية الجامعية حسب الأشكال نفسها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبرسنة .2011 وزير التعليم العالي وزير الصحة والسكان والبحث العلمي وإصلاح المستشفيات رشيد حراوبية جمال ولد عباس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.