مرسوم تنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 2101
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مجال تدخل رقابة النفقات التي يلتزم بها والقواعد التي تطبق عليها.
المادة 2
فتح المادةتطبق رقابة النفقات التي يلتزم بها، على ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، والميزانيات الملحقة، وعلى الحسابات الخاصة للخزينة، وميزانيات الولايات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
تبقى ميزانيتا المجلس الشعبي الوطني والبلدية خاضعتين للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تطبق الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، على ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، والميزانيات الملحقة، وعلى الحسابات الخاصة للخزينة، وميزانيات الولايات، وميزانيات البلديات، وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المماثلة.
يتم تنفيذ إجراء توسيع الرقابة السابقة على البلديات، تدريجيا، وفقا لرزنامة تحدد من طرف الوزيرين المكلفين على التوالي بالميزانية والجماعات المحلية. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تخضع ميزانيتا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهما".
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تحدد كيفيات ملائمة للرقابة بالنسبة لبعض القطاعات أو بعض أنواع النفقات حسب كل حالة، بقرار من الوزير المكلف بالميزانية أو بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المعني تقنيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يمكن أن تحدد كيفيات ملائمة للرقابة، مثل إجراء الالتزامات الاحتياطي ة، بالنسبة لبعض القطاعات أو بعض أنواع النفقات، بقرار من الوزير المكلف بالميزانية.
يع د المراقب المالي، في إط ار الرقابة الملائمة، تقريرا حول ظ روف تنفي ذ الميزانية، كل ثلاثة (3) أشهر أو ستة (6) أشهر، حسب الحالة، يرسله إلى كل من الوزير المكلف بالميزانية والآمر بالصرف المعني، في آن واحد".
المادة 4
فتح المادةيمارس الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها المراقبون الماليون بمساعدة مراقبين ماليين مساعدين طبقا لأحكام هذا المرسوم وللقوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم.
يعين الوزير المكلف بالميزانية المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين. 2102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الثاني — شروط تسليم التأشيرة
المادة 5
فتح المادةتخضع القرارات المتضمنة التزاما بالنفقات والمبينة فيما يلي، مسبقا قبل التوقيع عليها، لتأشيرة المراقب المالي :
1 ) - قرارات التعيين والتثبيت والقرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين ودفع مرتباتهم، باستثناء الترقية في الدرجة
2 ) - الجداول الأسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية،
3 ) - الجداول الأصلية الأولية، التي تعد في بداية السنة والجداول الأصلية المعدلة التي تطرأ اثناء السنة المالية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تخضع مشاريع القرارات المبينة أدناه والمتضمنة التزاما بالنفقات لتأشيرة المراقب المالي قبل التوقيع عليها :
- مشاريع قرارات التعيين والترسيم والقرارات التي تخص الحياة المهنية ومستوى المرتبات للمستخدمين باستثناء الترقية في الدرجة،
- مشاريع الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية،
- مشاريع الجداول الأصلية الأولية التي تعد عند فتح الاعتمادات وكذا الجداول الأصلية المعدلة خلال السنة المالية،
- مشاريع الصفقات العمومية والملاحق".
المادة 6
فتح المادةتخضع لتأشيرة المراقب المالي أيضا، الإلتزامات بنفقات التسيير والتجهيز أو الاستثمار.
المادة 7
فتح المادةيخضع، فضلا عن ذلك، لتأشير المراقب المالي :
- كل التزام مدعم بسند الطلب أو الفاتورة الشكلية عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد لإبرام الصفقات العمومية.
- كل مقرر وزاري يتضمن إعانة أو تفويضا بالإعتماد أو تكفلا بالالحاق أو تحويل إعتمادات
- كل التزام يتعلق بتسديد مصاريف التكاليف الملحقة والنفقات التي تصرف من الإدارة المباشرة، والمثبتة بفاتورات نهائية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يخضع أيضا لتأشيرة المراقب المالي :
- كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلية والكشوف أو مشاريع العقود، عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية،
- كل مشروع مقرر يتضمن مخصصات ميزانياتية وكذا تفويض وتعديل الاعتمادات المالية،
- كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طريق الوكالات والمثبتة بفاتورات نهائية".
المادة 8
فتح المادةيترتب على كل أشكال الإلتزامات المبينة في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه، إعداد الأمر بالصرف لاستمارة الإلتزام الملائمة، يحدد نوعها الوزير المكلف بالميزانية.
ترفق استمارة الالتزام هذه بجميع الاوراق الثبوتية للنفقات .
المادة 9
فتح المادةيجب أن تحصل الإلتزام والقرارات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه، على تأشيرة المراقب المالي بعد فحص العناصر الآتية، وذلك طبقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه :
- صفة الأمر بالصرف، مثلها هو محدد في القانون المذكور اعلاه، لاسيما المادة 23 منه، مطابقتها التامة للقوانين والتنظيمات المعمول بهما.
توفر الإعتمادات أو المناصب المالية التخصيص القانوني للنفقة مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة / العدد 82 20 جمادى الأولى عام 1413 ه وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض، عندما تكون مثل هذه التأشيرة قد نص عليها التنظيم الجاري به العمل.
المادة 10
فتح المادةتنتهي رقابة النفقات الملتزم بها بتأشيرة توضع على إستمارة الإلتزام، وعند الاقتضاء على الوثائق الثبوتية عندما تتوفر في الإلتزام الشروط المذكورة في المادة 9 أعلاه، تكون الالتزامات غير القانونية أو غير المطابقة للتنظيم موضوع رفض مؤقت أو نهائي، حسب كل حالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تختم رقابة النفقات الملتزم بها بتأشيرة توضع على بطاقة الالتزام، وعند الاقتضاء، على الوثائق الثبوتية، عندما يستوفي الالتزام الشروط التنظيمية المذكورة في المادة 9 أعلاه.
تكون الالتزامات غير القانونية أو غير المطابقة للتنظيم المعمول به، حسب كل حالة، موض وع رفض مؤقت أو رفض نهائي.
تعتبر التأشيرة الممنوحة من طرف لجنة الصفقات العمومية ا لمختصة، في إطار الرقابة السابقة لمشاريع الصفقات العمومية، إلزامية على المراقب المالي.
تخ تم الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، في هذا الإطار، وبغض النظر، عن تقييم ملاءمة النفقة التي هي من مسؤولية المصلحة المتعاقدة، بتأشيرة تضمن :
- توفر ترخيص البرنامج أو الاعتمادات المالية، 2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م
- تخصيص النفقة،
- مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في مشروع الصفقة،
- صفة الآمر بالصرف.
غير أنه وفي حالة ما إذا لاحظ المراقب المالي نقائص بعد التأشيرة على مشروع الصفقة، يقوم بتبليغ كل من الوزير المكلف بالميزانية ورئيس لجنة الصفقات العمومية المختصة والآمر بالصرف المعني عن طريق إشعار".
المادة 11
فتح المادةيبلغ الرفض المؤقت في الحالات الآتية :
- إقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح، انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة.
المادة 12
فتح المادةيعلل الرفض النهائي بما يلي :
عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها، عدم توفر الإعتمادات أو المناصب المالية، عدم إحترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يطلع الأمر بالصرف، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 ، على كل أسباب الرفض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يجب أن يطلع الآمر بالصرف، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه، في مرة واحدة، على كل الأسباب التي تعارض تأشيرة الملف.
يجب أن تحتوي مذكرة الرفض التي يرسلها المراقب المالي إلى الآمر بالصرف على كل الملاحظات التي عاينها وكذا مراجع النصوص المتعلقة بالملف المدروس، والتي أدى عدم احترامها إلى رفض التأشيرة.
لا يجب أن يكون الرفض المؤقت المبلغ من طرف المراقب المالي للآمر بالصرف مكررا.
يجب على المراقب المالي، في حالة الرفض النهائي، أن يرسل نسخة من الملف مرفقا بتقرير مفصل، إلى الوزير المكلف بالميزانية. يمكن الوزير المكلف بالميزانية، في هذه الحالة، إعادة النظر في الرفض النهائي، الصادر عن المراقب المالي، عندما يعتبر أن العناصر المبني عليها الرفض غير مؤسسة ."
الفصل الثالث — أجال تنفيذ الرقابة المسبقة على النفقات الملتزم بها
المادة 14
فتح المادةتدرس وتفحص ملفات الإلتزام التي يقدمها الأمر بالصرف والمعروضة للرقابة، في أجل عشرة ( 10 ) أيام.
غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل الى عشرين يوما عندما تتطلب الملفات، نظرا لتعقيدها، دراسة معمقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يجب أن تدرس وتفحص ملف ات الالتزام التي يقدمها الآمر بالصرف، والخاضعة للرقابة السابقة، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام".
المادة 15
فتح المادةتسري الآجال المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، إبتداء من تاريخ إستلام مصالح الرقابة المالية لاستمارة الإلتزام.
يترتب على الرفض المؤقت الصريح والمعلل ايقاف سريان الآجال المذكورة أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيحدد تاريخ إختتام الإلتزام بنفقات التسيير يوم 10 ديسمبر من السنة التي يتم فيها، ويمدد هذا التاريخ الى غاية 20 ديسمبر من نفس السنة للنفقات المبينة فيما يأتي : . 20 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- التجهيز والإستثمار النفقات التي تصرف بواسطة الإدارة المباشرة القرارات التي تتعلق بتسيير الحياة المهنية للموظفين جداول أجور المستخدمين المؤقتين والمياومين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يحدد تاريخ اختتام الالتزام بالنفقات يوم 20 ديسمبر من السنة التي يتم فيها.
غير أنه يمكن، في حالة الضرورة المبررة قانونا، تمديد هذا التاريخ بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية".
المادة 17
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 16 أعلاه، على الميزانية اللامركزية الخاصة بالولاية والتي تبقى خاضعة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : تبقى تواريخ اختتام الالتزام بالنفقات التي تقوم بها الولاية والبلدية خاضعة للأحكام التنظيمية التي تسيرها.
غير أنه يمكن، في حالة الضرورة المبررة قانونا، تمديد هذا التاريخ بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية".
الفصل الخامس — المهام المرتبطة بممارسة الرقابة
المادة 23
فتح المادةيتكفل المراقب المالي، فضلا عن الإختصصات التي يسندها اليه القانون الأساسي الخاص، بالمهام التالية :
يقوم بمسك تعداد المستخدمين ومتابعته حسب كل للأحكام التنظيمية التي تحكمها. باب من أبواب الميزانية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : يتكفل المراقب المالي، زيادة على الاختصاصات التي تسند له في إطار الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، بالمهام الآتية : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مسك سجلات تدوين التأشيرات ومذكرات الرفض،
- مسك محاسبة التعداد الميزانياتي،
- مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات،
- تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي".
الفصل الرابع — التغاضي
المادة 18
فتح المادةفي حالة رفض نهائي للالتزام بالنفقات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم، يمكن يمسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض يمسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط المحددة في المواد أعلاه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يمكن الآمر بالصرف، في حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم، أن يتغاضى عن ذلك وتحت مسؤوليته، بمقرر معلل، يعلم به الوزير المكلف بالميزانية.
يرسل الملف الذي يكون موضوع التغاضي مباشرة، حسب كل حالة، إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني".
المادة 24
فتح المادةيرسل المراقب المالي بمناسبة المهام التي يقوم بها الى الوزير المكلف بالميزانية حالات دورية معدة الأمر بالصرف أن يتغاضى عن ذلك تحت مسؤوليته بمقرر الاعلام المصالح المختصة بتطور الإلتزام بالنفقات وبتعداد معلل، يعلم به الوزير المكلف بالميزانية.
يرسل الملف الذي يكون موضوع التغاضي فورا الى الوزير المعني أو الوالي المعني حسب الحالة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يرسل المراقب المالي، إلى الوزير المكلف بالميزانية، الوضعيات الدورية، قصد إعلام المصالح المختصة بتطور الالتزام بالنفقات وبالتعداد الميزانياتي".
المادة 19
فتح المادةلا يمكن حصول التغاضي المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، في حالة رفض نهائي يعلن عنه بالنظر لما يأتي :
صفة الأمر بالصرف عدم توفر الإعتمادات أو انعدامها، انعدام التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به انعدام الوثائق الثبوتية التي تتعلق بالإلتزام التخصيص غير القانوني لالتزام، بهدف إخفاء اما تجاوزا للاعتمادات وإما تعديلا لها أو تجاوزا لمساعدات مالية في الميزانية.
المادة 20
فتح المادةيرسل الالتزام مرفقا بمقرر التغاضي الى المراقب المالي قصد وضع تأشيرة الأخذ بالحسبان مع الإشارة الى رقم التغاضي وتاريخه.
المادة 21
فتح المادةيرسل المراقب المالي نسخة من ملف الإلتزام الذي كان موضوع التغاضي الى الوزير المكلف بالميزانية قصد الإعلام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : يجب على المراقب المالي، بعد تأشيرة الأخذ بالحسبان، إرسال نسخة من ملف الالتزام الذي كان موضوع التغاضي، مرفقا بتقرير مفصل، إلى الوزير المكلف بالميزانية".
المادة 22
فتح المادةيرسل الوزير المكلف بالميزانية في جميع الحالات، نسخة من الملف الى المؤسسات المتخصصة في الرقابة .
المستخدمين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يرسل الوزير المكلف بالميزانية، نسخة من الملف الذي كان موضوع التغاضي، إلى المؤسسات المتخصصة في رقابة النفقات العمومية".
المادة 25
فتح المادةيرسل المراقب المالي في نهاية كل سنة مالية الى الوزير المكلف بالميزانية على سبيل العرض، والى الآمرين بالصرف على سبيل الإعلام، تقريرا يستعرض فيه شروط التنفيذ والصعوبات التي لقيها ان وجدت في مجال تطبيق التنظيم والمخالفات التي لاحظها في تسيير الأملاك العمومية، وكذا كل الإقتراحات التي من شأنها أن تحسن شروط صرف الميزانية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : يرسل المراقب المالي، في نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالميزانية، تقريرا مفصلا، على سبيل العرض، يتضمن :
- ظروف تنفيذ النفقات العمومية،
- الصعوبات المحتملة، التي واجهته في تطبيق التشريع والتنظيم،
- النقائص الملاحظة في تسيير الأموال العمومية،
- كل الاقتراحات التي من شأنها تحسين ظروف تنفيذ النفقات العمومية".
المادة 26
فتح المادةتعد المصالح المختصة، التابعة للوزير المكلف بالميزانية تقريرا ملخصا عاما يوزع على مجموع الإدارات المعنية ومؤسسات الرقابة.
الفصل السادس — محاسبة الإلتزام بالنفقات
المادة 27
فتح المادةيهدف مسك محاسبة الإلتزام بالنفقات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه الى تحديد مبلغ الإلتزام بالنفقات التي تمت من الإعتمادات المسجلة في ميزانية التسيير في كل وقت، أو في تسجيل البرنامج ومبلغ الأرصدة المتوفرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 : يهدف م سك محاسبة الإلتزامات بالنفقات، المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، إلى تحديد في كل وقت :
- مبلغ الالتزام بالنفقات المنفذة،
- مبلغ الأرصدة المتوفرة.
تحدد إجراءات وكيفيات ومحتوى محاسبة الالتزام بالنفقات بقرار من الوزير المكلف بالميزانية".
المادة 28
فتح المادةتستعرض محاسبة الإلتزام بالنفقات التي يمسكها المراقب المالي في مجال نفقات التسيير، ما يأتي :
الإعتمادات المفتوحة أو المخصصة حسب الأبواب والمواد، ارتباط الإعتمادات تحويل الإعتمادات التفويضات بالإعتمادات التي تمنح للأمرين بالصرف الثانويين الإلتزام بالنفقات التي تمت، الأرصدة المتوفرة.
المادة 29
فتح المادةتستعرض محاسبة الإلتزامات التي يمسكها المراقب المالي في مجال نفقات التجهيز والإستثمار بالنسبة لكل عملية ما يأتي :
الترخيصات بالبرنامج، وعند الاقتضاء اعادة التقييمات المتتالية التفويضات بترخاص البرنامج، الأرصدة المتوفرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : تعكس محاسبة الالتزامات، التي يمسكها المراقب المالي في مجال نفقات التجهيز والاستثمار العمومي، طبقا لمقرر البرنامج أو تفويض ترخيص البرنامج، المبلغة له من السلطة المؤهلة، بالنسبة لكل قطاع فرعي من مدونة الاستثمارات العمومية وبالنسبة لكل عملية، الجوانب الآتية :
- الترخيصات بالبرنامج المفردة، وعند الاقتضاء، إعادة التقييم والتخفيضات المتتالية،
- الالتزامات المنفذة،
- الأرصدة المتوفرة".
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 30
فتح المادةتتلقى النفقات المبينة، بعد التدقيق فيها تأشيرة ولو في حالة إعتمادات غير كافية، وذلك طبقا لأحكام المواد 27 و 28 و 29 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه.
ترفق هذه الإلتزامات بكل الأوراق الثبوتية اللازمة لتعريفها.
الفصل الثامن — مسؤولية المراقب المالي والمراقب المالي المساعد
المادة 31
فتح المادةالمراقب المالي مسؤول عن سير مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته وعن التأشيرت التي يسلمها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : يكون المراقب المالي مسؤولا شخصيا عن سير مجموع المصالح الخاضعة لسلطته وعلى التأشيرات التي يمنحها ومذكرات الرفض التي يبلغها".
المادة 32
فتح المادةالمراقب المالي المساعد مسؤول في حدود الإختصاصات التي يفوضها اليه المراقب المالي، عن الأعمال التي يقوم بها وعن التأشيرات التي يسلمها بعنوان الرقابة المسبقة على النحو المحدد في هذا المرسوم.
المادة 33
فتح المادةتسقط المسؤولية المنصوص عليها في المادتين 31 و 32 من هذا المرسوم عندما تطبق أحكام المادة 18 أعلاه.
المادة 34
فتح المادةيلزم المراقبون الماليون والمراقبون الماليون المساعدون بالسر المهني لدى دراسة الملفات والقرارات التي يطلعون عليها.
وتوفر لهم الحماية أثناء ممارسة مهامهم من كل ضغط أو تدخل من شأنهما أن يضرا بأداء مهمتهم.
المادة 35
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 30 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 مكرر : يحدد تنفيذ أحكام المواد 2 و 3 و 10 من هذا المرسوم، بخصوص النفقات الملتزم بها على ميزانية المؤسسات الاستشفائية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالصحة، على أساس جدول زمني لتطبيقها يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المتعلقة بالصحة العمومية ."
المادة 33 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 33 مكرر: لا يأخذ المراقب المالي بعين الاعتبار في تقييمه، خلال ممارسة مهامه، ملاءمة الالتزام بالنفقات التي يعرضها عليه الآمر بالصرف.
وبهذه الصفة، لا يتحمل المراقب المالي مسؤولية أخطاء التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف. 2 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 نوفمبر سنة 2009 م غير أنه، يجب عليه أن يرسل، في كل الحالات، تقريرا مفصلا إلى الوزير المكلف بالميزانية".
المادّ ة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-347
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92–414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. وتبقى النصوص المتخذة لتطبيقه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (64)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-347
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-246
مرسوم تنفيذي رقم 24–246 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-120
مرسوم تنفيذي رقم 23-120 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-355
مرسوم تنفيذي رقم 23-355 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1445 الموافق 15 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21–148 المؤرخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-161
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يحدّد حالات نفقات التسيير الفعلية المرتبطة بالسنة المالية السابقة التي يمكن أن تكون محل رخصة استثنائية للتكفل والشروط المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-179
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up " 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-62
مرسوم تنفيذي رقم 21-62 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-190
مرسوم تنفيذي رقم 21-190 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-189
مرسوم تنفيذي رقم 21-189 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة والاستفتاءات التي يتم التكفل بها على عاتق ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-174
مرسوم تنفيذي رقم 21-174 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-85
مرسوم تنفيذي رقم 20-85 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1440 الموافق 11 نوفمبر سنة 2018، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي “ 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014 والمتضمن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رجب عام 1440 الموافق 25 مارس سنة 2019، يحدد مدونة نفقات التسيير المعنية بإجراء رقابة النفقات التي يلتزم بها، في شكلها اللاحق، للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-232
مرسوم تنفيذي رقم 19-232 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-42
مرسوم تنفيذي رقم 18-42 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يحدد شروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-03
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1439 الموافق 7 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-24
مرسوم تنفيذي رقم 17–24 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يحدد الأحكام الخاصة بتوظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-354
مرسوم تنفيذي رقم 17-354 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يحدد كيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 15-247
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-320
مرسوم تنفيذي رقم 14-320 مؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014، يتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة 2014، يتضمن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد معايير تخصيص موارد الميزانية للمشاريع أو البرامج المقترحة بعنوان مخططات البلديات للتنمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدّد عدد المراقبين الماليّين والمراقبين الماليّين المساعدين وكذا تنظيم مصالح المراقبة الماليّة في مكاتب وفروع
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1433 الموافق 12 غشت سنة 2012، يحدّد إجراءات وكيفيات ومحتوى محاسبة الالتزامات بالنفقات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 2 أبريل سنة 2012، يضبط كيفيات تحديد مهام المراقب المالي المساعد وكذا شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المراقب المالي
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.