قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 65 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية.
المادة 2
فتح المادةيستحدث منصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى :
– المصلحة الاستشفائية الجامعية بالمؤسسة والمراكز الاستشفائية الجامعية،
– المصلحة الاستشفائية المعتمدة كمصلحة استشفائية جامعية طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار لاستحداث منصب مسؤول المتابعة البيداغوجية، معيارا تعداد الطلبة الموجهين إلى المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذا طوري التكوين في العلوم الطبية. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية بعنوان كل مصلحة، كالآتي :
• منصبا واحدا عندما يساوي أو يفوق عدد الطلبة في طور التدرج الموجهين إلى المصلحة خمسة عشر ( 15 ) طالبا.
• منصبا واحدا عندما يساوي أو يفوق عدد الطلبة في طور ما بعد التدرج الموجهين إلى المصلحة خمسة (5) طلاب.
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية بعنوان كل مصلحة وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 .
وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي كمال بداري محمد الصديق آيت مسعودان وزير المالية عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- مرسوم رئاسي رقم 03-270
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 97-465
- مرسوم تنفيذي رقم 97-467
- مرسوم تنفيذي رقم 03-279
- مرسوم تنفيذي رقم 07-140
- مرسوم تنفيذي رقم 08-129
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 24-320
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.