مرسوم تنفيذي رقم 14-361 مؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يتمم قائم ة المراك ز الاستشفائية الجامعية الملحق ة بالمرس وم التن فيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائم ة المراكز الاستشفائية الجامعية الملح قة بالمرسوم التنفي ذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 23 ديسمبر سنة 2014 م التسمية المقر التركيبة البنيوية .......................... ...(بدون تغيير).. ...(بدون تغيير)..
المركز الاستشفائي مستشفى الدويرة مستشفى الدويرة الجامعي للدويرة
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الأحك ام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي للدويرة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.