مرسوم تنفيذي رقم 13-195 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على التعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة الذين يقومون بالمناوبة، طبقا للجدول المذكور في ملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصّص التعويض عن المناوبة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، لمكافأة التبعات والضغوط الملازمة لنشاط المناوبة في هياكل ومصالح الصحة التي تتكفل بالاستعجالات.
المادة 3
فتح المادةتعد خدمة المناوبة إلزاما على كل مستخدمي الصحة.
المادة 4
فتح المادةماعدا حالة القوة القاهرة، يؤدي كل غياب عن المناوبة إلى عقوبات إدارية وفقا للتنظيم المعمول به. 22 مايو سنة 2013 م
المادة 5
فتح المادةفي إطار الإلزام المنصوص عليه في المادة 209 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن الاستعانة، عند الضرورة القصوى، بالممارسين الطبيين المتخصصين الذين يمارسون بصفة خواص، لضمان المناوبة في المؤسسات العمومية للصحة بموجب مقرر من رئيس المؤسسة، بعد رأي المجلس الطبي أو المجلس العلمي.
يحدد مبلغ التعويض عن المناوبة الممنوح للممارسين الطبيين المذكورين في الفقرة أعلاه، وفقا للجدول المذكور في ملحق هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيمكن الممارسين الطبيين المتخصصين الذين لهم صفة الموظف أن يضمنوا المناوبة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في مؤسسة عمومية غير تلك المعينين فيها بناء على طلب المؤسسة التي تضمن المناوبة بعد الموافقة المسبقة والمكتوبة للممارس الطبي.
المادة 7
فتح المادةتقتضي خدمة المناوبة الحضور الفعلي والدائم لمستخدمي المناوبة في هيكل أو مصلحة الصحة المعنيين.
غير أنه، وعلى سبيل الحصر، لا يخضع لهذا الإلزام:
أ - الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والممارسون المتخصصون، رؤساء المصالح الذين تقوم فرقهم وهياكلهم بضمان التكفل بالاستعجالات،
ب - رؤساء مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية،
ج - رؤساء مصالح العلاج المكثف والإنعاش،
د- رؤساء مصالح الإعانة الطبية المستعجلة،
ه - رؤساء المؤسسات العمومية للصحة.
غير أنه، يتعين على هؤلاء المستخدمين البقاء تحت التصرف وتلبية كل طلب صادر عن المصلحة المعنية للمؤسسة الصحية بصفة إلزامية وفورية.
ويستفيدون، بهذه الصفة، من تعويض شهري جزافي عن المناوبة، يحدد كالآتي :
- 14.000 دج بالنسبة لصنف المستخدمين المنصوص عليه في النقطة" أ " أعلاه، 12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م
- 18.000 دج بالنسبة لأصناف المستخدمين المنصوص عليها في النقاط " ب " و "ج" و"د" أعلاه،
- 18.000 دج بالنسبة للمديرين العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران،
- 14.000 دج بالنسبة للمديرين العامين للمؤسسات الاستشفائية ومديري المؤسسات العمومية الاستشفائية ومديري المؤسسات الاستشفائية المتخصصة،
- 10.000 دج بالنسبة لمديري المؤسسات العمومية للصحة الجوارية.
المادة 8
فتح المادةيحدد العدد الأقصى للمناوبات التي يقوم بها كل عون في الشهر بست (6) مناوبات.
غير أنه، يمكن رفع عدد المناوبات المحدد في الفقرة أعلاه، في حالة الضرورة القصوى للمصلحة، إلى عشر
(10) مناوبات بالنسبة للممارسين الطبيين العامين والمتخصصين والمستخدمين شبه الطبيين، بمقرر من رئيس المؤسسة، بعد رأي المجلس الطبي أو المجلس العلمي.
المادة 9
فتح المادةتمنح المناوبة الليلية الاستفادة من يوم راحة تعويضية مباشرة بعد أدائها. ولا يكون يوم الراحة واجبا إذا كانت المناوبة متبوعة بالراحة الأسبوعية أو يوم راحة قانونية.
المادة 10
فتح المادةيخضع تعويض المناوبة لاشتراك الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 11
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم المناوبة وسيرها وتشكيل فرقها ونقاطها المعنية، و كذا التزامات المستخدمين الملزمين بها، بتعليمة من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-437 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق جدول مبالغ فئات المستخدمين أستاذ استشفائي جامعي أستاذ محاضر استشفائي جامعي الصنف" أ " وممارس رئيس للصحة العمومية أستاذ محاضر استشفائي جامعي الصنف " ب "
متخصص رئيسي للصحة العمومية تعويض المناوبة أيام العمل الجمعة والسبت أيام الأعياد 5.000 دج 5.600 دج 6.000 دج متخصص 5.000 دج 5.300 دج 5.700 دج وممارس 4.700 دج 5.000 دج 5.400 دج أستاذ مساعد استشفائي جامعي وممارس متخصص مساعد في 4.300 دج 4.600 دج 5.000 دج الصحة العمومية ممارس عام في الصحة العمومية ومقيم شبه طبي في الصحة العمومية قابلة في الصحة العمومية 3.500 دج 3.800 دج 4.200 دج 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج الملحق (تابع) فئات المستخدمين عون طبي في التخدير والإنعاش في الصحة العمومية نفساني في الصحة العمومية فيزيائي طبي في الصحة العمومية بيولوجي في الصحة العمومية شبه طبي مؤهل و مساعد تمريض مدير المناوبة :
- أمين عام و مدير ومدير وحدة بالمركز الاستشفائي الجامعي،
- أمين عام و مدير على مستوى المؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران.
- مدير فرعي و رئيس مكتب بالمركز الاستشفائي الجامعي وبالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران،
- مدير فرعي و رئيس مكتب بالمؤسسة الاستشفائية والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية،
- متصرف مصالح الصحة رئيسي ومتصرف إداري رئيسي على الأقل،
- متصرف مصالح الصحة و متصرف إداري أو رتبة معادلة،
- موظف له رتبة ملحق إداري على الأقل أو رتبة معادلة. 22 مايو سنة 2013 م أيام العمل الجمعة والسبت أيام الأعياد 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج 1.500 دج 1.800 دج 2.200 دج 3.000 دج 3.300 دج 3.700 دج 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج 1.800 دج 2.100 دج 2.500 دج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 85-05
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رئاسي رقم 03-270
- مرسوم رئاسي رقم 12-325
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 97-437
- مرسوم تنفيذي رقم 97-465
- مرسوم تنفيذي رقم 97-467
- مرسوم تنفيذي رقم 05-459
- مرسوم تنفيذي رقم 06-143
- مرسوم تنفيذي رقم 06-384
- مرسوم تنفيذي رقم 06-422
- مرسوم تنفيذي رقم 07-140
- مرسوم تنفيذي رقم 07-209
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.