قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 23 يناير سنة 2016، يخول صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفيين العسكريين الجهويين لبشار/ الناحية العسكرية الثالثة ولورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.