أمر رقم 97-15 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا الأمر القواعد القانونية الخاصة بتنظيم ولاية الجزائر وسيرها وعملها .
العدد 38 28 محرم عام 1418 ه
المادة 2
فتح المادةولاية الجزائر جماعة إقليمية تخضع لقانون أساسي خاص يحدّده هذا الأمر، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تزود فضلا عن ذلك بهيئتين إحداهما للمداولة والأخرى للتنفيذ.
المادة 3
فتح المادةتدعى الجماعة الإقليمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه " محافظة الجزائر الكبرى ".
المادة 4
فتح المادةتتشكّل محافظة الجزائر الكبرى من بلديات حضرية وبلديات تلحق قائمتها بهذا الأمر.
تدعى البلديات الحضرية في مفهوم هذا النص دوائر حضرية وتشكّل مدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتسيّر محافظة الجزائر الكبرى بواسطة الهيئات الآتية، كمل في حدود صلاحياته :
الوزير المحافظ للجزائر الكبرى المجلس الشعبي الولائي، المسمى " مجلس محافظة الجزائر الكبرى "،
- رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى.
المادة 6
فتح المادةيحدّد تنظيم إدارة محافظة الجزائر الكبرى وسيرها عن طريق التنظيم.
الباب الثاني — الدائرة الحضرية
المادة 7
فتح المادةتتمتع الدائرة الحضرية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 8
فتح المادةتزوّد الدائرة الحضرية بهيئتين، هما :
رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية المجلس الشعبي للدائرة الحضرية.
المادة 9
فتح المادةيساهم المجلس الشعبي للدائرة الحضرية، بمداولاته والرئيس بدراسة المسائل وتنفيذ المداولات، في تسيير الدائرة الحضرية. 28 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيكلّف مجلس الدائرة الحضرية بالمهام الآتية : . تسيير أملاك الدائرة الحضرية
- الحالة المدنية البطاقية الانتخابية
- الخدمة الوطنية
- الشرطة البلدية تسمية الشوارع والساحات والمباني العمومية حملات الإحصاء المختلفة التي يقتضيها القانون والتنظيم، أو بناء على طلب السلطات العليا،
- النظافة العمومية والصحة
- النشاط الاجتماعي والتضامن الجواري
- النشاط الثقافي في الحي، النشاط ما قبل المدرسي وإنجاز مؤسسات التعليم الأساسي وصيانتها،
- المكتبات والتجهيزات الثقافية في الحي،
- أرشيف الدائرة الحضرية
- قاعات وميادين الرياضة، ومساحات اللعب والمسابح الجوارية،
- رياض الأطفال ودور الحضانة المنتزهات والحدائق العمومية والمساحات الخضراء الحضرية الجوارية
- تجهيزات الألعاب والتسلية.
المادة 11
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي للدائرة الحضرية رئيسا له من بين أعضائه.
يساعد رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية نواب للرئيس.
المادة 12
فتح المادةيتشكّل المكتب الدائم للدائرة الحضرية من الرئيس ونوابه.
الباب الثالث — البلدية
المادة 13
فتح المادةتخضع البلديات المذكورة في المادة 4 أعلاه للقانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية.
الباب الرابع — المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى
المادة 14
فتح المادةيكلف المجلس الشعبي المحافظة الجزائر الكبرى بالمهام الآتية :
- دراسة النسيج الحضري وأشغال رد الاعتبار له وإعادة هيكلته وترميمه وتجديده
- الأملاك والتجهيزات المشتركة
- التهيئة والتعمير والاحتياطات العقارية التهيئة والتنمية الريفية الإنارة العمومية،
- حماية البيئة والشريط ، الساحلي
- شبكات التطهير، معالجة مياه الصرف والنفايات الصلبة الحضرية وإعادة استعمالها، شبكات جلب مياه الشرب والمياه الصناعية وتوزيعها،
- شبكات الطرقات الطرق
- النقل والمرور موانئ الصيد البحري والنزهة، الحدائق العمومية والمساحات الخضراء ذات الأهمية الجهوية، وكذا حماية البيئة المقابر،
- المناطق الصناعية للنشاطات والتخزين الأسواق والمعارض ذات الأهمية الجهوية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- النشاطات الثقافية العاصمية بناء مؤسسات التعليم الثانوي والتقني والتكوين المهني وصيانتها وترميمها.
المادة 15
فتح المادةيؤهل المجلس الشعبي المحافظة الجزائر الكبرى للقيام بكل عمل اجتماعي وتشجيعه وتنشيطه وتنسيقه وترقيته والمساهمة فيه في المجالات الآتية :
- النشاط خارج المدرسة، الثقافي ، والرياضي
- إعانة الطفولة ومساعدة الأشخاص الذين هم في ضيق وشدة،
- الدعم المتعدد الأشكال لصالح مراكز استقبال الأشخاص المسنين والمعوقين، والمراكز المتخصصة.
المادة 16
فتح المادةيخضع عمل المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى للأحكام المحدّدة في المواد من 10 إلى 22 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية.
يمكن توسيع المجلس الشعبي المحافظة الجزائر الكبرى، بمبادرة من الوزير المحافظ أو من رئيسه، إلى رؤساء المجالس الشعبية للدوائر الحضرية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية أو ممثليهم.
الباب الخامس — رئيس المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى
المادة 17
فتح المادةيُنتخب رئيس المجلس الشعبي المحافظة الجزائر الكبرى بالاقتراع السري وحسب الطريقة الانتخابية المحدّدة في التشريع المعمول به.
المادة 18
فتح المادةيساعد رئيس المجلس الشعبي المحافظة الجزائر الكبرى في ممارسة مهامه، مكتب دائم.
المادة 19
فتح المادةيتشكّل المكتب الدائم للمجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى من الرئيس وستة (6) نواب رئيس.
المادة 20
فتح المادةيعين نواب الرئيس الستة ( 6 ) للمجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى من بين أعضاء المجلس على النحو الآتي :
العدد 38 28 محرم عام 1418 ه
- رئيس المجلس الشعبي المحافظة الجزائر الكبرى بالنسبة لنواب الرئيس الأول والثاني والثالث.
الوزير المحافظ للجزائر الكبرى بالنسبة لنواب الرئيس الرابع والخامس والسادس.
المادة 21
فتح المادةيتفرغ رئيس المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى للقيام بمهامه.
يعين في حالة غيابه أو حدوث مانع له، أحد نوابه الستة ( 6 ) ليخلفه.
المادة 22
فتح المادةيزوّد رئيس المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى، بصفة دائمة بديوان يتكون من موظفين يختارهم من بين المستخدمين التابعين لإدارة محافظة الجزائر الكبرى.
الباب السادس — الوزير المحافظ للجزائر الكبرى
المادة 23
فتح المادةيسيّر الوزير المحافظ للجزائر الكبرى، بصفته ممثلا للدولة، محافظة الجزائر الكبرى، وينفذ مداولات المجلس الشعبي للمحافظة.
يساعده في إنجاز مهامه ولاة منتدبون.
المادة 24
فتح المادةيحضر الوزير المحافظ للجزائر الكبرى أو ممثله إجتماعات المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى.
الباب السابع — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 25
فتح المادةتنقل حقوق والتزامات وكذا أصول وخصوم المجلس ما بين البلديات للجزائر وكذلك البلديات الحضرية السابقة التابعة للمجالس ما بين البلديات للجزائر وجسر قسنطينة والحراش والدار البيضاء ودالي ابراهيم التي حولت إلى دوائر حضرية والتي تلحق قائمتها بهذا الأمر، حسب الإجراءات المحددة عن طريق التنظيم. 28 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية تتكفل لجنة خاصة، تنشأ لهذا الغرض، بالمسائل المتعلقة بكيفيات نقل المصالح والمستخدمين إلى الدوائر الحضرية، تحت سلطة الوزير المحافظ للجزائر الكبرى.
المادة 26
فتح المادةتسيّر البلديات والدوائر والمجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى انتقاليا، وحتى تنظيم الانتخابات المحلية، وفق النصوص السارية المفعول.
المادة 27
فتح المادةعلاوة على التنظيم والمهام الخاصة الموكلة لهما بموجب هذا الأمر، تظل محافظة الجزائر الكبرى والدوائر الحضرية خاضعتين، تباعا، للقانون رقم 90-09 والقانون رقم 90-08 المؤرخين في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلقين بالولاية والبلدية.
المادة 28
فتح المادةتحدّد كيفيات تطبيق هذا الأمر، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 29
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما المواد من 177 إلى 181 من القانون رقم 0 9-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 اليمين زروال الملحق المتعلق بمحافظة الجزائر الكبرى الدوائر الحضرية البلديات
1 - الجزائر الوسطى 1 - بئر خادم
2 - سيدي امحمد 2 - براقي
3 - المدنية 3 - الدار البيضاء
4 - حامة - العناصر 4 - برج الكيفان
5 - باب الوادي 5 - وادي السمار الدوائر الحضرية البلديات
6 - بولوغين - إبن زيري 6 بئر توتة
7 - القصبة 7 - تسالة المرجة
8 - وادي قريش 8 - أولاد شبل
9 - بئر مراد رايس 9 سيدي موسى
10 - الأبيار 10 - عين طاية
11 - بوزريعة 11 - برج البحري
12 - الحراش 12 - المرسى
13 - بوروبة 13 - هراوة
14 - حسين داي 14 رويبة
15 - القبة 15 - رغاية
16 - باش جراح 16 - عين بنيان
17 - باب الزوار 17 - سطاوالي
18 - بن عكنون 18 - زرالدة
19 - دالي ابراهيم 19 - معالمة
20 - الحمامات 20 - رحمانية
21 - رايس حميدو 21 - سويدانية -22 جسر قسنطينة 22 - الشراقة
23 - المرادية 23 - أولاد فايت
24 - حيدرة 24 - العاشور
25 - المقارية 25 - درارية 26 بني مسوس 26 - الدويرة
27 - الكاليتوس 27 - بابا حسن
28 - المحمدية 28 - خرايسية
29 - سحاولة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-252
مرسوم تنفيذي رقم 99-252 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم منجزيه ومستعمليه. المصفّر وكيفيات ممارسة الرقابة على 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-253
مرسوم تنفيذي رقم 99-253 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها. 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1420 الموافق 8 مايو سنة محافظة الجزائر الكبرى. 1999، يحدد التنظيم الداخلي لمديريات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 8 غشت سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-81
مرسوم تنفيذي رقم 99-81 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-54 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-117
مرسوم تنفيذي رقم 99-117 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 3 يونيو سنة 1999 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-465
مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-135
مرسوم تنفيذي رقم 98-135 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حقوق والتزامات وكذا أصول وخصوم المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث بطاقة العضوية في المجالس الشعبية المحلية المنتخبة. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-35
مرسوم تنفيذي رقم 98-35 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-34
مرسوم تنفيذي رقم 98-34 مؤرخ في 26 رمضان عام 6 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يحدد صلاحيات الوزير 8 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم الإدارة 9 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة إياهم. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-136
مرسوم تنفيذي رقم 98-136 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة ومحافظة الجزائر الكبرى. . 6
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين الوزير المحافظ للجزائر الكبرى. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 لمحافظة الجزائر الكبرى وسيرها يوليو سنة 1998 ، يحدد تنظيم الدوائر الإدارية 38
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة بمحافظة الجزائر الكبرى وتحديد اختصاصها الإقليمي. . . . . . 18 1998، يتضمن إحداث قباضات الضرائب 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى وتحديد اختصاصها الإقليمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-193
مرسوم تنفيذي رقم 98-193 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 ، يتضمن المخطط التنظيمي المديرية الصحة والسكان في الولاية. . . . . . . . 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-466
مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-467
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-480
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-294
مرسوم تنفيذي رقم 97-294 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل
-
مرسوم رئاسي رقم 97-292
مرسوم رئاسي رقم 97-292 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 المحافظة الجزائر الكبرى
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين وزير محافظ للجزائر الكبرى. . . . . . 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.