مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على التعويض الشهري عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة الذين يمارسون بصفة دائمة نشاطات تشكل خطر عدوى وكذا الذين يمارسون نشاطات مكثفة وذات خطر عال.
المادة 2
فتح المادةتحدد المصالح والنشاطات المعنية والمستخدمون المستفيدون وكذا مبالغ التعويض المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيحدد مدير المؤسسة المعنية القائمة الاسمية للمستخدمين الذين يحق لهم الاستفادة من التعويض عن خطر العدوى حسب المصلحة والنشاط المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم بصفة دورية.
المادة 4
فتح المادةيخضع التعويض عن خطر العدوى لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 5
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 6
فتح المادةتلغى كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22 مايو سنة 2013 م
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 03-52 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير أول يناير سنة .2012 سنة 2003 والمذكور أعلاه وكذا أحكام المادة 9 والخانة
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة المتعلقة "بالممارسة في المصالح ذات النشاطات المكثفة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
وذات الخطر الكبير" المنصوص عليها في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 02-119 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 مايو الموافق 6 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه .
الملحق مبالغ التعويض عن خطر مستويات الخطر المصالح والنشاطات
- الأمراض الانتانية،
- الاستعجالات الطبية - الجراحية، المستوى الأول - طب أمراض الكلى وتصفية الدم،
- التخدير والإنعاش، خطر عدوى
- طب أمراض الرئة والسل، عال جدا ونشاطات - مصلحة الإعانة الطبية المستعجلة، مكثفة ذات - الجراحة العامة والاختصاصات الجراحية خطر عال (قاعة العمليات الجراحية، بعد العمليات الجراحية والإنعاش)،
- طب النساء والتوليد والأمومة (قاعة العمليات الجراحية وقاعة الولادة).
- التصوير الطبي،
- جراحة الأسنان،
- الطب العام والاختصاصات الطبية،
- الجراحة العامة والاختصاصات الجراحية المستوى الثاني (وحدات الفحص والاستشفاء)، خطر عدوى عال - طب النساء والتوليد والأمومة (الفحص والاستشفاء)،
- مخابر التحاليل الطبية والتشخيص،
- المخابر المرجعية،
- حقن الدم،
- الصيدلة.
- مغسل الملابس والبياضة.
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 سنة .2013 عبد المالك سلال العدوى المستخدمون المعنيون المبالغ
- الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون،
- الممارسون الطبيون المتخصصون والعامون في الصحة العمومية،
- المقيمون،
- شبه الطبيين للصحة العمومية، 7.200 دج
- الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية،
- القابلات في الصحة العمومية.
- المستخدمون المذكورون في المستوى الأول،
- النفسانيون في الصحة العمومية،
- المستخدمون المنتمون لشعبة 5.800 دج المخبر والصيانة،
- البيولوجيون في الصحة العمومية، الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية.
- الأعوان المتعاقدون،
- العمال المهنيون. 12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة الملحق (تابع) مستويات الخطر المصالح والنشاطات الصنف الأول :
- الحفظ وتنظيف المصالح،
- حفظ الجثث،
- الترميد،
- جمع النفايات.
المستوى الثالث الصنف الثاني :
خطر عدوى - نقل المرضى.
متوسط الصنف الثالث :
- اللوجيستية والصيانة،
- مكتب الدخول،
- الحراسة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (34)
- الدستور
- قانون رقم 85-05
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رئاسي رقم 03-270
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 12-325
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 93-05
- مرسوم تنفيذي رقم 93-140
- مرسوم تنفيذي رقم 97-465
- مرسوم تنفيذي رقم 97-467
- مرسوم تنفيذي رقم 98-188
- مرسوم تنفيذي رقم 02-119
- مرسوم تنفيذي رقم 03-52
- مرسوم تنفيذي رقم 05-459
- مرسوم تنفيذي رقم 06-143
- مرسوم تنفيذي رقم 06-384
- مرسوم تنفيذي رقم 06-422
- مرسوم تنفيذي رقم 07-140
- مرسوم تنفيذي رقم 07-209
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-05
- مرسوم تنفيذي رقم 08-129
- مرسوم تنفيذي رقم 09-161
- مرسوم تنفيذي رقم 09-240
- مرسوم تنفيذي رقم 09-258
- مرسوم تنفيذي رقم 09-393
- مرسوم تنفيذي رقم 09-394
- مرسوم تنفيذي رقم 10-178
- مرسوم تنفيذي رقم 11-121
- مرسوم تنفيذي رقم 11-122
- مرسوم تنفيذي رقم 11-152
- مرسوم تنفيذي رقم 11-235
- مرسوم تنفيذي رقم 11-236
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.