قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للمراكز الاستشفائية الجامعية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للمراكز الاستشفائية الجامعية، كما يأتي :
“المادّة 6 : تشتمل مديرية النشاطات الطبية وشبه الطبية على ما يأتي : 1)...........................(بدون تغيير حتى) مكتب الاستقبال والتوجيه والنشاطات الاجتماعية العلاجية. )4 المديرية الفرعية للرقمنة، التي تشمل :
– مكتب أنظمة المعلومات الصحية،
– مكتب شبكات الإعلام الآلي والأمن والصيانة”.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للمراكز الاستشفائية الجامعية، على المركز الاستشفائي الجامعي للبليدة.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للمركز الاستشفائي الجامعي للبليدة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة .2023 وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 97-467
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.