مرسوم رقم 71-215 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس الطبية . 1174
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة لدكتور في الطب .
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على شهادة الدكتور في الطب بستة اعوام
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة الدكتور في الطب ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة الدكتور في الطب ان يكونوا حائزين البكالوريا التعليم الثانوي قسم العلوم او لشهادة معادلة (.) الثلاثاء 10 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
الباب الثاني — التعليم
المادة 5
فتح المادةتنقسم الدروس للحصول على شهادة الدكتور في الطب الى مرحلتين :
المرحلة الأولى ومدتها ست فترات من ثلاثة أشهر كاملة -
- تتضمن ثلاثة ارباع سنة من التعليم الاساسي وربعي سنة من التعليم السابق للتطبيق السريري وربع سنة للتصحيح .
المرحلة الثانية وهي المدعوة مرحلة سريرية تتضمن - ثلاثة اقسام •
ا - تعليم سريرى لمدة اربع فترات من ستة اشهر ،
ب - تعليم في الاختصاصات مدته ثلاثة ارباع سنة ،
ج - تمرين داخلي مدته أحد عشر شهرا في مختلف المصالح الاستشفائية الجامعية بصفة داخلي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-188 (ج.ر عدد 96 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
المادة 6
فتح المادةان انواع التعليم الذى تتكون منه هاتان المرحلتان الزامية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
المادة 7
فتح المادةستحدد البرامج وتنظيم التعليم في المرحلتين المنصوص عليهما فى المادة 5 أعلاه ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 8
فتح المادةستحدد كيفيات تنظيم وتسيير التمرين الداخلي بموجب قرارات وزارية مشتركة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية ..
الباب الثالث — الامتحانات والاطروحة
المادة 9
فتح المادةلكي يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم ان يجتازوا بنجاح ، الامتحانات التي تجرى كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر تبعا لتنظيم المراحل وضمن الكيفيات التي سيحددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب قرار .
المادة 10
فتح المادةلكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية
المادة 11
فتح المادةيجب على الطالب ان يقدم عند نهاية السنة السادسة 1 وبعد اتمام التمرين الداخلي تقريرا عن التمرين امام هيأة امتحان تتألف من أساتذة في الطب .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
المادة 12
فتح المادةتمنح للطالب شهادة الدكتوراه في الطب اذا كان التقرير عن التمرين مرضيما .
المادة 13
فتح المادةسيوضع ترتيب للاطباء ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 14
فتح المادةتسلم شهادة الدكتوراه فى الطب من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
المادة 16
فتح المادةستحدد كيفيات تنظيم الفترة الانتقالية المطبقة على الطلبة الذين شرعوا في دروسهم وطبقا للنظام القديم ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة والضابطة للدروس الطبية .
المادة 18
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 19
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : تدوم الدراسة للحصول على شهادة دكتور في الطب سبع ( 7 ) سنوات »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-219
« تلغى المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 11 و 15 و 16 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه والاحكام المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-83
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 11 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015 الذي يحدد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يحدّد قائمة بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-281
مرسوم تنفيذي رقم 12-281 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-209
مرسوم تنفيذي رقم 07-209 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، ي تض من إنش اء المؤسسة الاستشفائية لديدوش مراد، ولاية قسنطينة، وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-143
مرسوم تنفيذي رقم 06-143 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لسكيكدة وتنظيمها و سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-384
مرسوم تنفيذي رقم 06-384 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين الترك، ولاية وهران وتنظيمها و سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-422
مرسوم تنفيذي رقم 06-422 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين أزال، ولاية سطيف وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-459
مرسوم تنفيذي رقم 05-459 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين تموشنت وتنظيمها وسيرها. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 03-270
مرسوم رئاسي رقم 03-270 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-467
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-291
مرسوم تنفيذي رقم 97-291 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-219
مرسوم تنفيذي رقم 94-219 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-106
مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-471
مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2550
-
قرار
قرارات مؤرخة في 19 ذي القعدة و 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر و 20 نوفمبر سنة 1978 تتضمن ترسيم مهندسين للتطبيق في الري. 1050
-
مرسوم رقم 74-200
مرسوم رقم 74 200 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن انشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية 1054
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق وزارة الصناعة والطاقة
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى مقاييس البيولوجيا 199
-
مرسوم رقم 72-188
مرسوم رقم 72-188 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 215- المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية . 1573
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1392
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن فتح السنة السادسة للطلب بجامعة قسنطينة 859
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضم 1 التدابير الانتقالية لتطبيق نظام الدروس للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب . 1288
-
مرسوم رقم 71-275
مرسوم رقم 71 275 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - للمحاكم الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الدروس 1713 الطبية الخاصة 1716
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن تحديد القائمة وتشكيل المقاييس الداخلة في الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على ليسانس التعليم فى العلوم ودبلوم التعليم العلمي ( قسم العلوم الطبيعية ( والليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا وعلوم الارض) ودبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ) ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم الطبيب البيطرى ودبلوم الدكتور في الطب ودبلوم جراح الاسنان . 1291
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم التعليم للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب . 1289
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.