قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-178 المؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية في كل مؤسسة عمومية للصحة وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح وزير المالية المستشفيات كريم جودي عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق المؤسسة المنصب العالي المؤسسات العمومية للصحة فيزيائي طبي رئيس العدد الملاحظة 1 في كل مصلحة للمعالجة بالأشعة وحدة 1 في كل مصلحة للطب النووي 1 في كل مصلحة للتصوير الطبي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.