قرار
قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1444 الموافق 10 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1444 الموافق 10 أبريل سنة .2023 عن وزير الصحة الأمين العام محمد طالحي 16 مايو سنة 2023 م وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.