قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري الجهوي لتامنغست بالناحية العسكرية السادسة
المادة الأولى
فتح المادةتخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري الجهوي لتامنغست بالناحية العسكرية السادسة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة .2022 وزير الصحة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحق سايحي كمال بداري عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 92-82
- مرسوم رئاسي رقم 20-95
- مرسوم رئاسي رقم 22-305
- مرسوم تنفيذي رقم 97-467
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.