قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب في المؤسسات العمومية للصحة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي في المؤسسات العمومية للصحة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، طبقا للجداول الآتية :
1 - بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية :
المناصب العليا العدد رئيس مخزن 5 رئيس ورشة 4 رئيس حظيرة 1 2 في كل مركز استشفائي جامعي يتوفر على مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة.
رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 صنف المؤسسة المناصب العليا العدد المؤسسة الاستشفائية المتخصصة رئيس مخزن صنف أ رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم 4 3 1 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (تابع) :
صنف المؤسسة المناصب العليا المؤسسة الاستشفائية المتخصصة رئيس مخزن صنف ب رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم مسؤول المصلحة الداخلية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة رئيس مخزن صنف ج رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم مسؤول المصلحة الداخلية
3 - بالنسبة للمؤسسات العمومية الاستشفائية :
صنف المؤسسة المناصب العليا المؤسسة العمومية الاستشفائية رئيس مخزن صنف أ رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم مسؤول المصلحة الداخلية المؤسسة العمومية الاستشفائية رئيس مخزن صنف ب رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم مسؤول المصلحة الداخلية المؤسسة العمومية الاستشفائية رئيس مخزن صنف ج رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم مسؤول المصلحة الداخلية 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه / العدد 11 2015 مارس سنة م العدد 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 العدد 4 3 1 2 في كل مؤسسة عمومية استشفائية صنف
(أ) تتوفر على مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة 1 1 3 2 1 2 في كل مؤسسة عمومية استشفائية صنف (ب) تتوفر على مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة 1 1 3 2 1 2 في كل مؤسسة عمومية استشفائية صنف (ج) تتوفر على مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة 1 1 20 جمادى الأولى عام 1436 ه 13 29 مارس سنة م
4 - بالنسبة للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية :
صنف المؤسسة المناصب العليا المؤسسة العمومية للصحة رئيس مخزن الجوارية صنف أ رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم مسؤول المصلحة الداخلية المؤسسة العمومية للصحة رئيس مخزن الجوارية صنف ب رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم مسؤول المصلحة الداخلية المؤسسة العمومية للصحة رئيس مخزن الجوارية صنف ج رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم مسؤول المصلحة الداخلية المؤسسة العمومية للصحة رئيس مخزن الجوارية صنف د رئيس ورشة رئيس حظيرة رئيس مطعم مسؤول المصلحة الداخلية العدد 3 3 1 1 في كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية صنف
(أ) تتوفر على عيادة التكفل الشامل بطب الأمومة 1 2 2 1 1 في كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية صنف
(ب) تتوفر على عيادة التكفل الشامل بطب الأمومة 1 2 2 1 1 في كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية صنف
(ج) تتوفر على عيادة التكفل الشامل بطب الأمومة 1 1 1 1 1 في كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية صنف
(د) تتوفر على عيادة التكفل الشامل بطب الأمومة 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة .2014 عن وزير المالية عن وزير الصحة والسكان عن الوزير لدى الأمين العام وإصلاح المستشفيات الأمين العام ميلود بوطبة عبد الحق سايحي الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 30 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.