قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادّة 68 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-129 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم وسير المسابقة للتّعيين في المنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية.
المادة 2
فتح المادةيخضع التّعيين في المنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية للقبول في مسابقة وطنية على أساس الشهادات والأعمال العلمية والبيداغوجية تفتح لفائدة :
- الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين،
- الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين، القسم "أ" الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الوطنية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بم وجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالصحة، يحدد ما يأتي :
- عدد المناصب المفتوحة للمسابقة حسب الاختصاص والهيكل الاستشفائي الجامعي،
- تشكيلة ملفات الترشيحات ومكان إيداعها،
- تواريخ فتح التسجيلات واختتامها،
- مؤسسات إجراء المسابقة.
المادة 4
فتح المادةتتضمن المسابقة :
- تقييم شهادات المترشحين،
- تقييم الأعمال العلمية والبيداغوجية للمترشحين.
تحدّد شبكة التقييم بملحق هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتتكوّن لجان التقييم حسب مجموعات التخصصات من أس اتذة استشفائيين جامعيين رؤساء مصالح استشفائية ج امعية، يتم اختيارهم عن طريق القرعة.
المادة 6
فتح المادةتضم لجان التقييم حسب عدد المترشحين، ثلاثة (3) أو خمسة (5) أو سبعة (7) أعضاء.
تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجان بموجب مقرّر مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالصحة.
المادة 7
فتح المادةيمكن المترشحين الذين لم يتمّ قبولهم للمشاركة في المسابقة، تقديم طعن لدى لجنة وزارية مشتركة تقرّر بشأن هذا الطعن وتجيب المعنيين، على الأقلّ، في أجل خمسة (5) أيام عمل قبل تاريخ إج راء المسابقة.
تحدّد تشكيلة اللّجنة بصفة مشتركة بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالصحة.
المادّ ة 8 : تقوم اللّجان بعد التقييم بترتيب المترشحين حسب درجة الاستحقاق.
أكتوبر سنة م ينشر ترتيب المترشحين ونتائج تقييمهم على مستوى الموقعين الرسميين (ويب) للوزارتين المكلّفتين بالتعليم العالي والصحة.
المادة 9
فتح المادةتنشأ لجنة طعن تتكوّن من رؤساء لجان التقييم المنصوص عليها في المادّة 6 أعلاه، لدراسة الطعون المتعلقة بنتائج تقييم المترشحين وترتيبهم.
يمكن المترشحين تقديم طعن مؤسس لدى لجنة الطعن، في أجل عشرة (10) أيام عمل، ابتداء من تاريخ نشر النتائج.
يجب على لجنة الطعن البت في الطعون في أجل عشرة (10) أيام عمل، ابتداء من تاريخ تبليغها بالطعن.
تعلم لجنة الطعن المترشحين المعنيين بقرارها بخصوص طعونهم، وتبلغ الدائرتين الوزاريتين المكلّفتين بالتعليم العالي والصحة بذلك.
المادة 10
فتح المادةتكلّف لجنة وزارية مشتركة تتكوّن من ممثلين عن الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالصحة بالقيام بتعيين المترشحين حسب درجة الاستحقاق، في مناصب رؤساء المصالح الاستشفائية الجامعية المعروضة للمسابقة.
المادة 11
فتح المادةيتمّ إعلان نتائج المسابقة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالصحة.
المادّ ة 12 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 24 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة .2016 وزير التعليم العالي وزير الصحة والسكان والبحث العلمي وإصلاح المستشفيات طاهر حجار عبد المالك بوضياف 17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م الملحق شبكة تقييم المترشحين في المنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية
أ - الشهادات )1 الرتبة النقاط
أ) - أستاذ استشفائي جامعي 5
ب) - أس تاذ مح اضر استشفائي جامعي القسم "أ" يثبت سنتين (2) فأكثر 3 )2 الممارسة الفعلية في منصب عال مشغول بصفة منتظمة
أ) رئيس مصلحة استشفائية جامعية مرسّم 8
ب) رئيس مصلحة استشفائية جامعية بالنيابة 6
ج) رئيس وحدة استشفائية جامعية 4 ملاحظة : أوبوج غير قابلة للجمع
ب - نشاطات الصحة
- نشاط الصحة (نقطة (1) عن كل سنة من النشاط).
- إحداث نشاط جديد على مستوى 5 المصلحة الاستشفائية الجامعية.
- المشاركة في برنامج وطني مصادق 3 عليه من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
- المشاركة في عملية توأمة مع المؤسسات العمومية الصحية لداخل الوطن : نقطتان (2) عن كل مهمة، مع 16 نق طة كأقصى حد (التنقيط على التوأمة لايخص إلا المصالح التي تم اختيارها في إطار الاتفاقيات).
- المشاركة في الطب عن بعد : نقطتان
(2) عن كل سنة، مع 12 نقطة كأقصى حد.
- المشاركة في جهاز الاستشارات الخارجية المتخصصة : نقطتان (2) عن كل سنة، مع 8 نقاط كأقصى حد.
المشاركة في تكوين طويل أو قصير المدة لنشاطات الصحة : 0,5 نقطة لتكوين مدته أقل من 30 يوما ونقطة (1) لتكوين مدته أكثر من 30 يوما، مع 3 نقاط كأقصى حد.
يتولى المصادقة على تقرير نشاطات الصحة :
- رئيس المصلحة ومدير المؤسسة الصحية بالنسبة للمترشحين غير رؤساء المصلحة،
- رئيس المجلس العلمي أو الطبي ومدير المؤسسة الصحية بالنسبة للمترشحين رؤساء المصلحة.
مهمة الخبرة لحساب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مثبتة من طرف الإدارة : نقطتان (2) لكل مهمة، مع 4 نقاط كأقصى حد.
المشاركة في التكوين المتواصل المنظم من 3 طرف الوزارة المكلفة بالصحة.
المشاركة في الأجهزة الاستشارية أو التداولية لمؤسسات الصحة و في لجان الصحة :
رئيس المجلس العلمي أو الطبي 4 عضو في المجلس العلمي أو الطبي 2 عضو في مجلس الإدارة 2 غير قابلة للجمع اللجنة الوطنية للصحة 4 اللجنة المحلية للصحة 2 غير قابلة للجمع 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج) الأعمال البيداغوجية والعلمية :
1 - الأعمال البيداغوجية :
يتعلق الأمر بالنشاطات البيداغوجية للتدرج وما بعد التدرج وللتكوين الطبي المتواصل والإنتاجات البيداغوجية التي يصادق عليها رئيس اللجنة البيداغوجية الجهوية للتخصصات ورئيس القسم.
يع رض المترشحون رؤساء المصالح الاستشفائية الجامعية (المرسمون أو بالنيابة) نشاطاتهم لل تصديق من طرف رئيس ال لج نة البيداغوجية الجهوية للتخصص ورئيس القسم. 1.1 التعليم :
- التدرج : نقطة (1) عن كل سنة من التعليم.
- ما بعد التدرج : نقطة (1) عن كل سنة من التعليم.
التدخل في تعليم العلوم الطبية في إطار الرعاية مع كليات الطب الأخرى :
- التدرج : 1,5 عن كل سنة من التعليم.
- ما بعد التدرج : 1,5 عن كل سنة من التعليم.
يتعين على اللجنة الأخذ بعين الاعتبار بالنسبة للتعليم :
- مواظبة المتر شح الذي تقيّمه اللجنة البيداغوجية الجهوية للتخصص،
- الحجم الساعي المقدم،
- عدد الدروس المقدمة والمحتوى المتنوع،
- التعليم المقدم للطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين.
- التصنيف : * قبل العيادي : المحاضرات والأشغال الموجهة. * خارجي : السلوك الواجب اتخاذه، محاضرات وأشغال موجهة. * مقيم : السلوك الواجب اتخاذه، محاضرات وأشغال موجهة.
أكتوبر سنة م 2.1 الإنتاجات البيداغوجية * مؤلفات متخصصة منشورة :
المؤلف : 5 نقاط، المؤلف المشارك : 3 نقاط. * المطبوعات التي تصادق عليها اللجان البيداغوجية والمسجلة في القسم والموزعة على الطلبة :
- التدرج : نقطة (1) عن كل مطبوعة، مع 3 نقاط كأقصى حد،
- ما بعد التدرج : نقطة (1) عن كل مطبوعة، مع 3 نقاط كأقصى حد، * مجسمات ودعائم بيداغوجية :
- التدرج : 0,5، مع 3 نقاط كأقصى حد،
- ما بعد التدرج : 0,5، مع 3 نقاط كأقصى حد.
2 - نشاطات تأطير تكوين الدكتوراه :
تأطير أطروحات الدكتوراه في العلوم الطبية : 5 نقاط عن كل أطروحة مناقشة.
يجب على المترشح أن يقدّم صفحات أغلفة الأطروحات الموجهة والمناقشة، وكذا محاضر المناقشة.
3 - النشاطات العلمية 1.3 منشورات في مجلة علمية متخصصة :
- 1,5 نقطة عن كل نشر في مجلة ذات صدى وطني، مع 6 نقاط كأقصى حد،
- 3 نقاط عن كل نشر في مجلة ذات صدى دولي مفهرسة،
- المؤلف : علامة كاملة،
- المؤلف المشارك (الثاني أو آخر) :
نصف العلامة. 2.3 ملصقات أو مداخلات شفوية :
- مؤتمرات ذات صدى وطني : ملصق : 0,5 نقطة، مداخلة شفوية : 1 نقطة، مع 3 نقاط كأقصى حد. 17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- مؤتمرات ذات صدى دولي : ملصق :
نقطة (1)، مداخلة شفوية : نقطتان (2)، مع 6 نقاط كأقصى حد.
يجب على المترشح تقديم برنامج المؤتمر وشهادة المداخلة ونص أو ملخص المداخلة.
- المؤلف : علامة كاملة،
- المؤلف المشارك (الثاني أو آخر) :
نصف العلامة. 3.3 نشاطات البحث و/أو الخبرة :
- مدير مخبر البحث. 6
- رئيس مشروع أو رئيس فريق البحث. 3
- عضو في فريق البحث. 2
- خبرة في مشروع بحث أو أطروحة شهادة الدراسات الطبية المتخصصة :
نقطتان (2) عن كل مشروع أو أطروحة تقييمية.
- مهمّة الخبرة لحساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مثبتة من طرف الإدارة : نقطتان (2) عن كل مهمّة، مع 4 نقاط كأقصى حدّ.
4 - المشاركة في الهيئات الاستشارية لمؤسسات التكوين العالي :
رئيس المجلس العلمي للكليّة 4 رئيس اللجنة البيداغوجية (اللجنة الجهوية للتخصصات واللجنة البيداغوجية الوطنية للتخصصات واللجنة البيداغوجية الوطنية للتدرج) ورئيس اللجنة العلمية للقسم، 2 عضو مجلس أو لجنة علمية ولجنة بيداغوجية. 2
د - المؤهلات والزيادات
أ ) الوظيفة العليا :
- إطار على مستوى الوصاية (تنقيط من معدّل حسب السلّم الإداري) 8 نقاط إلى نقطتين (2)
- رئيس الجامعة. 6
ب) المنصب العالي :
- عميد الجامعة ومدير مؤسسة الصحة 4
- نائب العميد ورئيس القسم ومدير النشاطات الطبية وشبه الطبية ورئيس قسم مساعد 3
- غير قابلة للجمع.
لا تستفيد من الزيادة إلاّ الوظيفة الأعلى درجة
ج) أخرى
- الأوّل في الدفعة في مسابقة الالتحاق ب رت ب ة أس تاذ استشفائي جامعي أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي من القسم "أ" 2
- تكوين مؤهل ذو طابع بيداغوجي أو صحّي 1
- أعضاء لجنة قراءة مجلة علمية. 1 ملاحظات :
- يتعين على المترشح إيداع الأعمال الموافقة لنشاطات الصحة والتعليم والبحث التي قام بها منذ تعيينه في رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي، القسم "أ".
- يجب أن يودع ملفّ الترشح في نسختين .(2)
- يتمّ الفصل بين المترشحين المتساوين في النقاط بعد تقييم اللجنة كالآتي : تكون الأولوية للمترشح المنتمي لأعلى رتبة، وفي حالة حيازة المترشحين نفس الشهادة تكون الأولوية للمترشح الأقدم في الرتبة. وفي حالة التساوي في الرتبة وفي الأقدمية تكون الأولوية للمترشح الأحسن ترتيبا في مسابقة أستاذ استشفائي جامعي أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي، القسم "أ".
- يجب على رئيس المصلحة المرسّم المترشح لمسابقة رئاسة مصلحة أن يثبت ممارسة فعلية أدناها أربع (4) سنوات بهذه الصفة، ويستقيل من منصبه قبل بداية المسابقة.
تحدّد السن القصوى المطلوبة للمشاركة في المسابقة بصفة مشتركة بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالصحة والتعليم العالي.
- تلغى نتائج المسابقة التي تحصّل عليها أيّ مترشح قدّم شهادات مزوّرة ويمنع من إعادة إجراء المسابقة خلال مدّة عشر (10) سنوات، مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم رقم 97-465
- مرسوم رقم 97-467
- مرسوم رقم 07-140
- مرسوم رقم 08-129
- مرسوم رقم 11-379
- مرسوم رقم 13-77
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.