مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالقطاع الصحي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . ويوضع تحت وصاية الوالي.
يقترح الوزير المكلف بالصّحة بعد استشارة الوالي، إنشاء أو حل أي قطاع صحي بمرسوم تنفيذي .
المادة 3
فتح المادةيتكوّن القطاع الصحي من مجموع الهياكل الصحيّة العمومية الخاصة بالوقاية والتشخيص والعلاج والاستشفاء وإعادة التكييف الطبي، التي تغطي حاجات سكان مجموعة من البلديات والتابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 4
فتح المادةترتب القطاعات الصحية في ثلاثة (3) أصناف على أساس معايير يحدّدها التنظيم المعمول به.
يحدد ترتيب القطاعات الصحية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. 10 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيتكفّل القطاع الصحي، في مجال نشاطه، بشكل منسجم ومنظم بحاجيات السكان الصحية، وفي هذا الإطار يقوم بالمهام الآتية :
- يضمن تنظيم توزيع الإسعافات وبرمجتها ، يطبق نشاطات الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التكييف الطبي والاستشفاء،
- يضمن النشاطات المتعلقة بالصحة التناسلية والتخطيط العائلي، يطبق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية للصحة والسكان، يساهم في ترقية المحيط وحمايته في مجالات الوقاية والنظافة والصحة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية، يساهم في إعادة تأهيل مستخدمي المصالح الصحية وتحسين مستواهم.
المادة 6
فتح المادةينظم القطاع الصحي في وحدات جيو صحية تغطي مجموعة سكانية معينة، تطلق عليها تسمية " قطاعات صحية فرعية، حتّى يتمكن من تأدية المهام المسندة إليه المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
يتم إنشاء القطاعات الصحية الفرعية أو حلّها بقرار من الوزير المكلف بالصحة وباقتراح من الوالي.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يستعمل القطاع الصحي كميزان للتكوين شبه الطبي والتسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات توقع مع المؤسسة القائمة بالتكوين.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تعتمد هياكل القطاع الصحي حسب كيفيات يتم تحديدها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي لضمان نشاطات استشفائية جامعية.
الباب الثاني — التنظيم الإداري
المادة 9
فتح المادةيدير القطاع الصحي مجلس إدارة ويسيره مدير ويزود بجهاز استشاري يسمى "المجلس الطبي ..
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيضم مجلس الإدارة :
ممثل الوالي، رئيسا، ممثل إدارة المالية * ممثل التأمينات الاقتصادية ممثل هيئات الضمان الاجتماعي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقر المؤسسة، * ممثل المجلس الشعبي الولائي، * ممثل المستخدمين الطبيين ينتخبه زملاؤه * ممثل المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه زملاؤه * ممثل جمعيات المنتفعين * ممثل العمال ينتخب في جمعية عامة، * رئيس المجلس الطبي.
يشارك مدير القطاع الصحي في مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة المجلس.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لعهدة مدتها ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوالي وباقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
في حالة انقطاع عهدة أي عضو، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها ليعوضه إلى غاية نهاية العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم مع انتهاء هذه الوظائف .
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في مداولاته.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في المواضيع الآتية :
مخطط التنمية القصير والمتوسط المدى * مشروع ميزانية المؤسسة، * الحسابات التقديرية * الحساب الإداري، ม * مشاريع الاستثمار، * مشاريع المخططات التنظيمية للمصالح، * البرامج السنوية الخاصة بصيانة البنايات والتجهيزات الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، * العقود المتعلقة بالخدمات العلاجية، والموقعة مع شركات المؤسسة لاسيما مع هيئات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاقتصادية والتعاضديات والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الأخرى، * مشروع جدول الموظفين النظام الداخلي للمؤسسة، اقتناء وتحويل المنقولات والعقارات وعقود الإيجار، * قبول الهبات والوصايا أو رفضها.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة وجوبا في دورة عادية مرة كل ستة أشهر.
ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2) أعضائه. تحرر مداولات مجلس الإدارة في 3 محاضر تسجل في سجل خاص مرقم وموقع يمضيه رئيس وأمين الجلسة.
يضع مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس الإدارة من جديد في الأيام الثمانية الموالية ويجوز حينئذ للأعضاء أن يتداولوا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
المادة 16
فتح المادةتعرض مداولات مجلس الإدارة للموافقة على الوالي في الأيام الثمانية التي تلي الاجتماع ، وتكون المداولات قابلة للتنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد إرسالها إلا في حالة معارضة صريحة يبلغ عنها خلال هذه المدة.
الفصل الثاني — المدير
المادة 17
فتح المادةيعيّن مدير القطاع الصحي بقرار من الوزير المكلف بالصّحة. وتنهي مهامه بنفس الأشكال.
المادة 18
فتح المادةيساعد المدير في تأدية مهامه مديرون مساعدون.
يعين المديرون المساعدون بقرار من الوزير المكلف بالصحة وباقتراح من مدير المؤسسة.
يحدد المخطط التنظيمي للقطاع الصحي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 19
فتح المادةالمدير مسؤول عن تسيير القطاع الصحي ، وبهذه الصفة:
- يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- هو الأمر بالصرف فيما يخص نفقات المؤسسة، يحضر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المؤسسة،
- يضع مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمؤسسة،
- يقوم بتنفيذ مداولات مجلس الإدارة يضع التقرير السنوي للنشاطات ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة، يقوم بإبرام جميع العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الخاضعين لسلطته
- يمارس سلطة التعيين والتسيير على مجموع مستخدمي المؤسسة باستثناء المستخدمين الذين خصص لهم شكل آخر من أشكال التعيين يمكنه تفويض إمضائه، على مسؤوليته ، لصالح مساعديه. 10 شعبان مام 1418 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 20
فتح المادةيكلّف المجلس الطبي بإصدار أراء تقنية فيما يخص. يخص
- إقامة علاقات عملية بين المصالح الطبية
- مشاريع البرامج الخاصة بالتجهيزات الطبية وببناء المصالح الطبية وإعادة تهيئتها،
- برامج الصحة والسكان،
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية
- إنشاء المؤسسات الطبية أو حلها.
يقترح المجلس الطبي كل الإجراءات التي من شأنها أن تحسن تنظيم مصالح العلاج والوقاية وسيرها.
يمكن مدير القطاع الصحي أن يطلع المجلس الطبي بكلّ أمر ذي طابع طبي ، علمي أو تكويني.
المادة 21
فتح المادةينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد يضم المجلس الطّبي، فضلا عن الرئيس ونائب ، الرئيس، الأعضاء الآتي ذكرهم :
مسؤولو المصالح الطبية والقطاعات الصحية الفرعية، الصيدلي المسؤول عن الصيدلية،
- طبيب أسنان يعينه المدير، موظف شبه طبي ينتخبه زملاؤه ويتمتع بأعلى رتبة في السلك شبه الطبي ،
- ممثل المستخدمين الاستشفائيين الجامعيين عند الاقتضاء.
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس الطبي باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة كل شهرين ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه أو بطلب من مدير القطاع الصحي يتوج كل اجتماع بمحضر رسمي يسجل في سجل خاص ..
المادة 23
فتح المادةلا تصح اجتماعات المجلس الطبي إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس من جديد في الأيام الثمانية الموالية ويمكن أعضاءه حينئذ أن يجتمعوا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يضع المجلس الطبي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 24
فتح المادةتحدد مدوّنة ميزانية القطاع الصحي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 25
فتح المادةتتضمن ميزانية القطاع الصحي بابا للإيرادات وبابا للنفقات .
تتضمن الإيرادات ما يأتي : * إعانات الدولة المتمثلة في مساهمتها في أعمال الوقاية والبحث الطّبي والتكوين والتكفل بالمعوزين غير المستفيدين من التأمينات الاجتماعية * * إعانات الجماعات المحلية * الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي والخاصة بالعلاج المقدم للمؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوقهم وعن التعاقد مع التعاضديات والمؤسسات وهيئات التكوين * * التخصيصات الاستثنائية * الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. * الإيرادات المختلفة * الإيرادات والإعانات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة، * تسديدات التأمينات الاقتصادية الخاصة بالأضرار الجسدية، تتضمن النفقات ما يأتي :
نفقات التسيير، * نفقات التجهيز * أي نفقة أخرى ضرورية لتحقيق هدفه. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 26
فتح المادةيحضر المدير مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة ويرسله بعد ذلك إلى السلطة الوصية للموافقة عليه.
المادة 27
فتح المادةيمسك الأمر بالصرف محاسبة إدارية للإيرادات والنفقات.
تسجل محاسبة الإيرادات الاعتمادات المسجلة والمصفاة وأوامر الإيرادات والتحصيل .
تسجل محاسبة الأوامر بالصرف، مبلغ الاعتمادات المخصصة أو الاعتمادات بالتفويض والأوامر بالدفع المقبولة والأرصدة المتوفرة.
المادة 28
فتح المادةتحدد الكيفيات المناسبة لمراقبة النفقات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 29
فتح المادةتمسك حسابات القطاع الصحي طبقا لقواعد المحاسبة العمومية وتسند إدارة الأموال إلى محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 30
فتح المادةيمسك المحاسب المعتمد، إضافة إلى ذلك ، محاسبة عامة ومحاسبة خاصة بالمواد والقيم والسندات ومحاسبة تحليلية تسمح على الخصوص بالتحكم في التكاليف المختلفة.
المادة 31
فتح المادةتمسك المحاسبة العامة وفقا الطريقة القيد المزدوج.
المادة 32
فتح المادةالمحاسب العمومي للقطاع الصحي هو المحاسب الرئيسي.
المادة 33
فتح المادةتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الجارية.
ويمكن أن تستمر المدفوعات والأوامر بالصرف إلى غاية 31 مارس من السنة الموالية.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 34
فتح المادةتحدد قائمة القطاعات الصحية في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 35
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق قائمة القطاعات الصحية الولايات : 01 ولاية أدرار :
- أدرار، تيميمون
- رقان. 02 ولاية الشلف :
- الشلف . - تنس بوقادير
- أولاد فارس . 03 ولاية الأغواط :
- الأغواط ،
- أفلو . 04 ولاية أم البواقي :
- أم البواقي، عين البيضاء مسكيانة عين مليلة
- عين فكرون. 05 ولاية باتنة :
باتنة
- أريس
- بريكة عين توتة مروانة
- نقاوس . 10 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية 06 ولاية بجاية :
- بجاية
- أقبو، سيدي عيش
- خراطة
- أميزور. 07 ولاية بسكرة :
بسكرة
- أولاد جلال طولقة سيدي عقبة. 08 ولاية بشار :
- بشار ،
- العبادلة بني عباس. 09 ولاية البليدة :
- البليدة
- الأربعاء، العفرون
- بوفاريك. 10 ولاية البويرة :
- البويرة مشد الله
- الأخضرية صور الغزلان عين بسام. 11 ولاية تامنفست :
- تا منغست عين صالح. 12 ولاية تبسة :
تبسة،
- العوينات بئر العاتر
- الشريعة الونزة יייייין 13 ولاية تلمسان :
- تلمسان
- الرمشي
- الغزوات
- سبدو،
- أولاد ميمون
- مغنية.
14 - ولاية تيارت :
- تيارت
- السوقر مهدية فرندة
- قصر الشلالة. 15 ولاية تيزي وزو :
تيزي وزو،
- الأربعاء باث إيراثن تيقزيرت
- ذراع الميزان بوغني،
- عزازقة
- أزفون
- عين الحمام. 16 محافظة الجزائر الكبرى :
- الرويبة
- عين طاية الدويرة
- زرالدة
- سيدي امحمد
- القبة
- بئر طرارية بولوغين
- الحراش، براقي 26 الجريدة الرسمية للجمهورية 17 ولاية الجلفة :
- الجلفة عين وسارة مسعد، حاسي بحبح.
18 - ولاية جيجل :
جيجل
- الطاهير،
- الميلية. 19 ولاية سطيف :
- سطيف،
- العلمة عين الكبيرة
- بوقاعة عين ولمان.
20 - ولاية سعيدة :
- سعيدة الحساسنة. 21 ولاية سكيكدة :
- سكيكدة ،
- الحروش
- القل عزابة
- تمالوس.
22 - ولاية سيدي بلعباس :
- سيدي بلعباس، ابن باديس
- سفيزف
- تلاغ.
23 - ولاية عنابة :
عنابة
- الحجار،
- شطايبي. 24 ولاية قالمة :
- قالمة
- عين العربي
- وادي الزناتي، 4
- بوشقوف.
25 - ولاية قسنطينة :
- قسنطينة
- الخروب F
- زيغود يوسف. 26 ولاية المدية :
- المدية
- البرواقية تابلاط،
- عين بوسيف
- قصر البخاري
- بني سليمان . 1 27 ولاية مستغانم :
مستغانم سيدي علي
- عين تادلس. 28 ولاية المسيلة :
المسيلة
- بوسعادة سيدي عيسى
- عين الملح. 29 ولاية معسكر :
- معسكر،
- المحمدية سيق غريس
- تيغنيف. 10 شعبان 1418 الجريدة الرسمية
30 - ولاية ورقلة :
- ورقلة
- توقرت
- حاسي مسعود،
- الحجيرة.
31 - ولاية وهران :
- شرق مدينة وهران
- غرب مدينة وهران،
- السانية
- عين الترك
- أرزيو. 32 ولاية البيض :
- البيض الأبيض سيدي الشيخ.
33 - إيليزي :
- إيليزي جانت.
34 - ولاية برج بوعريريج :
برج بوعريريج مجانة
- رأس الوادي.
35 - ولاية بومرداس :
- بومرداس - الثنية
- برج منايل
- دلس. 36 ولاية الطارف :
- الطارف
- القالة
- الدرعان
- بوحجار . 37 ولاية تندوف :
- تندوف
38 - ولاية تيسمسيلت :
- تيسمسيلت
- ثنية الحد،
- برج بو النعامة. 39 ولاية الوادي :
- الوادي
- المغير. 40 ولاية خنشلة :
- خنشلة
- ششار ،
- قايس. 41 ولاية سوق أهراس :
- سوق أهراس
- سدراتة. 42 ولاية تيبازة :
- تيبازة
- قوراية
- القليعة شرشال. 43 ولاية ميلة :
ميلة
- شلغوم العيد،
- فرجيوة.
44 - ولاية عين الدفلى :
عين الدفلى،
- مليانة خميس مليانة
- العطاف. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
45 - ولاية النعامة :
- النعامة عين الصفراء.
46 - ولاية عين تموشنت :
عين تموشنت حمام بوحجر،
- بني صاف.
47 - ولاية غرداية :
غرداية
- متليلي،
- المنيعة القرارة. 48 ولاية فيليزان :
غيليزان وادي رهيو، مازونة.
ملاحظة : القطاعات الصحيّة المسطّر عليها مقترحة للإنشاء. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-140
« تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية و تنظيمها و »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 97-15
- مرسوم رقم 81-242
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 91-311
- مرسوم تنفيذي رقم 91-312
- مرسوم تنفيذي رقم 91-313
- مرسوم تنفيذي رقم 92-05
- مرسوم تنفيذي رقم 92-414
- مرسوم تنفيذي رقم 93-301
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-140
مرسوم تنفيذي رقم 07-140 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضم ن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها و سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-52
مرسوم تنفيذي رقم 03-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-42
مرسوم تنفيذي رقم 03-42 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين 12 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-41
مرسوم تنفيذي رقم 03-41 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر العموميين واعتمادهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-40
مرسوم تنفيذي رقم 03-40 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها. 10 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-38
مرسوم تنفيذي رقم 03-38 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 97-437 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي الصحة الذين يقومون بالمناوبة. 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. . 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 ، يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها 12 الجر ية 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 الذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-423
مرسوم تنفيذي رقم 98-423 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة لدى المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-422
مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل للقطاعات الصحية. 29 سنة 1998 ، يحدد المخطط التنظيمي 31 سنة 1998 ، يحدد المخطط التنظيمي 32
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-467
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-242
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.