قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس الاشتراك . المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex … … … … … … دج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 د.ج | 5.350,00 درج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-461 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي رقم 97-462 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة.
مرسوم تنفيذي رقم 97-463 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.
مرسوم تنفيذي رقم 97-464 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة . . . مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها . مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها. مراسيم فردية
ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء
ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء
ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات مكلف بالبحث والاستشارة بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. 37 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 رئيسي قسم بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 مديرين للتربية في ولايتين.
أكتوبر سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام
1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
أكتوبر سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بتيسمسيلت
10 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية تيارت. . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 والشؤون العامة في ولاية . بومرداس مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول شعبان عام 1418
الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التقنين
الموافق أول ديسمبر سنة 1997، تتضمن تعيين رؤساء دوائر 38 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 للميزانية بوهران. … مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 للجمارك بتامنغست.
الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين المدير الجهوي
الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين المدير الجهوي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية وهران.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية تا منغست.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للتجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الاستشفائي الجامعي بسطيف. . مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 للمركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 والسكان في ولاية النعامة.
الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المركز
الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام الجزائر . . . . . . . 40 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الصحة
فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة الشباب في الولايات. / العدد 81 10 شعبان مام 1418 ه 1997، يتضمن تعيين مندوبين لتشغيل
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات ….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة البريد والمواصلات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بوزارة البريد والمواصلات. …
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرة التخطيط والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر الجهوية للبريد والمواصلات بتلمسان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر الجهوية للبريد والمواصلات بقسنطينة. 41 ! سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المدرسة
سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المدرسة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاتصال والثقافة .
قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية مقرّر مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 21 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب محلّي لوسيط الجمهورية في ولاية البليدة .. مقرر مؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997، يتضمن ولاية بومرداس……
تعيين مندوب محلّي لوسيط الجمهورية في
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997، يحدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب
10 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. .
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تا منغست.
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية البليدة.
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية معسكر. وزارة الصناعة وإعادة
الهيكلة قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. وزارة الفلاحة والصيد
البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997، يتضمن التصريح عن البلديات المنكوبة من جراء الجفاف. .. وزارة السياحة والصناعة
التقليدية قرار مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.
وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. … سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 97-461 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-08 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجيّة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسون مليونا وثلاثمائة واثنان تنظيمية وسبعون ألف دينار ( 50.372.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف دينار ( 50.372.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 42-03 - التعاون الدولي “ . .. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-462 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-17 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الباب رقم 44-17 الإدارة المركزية - النشاط الإعلامي - الانتخابات المحلية .. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 97-463 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 7 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
- وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-09 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الرابع – الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وفي الباب رقم 31-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الرابع - الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى
T
الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. الاجتماعية 500.000 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 97-464 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، مجموع الفرع الرابع 2.500.000 الاعتمادات المخصصة 2.500.000 وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 27-97 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 44.500.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم.
10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 6 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب 1997 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليونا والرياضة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وخمسمائة ألف دينار ( 44.500.000 دج ) الديمقراطية الشعبية يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب حرر والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول 2 ديسمبر “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. الجدول . أ . رقم العناوين الأبواب وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. . بالجزائر في 2 شعبان عام 1418 الموافق سنة 1997 أحمد أويحيى الاعتمادات الملغاة (دج) 4.000.000 مجموع القسم الأول 4.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم السابع النفقات المختلفة 06-37 الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو………….. 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 14.700.000 الجزئي الأول 14.700.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 10 شعبان عام 1418 ه رقم الأبواب الجدول “ أ “ ( تابع ) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 16.980.000 مجموع القسم الأول 16.980.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 7.700.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة مجموع القسم الثالث 7.700.000 القسم السابع النفقات المختلفة للدولة - الدفع الجزافي. 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 28.180.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة… 1.620.000 مجموع القسم السادس 1.620.000 مجموع العنوان الرابع 1.620.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 29.800.000 مجموع الفرع الأول 44.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 44.500.000
10 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول - ب رقم العناوين الأبواب وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الجزائرية / العدد 81 11 الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 450.000 مجموع القسم الأول 450.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 06-34 الإدارة المركزية - اللوازم التقنية والتربوية وعتاد الشبيبة 07-34 الإدارة المركزية - العتاد ولوازم الإعلام الآلي …… 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. مجموع 30.000 200.000 القسم الثاني 230.000 3.500.000 والرياضة. 2.000.000 1.000.000 2.000.000 القسم الرابع 8.500.000 مجموع العنوان الثالث 9.180.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.180.000
الجدول ب ‘ رقم العناوين الأبواب ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 35.320.000 مجموع القسم الثالث 35.320.000 مجموع العنوان الثالث 35.320.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 35.320.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لا سيما المادة 43 منه، مجموع الفرع الأول 44.500.000 الاعتمادات المخصصة 44.500.000 وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة. 1996
10 شعبان مام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى . t وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر 15 سنة 1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات إكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات محاسبة الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وكيفياتها ومضمونها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة عن مهامها الرئيسية، للجمهورية الجزائرية / العدد 81 t. 13
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-301 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد انتقاليا الأحكام المتعلقة بآجال تقديم الحسابات وأشكالها إلى مجلس المحاسبة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : المؤسسة الاستشفائية المتخصصة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال . المالي وتنشأ بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة بعد استشارة الوالي ، وتوضع تحت وصاية والي الولاية الموجود بها مقر المؤسسة. المادة 3 : تتكوّن المؤسسة الاستشفائية المتخصصة من هيكل واحد أو هياكل متعددة متخصصة للتكفل بما يأتي :
- مرض معين
- مرض أصاب جهازا أو جهازا عضويا معينا،
- أو مجموعة ذات عمر معين. المادة 4: يذكر في تسمية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الاختصاص الموافق للنشاطات المتكفل بها. المادة 5 : تتكفّل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة ، في مجال نشاطها، بالمهام الآتية : تنفيذ نشاطات الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التكييف الطبي والاستشفاء،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تطبيق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية للصحة،
- المساهمة في إعادة تأهيل مستخدمي مصالح الصحة وتحسين مستواهم. المادة 6 : يمكن استخدام المؤسسة الاستشفائية المتخصصة كميدان للتكوين شبه الطبي والتسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات توقع مع مؤسسة التكوين. المادة 7 : يمكن اعتماد مؤسسة استشفائية متخصصة أو جزء من هياكلها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي لضمان نشاطات استشفائية جامعية. المادة 8 : ترتّب المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في ثلاثة (3) أصناف على أساس معايير يحددها التنظيم المعمول به. يحدد ترتيب المؤسسات الاستشفائية المتخصصة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية وكذا السلطة المكلفة بالوظيف العمومي. الباب الثاني التنظيم الإداري المادة 9 : يدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة مجلس إدارة ويسيرها مدير ، وتزود بجهاز استشاري يسمى “ المجلس الطبي. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 10 : يشمل مجلس الإدارة الأعضاء الآتين : ممثل الوالي، رئيسا، ممثل إدارة المالية،
- ممثل التأمينات الاقتصادية
- ممثل هيئات الضمان الاجتماعي،
- ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقر المؤسسة، الجزائرية / العدد 81 10 شعبان عام 1418 ه
- ممثل المجلس الشعبي الولائي،
- ممثل المستخدمين الطبيين ينتخبه زملاؤه
- ممثل المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه زملاؤه
- ممثل جمعيات المنتفعين
- ممثل العمال ينتخب في جمعية عامة،
- رئيس المجلس الطبي،
- ممثل مؤسسة التكوين في العلوم الطبية المؤهلة إقليميا إذا كانت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة تمارس نشاطات استشفائية جامعية. يشارك مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولّى أمانة المجلس. المادة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوالي وباقتراح من السلطات التي ينمتون إليها. في حالة انقطاع عهدة أي عضو، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها ليعوضه إلى غاية نهاية العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم مع انتهاء هذه الوظائف. المادة 12 : يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في مداولاته. المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة في المواضيع الآتية :
- مخطط التنمية القصير والمتوسط المدى
- مشروع ميزانية المؤسسة
-
- الحسابات التقديرية
- الحساب الإداري،
- مشاريع الاستثمار،
- مشاريع المخططات التنظيمية للمصالح،
- البرامج السنوية الخاصة بصيانة البنايات والتجهيزات
- الاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات التكوين ،
- شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية
- العقود المتعلقة بالخدمات العلاجية والموقعة مع شركاء المؤسسة ، لا سيما مع هيئات الضمان الاجتماعي، والتأمينات الاقتصادية، والتعاضديات والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الأخرى،
-
- مشروع جدول الموظفين
- النظام الداخلي للمؤسسة، اقتناء وتحويل المنقولات والعقارات وعقود الإيجار،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها. المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة وجوبا في دورة عادية مرة كل ستة ( 6 ) أشهر. ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3 ) أعضائه. وتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم وموقع يمضيه رئيس وأمين الجلسة. يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس الإدارة من جديد في الأيام الثمانية (8) الموالية ويمكن حينئذ لأعضائه أن يتداولوا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت الرئيس. المادة 16 : تعرض مداولات مجلس الإدارة للموافقة على الوالي في الأيام الثمانية ( 8 ) التي تلي الاجتماع. وتكون المداولات قابلة للتنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد إرسالها إلا في حالة معارضة صريحة تبلغ خلال هذه المدة. الفصل الثاني المدير المادة 17 : يعيّن مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بقرار من الوزير المكلف بالصحة. وتنهى مهامه بنفس الأشكال. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 15 المادة 18 : يساعد المدير في تأدية مهامه مديرون مساعدون. يحدد المخطط التنظيمي للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 19 : المدير مسؤول عن تسيير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة ، وبهذه الصفة :
- يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية ،
- هو الأمر بالصرف فيما يخص نفقات المؤسسة، يعد مشاريع الميزانية التقديرية ويضع حسابات المؤسسة، يضع مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمؤسسة،
- يقوم بتنفيذ مداولات مجلس الإدارة
- يضع التقرير السنوي للنشاطات ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة، يقوم بإبرام جميع العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الخاضعين لسلطته
- يمارس سلطة التعيين والتسيير على مجموع مستخدمي المؤسسة باستثناء المستخدمين الذين خصص لهم شكل آخر من أشكال التعيين
- يمكنه تفويض إمضائه على مسؤوليته، لصالح مساعديه. الفصل الثالث المجلس الطبي المادة 20 : يكلف المجلس الطبي بإصدار أراء تقنية فيما يخص :
- إقامة علاقات عملية بين المصالح الطبية مشاريع البرامج الخاصة بالتجهيزات الطبية وببناء المصالح الطبية وإعادة تهيئتها،
16 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 10 شعبان عام 1418
- برامج الصحة.
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية
- يقترح المجلس الطبي كل الإجراءات التي من شأنها أن تحسن تنظيم مصالح العلاج والوقاية وسيرها. يمكن مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة أن يطلع المجلس الطبي بكل أمر ذي طابع طبي ، علمي أو تكويني. المادة 21 : ينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يضم المجلس الطبي، فضلا عن الرئيس ونائب الرئيس ، الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممارسون طبيون، رؤساء المصالح ،
- عضوان اثنان من المستخدمين الطبيين ينتخبهما زملاؤهما،
- عضو واحد من المجموعة العلمية للمؤسسة ومن غير المجموعة الطبية ينتخبه زملاؤه الصيدلي المسؤول عن صيدلية المؤسسة، موظف شبه طبي يتمتع بأعلى رتبة في السلك شبه الطبي ينتخبه زملاؤه، ممثل المستخدمين الاستشفائيين الجامعيين عند الاقتضاء. المادة 22 : يجتمع المجلس الطبي باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة كل شهرين، ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه أو بطلب من مدير المؤسسة. يتوج كل اجتماع بمحضر رسمي يسجل في سجل . خاص المادة 23 : لا تصح اجتماعات المجلس الطبي إلا بحضور أغلبية أعضائه و إذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس من جديد في الأيام الثمانية (8) الموالية ويمكن أعضاءه حينئذ أن يجتمعوا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يضع المجلس الطبي نظامه الداخلي ويصادق عليه. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 24 : تحدد مدوّنة ميزانية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 25 : تتضمن ميزانية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بابا للإيرادات وبابا للنفقات. في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة المتمثلة في مساهمتها في أعمال الوقاية والبحث الطبي والتكوين والتكفل بالمعوزين غير المستفيدين من التأمينات الاجتماعية،
-
- إعانات الجماعات المحلية،
- الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي والخاصة بالعلاج المقدم للمؤمنين اجتماعيا وذوي حقوقهم وعن التعاقد مع التعاضديات والمؤسسات و هيئات التكوين
- التخصيصات الاستثنائية
- الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
-
- الإيرادات المختلفة،
- الإيرادات والإعانات الأخرى المتعلقة بنشاط المؤسسة،
-
- تسديدات التأمينات الاقتصادية الخاصة بالأضرار الجسدية.
- في باب النفقات : نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- أي نفقة أخرى ضرورية لتحقيق هدفها. المادة 26 : يحضر المدير مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة. ويرسله بعد ذلك إلى السلطة الوصية للموافقة عليه.
10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 27 : يمسك الأمر بالصرف محاسبة إدارية . للإيرادات والنفقات. تسجل محاسبة الإيرادات الاعتمادات المسجلة والمصفاة و أوامر الإيرادات والتحصيل. تسجل محاسبة أوامر الصرف، مبلغ الاعتمادات المخصصة والاعتمادات بالتفويض والأوامر بالدفع المقبولة والأرصدة المتوفرة. المادة 28 : تحدد الكيفيات المناسبة لمراقبة النفقات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 29 : تمسك حسابات المؤسسة الاستشفائية المتخصصة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. وتسند إدارة الأموال إلى محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 30 : يمسك المحاسب المعتمد محاسبة عامة ومحاسبة خاصة للمواد والقيم والسندات ومحاسبة تحليلية تسمح على الخصوص بالتحكم في التكاليف المختلفة. المادة 31 : تمسك المحاسبة العامة وفقا لطريقة محاسبة القيد المزدوج. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 17 المادة 32 : المحاسب العمومي للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة هو المحاسب الرئيسي. المادة 33 : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الجارية. يمكن أن تستمر المدفوعات وأوامر الصرف إلى غاية 31 مارس من السنة الموالية. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 34: تحدد قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 35 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى الملحق قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الاختصاص التسمية أمراض المسالك البولية - عيادة دقسي والكلى الطب الرياضي وأمراض مستشفى الدكتور معوش الموقع الولاية قسنطينة قسنطينة محند أمقران بن عكنون الجزائر القلب والأوعية الأمراض القلب والأوعية والطب الرياضي طب الأطفال - مستشفى الأطفال كنستال أمراض وجراحة القلب عيادة الرياض كنستال وهران قسنطينة قسنطينة عيادة عبد الرحماني محمد بئر مراد رايس الجزائر
- طب النساء والتوليد وطب الأطفال. مستشفى البوني البوني عنابة
قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ( تابع ) الاختصاص التسمية الموقع الولاية الاستعجالات الطبية مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية الحراش الجزائر الجراحية سليم زميرلي الحروق والجراحة الترقيعية - - العيادة المركزية للمحروقين الجزائر الوسطى الجزائر الجهاز الحركي مستشفى بن عكنون الجهاز الحركي مستشفى الدويرة مستشفى الأمراض العقلية
- مستشفى الأمراض العقلية مستشفي الأمراض العقلية طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية
- مستشفى الأمراض العقلية بن عكنون الجزائر الدويرة الجزائر تيارت تيارت فرنان حنفي وادي عيسي تيزي وزو دريد حسين الجزائر الجزائر عين عباسة سطيف الحروش سكيكدة الرازي عنابة عنابة وادي العثمانية ميلة مستشفى الأمراض العقلية محفوظ بوسبسي الشراقة الجزائر
- مستشفى الأمراض العقلية سيدي شامي وهران وهران مستشفى الأمراض العقلية جبل الوحش قسنطينة قسنطينة جراحة الأعصاب - مستشفى جراحة الأعصاب علي أيت إدير الجزائر الجزائر الأمراض المعدية - مستشفى الدكتور الهادي فليسي وادي قريش الجزائر أمراض السرطان - مركز بيار وماري كوري مركز مكافحة السرطان الجزائر الجزائر البليدة البليدة
- مركز مكافحة سرطان الأطفال الأمير عبد القادر “ ميسرغين وهران
10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 19 قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ( تابع ) الاختصاص التسمية الموقع الولاية إعادة تربية الأعضاء مستشفى إعادة التربية والتكييف والتكييف الوظيفي الوظيفي بوحنيفية معسكر مستشفى إعادة التربية والتكييف الوظيفي تقصر اين الجزائر مستشفى إعادة التربية والتكييف الوظيفي الشاطيء الأزرق الجزائر (سطاوالي) مستشفى إعادة التربية والتكييف الوظيفي سرايدي عنابة مستشفى إعادة التربية والتكييف الوظيفي رأس الماء سطيف طب العيون عيادة طب العيون بوهران وهران وهران طب النساء والتوليد المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سيدي سيدي مبروك قسنطينة طب الأطفال مبروك جراحة الأطفال مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لا سيما المادة 43 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة،
07 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات محاسبة الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وكيفياتها ومضمونها، الجزائرية / العدد 81 10 شعبان عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهامها الرئيسية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-301 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد انتقاليا الأحكام التي تتعلق بآجال تقديم الحسابات وأشكالها إلى مجلس المحاسبة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : القطاع الصحي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . ويوضع تحت وصاية الوالي. يقترح الوزير المكلف بالصّحة بعد استشارة الوالي، إنشاء أو حل أي قطاع صحي بمرسوم تنفيذي . المادة 3 : يتكوّن القطاع الصحي من مجموع الهياكل الصحيّة العمومية الخاصة بالوقاية والتشخيص والعلاج والاستشفاء وإعادة التكييف الطبي، التي تغطي حاجات سكان مجموعة من البلديات والتابعة للوزارة المكلفة بالصحة. المادة 4 : ترتب القطاعات الصحية في ثلاثة (3) أصناف على أساس معايير يحدّدها التنظيم المعمول به. يحدد ترتيب القطاعات الصحية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
10 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية المادة 5 : يتكفّل القطاع الصحي، في مجال نشاطه، بشكل منسجم ومنظم بحاجيات السكان الصحية، وفي هذا الإطار يقوم بالمهام الآتية :
- يضمن تنظيم توزيع الإسعافات وبرمجتها ، يطبق نشاطات الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التكييف الطبي والاستشفاء،
- يضمن النشاطات المتعلقة بالصحة التناسلية والتخطيط العائلي، يطبق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية للصحة والسكان، يساهم في ترقية المحيط وحمايته في مجالات الوقاية والنظافة والصحة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية، يساهم في إعادة تأهيل مستخدمي المصالح الصحية وتحسين مستواهم. المادة 6 : ينظم القطاع الصحي في وحدات جيو صحية تغطي مجموعة سكانية معينة، تطلق عليها تسمية “ قطاعات صحية فرعية، حتّى يتمكن من تأدية المهام المسندة إليه المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. يتم إنشاء القطاعات الصحية الفرعية أو حلّها بقرار من الوزير المكلف بالصحة وباقتراح من الوالي. المادة 7 : يمكن أن يستعمل القطاع الصحي كميزان للتكوين شبه الطبي والتسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات توقع مع المؤسسة القائمة بالتكوين. المادة 8 : يمكن أن تعتمد هياكل القطاع الصحي حسب كيفيات يتم تحديدها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي لضمان نشاطات استشفائية جامعية. الباب الثاني التنظيم الإداري المادة 9 : يدير القطاع الصحي مجلس إدارة ويسيره مدير ويزود بجهاز استشاري يسمى “المجلس الطبي .. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 21 الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 10 : يضم مجلس الإدارة : ممثل الوالي، رئيسا، ممثل إدارة المالية
- ممثل التأمينات الاقتصادية ممثل هيئات الضمان الاجتماعي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقر المؤسسة،
- ممثل المجلس الشعبي الولائي،
- ممثل المستخدمين الطبيين ينتخبه زملاؤه
- ممثل المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه زملاؤه
- ممثل جمعيات المنتفعين
- ممثل العمال ينتخب في جمعية عامة،
- رئيس المجلس الطبي. يشارك مدير القطاع الصحي في مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة المجلس. المادة 11 : يعين أعضاء مجلس الادارة لعهدة مدتها ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوالي وباقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. في حالة انقطاع عهدة أي عضو، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها ليعوضه إلى غاية نهاية العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم مع انتهاء هذه الوظائف . المادة 12 : يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في مداولاته. المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة في المواضيع الآتية : مخطط التنمية القصير والمتوسط المدى
- مشروع ميزانية المؤسسة،
- الحسابات التقديرية
- الحساب الإداري،
ม 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 10 شعبان عام 1418 ه
- مشاريع الاستثمار،
- مشاريع المخططات التنظيمية للمصالح،
- البرامج السنوية الخاصة بصيانة البنايات والتجهيزات الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه،
- العقود المتعلقة بالخدمات العلاجية، والموقعة مع شركات المؤسسة لاسيما مع هيئات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاقتصادية والتعاضديات والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الأخرى،
- مشروع جدول الموظفين النظام الداخلي للمؤسسة، اقتناء وتحويل المنقولات والعقارات وعقود الإيجار،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها. المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة وجوبا في دورة عادية مرة كل ستة أشهر. ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2) أعضائه. تحرر مداولات مجلس الإدارة في 3 محاضر تسجل في سجل خاص مرقم وموقع يمضيه رئيس وأمين الجلسة. يضع مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس الإدارة من جديد في الأيام الثمانية الموالية ويجوز حينئذ للأعضاء أن يتداولوا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس. المادة 16 : تعرض مداولات مجلس الإدارة للموافقة على الوالي في الأيام الثمانية التي تلي الاجتماع ، وتكون المداولات قابلة للتنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد إرسالها إلا في حالة معارضة صريحة يبلغ عنها خلال هذه المدة. الفصل الثاني المدير المادة 17 : يعيّن مدير القطاع الصحي بقرار من الوزير المكلف بالصّحة. وتنهي مهامه بنفس الأشكال. المادة 18 : يساعد المدير في تأدية مهامه مديرون مساعدون. يعين المديرون المساعدون بقرار من الوزير المكلف بالصحة وباقتراح من مدير المؤسسة. يحدد المخطط التنظيمي للقطاع الصحي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 19 : المدير مسؤول عن تسيير القطاع الصحي ، وبهذه الصفة:
- يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- هو الأمر بالصرف فيما يخص نفقات المؤسسة، يحضر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المؤسسة،
- يضع مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمؤسسة،
- يقوم بتنفيذ مداولات مجلس الإدارة يضع التقرير السنوي للنشاطات ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة، يقوم بإبرام جميع العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الخاضعين لسلطته
- يمارس سلطة التعيين والتسيير على مجموع مستخدمي المؤسسة باستثناء المستخدمين الذين خصص لهم شكل آخر من أشكال التعيين يمكنه تفويض إمضائه، على مسؤوليته ، لصالح مساعديه.
10 شعبان مام 1418 ه الجريدة الرسمية الفصل الثالث المجلس الطبي المادة 20 : يكلّف المجلس الطبي بإصدار أراء تقنية فيما يخص. يخص
- إقامة علاقات عملية بين المصالح الطبية
- مشاريع البرامج الخاصة بالتجهيزات الطبية وببناء المصالح الطبية وإعادة تهيئتها،
- برامج الصحة والسكان،
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية
- إنشاء المؤسسات الطبية أو حلها. يقترح المجلس الطبي كل الإجراءات التي من شأنها أن تحسن تنظيم مصالح العلاج والوقاية وسيرها. يمكن مدير القطاع الصحي أن يطلع المجلس الطبي بكلّ أمر ذي طابع طبي ، علمي أو تكويني. المادة 21 : ينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد يضم المجلس الطّبي، فضلا عن الرئيس ونائب ، الرئيس، الأعضاء الآتي ذكرهم : مسؤولو المصالح الطبية والقطاعات الصحية الفرعية، الصيدلي المسؤول عن الصيدلية،
- طبيب أسنان يعينه المدير، موظف شبه طبي ينتخبه زملاؤه ويتمتع بأعلى رتبة في السلك شبه الطبي ،
- ممثل المستخدمين الاستشفائيين الجامعيين عند الاقتضاء. المادة 22 : يجتمع المجلس الطبي باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة كل شهرين ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه أو بطلب من مدير القطاع الصحي يتوج كل اجتماع بمحضر رسمي يسجل في سجل خاص .. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 23 المادة 23 : لا تصح اجتماعات المجلس الطبي إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس من جديد في الأيام الثمانية الموالية ويمكن أعضاءه حينئذ أن يجتمعوا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يضع المجلس الطبي نظامه الداخلي ويصادق عليه. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 24 : تحدد مدوّنة ميزانية القطاع الصحي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 25 : تتضمن ميزانية القطاع الصحي بابا للإيرادات وبابا للنفقات . تتضمن الإيرادات ما يأتي :
- إعانات الدولة المتمثلة في مساهمتها في أعمال الوقاية والبحث الطّبي والتكوين والتكفل بالمعوزين غير المستفيدين من التأمينات الاجتماعية
-
- إعانات الجماعات المحلية
- الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي والخاصة بالعلاج المقدم للمؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوقهم وعن التعاقد مع التعاضديات والمؤسسات وهيئات التكوين
-
- التخصيصات الاستثنائية
- الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- الإيرادات المختلفة
- الإيرادات والإعانات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة،
- تسديدات التأمينات الاقتصادية الخاصة بالأضرار الجسدية، تتضمن النفقات ما يأتي : نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز
- أي نفقة أخرى ضرورية لتحقيق هدفه.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 26 : يحضر المدير مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة ويرسله بعد ذلك إلى السلطة الوصية للموافقة عليه. المادة 27 : يمسك الأمر بالصرف محاسبة إدارية للإيرادات والنفقات. تسجل محاسبة الإيرادات الاعتمادات المسجلة والمصفاة وأوامر الإيرادات والتحصيل . تسجل محاسبة الأوامر بالصرف، مبلغ الاعتمادات المخصصة أو الاعتمادات بالتفويض والأوامر بالدفع المقبولة والأرصدة المتوفرة. المادة 28 : تحدد الكيفيات المناسبة لمراقبة النفقات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 29 : تمسك حسابات القطاع الصحي طبقا لقواعد المحاسبة العمومية وتسند إدارة الأموال إلى محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 30 : يمسك المحاسب المعتمد، إضافة إلى ذلك ، محاسبة عامة ومحاسبة خاصة بالمواد والقيم والسندات ومحاسبة تحليلية تسمح على الخصوص بالتحكم في التكاليف المختلفة. المادة 31 : تمسك المحاسبة العامة وفقا الطريقة القيد المزدوج. المادة 32 : المحاسب العمومي للقطاع الصحي هو المحاسب الرئيسي. المادة 33 : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الجارية. ويمكن أن تستمر المدفوعات والأوامر بالصرف إلى غاية 31 مارس من السنة الموالية. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 34 : تحدد قائمة القطاعات الصحية في الملحق المرفق بهذا المرسوم. الجزائرية / العدد 81 10 شعبان عام 1418 ه المادة 35 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى الملحق قائمة القطاعات الصحية الولايات : 01 ولاية أدرار :
- أدرار، تيميمون
- رقان. 02 ولاية الشلف :
- الشلف . - تنس بوقادير
- أولاد فارس . 03 ولاية الأغواط :
- الأغواط ،
- أفلو . 04 ولاية أم البواقي :
- أم البواقي، عين البيضاء مسكيانة عين مليلة
- عين فكرون. 05 ولاية باتنة : باتنة
- أريس
- بريكة عين توتة مروانة
- نقاوس .
10 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية 06 ولاية بجاية :
- بجاية
- أقبو، سيدي عيش
- خراطة
- أميزور. 07 ولاية بسكرة : بسكرة
- أولاد جلال طولقة سيدي عقبة. 08 ولاية بشار :
- بشار ،
- العبادلة بني عباس. 09 ولاية البليدة :
- البليدة
- الأربعاء، العفرون
- بوفاريك. 10 ولاية البويرة :
- البويرة مشد الله
- الأخضرية صور الغزلان عين بسام. 11 ولاية تامنفست :
- تا منغست عين صالح. 12 ولاية تبسة : تبسة،
- العوينات بئر العاتر
- الشريعة الونزة للجمهورية الجزائرية / العدد 81 25 יייייין 13 ولاية تلمسان :
- تلمسان
- الرمشي
- الغزوات
- سبدو،
- أولاد ميمون
- مغنية. 14 - ولاية تيارت :
- تيارت
- السوقر مهدية فرندة
- قصر الشلالة. 15 ولاية تيزي وزو : تيزي وزو،
- الأربعاء باث إيراثن تيقزيرت
- ذراع الميزان بوغني،
- عزازقة
- أزفون
- عين الحمام. 16 محافظة الجزائر الكبرى :
- الرويبة
- عين طاية الدويرة
- زرالدة
- سيدي امحمد
- القبة
- بئر طرارية بولوغين
- الحراش، براقي
26 الجريدة الرسمية للجمهورية 17 ولاية الجلفة :
- الجلفة عين وسارة مسعد، حاسي بحبح. 18 - ولاية جيجل : جيجل
- الطاهير،
- الميلية. 19 ولاية سطيف :
- سطيف،
- العلمة عين الكبيرة
- بوقاعة عين ولمان. 20 - ولاية سعيدة :
- سعيدة الحساسنة. 21 ولاية سكيكدة :
- سكيكدة ،
- الحروش
- القل عزابة
- تمالوس. 22 - ولاية سيدي بلعباس :
- سيدي بلعباس، ابن باديس
- سفيزف
- تلاغ. 23 - ولاية عنابة : عنابة
- الحجار،
- شطايبي. الجزائرية / العدد 81 10 شعبان مام 1418 ه 24 ولاية قالمة :
- قالمة
- عين العربي
- وادي الزناتي، 4
- بوشقوف. 25 - ولاية قسنطينة :
- قسنطينة
- الخروب F
- زيغود يوسف. 26 ولاية المدية :
- المدية
- البرواقية تابلاط،
- عين بوسيف
- قصر البخاري
- بني سليمان .
27 ولاية مستغانم : مستغانم سيدي علي
- عين تادلس. 28 ولاية المسيلة : المسيلة
- بوسعادة سيدي عيسى
- عين الملح. 29 ولاية معسكر :
- معسكر،
- المحمدية سيق غريس
- تيغنيف.
10 شعبان 1418 الجريدة الرسمية 30 - ولاية ورقلة :
- ورقلة
- توقرت
- حاسي مسعود،
- الحجيرة. 31 - ولاية وهران :
- شرق مدينة وهران
- غرب مدينة وهران،
- السانية
- عين الترك
- أرزيو. 32 ولاية البيض :
- البيض الأبيض سيدي الشيخ. 33 - إيليزي :
- إيليزي جانت. 34 - ولاية برج بوعريريج : برج بوعريريج مجانة
- رأس الوادي. 35 - ولاية بومرداس :
- بومرداس - الثنية
- برج منايل
- دلس. 36 ولاية الطارف :
- الطارف
- القالة
- الدرعان
- بوحجار . للجمهورية الجزائرية / العدد 81 37 ولاية تندوف :
- تندوف 38 - ولاية تيسمسيلت :
- تيسمسيلت
- ثنية الحد،
- برج بو النعامة. 39 ولاية الوادي :
- الوادي
- المغير. 40 ولاية خنشلة :
- خنشلة
- ششار ،
- قايس. 41 ولاية سوق أهراس :
- سوق أهراس
- سدراتة. 42 ولاية تيبازة :
- تيبازة
- قوراية
- القليعة شرشال. 43 ولاية ميلة : ميلة
- شلغوم العيد،
- فرجيوة. 44 - ولاية عين الدفلى : عين الدفلى،
- مليانة خميس مليانة
- العطاف.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية 45 - ولاية النعامة :
- النعامة عين الصفراء. 46 - ولاية عين تموشنت : عين تموشنت حمام بوحجر،
- بني صاف. 47 - ولاية غرداية : غرداية
- متليلي،
- المنيعة القرارة. 48 ولاية فيليزان : غيليزان وادي رهيو، مازونة. ملاحظة : القطاعات الصحيّة المسطّر عليها مقترحة للإنشاء. ★ مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه . وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 81 10 شعبان مام 1418 ه
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات. العمومية الاقتصادية، المعدل، لا سيما المادة 43 منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى وبمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إنشاء شهادة الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى المرسوم رقم 74-200 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن إنشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي،
10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات محاسبة الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وكيفياتها ومضمونها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهامها الرئيسية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 29 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-301 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدّد انتقاليا الأحكام التي تتعلق بآجال تقديم الحسابات وأشكالها إلى مجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية وقواعد إنشائها وتنظيمها وسيرها. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : المركز الاستشفائي الجامعي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويتم إنشاؤها بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. يمارس الوزير المكلف بالصّحة الوصاية الإدارية على المركز الاستشفائي الجامعي ويمارس الوزير المكلف بالتعليم العالي الوصاية البيداغوجية. المادة 3 : يكلّف المركز الاستشفائي الجامعي بمهام التشخيص والكشف والعلاج والوقاية والتكوين والدراسة والبحث وذلك بالتعاون مع مؤسسة التعليم و/ أو التكوين العالي في علوم الطب المعنية.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : يكلف المركز الاستشفائي الجامعي، في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، على الخصوص بالمهام الآتية : 1 ) في ميدان الصحة :
- ضمان نشاطات التشخيص والعلاج والاستشفاء والاستعجالات الطبية الجراحية و الوقاية إلى جانب كل نشاط يساهم في حماية وترقية صحة السكان، تطبيق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية للصحة
- المساهمة في إعداد معايير التجهيزات الصحية العلمية والتربوية للمؤسسات الصحية. المساهمة في حماية المحيط وترقيته في الميادين المتعلقة بالوقاية والنظافة والصحة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية إلى جانب المهام المنصوص عليها في الفقرات المذكورة أعلاه، يضمن المركز الاستشفائي الجامعي الصالح السكان القاطنين بالقرب منه، الذين لا تغطيهم القطاعات الصحية المجاورة ، المهام المسندة إلى القطاع الصحي التي تحددها المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. 2 ) في ميدان التكوين :
- ضمان تكوين التدرج وما بعد التدرج في علوم الطب بالتعاون مع مؤسسة التعليم العالي في علوم الطب والمشاركة في إعداد وتطبيق البرامج المتعلقة به المساهمة في تكوين مستخدمي الصحة وإعادة تأهيلهم وتحسين مستواهم. 3 ) في ميدان البحث :
- القيام في إطار التنظيم المعمول به بكل أعمال الدراسة والبحث في ميدان علوم الصحة، تنظيم مؤتمرات وندوات وأيام دراسية وتظاهرات أخرى تقنية وعلمية من أجل ترقية نشاطات العلاج والتكوين والبحث في علوم الصحة. الجزائرية / العدد 81 10 شعبان عام 1418 ه المادة 5 : تخص الوصاية البيداغوجية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من هذا المرسوم مجمل الأشغال المتعلقة بما يأتي : تنظيم نشاطات المركز الاستشفائي الجامعي البيداغوجية والعلمية. تحديد شروط التحاق الطلبة به وشروط توجيههم. وتخص كذلك المصادقة على مداولات مجلس الإدارة بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتكوين والبحث في علوم الطب. المادة 6 : يحدد مرسوم إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي المقر والتركيبة البنيوية لهذا الأخير. ويباشر أي تعديل في التركيبة البنيوية بنفس الشكل. تجهز مؤسسات الصحة عند وجودها خارج المؤسسة مقر المركز الاستشفائي الجامعي بوسائل مادية ومالية وبشرية مميزة تتناسب ومهامها . المادة 7 : يمكن المركز الاستشفائي الجامعي أن يبرم، في إطار التنظيم المعمول به اتفاقيات مع المؤسسات الصحية أو أي هيئة أخرى بعد استشارة المجلس العلمي للمؤسسة من أجل القيام بمهامه الخاصة بالتكوين والبحث في علوم الصحة. المادة 8 : يدخل إنشاء أي مركز استشفائي جامعي في إطار المبادئ الرئيسية للتخطيط الصحي والتكوين في علوم . الطب المادة 9 : يخضع إنشاء مركز استشفائي جامعي للشروط الآتية :
- توفر موارد مادية وطاقات بشرية بعدد كاف تثبت الكفاءة المطلوبة لضمان نشاطات العلاج لا سيما المستوى العالي والتكوين في مرحلتي التدرج وما بعد التدرج والبحث وجود هياكل أساسية وتجهيزات علمية وتربوية وتقنية صالحة لاستقبال الأساتذة والطلبة.
10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : يتكفّل المركز الاستشفائي الجامعي بالاشتراك مع مؤسسة التعليم العالي في علوم الطب بمصاريف التكوين في علوم الطب وفقا للكيفيات التي حددها الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي وباقتراح من مديري المؤسسات المعنية. المادة 11 : يشمل المركز الاستشفائي الجامعي مصالح ووحدات. تحدد المصالح والوحدات الاستشفائية الجامعية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي. يتم إنشاء المصالح والوحدات الاستشفائية الجامعية أو حلّها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية باقتراح من مديري المركز الاستشفائي الجامعي ومؤسّسة التعليم العالي المعنيين بعد استشارة المجلس العلمي للمركز الاستشفائي الجامعي. تحدد مصلحة ووحدة الصحة العمومية بقرار من الوزير المكلف بالصحة. يتم إنشاء مصالح ووحدات الصحة العمومية أو حلها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح مدير المركز الاستشفائي الجامعي بعد استشارة المجلس العلمي. الباب الثاني التنظيم الإداري المادة 12 : يدير المركز الاستشفائي الجامعي مجلس إدارة ويسيره مدير عام، ويزود بجهاز استشاري يسمى “ المجلس العلمي “. تساعد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لجنة استشارية في فترة بين دورات المجلس العلمي. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 31 الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 13 : يضم مجلس الإدارة الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل إدارة المالية
- ممثل التأمينات الاقتصادية
- ممثل هيئات الضمان الاجتماعي، ممثل المجلس الشعبي للبلدية مقر المركز الاستشفائي الجامعي،
- ممثل المجلس الشعبي للولاية مقر المركز الاستشفائي الجامعي ،
- ممثل الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين ينتخبه زملاؤه
- ممثل المستخدمين الطبيين ينتخبه زملاؤه
- ممثل المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه زملاؤه
- ممثل جمعيات المنتفعين
- ممثل العمال ينتخب في جمعية عامة،
- رئيس المجلس العلمي للمركز الاستشفائي الجامعي. يشارك المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة المجلس. المادة 14 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالصحة وباقتراح من السلطات التابعة لها. في حالة انقطاع عهدة عضو، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها ليعوضه إلى غاية نهاية العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم مع انتهاء هذه الوظائف.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 15 : يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 16 : يتداول مجلس الإدارة في المواضيع الآتية :
- مخطط التنمية القصير والمتوسط المدى
- مشروع ميزانية المؤسسة
- الحسابات التقديرية
- الحساب الإداري،
- مشاريع الاستثمار،
- مشاريع المخططات التنظيمية للمصالح،
- البرامج السنوية الخاصة بصيانة البنايات والتجهيزات
- العقود المتعلقة بالخدمات العلاجية الموقعة مع شركاء المركز الاستشفائي الجامعي ، لا سيما مع هيئات الضمان الاجتماعي، التأمينات الاقتصادية، والتعاضديات والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الأخرى الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه،
- مشروع جدول الموظفين،
- النظام الداخلي للمؤسسة، اقتناء المنقولات والعقارات وعقود الإيجار وتحويلها،
- قبول الهبات والوصايا أورفضها. المادة 17 : يجتمع مجلس الإدارة وجوبا في دورة عادية مرة كل ستة ( 6 ) أشهر. ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ) ) 2 (를 (를) أعضائه. تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر رسمية تسجل في سجل خاص مرقم وموقع يمضيها رئيس وأمين الجلسة. يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. الجزائرية / العدد 81 10 شعبان عام 1418 ه المادة 18 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب. يستدعى مجلس الإدارة من جديد في الأيام العشرة (10) الموالية ويمكن حينئذ لأعضائه أن يتداولوا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 19 : تعرض مداولات مجلس الإدارة للمصادقة على السلطة الوصية في الأيام الثمانية ( 8 ) التي تلي الاجتماع. وتكون المداولات قابلة للتنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد إرسالها إلا في حالة معارضة صريحة تبلغ خلال هذه المدة. الفصل الثاني المدير العام المادة 20 : يعيّن المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بمرسوم تنفيذي وباقتراح من الوزير المكلف بالصّحة وتنهى مهامه بالطريقة نفسها . المادة 21 : يساعد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في تأدية مهامه أمين عام، ومديرون وعند الضرورة مديرو الوحدات. يعين الأمين العام، والمديرون، ومديرو الوحدات بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح مدير المركز الاستشفائي الجامعي. يحدد الهيكل التنظيمي للمركز الاستشفائي الجامعي حسب أهمية نشاطاته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 22 : المدير العام مسؤول عن تسيير المركز الاستشفائي الجامعي، وبهذه الصفة :
- يمثل المركز الاستشفائي الجامعي أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- يمارس سلطة التعيين على مجموع مستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي باستثناء أولئك الخاضعين لكيفية تعيين أخرى.
- هو الأمر بالصرف فيما يخص نفقات المركز الاستشفائي الجامعي.
- يعد مشاريع الميزانية التقديرية ويضبط حسابات المؤسسة. يضع مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمركز الاستشفائي . الجامعي
- يقوم بتنفيذ مداولات مجلس الإدارة.
- يضع التقرير السنوي للنشاطات ويرسله إلى الوزير المكلف بالصّحة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه. يقوم بإبرام جميع العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الخاضعين لسلطته. يفوض إمضاءه على مسؤوليته، لصالح مساعديه. الفصل الثالث المجلس العلمي المادة 23 : يكلف المجلس العلمي بإصدار آراء لا سيما فيما يخص :
- إقامة علاقات عملية بين المصالح الطبية. مشاريع البرامج الخاصة بالتجهيزات الطبية وببناء المصالح الطبية وإعادة تهيئتها.
- برامج الصحة والسكان.
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية.
- إنشاء المؤسسات الطبية أو إلغاؤها.
- الاتفاقيات الخاصة بالتكوين والبحث في علوم الطب. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 33 يقترح المجلس العلمي كل الإجراءات التي لها علاقة بنشاطات المصالح والتي من شأنها أن تحسن تنظيم مصالح العلاج والوقاية وسيرها وتوزيع المستخدمين. يشارك في إعداد برامج التكوين والبحث في علوم الطب ويقدّر نشاط المصالح في ميدان العلاج والتكوين والبحث. يمكن مدير المركز الاستشفائي الجامعي أن يطلع المجلس الطبي على كل أمر ذي طابع طبي، علمي أو تكويني. ويمكنه أن يستدعي للاستشارة كل شخص قد يساعده في أشغاله. المادة 24 : ينتخب المجلس العلمي من ضمن أعضائه رئيسا لمدة ثلاث سنوات ( 3 ) قابلة للتجديد : يضم المجلس العلمي فضلا عن الرئيس، الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رؤساء المصالح، مدير مؤسسة التكوين العالي المعنية أو ممثله، وعند الاقتضاء مسؤولو وحدات البحث عضوان (2) إلى ثلاثة (3) أعضاء يعينهم المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي من بين المجموعة العلمية للمؤسسة، أستاذ محاضر وأستاذ معيد ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث (3) سنوات. موظف شبه طبي يعينه المدير العام، يتمتع بأعلى رتبة في سلك شبه الطبيين. المادة 25 : يجتمع المجلس العلمي باستدعاء من رئيسه أو المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في دورة عادية مرة كل شهرين. ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة بطلب من رئيس المجلس أو أغلبية أعضائه أو المدير العام للمركز الاستشفائي ، الجامعي
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 10 شعبان عام 1418 ه يرأس الاجتماع أقدم عضو في المجلس العلمي في حالة غياب الرئيس . يتوج كل اجتماع بمحضر رسمي يسجل في سجل خاص. خاص المادة 26 : لا تصح اجتماعات المجلس العلمي إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس من جديد في الأيام الثمانية الموالية ويمكن أعضاءه حينئذ أن يجتمعوا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه. الفصل الرابع اللجنة الاستشارية المادة 27 : تساعد اللجنة الاستشارية المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في أداء مهامه وعلى الخصوص في تطبيق اقتراحات المجلس العلمي وتوصياته. المادة 28 : تشمل اللجنة الاستشارية، إضافة إلى المدير العام، الرئيس :
- رئيس المجلس العلمي. ثلاثة ( 3 ) إلى سبعة ( 7 ) رؤساء مصالح يعينهم المجلس العلمي. المادة 29 : يمكن توسيع اجتماعات اللجنة الاستشارية بمبادرة من المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي أو من أغلبية أعضاء اللجنة الاستشارية، لتشمل الأمين العام ومديري هياكل المؤسسة. المادة 30 : تجتمع اللجنة الاستشارية مرة كل شهر. الباب الثالث أحكام مالية المادة 31 : تحدد مدوّنة ميزانية المركز الاستشفائي الجامعي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 32 : تتضمن ميزانية المركز الاستشفائي الجامعي بابا للإيرادات وبابا للنفقات. تتضمن الإيرادات ما يأتي :
- إعانات الدولة المتمثلة في مساهمتها في أعمال العلاج والوقاية والبحث الطبي والتكوين والتكفل بالمعوزين غير المستفيدين من التأمينات الاجتماعية.
-
- إعانات الجماعات المحلية.
- الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي والخاصة بالعلاج المقدم للمؤمنين الاجتماعيين ولذوي الحقوق وعن التعاقد مع التعاضديات والمؤسسات ومؤسسات التكوين. التخصيصات الاستثنائية.
- الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
-
- الإيرادات المختلفة.
- الإيرادات والإعانات الأخرى المتعلقة بنشاط المؤسسة..
- تسديدات التأمينات الاقتصادية الخاصة بالأضرار الجسدية. تتضمن النفقات ما يأتي :
- نفقات التسيير.
- نفقات التجهيز
- أي نفقة أخرى ضرورية لتحقيق هدفه.
10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 33 : يحضر المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة، ويرسله بعد ذلك إلى السلطة الوصية للمصادقة عليه. المادة 34 : يمكن منح صفة أمر بالصرف ثانوي لمسؤولي الهياكل المكونة للمركز الاستشفائي الجامعي بقرار من الوزير المكلف بالصحة وباقتراح من المدير العام للمؤسسة. المادة 35 : يصدر الأمر بالصرف الرئيسي تفويض الاعتمادات لصالح الأمرين بالصرف الثانويين ويضع تحت تصرفهم أموالا لتغطية النفقات. المادة 36 : يمكن أن يفوّض الأمر بالصرف الرئيسي والآمر بالصرف الثانوي إمضاء هما على مسؤولياتهما الخاصة. المادة 37 : يمسك الأمر بالصرف محاسبة إدارية للإيرادات والنفقات. تسجل محاسبة الإيرادات الاعتمادات المسجلة والمصفاة وأوامر الإيرادات والتحصيل. تسجل محاسبة أوامر الصرف مبلغ الاعتمادات المخصصة أو الاعتمادات بالتفويض و أوامر الدفع المقبولة والأرصدة المتوفرة. المادة 38 : يلزم الأمرون بالصرف الثانويون بضبط الوضعيات الشهرية لحوالات الدفع المقبولة في النفقات وإرسالها إلى الأمر بالصرف الرئيسي. المادة 39 : تحدد الكيفيات المناسبة لمراقبة النفقات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 40 : تمسك حسابات المركز الاستشفائي الجامعي طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. وتسند إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 35 المادة 41 : يمسك المحاسب المعتمد كذلك محاسبة عامة ومحاسبة خاصة للمواد والقيم والسندات ومحاسبة تحليلية تسمح على الخصوص بالتحكم في التكاليف المختلفة. المادة 42 : تمسك المحاسبة العامة وفقا لطريقة محاسبة القيد المزدوج. المادة 43 : المحاسب العمومي للمركز الاستشفائي الجامعي هو المحاسب الرئيسي. المحاسب العمومي لكل هيئة مكونة للمركز الاستشفائي الجامعي هو المحاسب الثانوي. المادة 44 : يعتمد الوزير المكلف بالمالية المحاسب الثانوي أو يعينه. المادة 45 : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الجارية. يمكن أن تستمر المدفوعات والأوامر بالصرف إلى غاية 31 مارس من السنة الموالية. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 46 : تحدد قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية وتركيبتها البنيوية في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 47 : تلغى أحكام المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997. أحمد أويحيى .
الملحق قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية التسمية المقر المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى مستشفى مصطفى باشا باشا المركز الاستشفائي الجامعي لبني مسوس مستشفى بني مسوس المركز الاستشفائي الجامعي لحسين داي مستشفى بارني المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة مستشفى بن باديس المركز الاستشفائي الجامعي لوهران مستشفى وهران المركز الاستشفائي الجامعي لعنابة مستشفى ابن رشد. المركز الاستشفائي الجامعي للبليدة مستشفى فرانز فانون المركز الاستشفائي الجامعي لتيزي وزو مستشفى ندير محمد المركز الاستشفائي الجامعي لباتنة مستشفى باتنة المركز الاستشفائي الجامعي السطيف مستشفى سطيف المركز الاستشفائي الجامعي لسيدي مستشفى سيدي بلعباس بلعباس المركز الاستشفائي الجامعي لتلمسان مستشفى تلمسان المركز الاستشفائي الجامعي لباب الوادي مستشفى باب الوادي التركيبة البنيوية | مستشفى مصطفى باشا المركز الصحي ليون برنارد “ - وحدة جراحة الأطفال مستشفى بني مسوس مستشفى بارني - الاستعجالات المركزية بشارع طرابلس – مخبر علم الخلايا – وحدة بوجمعة مغني مستشفى بن باديس - مستشفى النهار بالخروب - وحدة جراحة الأسنان الكائنة بشارع سي عبد الله ( القصبة) مستشفى وهران ووحدة الاستعجالات الطبية الجراحية - عيادة فيلا وسان - عيادة حمو بوتليليس - عيادة نوار فضيلة - عيادة أميلكار كبرال - عيادة أمراض الغدد والداء السكري - عيادة طب الأسنان مستشفى ابن رشد - مستشفى ابن سينا مستشفى دربان - عيادة طب العيون - عيادة طب الأطفال - عيادة طب الأسنان “ إليزا . عيادة ساولة عبد القادر مستشفى فرانز فانون - عيادة متيجة عيادة بن بولعيد - عيادة زبانة مستشفى ندير محمد مستشفى سيدي بلوى مستشفى باتنة ( مستشفى “ أ “ ) مستشفى سطيف - عيادة أمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب العيون - مركب الأم والطفل
- مستشفى سيدي بلعباس - عيادة الولادة الحضرية مستشفى تلمسان مستشفي باب الوادي - عيادة “ غرافة ·
10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 37 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول يوليو سنة 1997، مهام السيد عمار فركون، بصفته كاتبا عاما للمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات مكلف بالبحث والاستشارة بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول يوليو سنة 1997، مهام السيد محمد يعقوبي، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بالبحث والاستشارة بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول يوليو سنة 1997، مهام السيد سي حسن سي شعيب، بصفته مديرا للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، بسبب إلغاء الهيكل. * مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي قسم بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول يوليو سنة 1997، مهام السيد إبراهيم قناطري، بصفته رئيسا لقسم مركز الحسابات بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول يوليو سنة 1997، مهام السيدة نورة صالح زوجة طرار، بصفتها رئيسة قسم الأرشيف والوثائق بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، بسبب إلغاء الهيكل.
- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997 تنهى مهام
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 10 شعبان عام 1418 ه السيد السعيد عباس، بصفته مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد لخضر معزة، بصفته مديرا للتربية في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد خالد لبصيص، بصفته مديرا للتربية في ولاية سوق . أهراس مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بتيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997 تنهى مهام السيد لخضر كلاب دبيح، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بتيسمسيلت لتكليفه بوظيفة أخرى.
- ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايتين الآتيتين : محمد بوخبزة، في ولاية المسيلة نصر الدين خميسة، في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمّد مكاكية معزة، مفتشا للبيئة في ولاية تيارت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بومرداس.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان . عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد السلام بن تواتي، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية بومرداس. مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد الله حرنان، رئيس دائرة في ولاية باتنة.
10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد مصطفى ليماني، رئيس دائرة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد الطيب دهيني، رئيس دائرة في ولاية النعامة. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد بلقاسم آيت سعدي، نائب مدير للوكالات المالية ومحاسبي الخزينة في المفتشية العامة للمالية، بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عمار علوي، مديرا للحفظ العقاري في ولاية سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد بلغاشم دالي، مديرا جهويا للميزانية بوهران. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 39 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بتا منغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمد حاج أحمد مديرا جهويا للجمارك بتا منغست. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 تعين الآنسة فريدة بلغربي، مديرة للدراسات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم : علي قالول، نائب مدير لتسيير المنظومة الإعلامية وتطويرها، نور الدين شريفي، نائب مدير لضبط الوتيرة الاقتصادية.
40 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد لخضر بن معزوز، رئيس دراسات بمديرية الدراسات والتقديرات بالمديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد القادر مديوني، مديرا للمجاهدين في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية تا منغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد لخضر معزة، مديرا للتربية في ولاية تامنغست. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للتجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد عبد العزيز سبوعة، مديرا للمدرسة العليا للتجارة. الجزائرية / العدد 81 10 شعبان عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المركز الاستشفائي الجامعي بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد عبد السلام بنانة مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي بسطيف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد الطيب مكي، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد بن دين سليماني، مديرا للصحة والسكان في ولاية النعامة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات الآتية :
10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية مختار بن شلال، في ولاية سطيف
- عز الدين بن عبد الرحمن، في ولاية سعيدة، عبد القادر باهي، في ولاية وهران “1”، عيسى لعريبي، في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات الآتية : عاشور تاجر، في ولاية تلمسان قدور بن شهرة، في ولاية تيارت محمد ترايكية، في ولاية سطيف، بلقاسم بن عليوة، في ولاية سيدي بلعباس، أحمد نقاب، في ولاية معسكر، أحمد أكتوف، في ولاية برج بوعريريج. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد المولدي مصار، محافظا لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد موسى بلقاسم، مفتشا عاما بوزارة البريد والمواصلات. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 41 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد الطيب دبيشي، مفتشا بوزارة البريد والمواصلات. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرة التخطيط والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 تعين الآنسة غنية حوادرية، مديرة للتخطيط والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد نور الدين تاحكوت، نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة البريد والمواصلات.
- ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المدرسة الجهوية للبريد والمواصلات بتلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد القادر واضح، مديرا للمدرسة الجهوية للبريد والمواصلات بتلمسان.
الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المدرسة الجهوية للبريد والمواصلات بقسنطينة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد وعلي عزي، مديرا للمدرسة الجهوية للبريد والمواصلات بقسنطينة. الجزائرية / العدد 81 10 شعبان عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 يعين السيد إبراهيم زاير مفتشا بوزارة الاتصال والثقافة. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 21 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية البليدة. بموجب مقرّر مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 21 أكتوبر سنة 1997، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السّيّد محمد البشير مصمودي، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية في ولاية البليدة. مقرر مؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب محلّي لوسيط الجمهورية في ولاية بومرداس. بموجب مقرّر مؤرّخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد موسى تزروتي مندوبا محلياً لوسيط الجمهورية في ولاية . بومرداس وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 36 و 57 و 138 منه.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-410 المؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 138 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. المادة 2 : تكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين من لون وشكل موحدين. المادة 3 : تكون ورقة التصويت التي توضع تحت تصرف الناخبين من وجه واحد أو عدة أوجه. ويتم إعدادها في شكل قائمة اسمية تتضمن مجموع مترشحي الدائرة الانتخابية المعنية. المادة 4 : فضلا عن المعلومات المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يتم ترتيب المترشحين على ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المترشحين وألقابهم باللغة العربية فقط. تكتب كذلك أسماء المترشحين وألقابهم بالأحرف اللاتينية دون أن تكون هذه الكتابة محل ترتيب أبجدي آخر. وتكتب تحت اسم المترشح ولقبه تسمية الحزب السياسي بالنسبة للمترشح المتقدم تحت رعاية حزب سياسي. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، تكتب إشارة “حر” تحت اسم المترشح الحر ولقبه. ويوضع قبالة اسم كلّ مترشح ولقبه إطار ذو سنتيمتر واحد (1) 1) سم ) للجانب، غرضه أن يتضمن اختيار الناخب بتسجيل علامة الضرب … للجمهورية الجزائرية / العدد 81 43 المادة 5 : لا يختار الناخب إلا مترشحين اثنين (2) على الأكثر. ولا تعتبر ورقة التصويت المتضمنة اختيار أكثر من مترشحين اثنين (2) صوتا معبرا عنه أثناء الفرز . وتعتبر هذه الورقة باطلة. المادة 6 : توضح في الملحق المميزات التقنية الأخرى لأوراق التصويت. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 مصطفى بن منصور الملحق المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين تطبع ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، وتحتوي على وجه واحد أو عدة أوجه حسب عدد المترشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية. تكتب البيانات الآتية باللغة العربية في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بحروف مطبعية : 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : السمك : 18. ضعيف، 2 انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : السمك : 20 ضعيف 3 - تاريخ الانتخاب : السمك : 18 ضعيف بالنسبة للشهر) و 14 ضعيف (بالنسبة لليوم والسنة).
44 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 ولاية : السمك : 18 ضعيف، 5 على الجانب الثاني المخصص للمترشحين :
- على الجهة اليمنى : القاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللغة العربية حسب الترتيب الأبجدي. اللقب والاسم : السمك : 14 ضعيف، على الجهة اليسرى : القاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالحروف اللاتينية. الألقاب والأسماء :
- السمك : 8 خشن تكتب تسمية الحزب السياسي تحت اسم المترشح ولقبه إذا تقدم برعاية حزب سياسي أو تكتب إشارة “حر” للمترشح الحرّ : السمك : 6 ضعيف، 6 إطار مربع ذو سنتيمتر واحد (1 سم) للجانب، غرضه أن يتضمن اختيار الناخب بتسجيل علامة الضرب (X). قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة تنهى، ابتداء من 26 مارس سنة 1997 ، مهام السيد جمال الشيرك بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 81 10 شعبان عام 1418 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعين السيد عبد القادر مساك، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تا منغست. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، صادر عن والي ولاية تامنغست، يعين السيد أحمد بلعربي رئيسا لديوان والي ولاية تامنغست. قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية البليدة. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، صادر عن والي ولاية البليدة تنهى ابتداء من 17 غشت سنة 1997 مهام السيد محمد بوسماحة، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية . معسكر.- بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997، صادر عن
10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية والي ولاية معسكر تنهى، ابتداء من 19 غشت سنة 1997 مهام السّيّد محمّد الشريف بورماني، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة.
- بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، يعيّن السيد زروق سداوي، رئيسا لديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997، يتضمن التصريح عن البلديات المنكوبة من جراء الجفاف. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة . ووزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري،
- بمقتضى القانون رقن 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لا سيما المادة 33 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل وبمقتضى القانون رقن 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لا سيما المادة 202 مينه للجمهورية الجزائرية / العدد 81 45 وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي لمحافظة الجزائر الكبرى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-158 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله، وبناء على رأي اللجنة الوطنية لصندوق الضمان على الكوارث الفلاحية
- وبناء على تقرير الولاة المعنيين يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعتبر منكوبة كليا أو جزئيا من جراء الجفاف خلال الموسم الفلاحي 1996/1997 البلديات الموجودة في القائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية والبيئة عبد الكريم حرشاوي مصطفى بن منصور وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق قائمة البلديات المنكوبة محافظة الجزائر الكبرى (16) دائرة : بلدية :
- الحراش براقي
- دالي ابراهيم - الدار البيضاء جسر قسنطينة برج الكيفان
- الكاليتوس. هراوة T عين طاية تسالة المرجة بئر توتة سيدي موسى
- زرالدة سويدانية رحمانية محالمة سطاوالي،
- الشرافة أولاد فايت سحاولة خرايسية
- العاشور
- بابا حسن درارية. ولاية عين الدفلى : (44) بلدية : عين الدفلى - العطاف بومدفع * - العبادية خميس مليانة - جندل عريب - الحسنية جليدة بطحية،
- العامرة بئر أولاد خليفة
- بوراشد عين السلطان الجزائرية / العدد 81 10 شعبان عام 1418 ه طارق ابن زياد - عين الشياخ
- برج الأمير خالد وادي جمعة عين التركي، روينة سيدي الأخضر زدين بن علال جمعة أولاد الشيخ عين البنيان - تاشتة زقاغة حسينية عين بويحيى بربوش - الماين حمام ريغة - تبركانين
- المخاطرية - بالعاص
- وادي الشرفاء، مليانة. ولاية معسكر : (29) بلدية : معسكر، - القعدة بوحنيفية - سيدي عبد المؤمن تيزي بوهني حسين - قطنة المأمونية
- ماوسة - قرجوم تيغنيف - عكاز
- الحشم - زهانة سيدي قادة - مقطع الدوز ، محاميد، غريس وادي الأبطال، - فروحة عين فراح مطمور، عين فكان - ماقضة بنيان سيدي بوسعيد،
- شرفاء، - البرج الغمري سيدي عبد الجبار ،
- سجرارة - السحايلية خلوية رأس عين عميروش
- المنور ، - القرط ، وادي تاغية غروس
- عوف نسموط، عين فارس العلايمية عين فرس - المحمدية
- سيق - فراقيق.
10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية ولاية تيارت : (14) بلدية :
- زمالة الأمير عبد القادر، جبيلة الرصفاء
- الناظورة - أولاد جراد الفايجة - مادنة
- شحيمة، رحوية
- النعيمة - قرطوفة عين الذهب وادي ليلي تيدة - الحمادية
- سيدي علي ملال - تا قدمت جيلالي بن عمار، رشايقة تاخمرت فرندة عين الحديد، المهدية الدهموني مشرع الصفاء،
- السبت ملاكو،
- سبعين مدروسة
- سيدي بختي سيدي عبد الغني، مدريسة. عين زاريت
- عين كرمس عين بوشقيف توسنينة - مغيلة سيدي الحسني - تيارت قصر الشلالة سرغين
- السوفر، بوقرة. ولاية عين تيموشنت : (46) بلدية : شعبة اللحم، - بوزجار أولاد بوجمعة - حاسي الغلة،
- أولاد كيحل المالح
- تارقة - بني صاف
- الأمير عبد القادر ،
- ولهاصة الغرابة
- سيدي الصافي، سيدي بن عدة،
- الحساسنة عين تيموشنت وادي برقش عين الكحيل عين الأربعاء،
- أغلال، سيدي بومدين عقب الليل - وادي الصباح عين الطلبة، تا مزورة
- العامرية حمام بوحجر،
- المساعيد ، - شنتوف. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 47 ولاية الشلف : (02) بلدية : أبو الحسن بني بوعتاب
- تلعصة الهرنفة
- مصدق - الظهرة سوق البقر بوقادير المرسى أولاد بن عبد القادر ، السنجاس صبحة وادي الفضة أم الذروع
- أولاد عباس، الأبيض مجاجة بني راشد،
- الشطية الكريمية الحجاج، حرشون
- الشلف بني حواء،
- أولاد فارس بريرة تاجنة وادي قوسين بوزغاية تنس الزبوجة سيدي عكاشة بنايرية عين مران تاوقريت - وادي سلي. ولاية سيدي بلعباس : (22) بلدية :
- سيدي بلعباس، مقدرة
- تسالة حاسي دحو، سيدي ابراهيم مسيد، مصطفى بن براهيم تنيرة
- تلاغ بوجبع البرج،
- مزاورو سحالة ثاورة بواخنيفيس سيدي يعقوب، سيدي علي بوسيدي سيدي حمادوش بدر الدين المقراني بلعربي، مرحوم وادي سفيون
- تافسور ، - تعاليمات أمرناس ابن باديس تلموني، حاسي زهانة سيدي لحسن طابية، عين الثريد، مرين.
48 الجريدة الرسمية للجمهورية
- رأس الماء، سيدي دحو الزاير عين تندمين - وادي السبع عين قادة عين البرد
- سفيزف مولاي سليسن
- سيدي خالد، سيدي علي بن يوب، عين عدان شيتوان بليلة
- وادي تاوريرة، - بئر الحمام
- الضاية تاو دمونت
- زروالة رجم دموش
- لمطار ، - بن عشيبة شلية
- سيدي شعيب الحصيبة. ولاية تبسة : (12) بلدية :
- تبسة - العقلة المالحة
- الشريعة قوريقر
- سطح قنطيس بكارية
- الحويجبات بوخضرة
- العوينات - الوزنة صفصاف الوسرة - الماء الأبيض
- الحمامات أم علي
- بئر مقدم - ثليجان
- الكويف عين الزرقاء، مرسط - المريج
- العقلة بولحاف الدير
- بئر الذهب بجن نقرين - المزرعة
- فركان - بئر العاتر. ولاية البويرة : (10) بلدية : بويرة - الأخضرية الأسنام - الهاشمية ديرة أعمر، بزيت - الشرفاء، تاغزوت العجيبة روراوة حنيف
- الحيزر مشدالة الجزائرية / العدد 81 10 شعبان عام 1418 ه الخبوزية - بوكرم عين الحجر، بودربالة جباحية اليسري، عين الترك - معلة
- الدشمية، - سوق الخميس ،
- بشلول - أهل القصر عين بسام - أولاد راشد بئر غبالو تاوريت سور الغزلان
- قرومة المعمورة
- الحجرة الزرقاء
- عين العلوي،
- ريدان وادي البردي تاقديت مزدور الصهاريج - أغبالو ،
- قاديرية - برج أو خريص . ولاية مستغانم (27) بلدية : مستغانم - سيدي الأخضر،
- صيادة - عشعاشة
- فرناقة خضراء، ستيدية - بوقيراط،
- عين نويسي - سيرات
- حاسي معمش عين سيدي الشريف
- عين تادلس - ماسرة
- صور - السوالفية وادي الخير - أولاد بوغالم، سيدي بلعطار ، - أولاد مع الله، خير الدين - مزغران
- منصورة عين بودينار سيدي علي - تزقايت عبد المالك رمضان - صفصاف
- حجاج ، الطواهرية
- نكمارية - الحسيان.
10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية ولاية باتنة : (05) بلدية :
- باتنة - إشمول غسيرة - فم الطوب
- معافة بني فضالة الحقانية مروانة - وادي الماء، سريانة تالغمت بومية بو الهيلات
- المعذر ، - شمرة تازولت وادي الشعبة نقاوس أولاد سي سليمان، قيقية تيلاطو إينوغيسن عين جاسر، عيون العصافير أولاد سلام جرمة
- لازرو بيطام، عين ياقوت
- الحاسي أريس، - فسديس
- سفيان
- كيمل أولاد عمار - الرحبات ، تيغانمين مدوكل ثنية العابد - تاكسلانت أولاد فاضل - قصبات رأس العيون - أولاد عوف،، وادي الطاقة بومقر تيمقاد بريكة زانة البيضاء، - الجزار ،
- لمسان ، - تكوت قصر بلازمة عين التوتة
- سقانة حيدوسة. ولاية المسيلة : (28) بلدية :
- المعاريف المطارفة
- بوطي السايح - حمام الضلعة
- المسيلة - أولاد دراج
- الصوامع خبانة للجمهورية الجزائرية / العدد 81 49
- تامسة - بئر الفضة
- أولاد منصور - الزرزور
- مقرة - تار مونت
- برهوم بني يلمان
- دهاهنة سيدي هجرس
- عين فارس بوسعادة
- عين الحجل
- الهامل
- الحوامد
- ولتان مصيف، - أولاد سيدي ابراهيم
- شلال بن زوح أولاد ماضي سيدي عامر، أولاد عدي القبالة بلعايبة ونوغة
- المعاضيد عين خضراء، عين الملح، سيدي عيسى
- جبل مسعد عين الريش مجدل سيدي محمد
- سليم، بن سرور
- زرازقة - أولاد سليمان. ولاية أم البواقي : (04) بلدية :
- مسكيانة عين الفكرون
- الجازية - الضلعة
- الراحية - سيقوس البلالة - العامرية بحير الشرقي، عين كرشة وادي نيني الفجوج بوغرارة سعودي. فكيرينة
- الحرملية عين ببوش عين مليلة عين الديس
- أولاد قاسم، قصر الصباحي، الزرق - أولاد حملة بريش - سوق نعمان عين البيضاء، - بئر الشهداء،
- عين الزيتون هنشير تومغاني
- أم البواقي - أولاد الزوي.
50 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية قالمة : (24) بلدية :
- تاملوكة وادي الزناتي عين مخلوف برج صباط، عين العربي، عين رقادة مجاز عمار - رأس العقبة حمام المسخوطين الفجوج
- الركنية بلخير سلاوة عنونة قالمة عين الحساينية بومهرة أحمد، هيليوبوليس - خزارة. ولاية سعيدة : (20) بلدية :
- أولاد خالد تيرسين سيدي عمرو عين السلطان سيدي بوبكر ، يوب عين الحجر، حنات مولاي العربي دوي ثابت عين السخونة - الحساسنة
- سيدي أحمد ، - المعمورة
- أولاد ابراهيم - سعيدة. ولاية سوق أهراس : (41) بلدية : سدراتة عين الزانة بئر بوحوش أولاد مؤمن أم العظايم لخضارة
- سافل الويدان الحدادة
- تر قالت الرقوبة مداوروش - المراهنة وادي الكبريت تاورة سيدي فرج ويلان
- تيفاش، الزعرورية سوق أهراس - الدريعة المشروحة الزوابي
- الحنانشة خميسة، أولاد ادريس عين السلطان. الجزائرية / العدد 81 10 شعبان عام 1418 ه ولاية البليدة : (09) بلدية : بوفاريك، - بني مراد بن خليل العفرون ،
- الشبلي وادي جر، بوعينان - موزاية ، قرواو، - الشفة بوفرة - بني تامو وادي العلايق عين الرمانة أولاد سلامة - الأربعاء،
- البليدة - الصومعة. ولاية قسنطينة : (25) بلدية : :
- إبن زياد، عين عبيد
- بني حميدان قسنطينة
- حامة بوزيان عين سمارة
- ديدوش مراد عين الكرمة
- أولاد رحمون الهرية
- الخروب زيغود يوسف. ولاية بجاية : (06) بلدية :
- أميزور - أمالو
- سمعون بوحمزة القصر - إغرم صدوق - تاز مالت
- إغيل علي، آيت رزين
- أوز لاقن بوجليل ،
- أقبو تا مقرة.
- شلاطة
10 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية ولاية تيبازة : (42) بلدية :
- قوراية - بوهارون
- الداموس خميستي،
- لرهاط ، - القليعة شرشال - فوكة
- سيدي غيلاس - دواودة حجرة النص - الحطاطبة
- سيدي سميان، سيدي راشد ،
- سيدي عمر ، - الشعيبة حجوط بورقيقة الناظور،
- أحمر العين
- مراد
- تيبازة عين تقورايت
- بواسماعيل مناصر.
- ولاية تلمسان : (13) بلدية :
- المنصورة - الحناية تيرني بني هديل زناتة عين الغرابة - أولاد رياح
- سوق الخميس بني مستر
- شتوان مغنية حمام بوغرارة عمير، عين فزة بني صميل ،
- تلمسان - وادي الشولي ، الرمشي، عين تالوت عين يوسف عين النحالة
- الفحول - بن سكران بني ورسوس سيد عبد اللي البويهي، - صبرة باب العسة - سيدي مجاهد، السواني، - ندرومة مرسى بن مهيدي جبالة السبعة شيوخ، - دار يغمراسن
- سوق الثلاثاء، - عين فتاح سيدي الجلالي - العين الكبيرة للجمهورية الجزائرية / العدد 81 51
- الغزوات - بوحلو
- السواحلية بني بهدل
- تيانت - أولاد ميمون سبدو، فلاوسن العريشة
- بني بوسعيد، القور،
- لعزايل - بني سنوس مسيردة الفواقة حنين ولاية خنشلة : (40) بلدية :
- شلية - بابار ،
- أمصارة - بوحمامة قايس تامزة
- الرميلة متوسة عين الطويلة أنسيغة، بغاي
- المحمل
- الحامة
- أولاد رشاش يابوس. ولاية ميلة : (43) بلدية : سيدي خليفة دراجي بوصلاح عين التين - شلغوم العيد، ميلة - وادي العثامنية قرارم قوقة العياضي برباس، حمالة مينارزرزة فرجيوة عين ملوك عميرة أراس تسالة لمطاعي، تلاغمة أولاد خلوف وادي سقان،
- تسادان حدادة بن يحيى عبد الرحمن ، الشيقارة بورحاتم أحمد راشدي، سيدي مروان الزغاية وادي النجاء الرواشد،
- ترعي باينان عين البيضاء حريش تيبرقنت المشيرة، يحيى بني قشة. تاجنانت
52 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية برج بوعريريج : ) 34 ( بلدية :
- برج بوعريريج - رأس الوادي
- العنصر عين تسرة
- الياشير - تكستير
- القصور ، الغدير برج
- الحمادية مجانة الرابطة
- الماين
- العش تقلعيت
- حسناوة ، المهير،
- أولاد دحمان حرازة
- برج زمورة بن داود
- تسمرت
- القلة غيلاسة
- الجعافرة بليمور، عين تاغروت أولاد سيدي ابراهيم
- بئر قصد علي، - المنصورة
- خليل تفرق
- سيدي مبارك، ثنية النصر. ولاية المدية : (26) بلدية :
- أولاد معرف - السواقي، عين بوسيف الزبيرية أولاد دايد العزيزية
- درق جواب القلب الكبير الشهبونية بوعيش - أم الجليل بئر بن عابد عوامري،
- الكاف الأخضر مغراوة شلالة العذاورة بني سليمان
- بوسكن البرواقية ربيعية - سفوان بوغار مفتاحة
- سيدي النعمان ميهوب سيدي دامد بوغزول
- قصر البخاري أولاد عنتر الجزائرية / العدد 81 10 شعبان عام 1418 مجبر وادي حربيل
- العوينات عين القصير، خمس جوامع
- شنيقيل بوشراحيل
- أولاد هلال تابلاط، العيساوية - سيدي الربيع
- سيدي زهار ، حناشة سيدي زيان - السائق. ولاية بومرداس : (35) بلدية : رويبة - أولاد هداج سيدي داود بودواو،
- قورصو أولاد موسى
- الأربعطاش برج منايل الخروبة - الناصرية جينات زموري سي مصطفى بومرداس لقاطة يسر، تجلابين تمزريت شعبة العامر
- سوق الحد بني عمران
- عمال - بغلية. ولاية غليزان : (48) بلدية :
- يلل - سيدي سعادة مديونة سيدي لزرق مازونة الحمادنة عمي موسى سيدي خطاب
- منداس بني در قون وادي رهيو سيدي محمد بن علي ، غليزان - القلعة
- زمورة القطار، جديوية . - الحمري
- المطمر، سيدي محمد بن عودة
- أولاد يعيش عين طارق بلعسل بوزقزة . - وادي السلام
10 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية
- ورزان حد الشكالة عين الرحمة بن داود وادي الجمعة الولجة
- الأحلاف مرجة سيدي عابد، بني زنتيس أولاد سيدي ميهوب
- دار بن عبد الله الرمكة
- الحاسي سوق الأحد. ولاية سطيف : (19) بلدية : عين أرنات - العلمة سطيف. - القلتة الزرقاء، مزلوق بازر الصخرة عين أولمان - أم العجول ، قصر الأبطال، - بوطالب عين أزال - الطاية أولاد سيدي أحمد ، - التلة عين الحجر، - قجال بئر حدادة أولاد صابر بني فودة - قلال بوطالب تاشودة صالح باي بئر العرش الرصفة،
- بلعة - الحامة
- الولجة - بيضاء برج. ولاية وهران : (31) بلدية :
- العنصر، حاسي بونيف، يوسفر حاسي مفسوخ عين الترك - قديل بن فريحة سيدي بن يبقى مسرغين مرسى الحجاج بوتليليس عين البيه عين الكرمة أرزيو، سيدي الشحمي، بطيوة الكرمة بوفتيس وادي تليلات طفراوي حاسي بن عقبة البراية - السانية
- المرسى الكبير بئر الجير. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 81 53 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، تنهى مهام السّيدة حورية بايو، زوجة موفق، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفها بوظيفة أخرى. وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 30 أكتوبر سنة 1997، صادر عن وزيرة التضامن الوطني والعائلة، يعين السيد عمر بن عيشة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة، ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1997. عبد القادر بن مبارك الجزائر