قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 239 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح وزير المالية المستشفيات كريم جودي عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق المؤسسة الشعبة المنصب العالي العدد الملاحظة المراكز العلاج منسق النشاطات الاستشفائية إطار شبه طبي الجامعية إعادة التأهيل منسق النشاطات وإعادة التكييف إطار شبه طبي الطبية التقنية منسق النشاطات إطار شبه طبي الطبية الاجتماعية منسق النشاطات شبه الطبية 1 لكل مصلحة 1 لكل وحدة شبه الطبية 1 لكل مصلحة 1 لكل وحدة شبه الطبية 1 لكل مصلحة 1 لكل وحدة شبه الطبية 3 لكل مؤسسة الملحق (تابع) المؤسسة الشعبة المنصب العالي العدد الملاحظة المؤسسات العلاج منسق النشاطات الاستشفائية إطار شبه طبي المتخصصة إعادة التأهيل منسق النشاطات وإعادة التكييف إطار شبه طبي الطبية التقنية منسق النشاطات إطار شبه طبي الطبية الاجتماعية منسق النشاطات المؤسسات العلاج منسق النشاطات العمومية إطار شبه طبي الاستشفائية إعادة التأهيل منسق النشاطات وإعادة التكييف إطار شبه طبي الطبية التقنية منسق النشاطات إطار شبه طبي الطبية الاجتماعية منسق النشاطات العلاج منسق النشاطات إطار شبه طبي المؤسسات العمومية للصحة إطار شبه طبي الجوارية الطبية التقنية إطار شبه طبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.