مرسوم تنفيذي رقم 93-301 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يحدد انتقاليا الأحكام التي تتعلق بآجال تقديم الحسابات وأشكالها الى مجلس المحاسبة. 14
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم انتقاليا الأحكام المتعلقة بآجال تقديم الحسابات وأشكالها الى مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجب على الأمرين بالصرف الرئيسيين والثانويين في الإدارات والمؤسسات والجماعات الاقليمية والهيئات الآتية :
- رئاسة الجمهورية مصالح رئيس الحكومة
- الوزارات
- المصالح اللامركزية في الدولة
- المجلس الدستوري المجلس الشعبي الوطني، مجلس المحاسبة
- الولايات
- البلديات
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
- البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المؤسسات والإدارات والهيئات والمصالح العمومية الأخرى التي تتمتع بالاستقلال المالي وتخضع لقواعد المحاسبة العمومية.
أن يودعوا حساباتهم الإدارية لدى مجلس المحاسبة أو يرسلوها الى الأعوان المكلفين بالتصفية الإدارية في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية للسنة المالية المقفلة.
المادة 3
فتح المادةيجب على المحاسبين العموميين في الادارات والمؤسسات والجماعات الاقليمية والهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه أن يودعوا حسابات تسييرهم لدى مجلس المحاسبة أو يرسلوها الى المحاسبين العموميين أو الأعوان المكلفين بالتصفية الإدارية في الآجال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيترتب على المديرين العامين للمؤسسات و / أو الهيئات الخاضعة للتشريع التجاري ولتبعات المرفق العمومي، تقديم حساب استعمال يبرر استخدام الإعانات التي تمنحها الدولة و / أو الجماعات الإقليمية.
ويجب أن تودع هذه الحسابات المصحوبة بالموازنة وبحسابات النتائج وبالجداول الملحقة والوثائق الثبوتية لدى مجلس المحاسبة في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية للسنة المالية المقفلة.
المادة 5
فتح المادةتودع حسابات تسيير العون المحاسب المركزي للخزينة والعون المحاسب الجامع في وزارة البريد والمواصلات لدى مجلس المحاسبة قبل أول سبتمبر من السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة.
المادة 6
فتح المادةتقدم الحسابات الادارية وحسابات التسيير والموازنات وحسابات النتائج والوثائق الثبوتية المتعلقة بها إلى مجلس المحاسبة وفقا للشكل المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-32
- مرسوم رقم 70-154
- مرسوم رقم 77-103
- مرسوم رقم 84-71
- مرسوم رقم 85-309
- مرسوم رقم 86-225
- مرسوم رقم 87-125
- مرسوم رقم 88-104
- مرسوم تنفيذي رقم 91-311
- مرسوم تنفيذي رقم 91-313
- مرسوم تنفيذي رقم 91-451
- مرسوم تنفيذي رقم 93-108
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-465
مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-467
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-466
مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-56
مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة . . . 16 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.