قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يحدّد كيفيات التعيين بالنيابة بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 69 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-129 المؤرّخ في 27 رب يع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يه دف ه ذا الق رار إلى تح ديد كيفيات التّعيين بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامع ية بالنيابة، في انتظار تنظيم مسابقات الالتحاق بالمنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية.
يتم التّعيين بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية بالنيابة من بين :
- الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين،
- الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين من القسم أ والقسم ب، 9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م
- الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يستوفي تعيين الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين بصفة رئيس مصلحة بالنيابة الشروط الآتية :
- الانتماء لأعلى رتبة،
- اكتساب تخصص متطابق مع التخصص الذي تغطيه المصلحة،
- اكتساب أقدمية في الرتبة.
المادة 3
فتح المادةيتم التّعيين بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية بالنيابة بموجب ق رار مشت رك بين الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلّف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح مشترك بين مدير المؤسسة الاستشفائية وعميد كلية الطب، بعد أخذ الرأي المل زم للمجلس العلمي و/ أو الطبي للمؤسسة الاستشفائية المعنية.
وتنهى مهام رئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية بالنيابة حسب نفس الأشكال.
المادّ ة 4 : لا يمكن تعيين أستاذ باحث استشفائي جامعي بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية بالنيابة إلاّ في حالة شغور منصب رئيس المصلحة المعنية، تمت معاينته قانونا من طرف مسؤول المؤسسة الاستشفائية المعنية.
المادة 5
فتح المادةطبق ا لأحك ام المرسوم التّنف يذيّ رقم 08-129 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يتجاوز التّعيين بصفة رئيس مصلحة استشافئية جامعية بالنيابة مدة سنتين (2) قابلة للتجدي د م رة واح دة لمدة سنة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبرسنة .2011 وزير التعليم العالي وزير الصحة والسكان والبحث العلمي وإصلاح المستشفيات رشيد حراوبية جمال ولد عباس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.