قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يحدّد كيفيات التعيين بالنيابة بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.