مرسوم تشريعي رقم 92 05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 24 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1960
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 3 و 14 و 16 و 21 و 30 و 31 و 32 و 42 و 48 و 53 و 60 و 62 و 63 و64 و 65 و 66 و 68 و 72 و 80 و 81 و 82 و 85 و 87 و 88 و 90 و 96 و 98 و 100 و 101 و 102 و 103 و 110 من القانون رقم | 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور | أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : يتم التعيين الأول بصفة قاض بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء. 29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية ويعين، من جهة أخرى، بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل في المهام الآتية :
الرئيس الأول للمحكمة العليا النائب العام لدى المحكمة العليا، رئيس مجلس قضائي، نائب عام لدى مجلس قضائي، رئيس محكمة،
- وكيل الجمهورية".
المادة 14
فتح المادةيلزم القاضي بالاقامة في مقر الجهة القضائية التي يعمل بها ".
( تلغى الفقرة الثانية. )
" المادة 16 : مع مراعاة أحكام المادة 3، الفقرة 2 يكون حق الاستقرار مضمونا لقاضي الحكم، الذي مارس عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية، ولا يجوز نقله أو تعيينه في منصب جديد بالنيابة أو الادارة المركزية أو المصالح الادارية للمحكمة العليا، الا برضاه ".
الباقي بدون تغيير.....
"المادة 21 : الحق النقابي معترف به للقضاة مع مراعاة المواد 7 و 9 و 10 من هذا القانون".
" المادة 30 : بعد انتهاء سنة التربص يقترح وزير العدل بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء على رئيس الجمهورية ترسيمهم أو يقرر إما تمديد فترة تربصهم لمدة سنة أخرى أو إعادة إدماجهم في سلكهم الأصلي أو تسريحهم" .
" المادة 31 : يمكن أن يعين مباشرة، وبصفة استثنائية، بناء على اقتراح وزير العدل وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء، حملة دكتوراه دولة في الحقوق منذ خمس ( 5 ) سنوات على الأقل أو حملة شهادة مطابقة، بصفتهم قضاة ويصنفون في المجموعة الرابعة من الرتبة الاولى، ويصنف في المجموعة الثانية من الرتبة الثانية، المحامون الذين مارسوا فعليا مهنتهم مدة عشر ( 10 ) سنوات.
ولا يمكن أن يستفيد من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، المترشحون الذين مارسوا وظيفة قضاة وغادروا سلك القضاء لأي سبب من الأسباب".
" المادة 32 : يمكن أن يعين مباشرة، وبصفة استثنائية، وفي حدود 15 % من عدد المناصب، بناء على اقتراح وزير العدل وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء، الأساتذة المبرزون في الحقوق والمحامون المعتمدون لدى المحكمة العليا والذين يثبتون خمسة عشر ( 15 ) سنة على الأقل من الخدمة الفعلية في هذه الصفة الأخيرة، بصفتهم مستشارين في المحكمة العليا ولا يمكن أن يستفيد من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة المترشحون الذين مارسوا وظيفة قضاة وغادروا سلك القضاء لأي سبب من الأسباب".
" المادة 42 : كل قاض مستفيد بالترقية في الوظيفة يعد ملزما بقبول الوظيفة في المنصب المقترح عليه".
( تلغى الفقرة 2 )
"المادة 48 : يقرر الإلحاق بموجب قرار من وزير العدل، بناء على طلب القاضي وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء".
" المادة 53 : يوافق وزير العدل، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء على الإحالة على الاستيداع بناء على طلب القاضي، لفترة لا تتجاوز سنة واحدة".
الباقي بدون تغيير......
" المادة 60 : يحدد سن التقاعد بستين ( 60 ) سنة، غير أنه يمكن وزير العدل وبناء على موافقة المعني بالأمر، وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، تمديد مدة الخدمة الى سبعين ( 70 ) سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا، والى خمس وستين ( 65 ) سنة بالنسبة للقضاة الآخرين".
"المادة 62 : ... الفقرات الخمسة الأولى بدون تغيير...
الفقرة 6 :
تسحب هذه الصفة بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء".
المادة 63
فتح المادةيرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية.
ويتألف من :
وزير العدل، نائبا للرئيس الرئيس الأول للمحكمة العليا، النائب العام لدى المحكمة العليا،
- اربع ( 4 ) شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم، خارج سلك القضاء من بينهم المدير العام | للوظيفة العمومية
- مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل قاضيان اثنان من المحكمة العليا ينتخبهما زملاؤهما ،
- قاض للحكم وقاض من نيابة المجالس القضائية ينتخبهما زملاؤهما،
- قاض للحكم وقاض من نيابة المحاكم ينتخبهما زملاؤهما .
لا يجوز لأي عضو من الأعضاء أن يمارس أثناء مدة عضويته في المجلس الأعلى للقضاء، مهمة برلمانية أو نقابية أو وظائف محام أو ضابط عمومي أو وزير".
"المادة 64 : يتولى أمانة المجلس الأعلى للقضاء اطار من وزارة العدل برتبة نائب مدير على الأقل.
يحدد تنظيم أمانة المجلس الأعلى للقضاء وقواعد عملها بموجب قرار من وزير العدل ".
" المادة 65 : يكون مؤهلا لأن ينتخب في المجلس | الأعلى للقضاء، القضاة المرسمون الذين مارسوا مدة سبع
(7) سنوات على الأقل في سلك القضاء ".
الباقي بدون تغيير ..
" المادة 66 : تحدد مدة العضوية في المجلس الاعلى للقضاء بثلاث ( 3 ) سنوات.
ولا يجوز أن يترشح القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم منتخبين لعضوية أخرى، إلا بعد ست ( 6 ) سنوات ابتداء من انقضاء العضوية السابقة ".
" المادة 68 : في حالة شغور منصب قبل التاريخ العادي لانقضاء عضوية قاض منتخب، يدعى للفترة الباقي اتمامها القاضي الذي يكون قد حصل على أكثر الأصوات في قائمة القاضي المقرر استخلافه ".
الفقرة 2 بدون تغيير.....
" المادة 72 : يضبط رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو نائبه جدول أعمال الجلسات " ১১ .
" المادة 80 : مع مراعاة أحكام المادة 3، الفقرة 2 أعلاه، يختص المجلس الاعلى للقضاء بالنظر في ملفات المترشحين للترقية.
ولهذا الغرض يسهر على احترام شروط الاقدمية وشروط التسجيل في قائمة التأهيل وعلى تنقيط القضاة وتقييمهم." ... الباقي بدون تغيير...
" المادة 81 : تعلن الترقيات، كما هو منصوص عليها في المادة 80 أعلاه، بقرار من وزير العدل ". ” المادة 82 : يمكن وزير العدل في حالة الضرورة القصوى، أن ينتدب قاضيا للقيام بوظيفة مطابقة لمجموعة أعلى من مجموعته في رتبته لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمكن منح القاضي المنتدب ترقية في تلك المجموعة، عندما تتوفر فيه شروط الترقية ..
يستفيد القاضي المنتدب تعويضات الوظيفة أثناء مدة انتدابه ".
" المادة 85 : اذا بلغ الى علم وزير العدل أن قاضيا ارتكب خطأ جسيما، سواء تعلق الأمر باخلاله بواجب مهني أو اقترافه جريمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المهنة ولا تسمح بإبقائه في منصبه، يقوم بإيقافه فورا عن العمل.
ولا يمكن بحال من الأحوال نشر قرار التوقيف.
يحيل وزير العدل ملف المتابعات التأديبية الى المجلس الأعلى للقضاء في أقرب وقت ممكن.
ويجدول المجلس القضية لكي يبت فيها في الدورة المقبلة ९९ " .
" المادة 87 : تعدل الفقرة 2 كالآتي :
يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيه في حصص المرتب المطلوب دفعها للقاضي اذا ما انقضت تلك المهلة ولم يحاكم القاضي بعد ".
" المادة 88 : يرأس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس الأول للمحكمة العليا عندما ينعقد كمجلس تأديبي ". 29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية
" المادة 90 : يعين وزير العدل ممثلا له من بين أعضاء الادارة المركزية في وزارة العدل الممارسة الدعوى | التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء ".
الفقرة 2 : دون تغيير.
" المادة 96 : الفقرتان 1 و 2 دون تغيير.
تعدل الفقرة 3 كالآتي :
اذا قدم القاضي عذرا يبرر غيابه أمكنه أن يطلب بأن يمثله مدافع عنه، ومهما يكن من أمر يستمر النظر في الدعوى التأديبية " .
الفقرة 4 : دون تغيير.
" المادة 98 : يدعى القاضي المتابع عند افتتاح الجلسة وبعد تلاوة المقرر تقريره الى تقديم توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الوقائع المنسوبة اليه ".
الفقر 2 : دون تغيير.
" المادة 100 : العقوبات التأديبية المطبقة على القضاة هي الآتية :
(1) العقوبات من الدرجة الأولى :
التنبيه التوبيخ.
2 ) العقوبات من الدرجة الثانية :
الايقاف عن العمل مؤقتا، التنزيل من درجة واحدة الى ثلاث درجات الشطب من قائمة التأهيل.
3 ) العقوبات من الدرجة الثالثة :
سحب بعض الوظائف القهقرة الاحالة على التقاعد اجباريا العزل.
يتخذ وزير العدل العقوبات من الدرجة الأولى، ويشعر المجلس الأعلى للقضاء بذلك خلال دورته المقبلة.
تعرض العقوبات من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة على المجلس الأعلى للقضاء، المنعقد كمجلس تأديبي، والذي يتخذ القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين المطلقة ولا يتقرر العزل إلا بالأغلبية المطلقة لكامل الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأديبي " . ” المادة 101 : يمكن القاضي المعاقب بعقوبات من الدرجة الأولى، أن يرفع الى الوزير طلبا لرد الاعتبار خلال أجل لا يمكن أن يقل عن سنة ( 1 ) ابتداء من تاريخ صدور العقوبة.
ويتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد انقضاء سنتين ما لم يتعرض المعني لعقوبات جديدة.
يشطب كل أثر للعقوبة من ملف القاضي ".
" المادة 102 : يحذف المقطع الأول.
لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين في حدود مهامهم واختصاصهم سلطة توجيه انذار للقضاة " .
" المادة 103 : يمكن أن تصحب العقوبات التأديبية من الدرجتين الثانية والثالثة بالنقل الفوري ".
" المادة 110 : تتمم هذه المادة بفقرة ثالثة :
" يعلم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بجميع القرارات المتخذة تطبيقا للأحكام السابقة ९९ " .
المادة 2
فتح المادةتضاف في القانون رقم 89 21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه المادتان 82 مكرر و 101 مكرر، الآتيان :
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 2 وتتمم كما يأتي
المادة 82 مكرر
فتح المادةيمكن أن يعين وزير العدل قاضيا في وظيفة تطابق رتبة تقل عن رتبته.
ويكون هذا التعيين مرهونا بموافقة المعني بالامر.
وفي هذه الحالة، يحتفظ القاضي باستفادته من الامتيازات المرتبطة بالوظيفة الأصلية المطابقة لرتبته.
المادة 101 مكرر
فتح المادةيجوز للقاضي، موضوع عقوبة من الدرجتين الثانية والثالثة، أن يرفع طلبا لرد الاعتبار أمام المجلس الأعلى للقضاء في غضون أربع ( 4 ) سنوات، ابتداء من تاريخ النطق بالعقوبة.
وفي حالة موافقة المجلس الأعلى للقضاء، يشطب كل أثر للعقوبة من ملف القاضي.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 70 و 89 من القانون رقم 89 21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 3 وتتمم كما يأتي
المادة 4
فتح المادةتمدد أحكام المادتين 109 و 111 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 | والمذكور أعلاه، لفترة سنة واحدة.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 4 وتتمم كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيجدد المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي في أجل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما.
مراسيم
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 6
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
المادة 9
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 9 وتتمم كما يأتي
المادة 10
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 10 وتتمم كما يأتي
المادة 11
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 11 وتتمم كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مقرر
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما تلك الواردة في النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-412
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 89-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (45)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-465
مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-85
مرسوم تنفيذي رقم 98-85 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني والرياضة. مراسم للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب 23 فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-412
مرسوم تنفيذي رقم 98-412 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية 28 مراسم فرديه
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل تخصيص العائدات الناتجة عنها . . . . . البري زيادة على مهمتها الرئيسية وكيفيات 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-242
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-253
مرسوم تنفيذي رقم 98-253 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-192
مرسوم تنفيذي رقم 98-192 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-188
مرسوم تنفيذي رقم 98-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة عن مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
مرسوم رئاسي رقم 98-119
مرسوم رئاسي رقم 98-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي ينجزها معهد المواصلات السلكية واللاسلكية « عبد الحفيظ بوصوف» بوهران، زيادة على مهمته الرئيسية. 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1418 الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية . 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1417 الموافق 11 مارس سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، زيادة على مهمتها الرئيسية. 44 、 で
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-467
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-466
مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-489
مرسوم تنفيذي رقم 97-489 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرّئيسيّة. 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-291
مرسوم تنفيذي رقم 97-291 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي تنجزها المدرسة الوطنية والمدارس الجهوية للبريد والمواصلات زيادة على مهمخها الرئيسية. 24 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين زيادة عن مهامها الرئيسية يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-148
مرسوم تنفيذي رقم 96-148 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره. 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه أبريل سنة 1996، يتضمن إجراءات عفو 5 أبريل سنة 1996، يتضمن إنشاء المعهد
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-99
مرسوم تنفيذي رقم 96-99 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يعدل ويتمم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1415 الموافق 6 غشت سنة 1994 ، يحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية زيادة على مهمتها الرئيسية. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-406
مرسوم تنفيذي رقم 95-406 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق الوطني لأشغال تطبيق التكوين المهني
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يحدد بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الفلاحة، 21 التدابير الوقائية العامة في تربية الدواجن. 23 قائمة الأنشطة والأعمال والخدمات التي تقوم زيادة على مهامها الرئيسية. 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1415 الموافق 13 ديسمبر سنة 1994 ، يتمم القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1993 الذي يحدد قائمة العمليات التي تقوم بها المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير زيادة على مهمتها الرئيسية. 28
-
مرسوم رئاسي رقم 95-197
مرسوم رئاسي رقم 95-197 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة مراسيم فردية التقنيات ويضبط قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-183
مرسوم تنفيذي رقم 95-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 لتطوير البحث الجامعي، وتنظيمها وسيرها. . يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-84
مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله 22 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنشاء ديوان 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-143
مرسوم تنفيذي رقم 95-143 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 9
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.