مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الشروط العامة لانشاء مراكز استشفائية جامعية وتنظيمها وسيرها . 116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه
المادة 2
فتح المادةتعد المراكز الاستشفائية الجامعية مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى، وشخصية معنوية واستقلال مالي.
المادة 3
فتح المادةتنشأ المراكز الاستشفائية الجامعية بمرسوم بناء على اقتراح مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى بعد استشارة لجنة التنسيق الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية.
المادة 4
فتح المادةيحدد مرسوم انشاء كل مركز استشفائي جامعي مقره وقوامه المادى.
يعدل القوام المادى لكل مركز استشفائي جامعي بمرسوم يصدر بناء على اقتراح مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى بعد استشارة لجنة التنسيق الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-294 (ج.ر عدد 51 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-241 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-244 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-243 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-242 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 86-296 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه
المادة 5
فتح المادةيمارس وزير الصحة العمومية الوصاية على المركز الاستشفائي الجامعي.
ويمارس وزير التعليم العالى الوصاية التربوية على جميع الاعمال المتعلقة بالانشطة التربوية والعلمية في المؤسسة، لاسيما ما يخص ما يأتي :
تنظيم الهياكل والاجهزة التربوية والعلمية - التابعة للمؤسسة، شروط التحاق الطلبة بها وتوجيههم، -- المصادقة على مداولات المجلس العلمي - فيما يخص المسائل المتعلقة بالتكوين والتي تهم البحث العلمي المرتبط بالتكوين في العلوم الطبية .
المادة 6
فتح المادةالمركز الاستشفائي الجامعي مؤسسة للعلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية.
وبهذه الصفة، فان مهمته تتمثل في اطار المخطط الوطني للتنمية، فيما يأتي :
(1) في مجال العلاج :
- - المشاركة في انجاز البرنامج الوطني للوقاية والتربية الصحية،
- الاشراف على الامتحانات والمداواة والعلاج لاسيما المتحصص منه وكذلك القيام بكل عمل يساعد على حماية صحة السكان،
- - المشاركة في اعداد مقاييس التجهيز الصحى، العلمي والتربوى لهياكل الصحة،
- المشاركة في اعداد قائمة الادوية وبرامج التموين بها، وضبطها باستمرار. 2 (2) في مجال التكوين :
- القيام بالاتصال مع المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بالتكوين العالي وما بعده فى العلوم الطبية والمشاركة في اعداد البرامج الخاصة به وانجازها، المشاركة في تكوين المستخدمين شبه - الطبيين والمستخدمين الاداريين والتقنيين التابعين للصحة العمومية، المشاركة في أعمال دورات تجديد - المعلومات وتحسين مستوى الاطباء العاملين في الصحة العمومية.
(3) في مجال البحث :
- القيام فى اطار التنظيم الجارى به العمل بكل أشغال الدراسات والابحاث في مجال العلوم الطبية،
- تنظيم الندوات والملتقيات والايام الدراسية قصد تطوير نشاط العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية، ضمن الحدود التي تنسجم مع سير المصالح سيرا عاديا ودائما.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-294 (ج.ر عدد 51 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 6 من المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في II فبراير سنة 1986 المذكور - أعلاه، كما يأتي
المادة 7
فتح المادةيندرج كل انشاء لمراكز استشفائية جامعية في اطار التخطيط والتكوين في العلوم الطبية وتطبيق الخريطة الصحية والخريطة الجامعية الوطنية.
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 يتوقف انشاء المراكز الاستشفائية الجامعية على ما يأتي :
- توفر طاقة بشرية بعدد كاف تتمتع بالكفاءة المطلوبة للقيام بأعمال العلاج والتكوين والبحث وجود هياكل قاعدية وتجهيزات علمية - تربوية وتقنية تسمح باستقبال الاساتذة والطلبة وتضمن لهم أدنى شروط العمل، توفر حد أدناه تسعة (9) اختصاصات هي : -
1) (1) الطب الداخلي، 2 (2) الجراحة العامة، 3 (3) طب الاطفال 4 (4) أمراض النساء والتوليد، 5 (5) أمراض الاذن والانف والحنجرة، 6 (6) أمراض العيون، 7 (7) الراديو الاشعاعي، 8 (8) البيولوجيا، و التخدير والانعاش.
المادة 8
فتح المادةيمكن المركز الاستشفائي الجامعي قصد أداء مهامه في التكوين والبحث فى العلوم الطبية، أن يبرم في اطار التنظيم المعمول به، اتفاقيات مع الهيئات التابعة للصحة أو هيئات | عمومية أخرى وذلك بعد استشارة المجلس العلمي | التابع له .
الباب الثاني التنظيم المادة و : يكون ذلك المركز الاستشفائي الجامعي مجلس للتوجيه ومجلس علمي.
يديره مدير عام، يساعده كاتب عام ومديرون.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل وزير الصحة العمومية، رئيسا، مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية ممثلا لوزير التعليم العالي،
- ممثل والى ولاية المقر،
- مسؤول وكالة الولاية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، ممثلا لوزيرة الحماية الاجتماعية،
- رئيس المجلس العلمي للمؤسسة، 一つ رئيس لجنة التنسيق الاستشفائية الجامعية،
- ممثل عن الاتحاد الطبي الجزائري،
- ممثل تنتخبه هيئة التدريس
- ممثل ينتخبه الطلبة، ممثل المستخدمين شبه الطبيين.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه غير المنصوص عليهم بهذه الصفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من وزير الصحة العمومية، بناء على اقتراح السلطات التي يخضعون لها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه وفقدان صفته يخلفه العضو الجديد الذي تم تعيينه حتى نهاية مدة العضوية.
المادة 12
فتح المادةيشارك المدير العام في مداولات مجلس التوجيه مشاركة استشارية ويتولى الكتابة له.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير مسؤولين في المصالح والهيئات العمومية المعنية بالقضايا المسجلة في جدول أعماله أو أى شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في أشغاله.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه بشأن ما يأتي :
- بر برنامج عمل المؤسسة،
- تنفيذ برامج الوقاية والتربية الصحية والعلاج، تنظيم المؤسسة وسيرها،
- النظام الداخلي للمؤسسة، مشروع الميزانية 118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه
- الحساب الاداري التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة الذي - يقدمه المدير العام،
- قبول التبرعات والهبات أو رفضها.
يمكن مجلس التوجيه أن يقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن سير المؤسسة ويساعد على تحقيق أهدافه .
يبدي رأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام للمؤسسة.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو المدير العام للمؤسسة أو ثلثى أعضائه .
يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات التى تحدد جدول الاعمال الى الاعضاء فردا فردا قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويمكن تقليص الاجل بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرت أغلبية أعضائه.
واذا لم يبلغ هذا النصاب، يصح اجتماعه بعد استدعاء ثان، ويتداول حينئذ مهما كان عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت | الرئيس مرجحا .
المادة 16
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتثبت في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
تعرض محاضر الاجتماعات على السلطة الوصية في غضون ثمانية (8) أيام للموافقة عليها.
المادة 17
فتح المادةتكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تسليم المحاضر الى السلطة الوصية الا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الاجل.
ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحسابات الادارية والتسيير وقبول التبرعات والهبات قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة من وزير الصحة العمومية ووزير المالية.
الفصل الثاني — المجلس العلمي
المادة 18
فتح المادةيرأس المجلس العلمي للمركز الاستشفائي الجامعى، متخصص استشفائي جامعي رئيس المصلحة، ينتخبه أعضاء المجلس العلمي، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 19
فتح المادةيتكون المجلس العلمي فضلا على رئيسه من :
سائر رؤساء العيادات ورؤساء المصالح التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي، مدير المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم الطبية أو ممثله، مدير أو مديرى وحدات البحث التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ان وجدوا، أستاذ محاضر وأستاذ مساعد ينتخب كلا - منهما زملاؤه، لمدة ثلاث (3) سنوات.
يحضر مدير الانشطة التربوية والطبية في المركز الاستشفائي الجامعي دورات المجلس العلمى ويقوم بكتابتها.
يمكن المجلس العلمى أن يستشير أي شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في أشغاله.
المادة 20
فتح المادةتتمثل مهام المجلس العلمي على_ الخصوص فيما يأتي :
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة يشارك في اعداد برنامج التكوين والبحث - في العلوم الطبية، يبدى آراء بشأن مشاريع برامج التجهيز - الطبي، يقترح كل الاجراءات التي من شأنها أن تحسن تنظيم مصالح العلاج والوقاية وسيرها، يقترح فتح فروع جديدة، يشارك في توزيع اعداد الطلبة، -
- يبدى اقتراحات فيما يخص توزيع المستخدمين بالارتباط مع أنشطة المصالح، يقوم نشاط المصالح في مجال العلاج - والتكوين والبحث يبدي رأيه في انشاء هياكل أو مناصب | أو الغائها، يقترح كل اجراء من شأنه أن ينهض بالتبادل بين المراكز الاستشفائية الجامعية وبين مختلف الفروع الطبية وينظم أنشطة البحث على أساس جمع المواضيع وتكاملها.
يمكن المدير العام أو أيا من الاعضاء أن يعرض على المجلس العلمي كل مسألة ذات طابع طبي وعلمي أو تكويني.
كما يتولى المجلس العلمى فضلا عن ذلك ما يأتي :
يضبط مع الهيئات المعنية البرنامج السنوى - للتظاهرات العلمية والتقنية في المركز الاستشفائي | الجامعي، يعد كل شهرين برنامج مشاركة المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين فى المؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية والتظاهرات العلمية الاخرى وذلك في حدود العطلة العلمية وضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
يقوم دوريا نتائج مساهمة الاستشفائيين الجامعيين التابعين للمراكز الاستشفائية الجامعية، في التظاهرات العلمية المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية - 119 يعد المجلس العلمي تقريرا سنويا عن الانشطة ويسلمه للمدير العام.
المادة 21
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرة كل شهرين في دورة عادية ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو ثلثى أعضائه أو السلطات الوصية.
يعد المجلس العلمي النظام الداخلي في اجتماعه ويصادق عليه .
الفصل الثالث — المدير العام
المادة 22
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العمومية.
وتنهى مهامه بالكيفية نسفها.
زيادة على الشروط العامة المطلوبة للتعيين في مناصب العمل التابعة للمؤسسات والادارات العمومية، لا يجوز لاى أحد أن يشغل منصب المدير العام لمركز استشفائي جامعي :
- اذا لم يثبت تكوينا عاليا
- اذ لم يمارس مدة خمس (5) سنوات على الاقل في القطاع العمومي.
المادة 23
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن سير المركز الاستشفائي الجامعي، وتخول له لهذا الغرض سلطات تسيير المؤسسة وممارسة السلطة السلمية والتأديبية على مجموع مستخدمي المركز ينسق جميع أنشطة المؤسسة ويراقبها.
ويتولى على الخصوص ما يأتي :
يعين فى حدود المناصب المالية المتوفرة في كل الوظائف الادارية والتقنية التابعة للمؤسسة باستثناء الوظائف المرتبة في الاصناف 14 فما فوق من القانون الاساسى للمؤسسات والادارات العمومية أو الوظائف المصنفة كوظائف عليا لدى الهيئة المشغلة 120 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406
- يعين في الوظائف الاستشفائية الجامعية في حدود المناصب المالية المتوفرة وفى اطار الاجراء الآتي :
- يضبط وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى بعد استشارة لجنة التنسيق الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية تبعا للاحتياجات التي يبديها كل مركز استشفائي جامعي.
يجب أن تندرج هذه الاحتياجات في اطار تنظيم الهياكل ومقاييس تحديد اعداد المستخدمين في مختلف أصناف الوظائف الاستشفائية الجامعية.
تنظم مسابقات توظيف الاستشفائيين الجامعيين على المستوى الوطني وتحكمها لجنة امتحان يعينها وزير التعليم العالى ووزير الصحة العمومية.
ويعين المترشح الناجح طبقا للتنظيم المعمول | به، في منصب عمل حسب درجته وتبعا لترتيبه .
يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصب العمل | الذي عين فيه، الانتفاع بنجاحه في المسابقة ولا يجوز له بالتالى أن يشارك في المسابقة مرة أخرى الا بعد انقضاء أربع (4) سنوات.
المدير العام مسؤول عن الانضباط والمحافظة على النظام والامن داخل المؤسسة.
و يخول له، لهذا الغرض، وضمن الشروط | المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به، اتخاذ ما يأتي :
عقوبات من الدرجة الاولى ضد المستخدمين - الاستشفائيين الجامعيين وضد المستخدمين الاداريين والتقنيين المرتبين فى السلم 14 فما فوق | أو الشاغلين وظائف عليا لدى الهيئة المشغلة.
- عقوبات من الدرجة الاولى والثانية والثالثة، ضد المستخدمين المرتبين في الاصناف الادنى من السلم 14.
يحدد النظام الداخلى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية حسب الشروط التي نص ا عليها التنظيم المعمول به القواعد التي تتعلق بالانضباط العام ومقاييس النظافة والامن والتقصير المهني.
يسلم المدير العام الاوراق الادارية التي تتعلق بالعطل العادية والعلمية والمرضية.
يسهر على الاستعمال المحكم للتجهيزات والمعدات وعلى صيانتها.
يعد ميزانية المؤسسة وينفذها. ويأمر لهذا الغرض بصرف النفقات ويحرر الاذن بصرفها.
يعد الحساب الاداري للمؤسسة.
يبرم كل الصفقات والاتفاقيات التي لها صلة بمهام المؤسسة.
يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية.
يعد النظام الداخلى للمؤسسة بعد استشارة مجلس التوجيه وفي اطار النظام الداخلي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية.
يحضر اجتماعات مجلس التوجيه واللجنة الاستشارية ويقوم بتنفيذ مداولاتها .
يعد دوريا حصائل وتلاخيص عن نشاط المؤسسة، ويسلمها لوزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى.
المادة 24
فتح المادةيساعد المدير العام كاتب عام يكلف بتنشيط وتنسيق أعمال الهياكل الادارية والتقنية التابعة للمؤسسة.
المادة 25
فتح المادةيعين الكاتب العام بقرار من وزير الصحة العمومية ويجب عليه أن يثبت تكوينا عاليا وتجربة مهنية مدتها ثلاث (3) سنوات على الاقل فى القطاع العمومي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-108 (ج.ر عدد 22 لسنة 1991)
المادة 26
فتح المادةيساعد المدير العام خلال الفترة الفاصلة بين دورات المجلس العلمي، لجنة استشارية تتكون زيادة على المدير العام، رئيسا لها من الاعضاء الآتي بيانهم :
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121 رئيس المجلس العلمي، ثلاثة (3) الى سبعة (7) رؤساء مصالح - يعينهم المجلس العلمى فى كل فرع من الفروع الآتية :
الجراحة والاختصاصات الجراحية، الطب والاختصاصات الطبية، * الراديو الاشعاعي والفحص الوظيفي جراحة الاسنان الصيدلية، طب الاطفال وأمراض النساء والتوليد، الطب الاجتماعي ! - الكاتب العام للفرع النقابي للمركز - الاستشفائي الجامعي.
المادة 27
فتح المادةتساعد اللجنة الاستشارية المدير العام في أداء مهامه ولاسيما في تنفيذ اقتراحات المجلس العلمي وتوصياته.
المادة 28
فتح المادةتنعقد اجتماعات اللجنة الاستشارية بمبادرة من المدير العام للمركز الاستشفائي | الجامعي أو من أغلبية أعضائها بما فيهم الكاتب العام ومديري هياكل المؤسسة.
المادة 29
فتح المادةتجتمع اللجنة الاستشارية مرة كل نصف شهر.
الفصل الرابع — الهياكل
المادة 30
فتح المادةيكون للمركز الاستشفائي الجامعي مديرية للادارة العامة ومديرية للهياكل القاعدية والتجهيزات ومديرية للنشاط التربوي والطبي.
غير أنه نظرا لاهمية أنشطة كل مركز استشفائي جامعي، يمكن جمع الاختصاصات المحددة في المادتين 31 و 32 أدناه في مديرية واحدة أو توزيعها على ثلاث (3) مديريات.
يحدد مرسوم انشاء المركز الاستشفائي الجامعي عدد المديريات وتسميتها واختصاصاتها.
المادة 31
فتح المادةتتولى مديرية الادارة العامة ما يأتي :
- - تحديد الاحتياجات في مجال المستخدمين،
- اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتوظيف المستخدمين القيام بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين طبقا للتنظيم المعمول به، التوزيع المحكم للمستخدمين على المصالح
- والسهر على استخدامهم استخداماً أمثل،
- النهوض بنشاط الخدمات الاجتماعية لفائدة المستخدمين، طبقا للتنظيم المعمول به،
- المبادرة بالاتصال مع الهياكل الاخرى التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي، بأعمال تكوين المستخدمين الاداريين والتقنيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- جمع طلبات الاعتمادات التي ترد من مختلف المصالح وتحضير مشروع الميزانية،
- - متابعة استهلاك الاعتمادات واعداد الجداول الدورية الخاصة بها،
- تموين المؤسسة بالمنتوجات والمواد اللازمة للتغذية والصيانة والنظافة، واقتناؤها وخزنها،
- تسيير المخازن والوسائل التي تتعلق بالتغذية والصيانة والنظافة
- - مسك المحاسبة المادية واعداد الحساب السنوى الخاص بالتسيير المادي
- حفظ الامتعة التي يتركها في المؤسسة الاشخاص الذين يتوفون بها.
المادة 32
فتح المادةتتولى مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات مايأتي :
تجمع الاحتياجات التي تبديها هياكل المركز الاستشفائي الجامعي في مجال التجهيزات والمعدات والمنتوجات تتابع انجاز برامج البناءات وعمليات تجديد المركز الاستشفائي الجامعي، i 122 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه
- تقتنى التجهيزات اللازمة لاعمال العلاج والتكوين والبحث تسهر على صيانة البنايات والتجهيزات - تقتني السيارات وتتولى صيانتها،
- تضمن سير ورشات الصيانة والترميم، تقتنى المعدات والادوات الطبية وتوزعها - بين هياكل المركز الاستشفائي الجامعي تقتنى المنتوجات الصيدلانية والكواشف تسير المخزونات وتمسك المحاسبة | - الخاصة بها، تحضر الملفات الخاصة بالصفقات - والاتفاقيات التي لها علاقة بأعمال المديرية.
المادة 33
فتح المادةتتولى مديرية النشاط التربوي والطبي ما يأتي :
تتابع أعمال العلاج وتعد تقارير | - وتلاخيص عن ذلك، تنظم مع المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية وتسيير حركات الطلبة المقيمين ضمن احترام البرامج المحددة في المخطط بالنسبة لكل فرع، تتلقى تقارير عن النشاط يعدها رؤساء | - المصالح لعرضها على المجلس العلمى وتستغلها
- تراقب مواظبة الطلبة والمقيمين في فرق الحراسة، تنظم مساهمة المركز الاستشفائي - الجامعي في التكوين شبه الطبي، تجمع الاحصائيات الطبية وتستغلها لاعداد حصيلة الامراض والاوبئة التي عالجتها المؤسسة، تتولى حفظ الملفات الطبية، -
- تدير المكتبة وتنظم توزيع المعلومات والوثائق الطبية والعلمية
- تسير التجهيزات والهياكل القاعدية الخاصة بالتكوين لاسيما المدرجات وقاعات الدراس وتسهر على استخدامها الاستخدام الامثل،
- تحضر مع الهيئات المعنية برامج التظاهرات العمية في المؤسسة ومشاركة الاستشفائيين الجامعيين فى المؤتمرات والملتقيات التي لها علاقة بالعلوم الطبية وتتلفى تقارير عن ذلك ، تقوم بكتابة المجلس العلمي وبأشغاله التحضيرية.
يعين مدير الانشطة التربوية والطبية من بين الاختصاصيين الاستشفائيين.
المادة 34
فتح المادةتتكون المديريات من مديريات فرعية ومكاتب.
يحدد عدد الديريات الفرعية والمكاتب واختصاصاتها بالنسبة لكل مركز استشفائي جامعي تبعا لحجم أعماله في مرسوم انشائه.
لا يمكن أن يفل عدد المديريات الفرعية وعدد المكاتب في كل مديرية فرعية عن اثنين
(2) ولا يزيد على أربعة (4).
المادة 35
فتح المادةيمكن مسؤولى الهياكل المنصوص عليها في المادة السابقة، قصد أداء مهامهم، أن يتلقوا من المدير العام، تفويضا بالامضاء، تحت مسؤوليته.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-294 (ج.ر عدد 51 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 35 من المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 كما يأتي
المادة 36
فتح المادةتحدد العيادات والمصالح والوحدات التي يتكون منها المركز الاستشفائي الجامعي بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى ويحدد عددها بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى ووزير المالية.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 37
فتح المادةتشمل ميزانية المركز الاستشفائي الجامعي ما يأتي :
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 123 1 (1) في باب الايرادات :
المساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات
- والمؤسسات والهيئات العمومية في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي، -
- مساهمة المستخدمين والطلبة والمتمرنين في نفقات الاطعام، عائدات الممتلكات -
- التبرعات والهبات وبصفة عامة، كل مورد له علاقة بعمل - المؤسسة.. 2 (2) في باب النفقات :
الاجور الأساسية والتعويضات على اختلاف - أنواعها، المصوفة للمستخدمين بما فيهم الاستشفائيون الجامعيون
- النفقات المتعلقة بما يأتي :
التكوين فى العلوم الطبية التي لها علاقة بالمركز الاستشفائي الجامعي، * أعمال العلاج، أعمال البحث التعويضات والرواتب المسبقة المقدمة | للطلبة والمتمرنين تنظيم التداريب والندوات والملتقيات التي لها علاقة بالمركز الاستشفائي الجامعي، التغذية اقتناء السيارات والمعدات والتجهيزات وصيانتها، التكاليف الملحفة وبصفة عامة، كل نفقة لها علاقة بسير المؤسسة.
المادة 38
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية الذي يعده المدير العام، على مجلس التوجيه الذي يتداول بشأنه .
يرسل مشروع الميزانية مصحوبا بالأراء المطلوبة، الى وزير الصحة العمومية الذي يعرضه للموافقة حسب الاجراءات التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
واذا لم يتم اجراء الموافقة في بداية السنة المانية، يمكن القيام بالعمليات المالية طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية.
المادة 39
فتح المادةيخضع المركز الاستشفائي الجامعي للرقابة المالية التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمارس الرقابة المالية على المؤسسة مراقب مالى يعينه وزير المالية.
المادة 40
فتح المادةيسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
المادة 41
فتح المادةيعد حساب التسيير عون محاسب ويرسله الى المدير العام للمؤسسة والى وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى ووزير المالية والى هيئات الرقابة المعنية.
المادة 42
فتح المادةيطرح الحساب الاداري الذي يعده المدير العام أمام مجلس التوجيه ليتداول بشأنه ثم يرسل الى وزير الصحة العمومية ووزير المالية.
المادة 43
فتح المادةستوضح نصوص لاحقة عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 44
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-108
« تلغى أحكام المادة 25 من المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، وكل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المراسيم رقم 68-323 و 68-324 و 68-337، المؤرخة في 30 مايو سنة 1968، »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-467
« تلغى أحكام المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (58)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-243
مرسوم تنفيذي رقم 97-243 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 19 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 86-297 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-244
مرسوم تنفيذي رقم 97-244 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 20 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 86-301 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-437
مرسوم تنفيذي رقم 97-437 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بالمناوبة. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-467
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الاتفاقية النموذجية المطبقة على الاتفاقيات بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة وملحقه. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-241
مرسوم تنفيذي رقم 97-241 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 10 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يتضمن إنشاء الوكالة 11 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الهيئة 15 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يعدل المرسوم رقم 86-295 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-242
مرسوم تنفيذي رقم 97-242 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 19 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يعدل المرسوم رقم 86-296 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1416 الموافق 27 يونيو سنة 1995 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد قائمة العتاد والمنتوجات الطبية التي تستوردها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة تستفيد الإعفاء من الحقوق والرسوم
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-149
مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 بطب العمل المبرمة بين الهيئة المستخدمة والقطاع الصحي والسكان أبريل سنة 1995 ، يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة أو الهيئة المختصة أو الطبيب المؤهل. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-370
مرسوم تنفيذي رقم 96-370 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 ، يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وفي القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-40
مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة المراكز الاستشفائية الجامعية. 1995، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-68
مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-235
مرسوم تنفيذي رقم 94-235 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-423
مرسوم تنفيذي رقم 94-423 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 13 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-88
مرسوم تنفيذي رقم 8893 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 21 الاحد 03 ابريل سنة 1993 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-120
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1414 الموافق 7 سبتمبر سنة 1993، يحدد قائمة العتاد والمنتوجات الطبية التي تستوردها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام أو المستوردة لحسابها والتي تستفيد من الاعفاء من الحقوق والرسوم
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-244
مرسوم تنفيذي رقم 93-244 مؤرخ في 4 جمادى الأولى 4 1414 الموافق 20 اكتوبر سنة 1993، يحدد 8 عام 1414 الموافق 20 اكتوبر سنة 1993، يتضمن تعديل المرسوم رقم 86-299 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-281
مرسوم تنفيذي رقم 93-281 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في الوطني لسنة 1993
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-302
مرسوم تنفيذي رقم 93-302 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-281 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 ، الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993 ، المحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-135
مرسوم تنفيذي رقم 92-135 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد الموافق 7 ابريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1991 والذي يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 776
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-444
مرسوم تنفيذي رقم 92-444 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-135 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية १९ .2227
-
مرسوم رئاسي رقم 92-306
مرسوم رئاسي رقم 92-306 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3299 أل الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية. 1490
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-471
مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2550
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-322
مرسوم تنفيذي رقم 91-322 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 1674
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-108
مرسوم تنفيذي رقم 91-108 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري الادارة الصحية. 760
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-435
مرسوم تنفيذي رقم 91-435 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-322 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 ، والمتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991، والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 2228
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.