قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي لمستشفى الأم والطفل للجيش
المادة الأولى
فتح المادةتخوّل صفة مركز استشفائي جامعي لمستشفى الأم والطفل للجيش.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة .2020 وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالي وإصلاح المستشفيات والبحث العلمي عبد الرحمان بن بوزيد عبد الباقي بن زيان عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء عبد الحميد غريس –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 92-82
- مرسوم رئاسي رقم 20-95
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 97-467
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.