مرسوم تنفيذي رقم 20-105 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الفريق الصحي المتنقل 5 المحدث لدى المؤسسات العمومية للصحة وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الفريق الصحي المتنقل المحدث لدى المؤسسات العمومية للصحة وتنظيمه وسيره.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيمكن إحداث فرق صحية متنقلة لدى بعض المؤسسات العمومية للصحة في ولايات الجنوب والهضاب العليا وبعض البلديات المعزولة في شمال البلاد.
تحدد قائمة المؤسسات والولايات والبلديات المذكورة في الفقرة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 3
فتح المادةيضمن الفريق الصحي المتنقل التغطية الصحية للسكان المتناثرين و/أو الرحل المتواجدين في الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وتعزيز حصولهم على العلاجات الصحية واستمراريتها.
الفصل الثاني — مهام الفريق الصحي المتنقل
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام الفريق الصحي المتنقل في التكفل الطبي بالمرضى والوقاية وتنفيذ مختلف البرامج الوطنية للصحة العمومية واليقظة الصحية وتنفيذ التصدي للأخطار الصحية.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بالنشاطات الآتية :
– الفحوصات والعلاجات والكشف،
– متابعة تنفيذ برامج التلقيح (برنامج موسع للتلقيح وخارج برنامج موسع للتلقيح)،
– المراقبة قبل الولادة وأثناء وبعد الولادة من أجل التقليص من نسبة المرضية ووفيات الأمهات والأطفال،
– التخطيط العائلي،
– المراقبة الغذائية،
– التربية والتحسيس الصحي للسكان،
– المراقبة الوبائية للسكان،
– التقليص من أثر الأمراض المرتبطة بالبيئة.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 5
فتح المادةيكون الفريق الصحي المتنقل متعدد التخصصات ويتشكل، حسب المهام الموكلة له، من :
– ممارسين طبيين اثنين (2) إلى ثلاثة (3) ممارسين طبيين في الصحة العمومية،
– نفساني للصحة العمومية (1)،
– شبه طبيين اثنين (2) في الصحة العمومية،
– قابلة واحدة (1) في الصحة العمومية،
– سائق سيارة واحد .(1) ويوضع الفريق تحت مسؤولية رئيس ينتمي إلى أعلى رتبة في سلك الممارسين الطبيين أو تحت مسؤولية شبه طبي ذي الرتبة العليا أو قابلة عندما يكون الفريق الصحي المتنقل غير مكوّن من ممارسين طبيين.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء الفريق الصحي المتنقل بموجب مقرر من مدير المؤسسة العمومية للصحة المعنية.
ويلزمون بضمان النشاط المسند لهذا الفريق.
يتم تعيين أعضاء الفريق الصحي المتنقل مع أخذ ما يأتي، خصوصا، بعين الاعتبار :
– التكفل بالاحتياجات الصحية للسكان المعنيين،
– ضرورة الحفاظ على مصلحة المرفق، مع السهر على السير الحسن لنشاطات المؤسسة العمومية للصحة،
– تقييم نشاط أعضاء الفريق الصحي المتنقل،
– مردودية أعضاء الفريق الصحي المتنقل،
– نظام تعاقب أعضاء الفريق الصحي المتنقل.
المادة 7
فتح المادةفي حالة غياب تغطية صحية في بعض التخصصات الطبية، يمكن مديري المؤسسات العمومية للصحة الاستعانة بالممارسين الطبيين المتخصصين في التخصصات المعنية الذين هم في حالة نشاط لدى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة الأخرى التابعة للمصالح الخارجية للصحة، بعد موافقة المؤسسة المستخدمة.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز مدة مهمة الفريق الصحي المتنقل في الشهر :
– خمسة عشر (15) يوما، في كل من ولايات أدرار وتيميمون وبرج باجي مختار وتامنغست وإن صالح وإن قزام وإيليزي وجانت وتندوف،
– سبعة (7) أيام، بالنسبة للولايات الأخرى. 3 مايو سنة 2020 م يجب على رئيس الفريق الصحي المتنقل، عند نهاية كل مهمة، إرسال تقرير مفصل عن نشاط الفريق إلى مدير الصحة والسكان للولاية وإلى لجنة التنسيق المعنية المذكورة في المادة 9 أدناه.
المادة 9
فتح المادةتنشأ، على مستوى كل مديرية للصحة والسكان للولاية منصوص عليها في أحكام المادة 2 أعلاه، لجنة تنسيق تكلّف بمتابعة نشاط الفرق الصحية المتنقلة وتنسيقه وتقييمه.
وتكلّف خصوصا بما يأتي :
– إعداد برامج تنقل شهرية بالتعاون مع مديري المؤسسات العمومية للصحة المعنية والسلطات المحلية،
– الإشراف على كل نشاطات الفرق الصحية المتنقلة ومتابعتها وتنسيقها،
– تقييم وتدعيم نشاطات الفرق الصحية المتنقلة وإعداد الحصائل الفصلية والسنوية الخاصة بها،
– اقتراح كل التدابير التي تساهم في تحسين نشاط الفرق الصحية المتنقلة،
– إعداد تقرير سنوي عن أشغالها وإرساله إلى المصالح المختصة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مرفقا بالحصيلة الفصلية والسنوية لنشاط الفرق الصحية المتنقلة.
المادة 10
فتح المادةتتشكل اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– مدير الصحة والسكان للولاية، رئيسا،
– الممارس المتخصص في علم الأوبئة على مستوى مديرية الصحة والسكان للولاية،
– ممثل عن المجلس الشعبي الولائي، مقر مؤسسة الفريق الصحي المتنقل،
– رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مقر مؤسسة الفريق الصحي المتنقل أو ممثليهم،
– مديرو المؤسسات العمومية للصحة المعنية أو ممثلوهم،
– رئيس المصلحة المكلفة بالوقاية على مستوى مديرية الصحة والسكان للولاية،
– رؤساء المجالس الطبية للمؤسسات العمومية للصحة المعنية بنشاط الفرق الصحية المتنقلة.
يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص كفء من شأنه أن يساعدها في مهامها.
المادة 11
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. 10 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2020 م
المادة 12
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة في أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةتصح مداولات اللجنة بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل وتتداول اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرّر المداولات في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه من الرئيس.
المادة 15
فتح المادةتعدّ اللجنة تنظيمها الداخلي وتصادق عليه في أول اجتماع لها.
المادة 16
فتح المادةيستفيد أعضاء الفريق الصحي المتنقل من تعويض دعم نشاط الفرق الصحية المتنقلة، يحسب وفق نسبة 7 % من الراتب الأساسي لكلّ يوم عمل مؤدّى في حدود المهام الموكلة لأعضاء الفريق.
يصرف هذا التعويض لأعضاء الفريق الصحي المتنقل الذين شاركوا فعليا في مهمة هذا الفريق، في حدود المدة المحددة في المادة 8 أعلاه، على أساس جداول شهرية للحضور يعدّها مدير المؤسسة العمومية للصحة المحدث لديها الفريق الصحي المتنقل.
المادة 17
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية المتعلقة بتعويض دعم نشاط الفرق الصحية المتنقلة، بعنوان ميزانية المؤسسة العمومية للصحة المحدث لديها الفريق الصحي المتنقل.
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 18
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة.
المادة 19
فتح المادةتلغى أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 02-119 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002 الذي يؤسس علاوة الانتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة .2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 02-119
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.