قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 49 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح وزير المالية المستشفيات كريم جودي عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال المؤسسات المنصب العالي طبيب منسق المؤسسات العمومية للصحة جراح أسنان منسق الجوارية صيدلي منسق طبيب رئيس وحدة جراح أسنان رئيس وحدة المؤسسات العمومية طبيب منسق الاستشفائية صيدلي منسق المؤسسات الاستشفائية صيدلي منسق المتخصصة 18 غشت سنة 2013 م الملحق العدد مكان النشاط 1 بلدية تضم أقل من 90.000 نسمة 2 بلدية تضم أكثر من 90.000 نسمة والتي تتضمن على الأقل عيادتين متعددتي الخدمات وست (6) قاعات للعلاج 1 في كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية تضمن الاستعجالات الطبية الجراحية 3 في كل مصلحة للأوبئة والطب الوقائي :
- واحد (1) في كل وحدة فحص مدرسي،
- واحد (1) في كل وحدة للصحة في الجامعة،
- واحد (1) في كل وحدة "الأم والطفل"
والتنظيم العائلي 1 في كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية 1 في كل مصلحة للأوبئة والطب الوقائي مكلفة بصحة الفم في الوسط المدرسي 2 في كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية 1 في كل عيادة متعددة الخدمات 1 في كل هيكل للصحة يتوفر على الأقل على أربعة (4) ممارسين عامين 1 في كل عيادة متعددة الخدمات، في كل هيكل للعلاج يتوفر على عيادة جراحة الأسنان وعلى أربعة (4) جراحي أسنان على الأقل 2 في كل مؤسسة عمومية استشفائية صنف أ وب 1 في كل مؤسسة عمومية استشفائية صنف ج 2 في كل مؤسسة عمومية استشفائية 2 في كل مؤسسة استشفائية متخصصة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم رقم 97-465
- مرسوم رقم 97-467
- مرسوم رقم 07-140
- مرسوم رقم 09-393
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.