مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة 4 : يخضع الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص، للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه.
كما يخضعون لميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية، وللنظام الداخلي للمؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه“. ”المادة 5 : يؤدي الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون، من خلال التعليم والبحث، مهمة الخدمة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي في المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه. كما يلزمون بالخدمة العمومية للصحة في المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية.
وبهذه الصفة، يتعين عليهم القيام بما يأتي :
– إعطاء تدريس نوعي ومحين مرتبط بتطورات العلم والمعارف والتكنولوجيا والطرق البيداغوجية والتعليمية ومطابق للمقاييس الأدبية والمهنية،
– ضمان النشاطات الصحية ذات المستوى العالي ونشاطات الصحة العمومية وجودتها طبقا لأحكام القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
– المساهمة في إعداد السياسة الوطنية للصحة العمومية ووضعها حيز التنفيذ،
– المشاركة في إعداد المعرفة والبحث وضمان نشرهما على المستويين الوطني والدولي،
– ضمان نقل المعارف العلمية المحينة في مجال التكوين الأولي والتكوين المتواصل“.
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 6 مكرر : يتمتع الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون، في إطار ممارسة مهامهم في التدريس والتكوين والبحث، بالحريات الأكاديمية في حدود احترام القيم الجامعية ودون المساس بالثوابت الوطنية والنظام العام وميثاق أخلاقيات وآداب المهنة الجامعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما“.
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 7 : يتعيّن على الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين ضمان خدمتي التدريس والبحث، حيث يوزع حجم العمل المرجعي المرتبط بهما بالمناصفة، مع مراعاة حجم العمل المرتبط بممارسة أنشطة الصحة، كما يأتي :
– خدمة التدريس الحضوري و/أو عن بعد، وفقا للحجم الساعي السنوي المرجعي المحدد ب 192 ساعة من الدروس.
ويقابل هذا الحجم الساعي 288 ساعة من الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية على مستوى المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للمعادلة الآتية : ساعة (1) من الدروس تعادل ساعة ونصف ساعة 1( سا و 30 د) من الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة.
– خدمة البحث التي يقومون بها بكيانات البحث بمؤسستهم أو خارجها على المستوى الوطني، وتقيم من طرف لجنة، تحدد كيفيات إنشائها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
يحدد الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي“.
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 11 مكرر و 11 مكرر 1، تحرران كما يأتي : ”المادة 11 مكرر : يمكن دعوة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لضمان نشاطات التعليم والتكوين، في إطار اتفاقيات مبرمة بين مؤسساتهم ومؤسسات التعليم والتكوين العالي الأخرى.
يستفيد الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون من مكافأة مقابل نشاطاتهم هذه طبقا للكيفيات والشروط المحددة عن طريق التنظيم الساري المفعول“. ”المادة 11 مكرر 1 : يمكن دعوة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لضمان نشاطات صحية، في إطار اتفاقيات التوأمة المبرمة بين مؤسساتهم والمؤسسات العمومية الأخرى للصحة.
يستفيد الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون من مكافأة مقابل نشاطاتهم هذه طبقا للكيفيات والشروط المحددة في التنظيم المعمول به“.
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 15 : يمكن الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحضّرون أطروحة دكتوراه في العلوم الطبية الاستفادة من انتداب وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به“.
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 15 مكرر : يستفيد الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون من تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للاختراعات والاكتشافات والنتائج الأخرى للبحث المنجزة من طرفهم .“
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 17 : تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الخاضعين لأحكام هذا المرسوم، كما يأتي :
– حسب المدة الدنيا، بالنسبة للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين، قسم ”أ“،
– حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، بالنسبة للأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين، قسم ”ب“، .............................(الباقي بدون تغيير) .“........................
المادة 9
فتح المادةيتمم الفصل الثالث من الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 17 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 17 مكرر : تعتمد بصفة كاملة الخبرة المهنية المحصل عليها على مستوى المؤسسات العمومية للصحة من طرف الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي قبل توظيفه بهذه الصفة“. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 20 و 28 و 29 و 30 و 37 و 38 و 41 و 42 و 50 و 51 و 64 و 65 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 20 : يتعيّن على مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية أن تنظم، بصفة دائمة، دورات تكوين متواصل لفائدة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، يهدف إلى تحسين مستواهم وتطوير مؤهلاتهم المهنية، وكذا تحيين معارفهم في مجال نشاطاتهم وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به“. ”المادة 28 : يكلف الأستاذ المساعد الاستشفائي الجامعي، تحت رقابة المسؤول المكلف بالسلطة البيداغوجية، بما يأتي :
– ضمان أنشطة التدريس والتأطير البيداغوجي والعلمي على مستوى الهياكل الجامعية و/أو الصحية،
– إعطاء تدريس حضوريا و/أو عن بعد، في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، –.............................(الباقي بدون تغيير)......................“. ”المادة 29 : يكلف الأستاذ المساعد الاستشفائي الجامعي في مجال الصحة بما يأتي :
(....................................– بدون تغيير حتى ) وعلاج ذي مستوى عالٍ،
– الكشف والاختبار،
– القيام بمهام الوقاية والكشف المبكر،
– القيام بالعلاج الطبي ضمن أنشطته اليومية،
– القيام بالعلاج الطبي المتخصص خلال المداومة أو الملزم بها،
– المشاركة في البرنامج الوطني للصحة،
– المشاركة في الأنشطة الصحية ذات المستوى العالي عن طريق اعتماد التقنيات الحديثة للعلاج أو الوقاية أو التربية الصحية،
– المشاركة في الأنشطة الصحية في إطار التوأمة مع المؤسسات العمومية للصحة الواقعة في ولايات الجنوب والهضاب العليا،
– ضمان التكوين المتواصل لأسلاك مستخدمي الصحة العمومية“. ”المادة 30 : يوظف الأستاذ المساعد الاستشفائي الجامعي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة أو شهادة معترف بمعادلتها بعد إثبات سنتين (2) من النشاط الفعلي في تخصصه في مؤسسات وهيئات عمومية للصحة .“ ”المادة 37 : يكلف الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي، قسم ”ب“، بما يأتي :
– ضمان أنشطة التدريس والتأطير البيداغوجي والعلمي على مستوى الهياكل الجامعية و/أو الصحية،
– إعطاء تدريس، حضوريا و/أو عن بعد، في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، .........................(الباقي بدون تغيير)..............................“. ”المادة 38 : يكلف الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي، قسم ”ب“، في مجال الصحة بما يأتي : –.......................................(بدون تغيير حتى) وعلاج ذي مستوى عالٍ،
– الكشف والاختبار،
– القيام بمهام الوقاية والكشف المبكر،
– القيام بالعلاج الطبي ضمن أنشطته اليومية،
– القيام بالعلاج الطبي المتخصص خلال المداومة أو الملزم بها،
– المشاركة في البرنامج الوطني للصحة،
– المشاركة في الأنشطة الصحية ذات المستوى العالي عن طريق اعتماد التقنيات الحديثة للعلاج أو الوقاية أو التربية الصحية،
– المشاركة في الأنشطة الصحية في إطار التوأمة مع المؤسسات العمومية للصحة الواقعة في ولايات الجنوب والهضاب العليا،
– ضمان التكوين المتواصل لأسلاك مستخدمي الصحة العمومية“. ”المادة 41 : يكلف الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي، قسم ”أ“، بما يأتي :
– ضمان أنشطة التدريس والتأطير البيداغوجي والعلمي على مستوى الهياكل الجامعية و/أو الصحية،
– إعطاء تدريس، حضوريا و/أو عن بعد، في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، (............................. الباقي بدون تغيير) .“...................... ”المادة 42 : يكلف الأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي، قسم ”أ“، في مجال الصحة بما يأتي :
– .......................................(بدون تغيير حتى ) في تحضير دروسهم،
– الكشف والاختبار،
– القيام بمهام الوقاية والكشف المبكر،
– القيام بالعلاج الطبي ضمن أنشطته اليومية،
– القيام بالعلاج الطبي المتخصص خلال المداومة أو الملزم بها،
– المشاركة في البرنامج الوطني للصحة،
– المشاركة في الأنشطة الصحية ذات المستوى العالي عن طريق التقنيات الحديثة للعلاج أو الوقاية أو التربية الصحية،
– المشاركة في الأنشطة الصحية في إطار التوأمة مع المؤسسات العمومية للصحة الواقعة في ولايات الجنوب والهضاب العليا،
– ضمان التكوين المتواصل لأسلاك مستخدمي الصحة العمومية“. ”المادة 50 : يكلف الأستاذ الاستشفائي الجامعي، بما يأتي :
– ضمان أنشطة التدريس والتأطير البيداغوجي والعلمي على مستوى الهياكل الجامعية و/أو الصحية،
– إعطاء تدريس، حضوريا و/أو عن بعد، في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، (............................. الباقي بدون تغيير) .“....................... ”المادة 51 : يكلف الأستاذ الاستشفائي الجامعي في مجال الصحة بما يأتي :
– ............................................(بدون تغيير حتى ) وعلاج ذي مستوى عالٍ،
– الكشف والاختبار،
– القيام بمهام الوقاية والكشف المبكر،
– القيام بالعلاج الطبي ضمن أنشطته اليومية،
– القيام بالعلاج الطبي المتخصص خلال المداومة أو الملزم بها،
– المشاركة في البرنامج الوطني للصحة،
– المشاركة في الأنشطة الصحية ذات المستوى العالي عن طريق اعتماد التقنيات الحديثة للعلاج أو الوقاية أو التربية الصحية،
– المشاركة في الأنشطة الصحية في إطار التوأمة مع المؤسسات العمومية للصحة الواقعة في ولايات الجنوب والهضاب العليا،
– ضمان التكوين المتواصل لأسلاك مستخدمي الصحة العمومية“. ”المادة 64 : تطبيقا للمادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا كما يأتي :
– رئيس مصلحة استشفائية جامعية،
– رئيس وحدة استشفائية جامعية،
– مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية“. ”المادة 65 : ....................(بدون تغيير)........................
تحدد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية“. ”المادة 66 : يكلف رئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية، زيادة على مهام التدريس والصحة، بما يأتي :
– السهر على حسن سير المصلحة الموضوعة تحت إشرافه والانضباط العام فيها طبقا للنظام الداخلي للمصلحة والهيكل الاستشفائي الجامعي، (........................ الباقي بدون تغيير .“.............................)
المادة 11
فتح المادةيتمم الفصل الأول من الباب الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 67 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 67 مكرر : يكلف مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية، زيادة على مهام التدريس والصحة، وتحت سلطة رئيس المصلحة، بما يأتي :
– تنسيق الأعمال البيداغوجية في التدرج ولما بعد التدرج لفريق التدريس بالمصلحة،
– اقتراح أي تدبير لتحسين التكوين في التدرج ولما بعد التدرج بالمصلحة،
– اقتراح التدابير البيداغوجية لحسن سير التكوين في التدرج ولما بعد التدرج بالمصلحة،
– السهر على تحقيق الأهداف البيداغوجية للتكوين في التدرج ولما بعد التدرج بالمصلحة،
– إعداد تقارير دورية كل ثلاثة (3) أشهر عن حسن سير التكوين في التدرج ولما بعد التدرج بالمصلحة ورفعها إلى رئيس المصلحة“.
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 68 : يعين رئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والأعمال العلمية والبيداغوجية والصحية والبحثية، من بين : –..................................(بدون تغيير)..............................“.
يعلن إنهاء مهام رئيس المصلحة ورئيس الوحدة الاستشفائية الجامعية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على تقرير مشترك تعده لجنة خاصة.
تحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الخاصة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي“. 13 مارس سنة 2024 م
المادة 13
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 70 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 70 مكرر : يعين مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح عميد الكلية ورئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية، بعد أخذ رأي المجلس العلمي للكلية“.
المادة 14
فتح المادةتعدل المواد 72 و 74 و 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 72 : يعلن التعيين بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية بالنيابة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
يكون التعيين بالنيابة في منصب رئيس مصلحة استشفائية جامعية لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة سنة واحدة وهي الفترة التي يفتح بعدها المنصب على المسابقة“. ”المادة 74 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الأسلاك الرتب الرقم أستاذ استشفائي جامعي أستاذ استشفائي جامعي أستاذ محاضر استشفائي أستاذ محاضر استشفائي جامعي أستاذ محاضر استشفائي خارج الصنف الاستدلالي الأدنى قسم فرعي 7 1680 جامعي، قسم ”أ“ قسم فرعي 6 1480 جامعي، قسم ”ب“ قسم فرعي 5 1400 أستاذ مساعد استشفائي أستاذ مساعد استشفائي جامعي قسم فرعي 3 1255 جامعي " ”المادة 77 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المطابقة لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا رئيس مصلحة استشفائية جامعية رئيس وحدة استشفائية جامعية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 14 795 12 585 مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية 11 495 الجامعية
المادة 15
فتح المادةيستفيد من درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز كلقب فخري، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في العلوم الطبية، الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون المحالون على التقاعد قبل تاريخ سريان هذا المرسوم، الذين استوفوا وهم في حالة نشاط، الشروط المحددة في المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي.
المادة 16
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2024 .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (27)
- الدستور
- قانون رقم 99-05
- أمر رقم 03-05
- أمر رقم 03-07
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 15-21
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رقم 74-200
- مرسوم رئاسي رقم 07-304
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 14-196
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 97-465
- مرسوم تنفيذي رقم 97-467
- مرسوم تنفيذي رقم 01-293
- مرسوم تنفيذي رقم 01-294
- مرسوم تنفيذي رقم 03-279
- مرسوم تنفيذي رقم 04-180
- مرسوم تنفيذي رقم 08-129
- مرسوم تنفيذي رقم 09-259
- مرسوم تنفيذي رقم 10-253
- مرسوم تنفيذي رقم 18-263
- مرسوم تنفيذي رقم 21-50
- مرسوم تنفيذي رقم 21-144
- مرسوم تنفيذي رقم 22-208
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 08-129
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 08-129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.