مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، يحدد هذا المرسوم اجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها.
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — المحاسبة الخاصة بالهيئات العمومية
المادة 2
فتح المادةتتمثل المحاسبة الخاصة بالادارات التابعة للدولة والمجلس الدستوري، والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة والمصالح المزودة بالميزانيات الملحقة، والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري في وصف العمليات المالية ومراقبتها واطلاع سلطات الرقابة والتسيير عليها.
المادة 3
فتح المادةتتكون المحاسبة المذكورة في المادة 2 أعلاه من :
1 ) محاسبة ادارية يمسكها الأمرون بالصرف المحددة صفاتهم في المواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، تسمح بمتابعة عمليات الميزانيات الخاصة بالهيئات العمومية.
2) محاسبات يمسكها المحاسبون العموميون وتشمل :
أ- محاسبة عامة تسمح بما يأتي :
معرفة عمليات الميزانيات وعمليات الخزينة ومراقبتها، تحديد النتائج السنوية.
ب - محاسبة خاصة بالمواد القيمية والسندات ج محاسبة تحليلية تمسك في حينها وتسمح بحساب أسعار الكلفة وتكاليف الخدمات.
المادة 4
فتح المادةتمسك المحاسبة العامة حسب السنة المدنية.
المادة 5
فتح المادةتمسك المحاسبة العامة حسب طريقة القيد المزدوج للحاسبين الدائن والمدين.
الفصل الثاني — الأمرون بالصرف
المادة 6
فتح المادةيكون الأمرون بالصرف اما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين.
المادة 7
فتح المادةالأمرون بالصرف الابتدائيون أو الرئيسيون هم الذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر الايرادات ضد المدينين، وأوامر تفويض الاعتمادات لفائدة الأمرين بالصرف الثانويين.
المادة 8
فتح المادةالأمرون بالصرف الثانويون هم الذين يصدرون حوالات الدفع الفائدة الدائنين في حدود الاعتمادات المفوضة وأوامر الايرادات ضد المدينين.
الفصل الثالث — المحاسبون العموميون
المادة 9
فتح المادةيكون المحاسبون العموميون اما رئيسيين أو ثانويين ويتصرفون بصفة مخصص أو مفوض.
المادة 10
فتح المادةالمحاسبون الرئيسيون هم المكلفون بتنفيذ العمليات المالية التي تجري في اطار المادة 26 من القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةالمحاسبون الثانويون هم الذين يتولى تجميع عملياتهم محاسب رئيسي.
المادة 12
فتح المادةالمحاسبون المخصصون هم المخولون بأن يقيدوا نهائيا في كتاباتهم الحسابية العمليات المأمور بها من صندوقهم والتي يحاسبون عليها أمام مجلس المحاسبة.
المادة 13
فتح المادةالمحاسبون المفوضون هم الذين ينفذون العمليات لحساب المحاسبين المخصصين.
الباب الثاني — الدولة
الفصل الأول — محاسبة الأمرين بالصرف
المادة 14
فتح المادةيمسك الأمرون بالصرف الرئيسيون والثانويون التابعون للدولة في محاسبة ادارية للايرادات والنفقات .
الفرع الأول — الايرادات
المادة 15
فتح المادةتعرض المحاسبة الادارية للايرادات ما يأتي :
الديون الدائنة المثبتة والموفى بها، الأوامر الصادرة بتحصيل الايرادات وكذلك التخفيضات أو الالغاءات التي تنجز بناء على أوامر، التحصيلات التي تتم بناء على أوامر.
الفرع الثاني — النفقات الفرع الجزئي الأول. الالتزامات بالدفع
المادة 16
فتح المادةتهدف محاسبة الالتزامات بالدفع الى القيام في أية لحظة بتحديد ما التزم بدفعه من مبلغ بالنسبة الى البرامج المأذون بها، أو الى اعتمادات الدفع ومبلغ الأرصدة المتاحة.
المادة 17
فتح المادةتعرض محاسبة الالتزامات بالدفع التي يمسكها الأمرون بالصرف في مجال نفقات التسيير ما يأتي :
- الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الابواب والبنود، تفويضات الاعتمادات الممنوحة للأمرين بالصرف الثانويين التزامات الدفع التي يتم القيام بها، الارصدة المتاحة.
المادة 18
فتح المادةيلتزم الأمرون بالصرف الرئيسيون والثانويون بنفقات التسيير الخاصة بالدولة في حدود الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة باستثناء الاعتمادات التقديرية.
المادة 19
فتح المادةتعرض محاسبة الالتزامات بالدفع التي يمسكها الأمرون بالصرف في مجال نفقات التجهيز والاستثمار ما يأتي :
الالتزامات التي تنجز من البرامج المأذون بها وتعديلاتها المتعاقبة
- الالتزامات التي تنجز بمقتضى تفويضات البرنامج المأذون به الارصدة المتاحة.
المادة 20
فتح المادةيقوم الآمرون بالصرف الرئيسيون بتبليغ أوامر التفويض بالبرامج المأذون بها الى الأمرين بالصرف الثانويين وذلك في حدود تلك البرامج المأذون بها.
المادة 21
فتح المادةيلتزم الأمرون بالصرف الرئيسيون والثانويون بنفقات التجهيز والاستثمار في حدود البرامج المأذون بها.
المادة 22
فتح المادةيقدم الأمرون بالصرف تقارير الالتزامات المنجزة عن طريق وضعيات مالية شهرية.
المادة 23
فتح المادةتوضع اعتمادات الدفع المفتوحة في مجال نفقات التجهيز والاستثمار تحت تصرف الآمرين بالصرف عن طريق مقرر أو تفويض.
يقوم الأمرون بالصرف الرئيسيون تفويضات اعتمادات الدفع الى الأمرين بالصرف الثانويين، في حدود اعتمادات الدفع والمرصودة.
الفرع الجزئي الثاني الأوامر بالصرف
المادة 24
فتح المادةتعرض محاسبة الأوامر بالصرف والتحويلات التي يمسكها الآمر بالصرف ما يأتي :
الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة.
التفويضات بالاعتمادات الممنوحة للأمرين بالصرف الثانويين مبالغ الأوامر بالصرف أو التحويلات الصادرة الاعتمادات المتاحة.
المادة 25
فتح المادةتخصص أوامر الدفع التي يصدرها الأمرون بالصرف الرئيسيون في حدود الاعتمادات المفتوحة لكي تكون قابلة للدفع من صندوق أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي.
تخضع أوامر الدفع الصادرة عن الأمر بالصرف الرئيسي للميزانيات الملحقة للقواعد الخاصة بهذه الميزانيات.
المادة 26
فتح المادةتخصص حوالات الدفع الصادرة عن الأمرين بالصرف الثانويين في حدود الاعتمادات التي يفوضها الأمرون بالصرف الرئيسيون لكي تكون قابلة للدفع من صندوق أمناء خزينة الولاية المختصين اقليميا.
المادة 27
فتح المادةيقدم الأمرون بالصرف تقارير عن الاوامر بالصرف أو حوالات الدفع المقيدة في الاتفاق عن طريق وضعيات مالية شهرية.
المادة 28
فتح المادةيحدد تاريخ قفل الاوامر بالصرف والتحويلات بيوم 25 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 28 : تحدد آجال قفل الأوامر بالصرف والتحويلات بعشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ اختتام الإلتزام بالنفقات للسنة التي تتعلق بها".
الفصل الثاني — محاسبة المحاسبين التابعين للدولة
المادة 29
فتح المادةيمسك المحاسبون التابعون للدولة محاسبة عامة ومحاسبات خاصة بالاعيان والقيم والسندات.
الفرع الأول — المحاسبة العامة
المادة 30
فتح المادةيتولى المحاسبون التابعون للدولة محاسبة العمليات المالية للادارات التابعة للدولة والحسابات الخاصة للخزينة والميزانيات الملحقة وفقا للمادة 7 من القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.
المادة 31
فتح المادةيتصف بصفة المحاسبين الرئيسيين التابعين للدولة :
العون المحاسب المركزي للخزينة أمين الخزينة المركزي أمين الخزينة الرئيسي
- أمناء الخزينة في الولاية الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة.
المادة 32
فتح المادةيتصف بصفة المحاسبين الثانويين :
قابضو الضرائب قابضو أملاك الدولة
- قابضو الجمارك،
- محافظو الرهون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-42 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-42 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-42 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 32 : يتصف بصفة المحاسبين الثانويين :
- أمناء الخزينة في البلديات،
- أمناء خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية،
- قابضو الضرائب،
- قابضو أملاك الدولة،
- قابضو الجمارك،
- محافظو الرهون".
المادة 33
فتح المادةيتصف بصفة المحاسبين الثانويين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
قابضو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رؤساء مراكز البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 34
فتح المادةيثبت المحاسبون الرئيسيون حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالمالية توافق كتاباتهم الحاسبية مع كتابات الأمرين بالصرف الحسابية سواء فيما يخص أوامر تحصيل الايرادات الصادرة والمحصلة أم الأوامر بالصرف أو بالتحويل الصادرة والمقبولة للانفاق.
المادة 35
فتح المادةتمسك الكتابات الحاسبية التي يقوم بها المحاسبون التابعون للدولة حسب طريقة القيد المزدوج للايرادات والنفقات وفقا للقواعد العامة التي يرسمها الوزير المكلف بالمالية.
المادة 36
فتح المادةيرسل المحاسبون الرئيسيون الى العون المحاسب المركزي للخزينة، كل سنة وفي نهاية التسيير موازنة الأموال والقيم المسجلة في دفاترهم الحسابية الكبرى.
ويرسلون فضلا عن ذلك للمحاسب نفسه جميع البيانات الحسابية والوثائق المنصوص عليها في التعليمات المعمول بها.
المادة 37
فتح المادةيرسل المحاسبون الثانويون كل شهر وبصورة مباشرة إلى المحاسبين الرئيسيين الذين هم على صلة بهم الوثائق والبيانات الحسابية قصد تجميع الايرادات والنفقات حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية .
المادة 38
فتح المادةبصرف النظر عن عملية تجميع الكتابات الحسابية التي يقوم بها المحاسبون الرئيسيون كما هو محدد في المادة 11 أعلاه، يبقى المحاسبون الثانويون مسؤولين عن العمليات المخصصة لهم.
الفرع الجزئي الأول العمليات الميزانياتية
المادة 39
فتح المادةتعرض محاسبة العمليات الميزانياتية الخاصة بالدولة ما يأتي :
1) في مجال الايرادات :
التكفل بأوامر تحصيل الايرادات التحصيلات المنجزة البواقي المطلوب تحصيلها.
ب ) في مجال نفقات التسيير :
الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الابواب الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للإنفاق الرصيد المتاح.
ج ) في مجال نفقات التجهيز والاستثمار :
البرامج المأذون بها وتعديلاتها المتعاقبة الالتزامات بالدفع حسب العمليات، الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الابواب الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للانفاق الباقي من البرنامج المأذون به، الباقي من اعتمادات الدفع المتاحة.
الفرع الجزئي الثاني عمليات الخزينة
المادة 40
فتح المادةيمسك المحاسبون الرئيسيون في مجال عمليات الخزينة حسابات حركات الأموال نقدا كانت أم قيما في حسابات ودائع، أو في حسابات جارية، أو في حسابات دائنة أو مدينة.
المادة 41
فتح المادةتبين عمليات الخزينة كذلك الأموال المودعة لفائدة الخواص، والاموال الداخلة الى الصندوق والخارجة منه مؤقتا، وعمليات التحويل.
الفرع الثاني — المحاسبات الخاصة
المادة 42
فتح المادةتعرض المحاسبات الخاصة الجرد العيني والمالي للمواد والقيم والسندات التي تطبق عليها.
الفرع الثالث — النتائج السنوية وحسابات آخر السنة
المادة 43
فتح المادةتصف حسابات النتائج بقية مجموع العمليات التي تنجزها الدولة بمقتضى كل تسيير.
المادة 44
فتح المادةيضم حساب الدولة العام ما يأتي :
الموازنة العامة للحسابات كما تنتج من خلاصة حسابات الدولة، بسط ايرادات الميزانية بسط نفقات الميزانية بما يبرز لكل دائرة وزارية مبلغ النفقات بالنسبة الى كل باب مصدق من الوزير، بسط العمليات المثبتة في الحسابات الخاصة للخزينة، بسط حسابات النتائج.
الفرع الرابع — المحاسبة الخاصة بالدولة
المادة 45
فتح المادةتمسك المحاسبة الخاصة بالدولة وفقا لمخطط محاسبي يعد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
يتولى تجميع المحاسبة بالدولة العون المحاسب المركزي للخزينة.
المادة 46
فتح المادةتكون القواعد العامة المطبقة على مسك الحسابات المفتوحة في مدونة حسابات الخزينة موضوع تعليمات يصدرها الوزير المكلف بالمالية .
الباب الثالث — الجماعات الاقليمية
المادة 47
فتح المادةوفقا للمادة 25 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، يكون الوالي هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية الولاية، ورئيس المجلس الشعبي البلدي هو الأمر الرئيسي بصرف ميزانية البلدية.
الفصل الأول — المحاسبة الخاصة بالآمرين بالصرف
المادة 48
فتح المادةيمسك الآمرون الرئيسيون في الولاية والبلدية محاسبة ادارية للايرادات والنفقات.
المادة 49
فتح المادةتعرض المحاسبة الادارية للايرادات التي يمسكها الآمرون بصرف ميزانيات الولايات والبلديات ما يأتي :
التقديرات التجديدات 1 الانجازات البواقي المطلوب انجازها.
يتم انجاز الايرادات بواسطة أوامر لتحصيل الايرادات يصدرها الأمرون بالصرف.
المادة 50
فتح المادةتسمح محاسبة الأمرين بالصرف الادارية بالتعرف في أية لحظة وفي نهاية السنة المالية على ما يأتي :
- تقديرات الايرادات والنفقات الاعتمادات المتاحة للالتزام بالانفاق الايرادات والنفقات المنجزة وجه استعمال الايرادات المثقلة بتخصيص خاص.
المادة 51
فتح المادةتعرض محاسبة الالتزامات بالانفاق حسب الباب والبند ما يأتي :
مبلغ التقديرات مبلغ الالتزامات بالانفاق.
الارصدة المتاحة.
المادة 52
فتح المادةتبين محاسبة الأوامر بالصرف ما يأتي :
التحديدات أو الالتزامات بالانفاق الاوامر بالصرف أو الانجازات الاعتمادات المتاحة أو البواقي المطلوب انجازها.
الفصل الثاني — محاسبات المحاسبين
المادة 53
فتح المادةأمين خزينة الولاية هو المحاسب الرئيسي الميزانية الولاية.
المادة 54
فتح المادةقابض الضرائب هو المحاسب الرئيسي الميزانية البلدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-42 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-42 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-42 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 54 : - أمين خزينة البلدية هو المحاسب الرئيسي لميزانية البلدية.
- أمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، هو المحاسب الرئيسي لميزانيات هذه الهيئات".
المادة 55
فتح المادةيعد المحاسبون الرئيسيون للجماعات الاقليمية عند قفل السنة المالية حسابا للتسيير يشمل فترة تنفيذ الميزانية التي تمتد حتى 31 مارس من السنة الموالية.
المادة 56
فتح المادةتعرض محاسبة المحاسبين الرئيسيين للولاية والبلدية ما يأتي :
أ) في مجال الايرادات :
تقديرات الايرادات أوامر تحصيل الايرادات الصادرة وما يجري على أوامر التحصيل هذه من عمليات الغاء أو تخفيض، التحصيلات المنجزة البواقي المطلوب تحصيلها.
ب ) في مجال النفقات :
الاعتمادات المفتوحة النفقات المنجزة الارصدة المتاحة.
المادة 57
فتح المادةيثبت محاسبو الولاية والبلدية في حساباتهم العمليات الميزانياتية والعمليات الخارجة عن الميزانية المنجزة لحساب هذه الجماعات.
المادة 58
فتح المادةيتعين على المحاسبين المذكورين في المادة السابقة أن يتابعوا فيما يخص كل جماعة وضعية الخزينة التي يمكن استعمالها للوفاء بالنفقات.
المادة 59
فتح المادةيكلف المحاسبون المذكورون أعلاه، فضلا عن العمليات الميزانياتية، بتنفيذ العمليات المقيدة في الحسابات الخارجة عن الميزانية وفقا للتنظيم الساري عليها .
الباب الرابع — المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
المادة 60
فتح المادةوفقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية، فان الأمر بالصرف الرئيسي هو المسؤول عن المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري.
المادة 61
فتح المادةيمكن تعيين أمرين بالصرف ثانويين حسب الكيفيات المنصوص عليها في النص المتضمن انشاء المؤسسة.
الفصل الأول — محاسبة الأمرين بالصرف
المادة 62
فتح المادةيمسك الأمرون بالصرف في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري محاسبة ادارية للايرادات والنفقات .
المادة 63
فتح المادةتعرض محاسبة الايرادات التي يقوم بها الأمرون بالصرف في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، ما يأتي :
الديون الدائنة المثبتة والمسددة.
أوامر تحصيل الايرادات وكذلك ما يجري على هذه الاوامر من تخفيضات أو الغاءات
- التحصيلات المنجزة من هذه الأوامر.
المادة 64
فتح المادةتتيح محاسبة الالتزامات القيام في كل لحظة بتحديد مبلغ الالتزامات المنجزة قياسا الى الاعتمادات المتاحة .
المادة 65
فتح المادةتعرض محاسبة الاوامر بالصرف ما يأتي :
مبلغ الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة، مبلغ الاوامر بالصرف المقبولة الأرصدة المتاحة.
يقدم الأمرون بالصرف الثانويون تقارير عن حوالات الدفع المقبولة للانفاق عن طريق الوضعيات المالية الشهرية التي يرسلونها الى الآمر بالصرف الرئيسي.
الفصل الثاني — محاسبة المحاسبين
المادة 66
فتح المادةتخصص أوامر الدفع الصادرة عن الأمرين بالصرف الرئيسيين في حدود الاعتمادات المفتوحة لكي تكون قابلة للدفع من صندوق العون المحاسب الرئيسي في | المؤسسة.
المادة 67
فتح المادةيسند مسك حسابات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وتداول أموالها الى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 68
فتح المادةيعتمد الوزير المكلف بالمالية أو ممثله محاسبين ثانويين اذا كان النص المتضمن انشاء المؤسسة يتوخى وجود أمرين بالصرف ثانويين فيها.
المادة 69
فتح المادةيصدر الأمر بالصرف الرئيسي تفويضات اعتمادات لفائدة الأمرين بالصرف الثانويين.
المادة 70
فتح المادةتغطى النفقات التي ينجزها الأمر بالصرف الثانوي بالاموال التي يضعها الأمر بالصرف الرئيسي تحت تصرفه .
المادة 71
فتح المادةيرد المحاسبون الثانويون الاموال المتاحة الباقية عند قفل التسيير الى العون المحاسب الرئيسي في المؤسسة.
المادة 72
فتح المادةيقدم المحاسب الثانوي تقريرا عن مدفوعاته عن طريق الوضعيات المالية الشهرية التي يرسلها الى العون المحاسب الرئيسي.
المادة 73
فتح المادةيلزم العون المحاسب الرئيسي والمحاسب الثانوي بوضع حساب للتسيير فيما يخص العمليات التي يختصان بها.
المادة 74
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (64)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-174
مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-254
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-172
مرسوم تنفيذي رقم 26-172 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يحدد شروط تحويل فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-120
مرسوم تنفيذي رقم 23-120 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-83
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يؤهل المديرين الجهويين للخزينة الإمضاء على مقرّرات اعتماد المكلّفين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-129
مرسوم تنفيذي رقم 22-129 مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 120-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يحدّد حالات نفقات التسيير الفعلية المرتبطة بالسنة المالية السابقة التي يمكن أن تكون محل رخصة استثنائية للتكفل والشروط المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-188
مرسوم تنفيذي رقم 21-188 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة للواهب من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية واستعماله
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-190
مرسوم تنفيذي رقم 21-190 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-191
مرسوم تنفيذي رقم 21-191 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة عن الهبات بعنوان حساب الحملة الانتخابية، إلى الخزينة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-312
مرسوم تنفيذي رقم 21-312 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-393
مرسوم تنفيذي رقم 21-393 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-189
مرسوم تنفيذي رقم 21-189 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة والاستفتاءات التي يتم التكفل بها على عاتق ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-295
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-346
مرسوم تنفيذي رقم 20-346 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-85
مرسوم تنفيذي رقم 20-85 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-320
مرسوم تنفيذي رقم 14-320 مؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014، يتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-259
مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد معايير تخصيص موارد الميزانية للمشاريع أو البرامج المقترحة بعنوان مخططات البلديات للتنمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-444
مرسوم تنفيذي رقم 12-444 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بالتسيير المالي للمحاكم الإدارية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-315
مرسوم تنفيذي رقم 12-315 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-258
مرسوم تنفيذي رقم 09-258 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يتعلق بالوكالة الوطنية للدم
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-15
مرسوم تنفيذي رقم 09-15 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-296
مرسوم تنفيذي رقم 08-296 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-170
مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-190
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-190 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يتعلق بتنظيم الألعاب الأفروأسيوية الثانية بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-01
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.