مرسوم تنفيذي رقم 13-288 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها. 11 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةتنشأ لجان استشارية استشفائية جامعية محلية في كل مدينة توجد فيها مؤسسة أو هيكل للتعليم العالي في العلوم الطبية، تدعى في صلب النص "اللجنة المحلية"، ولجنة استشارية استشفائية جامعية وطنية، تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
تنشأ اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
الفصل الأول — اللجنة المحلية
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة المحلية بإبداء آرائها في كل المسائل المرتبطة بنشاطات العلاج والتكوين في العلوم الطبية التابعة لمجال اختصاصها التي يطرحها عليها رئيس اللجنة الوطنية أو عميد كلية الطب المعنية أو رئيس المجلس العلمي للمركز الاستشفائي الجامعي المعني.
ويمكن استشارتها، على الخصوص فيما يأتي :
- إقامة المستشفيات الجامعية،
- إنشاء وحدات ومصالح استشفائية جامعية،
- تحويل المصالح الاستشفائية إلى مصالح استشفائية جامعية وكل تغيير يطرأ على تخصيص هذه الهياكل،
- تأهيل الهياكل الصحية كأماكن لممارسة نشاطات استشفائية جامعية.
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة المحلية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- عميد كلية الطب المعنية،
- المدير الولائي للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- رئيس المجلس العلمي لكلية الطب المعنية،
- رؤساء المجالس العلمية للمراكز الاستشفائية الجامعية المعنية،
- رؤساء المجالس الطبية للمؤسسات العمومية الاستشفائية المتخصصة المؤهلة هياكلها لضمان نشاطات استشفائية جامعية،
- أستاذ استشفائي جامعي عن كل قسم ينتخب لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
يمكن اللجنة المحلية الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أشغالها.
المادة 5
فتح المادةتنتخب اللجنة المحلية من ضمن أعضائها الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين رئيسا ونائب رئيس ومقررا لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المحلية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
المادة 6
فتح المادةتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء المتخبين وعندما تكون مدة العضوية الباقية تساوي أو تتجاوز ستة (6) أشهر، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها حتى نهاية المدة الباقية.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة المحلية في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
المادة 8
فتح المادةتعد اللجنة المحلية نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول.
المادة 9
فتح المادةتصح اجتماعات اللجنة المحلية إذا حضرها أغلبية أعضائها.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يستدعى أعضاؤها من جديد في أجل ثمانية (8) أيام وتصح اجتماعاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في حالة الدورة غير العادية.
المادة 10
فتح المادةتدوّن آراء اللجنة المحلية وتوصياتها في محاضر وترسل إلى :
- الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- الوزير المكلف بالصحة،
- رئيس اللجنة الوطنية.
المادة 11
فتح المادةتزود اللجنة المحلية بأمانة دائمة مقرها كلية الطب.
المادة 12
فتح المادةتكلف الأمانة الدائمة للجنة المحلية، على الخصوص، بما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- توفير الوثائق اللازمة لأعمال كل دورة،
- مسك محاضر الجلسات في سجل مرقم خصيصا لهذا الغرض،
- تبليغ محاضر الجلسات للمعنيين،
- مسك الوثائق وحفظ الأرشيف.
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية
المادة 13
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية مهمة تنسيق نشاطات اللجان المحلية وإبداء آرائها بناء على إخطار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو الوزي ر المكلف بالصحة، في المسائل المتعلقة بنش اط ات العلاج والتكوين في العلوم الطبية، ولا سيما :
- إنشاء هياكل استشفائية جامعية جديدة،
- اقتراح تكوينات استشفائية جامعية جديدة،
- تحسين مستوى الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين،
- مقاييس تأهيل الهياكل الصحية كأماكن لممارسة النشاطات الاستشفائية الجامعية،
- ضبط مقاييس الهياكل والمصالح والوحدات الاستشفائية الجامعية،
- معايير تقييم نشاطات المصالح الاستشفائية الجامعية.
تدرس اللجنة الوطنية، في حدود صلاحياتها، الآراء والتوصيات التي تقدمها اللجان المحلية.
المادة 14
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رؤساء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية،
- أستاذ استشفائي جامعي عن كل قسم منتخب من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الأعضاء في اللجان المحلية،
- عميد عن كلية للطب ممثلا عن الندوة الوطنية للجامعات،
- المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة،
- المدير العام للمستشفى المركزي للجيش أوممثله،
- عميد كلية الطب لجامعة الجزائر 1 حيث مقر الأمانة الدائمة للجنة الوطنية،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمكن اللجنة الوطنية الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أشغالها.
المادة 15
فتح المادةتنتخب اللجنة الوطنية من بين أعضائها الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين رئيسا ونائب رئيس برتبة أستاذ استشفائي جامعي لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
المادة 16
فتح المادةتنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء المنتخبين وعندما تكون المدة الباقية تساوي أو تتجاوز ستة (6) أشهر، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء عهدة جميع أعضاء اللجنة.
المادة 17
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو الوزير المكلف بالصحة أو رئيس اللجنة أو ثلثي 2( / )3 أعضائها.
وفي هذه الحالة، يجب أن تعقد اللجنة الوطنية اجتماعها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ استدعائها.
المادة 18
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية بأمانة دائمة مقرها كلية الطب لجامعة الجزائر .1
المادة 19
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول.
المادة 20
فتح المادةتصح اجتماعات اللجنة الوطنية إذا حضرها أغلبية أعضائها.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب يستدعى أعضاؤها من جديد في أجل ثمانية (8) أيام وتصح اجتماعاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في حالة الدورة غير العادية.
المادة 21
فتح المادةتدون آراء اللجنة الوطنية وتوصياتها في محاضر ويجب أن ترسل خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ اجتماعها إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
المادة 22
فتح المادةتكلف الأمانة الدائمة للجنة الوطنية، على الخصوص، بما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة،
- توفير الوثائق اللازمة لأعمال كل دورة، 11 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 غشت سنة 2013 م
- مسك محاضر الجلسات في سجل مرقم خصيصا لهذا الغرض،
- تبليغ محاضر الجلسات للمعنيين،
- مسك الوثائق وحفظ الأرشيف.
الفصل الثالث — أحكام نهائية
المادة 23
فتح المادةتقيد مصاريف سير اللجنة المحلية واللجنة الوطنية كل سنة في ميزانية التسيير المخصصة بعنوان كليات الطب مقر هذه اللجان.
المادة 24
فتح المادةتلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 98-422 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة .2013 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية والوطنية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.