قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري لسطاوالي بالناحية العسكرية الأولى
المادة الأولى
فتح المادةتخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري لسطاوالي بالناحية العسكرية الأولى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة .2021 وزير الصحة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرحمان بن بوزيد عبد الباقي بن زيان عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 92-82
- مرسوم رئاسي رقم 20-95
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 97-467
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.