قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري لسطاوالي بالناحية العسكرية الأولى

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.