مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةتتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة وفقا للسياسة الوطنية في إعداد هذه الصفقات إبرامها وتنفيذها .
المادة 2
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم الا على الصفقات المتضمنة مصاريف الادارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة، والولايات، والبلديات، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري المسماة أدناه " المصلحة المتعاقدة " .
المادة 3
فتح المادةالصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري على العقود، ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم، قصد انجاز الاشغال واقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة.
المادة 4
فتح المادةتعفى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم لاسيما ما يتعلق منها بطريقة الابرام صفقات استيراد المنتوجات والخدمات التي تتطلب بحكم طبيعتها والتقلب السريع في اسعارها ومدى توفرها، وكذلك الممارسات التجارية | الجارية عليها من المصلحة المتعاقدة المعنية الاسراع بإتخاذ القرار.
ومهما كانت الحالة، تحرر صفقة تصحيحية خلال اجل ثلاثة (03) اشهر ابتداء من الشروع في التنفيذ، وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية.
المادة 5
فتح المادةلا تخضع لهذا المرسوم العقود التي تسري عليها التشريعات والتنظيمات الخاصة كعقود التأمين والنقل والتزويد بالغاز والكهرباء والماء، وأشغال توصيلها.
المادة 6
فتح المادةكل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوي مليونا دينار جزائري (2.000.000 دج) لا يتطلب حتما إبرام صفقة بمفهوم هذا المرسوم.
غير أنه، اذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات تهم خدمات مماثلة من متعامل واحد، خلال السنة | المالية الواحدة، تبرم صفقة بمجرد تجاوز المبلغ المذكور أعلاه، وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات .
المادة 7
فتح المادةتبرم الصفقات العمومية قبل اي شروع في تنفيذ الخدمات. وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا او ملكا للمصلحة المتعاقدة، يمكن الوزير أو الوالي المعني، أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل ابرام الصفقة، بمقرر مسبب.
وترسل نسخة من هذه الرخصة الى وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط، والوزير الوصي.
ومهما يكن الامر فلابد من اعداد صفقة تصحيحية خلال ثلاثة اشهر، ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، اذا كانت العملية تفوق مليونا دينار جزائري (2.000.000 دج)، وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
المادة 8
فتح المادةلا تصح صفقات المتعامل العمومي ولا تكون نهائية الا اذا وافقت عليها السلطة المختصة، وهي :
الوزير، فيما يخص صفقات الدولة مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة الوالي، فيما يخص صفقات الولاية رئيس المجلس الشعبي البلدي، فيما يخص صفقات البلدية، المدير العام أو المدير، فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية والمحلية ذات الطابع الاداري.
و يمكن كل واحدة من هذه السلطات ان تفوض صلاحياتها في هذا المجال الى المسؤولين المكلفين على أي حال بتحضير الصفقات وتنفيذها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 9
فتح المادةينجر عن عدم تنفيذ الخدمات المتعاقد عليها في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق للالتزامات التعاقدية، فرض غرامات مالية، دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
تحدد الاحكام التعاقدية للصفقة نسبة الغرامات وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط المذكورة أدناه باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومية.
المادة 10
فتح المادةتبين دفاتر الشروط المحينة محتوياتها.
دوريا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات، وهي تشتمل على الخصوص على ما يأتي : 1 (1) دفاتر الشروط الادارية العامة المطبقة على كل صفقات الاشغال وكل صفقات التوريد باللوازم الموافق عليها يمرسوم. 2 (2) دفاتر التعليمات المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الاشغال والمعدات والخدمات، الموافق عليها بقرار من الوزير المعني. 3 (3) دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة.
الباب الثاني — الصفقات والمتعاملون المتعاقدون
القسم الاول — الصفقات
المادة 11
فتح المادةيمكن المصلحة المتعاقدة أن تبرم صفقة واحدة أو أكثر لتحقيق هدف معين خاص بالتسيير أو الاستثمار.
المادة 12
فتح المادةتشمل الصفقات العمومية، إحدى العمليات الآتية أو أكثر :
اقتناء اللوازم
- إنجاز الأشغال، تقديم الخدمات.
يمكن أن تشتمل الصفقة المتضمنة اقتناء اللوازم على مواد تجهيزية أو منشآت انتاجية كاملة غير جديدة وهي مضمونة مدة عملها او هي مجددة بضمان. تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة، عند الحاجة، بقرار من وزير الاقتصاد .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
المادة 13
فتح المادةيمكن تحقيق الهدف الذي نصت عليه المادة 11 أعلاه، في شكل مجموعة وحيدة أو في شكل عدة مجموعات متفرقة، وتخصص المجموعة الوحيدة المتعامل متعاقد وحيد، كما تحدده المادة 17 من هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةيمكن المصلحة المتعاقدة ايضا ان تلتجىء حسب الحالة الى ابرام عقد برنامج او صفقة طلبات، طبقا | للتنظيم المعمول به.
المادة 15
فتح المادةيكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية سنوية | او متعددة السنوات تكون مرجعا ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا المرسوم.
تحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تأديتها واهميتها وموقع البرنامج وكلفته التقديرية وزنامة انجازه.
ويبرم عقد البرنامج مع المتعاملين العموميين المواطنين او مع المتعاملين الخواص المواطنين المؤهلين قانونا والمصنفين، كما يمكن ان يبرم مع المؤسسات الاجنبية الواقعة في الجزائر، طبقا للتشريع المعمول به.
ويمكن ان يبرم ايضا هذا العقد مع المتعاملين الاجانب الذين تتوفر لديهم ضمانات تقنية ومالية.
المادة 16
فتح المادةتشتمل صفقة الطلبات على اقتناء اللوازم او تقديم الخدمات ذات النمط العادي او الطابع التكراري.
تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد دون ان تتجاوز خمس سنوات. ويجب ان تبين كمية و/ أو قيمة الحدود الدنيا والقصوى للوازم و / أو الخدمات التي هي موضوع الصفقة.
تحدد صفقة الطلبات السعر، أو آلياته او كيفيات تحديده، المطبقة على عمليات التسليم المتعاقبة.
يشرع في تنفيذ صفقة الطلبات بمجرد تبليغ الطلبات الجزئية التي تحدد كيفيات التسليم.
القسم الثاني — المتعاملون المتعاقدون
المادة 17
فتح المادةيمكن المتعامل المتعاقد أن يكون شخصا او عدة اشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون بمقتضى الصفقة إما فرادى أو مشتركين ومتضامنين.
المادة 18
فتح المادةيمكن المصلحة المتعاقدة العمومية ان تلتجىء بغية تنفيذ خدماتها وتحقيق اهدافها الى ابرام صفقات تعقد مع المتعاملين المواطنين ومع المؤسسات الاجنبية الواقعة في الجزائر، والى صفقات تعقد مع المتعاملين الاجانب حسب الكيفيات المحددة في المادة 20 من هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةيقصد بالمتعاملين الاجانب في مفهوم هذا المرسوم المؤسسات الاجنبية غير الواقعة في الجزائر التي تقدم ضمانات حكومية كما هو منصوص عليها في المادة 83 ادناه وضمانات حسن التنفيذ .
المادة 20
فتح المادةيجب على المصلحة المتعاقدة ان تطلب أولويا الانتاج الوطني المتوفر.
المادة 21
فتح المادةيجب ان يكون المتعامل المتعاقد المختار قادرا على تلبية الطلب حسب شروط الصفقة. كما يجب عليه ان يلتزم بالاعتماد على الانتاج الوطني أولويا .
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد
القسم الاول — كيفيات ابرام الصفقات العمومية
المادة 22
فتح المادةتبرم الصفقات العمومية تبعا للاجراء الخاص بالتراضي او اجراء المناقصة.
المادة 23
فتح المادةالتراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة.
يمكن ان يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط او شكل التراضي بعد الاستشارة، وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات أخرى.
المادة 24
فتح المادةالمناقصة هي اجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم افضل العروض.
المادة 25
فتح المادةيمكن ان تكون المناقصة وطنية و او دولية. ويمكن ان تتم حسب احد الاشكال الآتية :
المناقصة المفتوحة المناقصة المحدودة الاستشارة الانتقائية المزايدة المسابقة .
المادة 26
فتح المادةالمناقصة المفتوحة هي اجراء يمكن اي مترشح ان يتقدم بعروضه فيها.
المادة 27
فتح المادةالمناقصة المحدودة هي اجراء لا يسمح بالعرض الا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مقدما.
المادة 28
فتح المادةالاستشارة الانتقائية هي اجراء يكون المترشحون المرخص لهم بالعرض فيها هم المدعوون خصوصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي كما تحدده المادة 34 من هذا المرسوم.
المادة 29
فتح المادةالمزايدة هي اجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الاثمان، وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص الا المترشحين المواطنين او الاجانب العاملين بالجزائر.
المادة 30
فتح المادةالمسابقة هي اجراء يجعل رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية واقتصادية وجمالية او فنية خاصة.
القسم الثاني — تأهيل المترشحين
المادة 31
فتح المادةلا يمكن ان تخصص المصلحة المتعاقدة الصفقة الا لمؤسسة يعتقد انها قادرة على تنفيذها، كيفما كانت كيفيات الابرام المقررة.
المادة 32
فتح المادةيتعين على المصلحة المتعاقدة ان تتأكد من قدرات المتعامل المتعاقد التقنية والمالية والتجارية.
المادة 33
فتح المادةيمكن ان يكتسي التأهيل طابع الاعتماد الالزامي، اذا نصت عليه نصوص تنظيمية في حالات معينة، وأسند تنفيذه الى هيئات متخصصة مؤهلة لهذا الغرض.
المادة 34
فتح المادةالانتقاء الأولى للمترشحين هو إجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة لاختيار المترشحين الذين يوضعون في تنافس على عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة.
المادة 35
فتح المادةتستعلم المصلحة المتعاقدة قصد جعل اختيار العارضين أكثر رشادا عن قدراتهم ومواصفاتهم المرجعية مستعملة في ذلك أية وسيلة قانونية، لاسيما لدى مصالح متعاقدة أخرى ولدى البنوك والممثليات الجزائرية في الخارج
المادة 36
فتح المادةيمسك فهرس وطنيا للمتعاملين، وفهارس قطاعية. وفهرس في مستوى كل مصلحة متعاقدة ويراجع ذلك بانتظام واستمرار يحدد وزير الاقتصاد بقرار محتوى هذه الفهارس وشروط ضبطها باستمرار.
القسم الثالث — إجراءات إبرام الصفقات
المادة 37
فتح المادةيحدد البحث عن الشروط الملائمة أكثر لتحقيق الاهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة في اطار مهمتها، اختيار كيفية ابرام الصفقات.
وهذا الاختيار يرجع لاختصاص المصلحة المتعاقدة التي تتصرف طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 38
فتح المادةيجب على المصلحة المتعاقدة ان تعلل اختيارها أثناء كل رقابة تمارسها أية سلطة مختصة.
المادة 39
فتح المادةاللجوء الى التراضى لا يعفي المصلحة المتعاقدة من القيام بشكليات الاستشارة مقدما.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
المادة 40
فتح المادةتلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي كلما ترى أن هذه الكيفية في الابرام أكثر نفعا، لاسيما في الحالات الآتية :
حين لا يمكن تنفيذ الخدمات الا على يد متعامل متعاقد وحيد، له وضعية احتكارية أو ضفة الامتياز وحده في امتلاك الطريقة التقنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة
- عندما يتضح أن الدعوة الى المنافسة غير مجدية،
- في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار، قد تجسد في الميدان ولا يسعه التكيف مع أجال المناقصة
- في حالة تموين مستعجل مخصص لحماية سير الاقتصاد أو توفير احتياجات السكان الاساسية
- حين لا يمكن توفير الخدمات الا على يد متعامل معين بسبب الرابطة التقنولوجية المباشرة الموجودة من قبل.
المادة 41
فتح المادةيكون اللجوء الى الاشهار الزاميا في الحالات الآتية :
- المناقصة المفتوحة المناقصة المحدودة الدعوة الى الانتقاء الأولى المسابقة، المزايدة
المادة 42
فتح المادةيجب أن يحتوى الاعلان عن المناقصة على البيانات الالزامية الآتية :
العنوان التجاري، وعنوان المصلحة المتعاقدة كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة، وطنية و/ أو دولية ) ، المزايدة، أو عند الاقتضاء المسابقة موضوع العملية الاوراق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين
- تاريخ آخر أجل لايداع العروض ومكانه إلزامية الكفالة عند الاقتضاء التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب فوقه عبارة " لا يفتح "، ومراجع المناقصة : - ثمن الوثائق عند الاقتضاء.
المادة 43
فتح المادةتضع المصلحة المتعاقدة الوثائق المنصوص عليها في المادة 44 أدناه، تحت تصرف اية مؤسسة يسمح لها بتقديم العروض.
ويمكن ان ترسل هذه الوثائق الى المترشح الذي يطلبها .
المادة 44
فتح المادةتحتوي الوثائق المتعلقة بالمناقصة المفتوحة والمحدودة والاستشارة الانتقائية التي توضع تحت تصرف المترشحين على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تقديم عروض مقبولة، لاسيما ما يأتي :
الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنية وإشهاد المطابقة، والمقاييس التي يجب ان تتوفر في المنتوجات أو الخدمات، وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية إن اقتضى الامر الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالية حسب الحالة
- المعلومات او الأوراق التكميلية المطلوبة من العارضين اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم العروض والوثائق التي تصحبها،
- كيفيات الدفع
- كل الكيفيات الاخرى والشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة والتي يجب أن تخضع لها الصفقة،
- أجل صلاحية العروض
- التاريخ المحدد لايداع العروض، والشكلية الحجية المعتمدة فيه
- العنوان الدقيق الذي يجب أن ترسل اليه العروض
المادة 45
فتح المادةيحرر إعلان المناقصة باللغة الوطنية وبلغة أجنبية واحدة على الاقل.
المادة 46
فتح المادةيتم ايداع العروض في اجل يحدد تبعا لعناصر معينة مثل تعقد موضوع الصفقة المعتزمة والوقت اللازم عادة لايصال العروض.
ومهما يكن الامر يجب ان يكون الاجل بقدر ما يفتح المجال لأوسع تنافس ممكن وأكمله.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمدد الاجل المحدد لايداع ! العروض اذا اقتضت الظروف ذلك. وفي هذه الحالة تخبر هذه المصلحة المترشحين مستعملة كل الوسائل.
المادة 47
فتح المادةيجب أن تشتمل العروض على ما يأتي :
رسالة العرض التصريح بالاكتتاب.
يضبط وزير الاقتصاد بقرار نماذج رسالة العرض والتصريح الذي يكتتب به، العرض نفسه، يحرر طبقا لدفتر الشروط
- كل الوثائق التي تخص تأهيل العارض في الميدان المعني، وكذلك مراجعة المهنية والمصرفية،
- كل الوثائق الاخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة كالقانون الاساسي للمؤسسة العارضة والحصائل المالية والمراجع المصرفية
- في حالة عمليات انجاز الاشغال، شهادات جبائية وشهادات من هيئات الضمان الاجتماعي، بالنسبة للعارضين المواطنين الخواص والعارضين الاجانب الذين عملوا في الجزائر. غير انه يمكن تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض، بالاتفاق مع المصلحة المتعاقدة لكن قبل امضاء الصفقة على أية حال.
القسم الرابع — اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 48
فتح المادةتختص المصلحة المتعاقدة باختيار المتعاقد مع مراعاة تطبيق أحكام الباب الخامس من هذا المرسوم والمتعلق برقابة الصفقات واختيار المتعاقد.
المادة 49
فتح المادةيجب ان يراعى في اختيار المتعاقد على الخصوص، تضافر الثوابت الآتية :
الضمانات التقنية والمالية السعر والكيف، وأجال التنفيذ التكامل مع الاقتصاد الوطني، شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية، الضمانات التجارية وشروط دعم المنتوجات ( الخدمة بعد البيع الصيانة، والتكوين ) .
المادة 50
فتح المادةيمكن المصلحة المتعاقدة ان تسند انجاز مشروع ما الى عدة متعاملين، ويشارك كل واحد منهم بانجاز قسم من المشروع، اذا اقتضت مصلحة العملية ذلك.
ويلزم في هذه الحالة، أن تتضمن الصفقة او الصفقات بندا ينص على أن المتعاملين المتعاقدين يتصرفون مشتركين أو منفردين، ويلتزمون بالاشتراك والتضامن لانجاز المشروع.
الباب الرابع — أحكام تعاقدية
القسم الاول — بيانات الصفقات
المادة 51
فتح المادةيجب أن ينص في كل صفقة على التشريع المعمول به وعلى هذا المرسوم، كما يجب أن تتضمن على | الخصوص، البيانات الآتية :
التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة
- ه- هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم، موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا، المبلغ بالعملة الصعبة وبالدينار الجزائري
- شروط دفع المبلغ،
- أجل تنفيذ الصفقة، بنك محل الوفاء
- شروط فسخ الصفقة،
- تاريخ إمضاء الصفقة ومكانه .
ويجب أن تحتوي الصفقة فضلا على ذلك، ان اقتضى الامر البيانات التكميلية الآتية :
- كيفية إبرام الصفقة الاشارة الى دفاتر الشروط العامة، ودفاتر التعليمات المشتركة، المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها، شروط عمل المتعاقدين الثانويين واعتمادهم، إن اقتضى الامر شرط مراجعة الثمن شرط الرهن اذا كان مطلوباً، نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها، وشروط تطبيقها، أو التنصيص على حالات الاعفاء منها، كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة
- شروط استلام الصفقة، القانون المطبق وشرط تسوية الخلافات.
شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ،
- بيان الخدمات التي يدفع مقابلها بالعملة الصعبة، وكيفيات حساب الحصة التي يمكن تحويلها الى الخارج، التنصيص في عقود المساعدة التقنية على انماط مناصب العمل، وقائمة المستخدمين الاجانب ومستوى تأهيلهم، وكذلك نسب الاجور والمنافع الاخرى الممنوحة لهم.
القسم الثاني — اسعار الصفقات
المادة 52
فتح المادةيدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق الكيفيات الآتية : :
بالسعر الاجمالي والجزافي
- بناء على قائمة سعر الوحدة
- بناء على النفقات المراقبة
المادة 53
فتح المادةيمكن أن يكون السعر ثابتا او قابلا للمراجعة .
وعندما يكون السعر قابلا للمراجعة يجب ان تحدد الصفقة صيغة أو صيغ مراجعته، وكذلك كيفيات تطبيق هذه الصيغة او الصيغ الخاصة بالمراجعة.
يمكن أن يحين السعر حسب الشروط المحددة في المادتين 54 و 55 من هذا المرسوم.
المادة 54
فتح المادةيمكن قبول تحيين الأسعار التي يحدد مبلغها باتفاق مشترك طبقا للمادة 55 من هذا المرسوم، اذا كان الاجل يفوق مدة صلاحية العرض، ويفصل بين التاريخ المحدد لايداع العروض وتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة، وكذلك اذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحين الصفقة المبرمة بالتراضي، عند انقضاء أجل صلاحية الاسعار المنصوص عليها في العرض وهو الذي يفصل بين تاريخ امضاء الصفقة وتاريخ التبليغ بالشروع في الخدمة.
المادة 55
فتح المادةاذا ورد في الصفقة بند ينص على تحيين الأسعار، فان تطبيقه يتوقف على الشروط الآتية :
يمكن تحديد مبلغ التحيين اما بصفة اجمالية وجزافية باتفاق مشترك واما بتطبيق صيغة مراجعة الاسعار اذا نصت على ذلك الصفقة.
- لا يمكن تطبيق التحيين إلا على الفترة التي تتراوح بين تاريخ آخر أجل لإيداع العروض وتاريخ بداية تنفيذ الخدمات التعاقدية.
غير انه يمكن السماح بتحيين الاسعار في حالة التأخر في تنفيذ الصفقة اذا لم يتسبب في ذلك المتعامل المتعاقد.
وتنطبق هذه الاحكام كذلك على الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
المادة 56
فتح المادةعندما يكون السعر قابلا للمراجعة فان بند مراجعة السعر لا يمكن العمل به في الحالات الآتية :
الفترة التي تغطيها أجال صلاحيات العرض،
- الفترة التي يغطيها بند تحيين الاسعار عند الاقتضاء أكثر من مرة كل ثلاثة اشهر.
لا يمكن العمل ببند مراجعة الاسعار الا بمقتضى الخدمات المنفذة فعلا دون سواها حسب شروط الصفقة الصفقات التي لا يمكنها أن تتضمن صيغ مراجعة الاسعار في الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة .
المادة 57
فتح المادةيجب ان تراعى في قواعد مراجعة الاسعار الاهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة، من خلال تطبيق معاملات محددة باتفاق مشترك بين أطراف الصفقة ومن خلال تطبيق ارقام استدلالية " مواد ९९ و "أجور " .
ويجب ان تشتمل صيغ مراجعة الاسعار على ما يأتي :
الجزء الثابت الذي لا يمكن ان يقل عن النسبة المنصوص عليها في العقد فيما يخص التسبيق الجزافي ومهما يكن الامر فان هذا الجزء لا يمكن ان يقل عن 15%،
- حد استقرار التغيير في الاجور قدره 5،
- الارقام الاستدلالية " للاجور " و" المواد ९ १ المطبقة ومعامل التكاليف الاجتماعية.
المادة 58
فتح المادةالارقام الاستدلالية المعمول بها في صيغ مراجعة الاسعار، هي التي تتم الموافقة عليها وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفي النشرة الرسمية للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، وفي كل نشرة أخرى مؤهلة لاستقبال الاعلانات القانونية والرسمية. وتطبق المصالح المعنية الارقام الاستدلالية ابتداء من تاريخ موافقة وزير الاقتصاد عليها.
غير انه فيما يخص صيغ مراجعة الاسعار المرتبطة بالخدمات التي تؤديها المؤسسات الاجنبية وتدفع مبالغها بالعملة الصعبة، يمكن استعمال الارقام الاستدلالية الرسمية لبلد المتعامل المتعاقد او ارقام استدلالية رسمية أخرى
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
المادة 59
فتح المادةتطبق بنود مراجعة الاسعار مرة واحدة كل ثلاثة ( 03 ) أشهر ما عدا الحالة التي تتفق فيها الاطراف على تحديد فترة تطبيق أطول.
الارقام الاستدلالية التي تؤخذ بعين الاعتبار، هي ارقام الشهر الذي أعطي فيه الأمر بالشروع في الاشغال.
عندما تقتطع حصة ما من تسبيقات الدفع على حساب، تنطبق مراجعة الاسعار على الفارق الذي بين مبلغ الدفع على الحساب وكسر التسبيق الواجب خصمه.
المادة 60
فتح المادةتدفع مبالغ الخدمات المنجزة بعد أجل التنفيذ المتعاقد عليه، على اساس الاسعار المطبقة اعتمادا على السعر الذي يحتمل أن يكون قد تم تحيينه و/ أو مراجعته محسوبا في نهاية الأجل التعاقدي في حالة ما اذا تسبب المتعاقد في تأخير تنفيذ الصفقة.
المادة 61
فتح المادةيجب ان تبين الصفقة التي تؤدى خدماتها في شكل نفقات مراقبة طبيعة مختلف العناصر التي تساعد على تحديد السعر الواجب دفعه، وكيفية حسابها وقيمتها .
القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 62
فتح المادةتتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيقات و / أو الدفع على الحساب، وبالتسويات على حساب الرصيد .
لا يترتب على دفع ما يحتمل من تسبيقات و/ أو دفع على الحساب أي اثر من طبيعته أن يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل والمطابق والوفي للخدمات المتعاقد عليها .
وبهذه الصفة فان تلك الدفعات لا تمثل تسديدا نهائيا للمبلغ.
المادة 63
فتح المادةيقصد بمفهوم المادة 62 السابقة، ما يأتي :
التسبيق : هو مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات التي هي موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة، الدفع على الحساب : هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة ما عدا التسبيقات المطابقة لتنفيذ موضوع الصفقة جزئيا، التسوية على حساب الرصيد : هي الدفع المؤقت أو | النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها .
المادة 64
فتح المادةلا تدفع التسبيقات الا اذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بارجاع التسبيقات يصدرها بنك جزائري أو بنك أجنبي يعتمده بنك جزائري. وتحرر هذه الكفالة حسب الاشكال التي تلائم المصلحة المتعاقدة والبنك | الذي تنتمي اليه
المادة 65
فتح المادةتسمى التسبيقات، حسب الحالة " جزافية " أو " على التموين ".
المادة 66
فتح المادةيحدد التسبيق الجزافي بنسبة أقصاها 15 %15 من السعر الأولي للصفقة.
المادة 67
فتح المادةاذا كانت قواعد الدفع و / أو التمويل مقررة على الصعيد الدولي، بحيث يترتب على رفضها من قبل المصلحة المتعاقدة ضرر أكيد بهذه المصلحة نفسها بمناسبة التفاوض على الصفقة، فانه يمكنها أن تقدم استثنائيا تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في المادة 66 من هذا المرسوم وبعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي او الوالي حسب الحالة.
وتمنح هذه الموافقة بعد استشارة اللجنة المختصة للصفقات .
المادة 68
فتح المادةيمكن أن يدفع التسبيق الجزافي مرة واحدة يمكن أن يدفع التسبيق الجزافي كذلك في عدة اقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني.
المادة 69
فتح المادةيمكن أصحاب صفقات الأشغال أو التوريد باللوازم أن يقبضوا بالاضافة إلى التسبيق الجزافي تسبيقا على التموين اذا كانوا حائزين عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضرورية لتنفيذ الصفقة ...
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تشترط من المتعامل المتعاقد معها تعهدا صريحا بايداع المواد والمنتوجات المعنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلائم الرزنامة التعاقدية، وان لم يقم بذلك وجب عليه إرجاع التسبيق يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمنح تسبيقا على التموين بناء على اثبات تموين بالمواد والمنتوجات في الورشة أو في مكان التسليم.
وعلى أية حال فان المتعامل المتعاقد الاجنبي غير الواقع في الجزائر لا يستفيد من هذا التسبيل الا فيما يخص التموينات المقتناة في الجزائر
المادة 70
فتح المادةيجوز للمتعامل المتعاقد والمتعاملين الثانويين ومتلقي الطلبات الثانويين أن يتصرفوا في التموينات التي حظيت بتسبيقات و أو على الحساب ليستعملوها في أشغال أخرى أو في توريدات غير واردة في الصفقة.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على التوريدات المنصوص عليها في الصفقة والمودعة في الورشة أو في مكان التسليم المتفق عليه، اذا لم تستعمل في موضوع الصفقة، لدى تنفيذ الخدمات، رغم أن المتعامل دفع ثمنها.
المادة 71
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجامع بين التسبيق الجزافي والتسبيقات على التموين 50% من المبلغ
- الاجمالي للصفقة.
المادة 72
فتح المادةيستعيد المتعامل العمومي التسبيقات | الجزافية والتسبيقات على التموين عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على الحساب أو تسوية على حساب الرصيد . : ترد التسبيقات على وتيرة تعاقدية بتخفيض من المبالغ.
التي يستحقها حائز الصفقة.
وعلى أية حال، فانه يجب أن ينتهي رد التسبيقات اذا بلغ مجموع المبالغ المدفوعة 80% من مبلغ الصفقة.
المادة 73
فتح المادةيمكن تقديم الدفع على الحساب لكل من :
حاز صفقة اشغال أو خدمات اذا أثبت القيام بعمليات جوهرية في تنفيذ الاشغال والتوريدات أو الخدمات المحددة في الصفقة .
يجب أن تؤخذ في الحسبان لدى تسوية الدفع على | الحساب التسبيقات الواجب اقتطاعها طبقا لاحكام المادتين 71 و 72 من هذا المرسوم، وكذلك اقتطاع الضمان المنصوص عليه في المادة 85 أدناه.
المادة 74
فتح المادةيكون الدفع على الحساب شهريا. غير أنه يمكن ان تنص الصفقة على فترة أطول. تتلاءم مع طبيعة الخدمات. ويتوقف هذا الدفع على تقديم إحدى الوثائق الآتية حسب الحالة :
- محاضر أو كشوف حضورية خاصة بالاشغال المنجزة ومصاريفها
- جدول تفصيلي للتوريدات، وافقت عليه المصلحة المتعاقدة،
- جدول الأجور المطابق للتنظيم المعمول به أو جدول التكاليف الاجتماعية، مؤشر عليه من صندوق الضمان الاجتماعي المختص.
المادة 75
فتح المادةتستهدف التسوية على حساب الرصيد المؤقت، اذا نصت عليها الصفقة، دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد، بعنوان التنفيذ العادي للخدمات المتعاقد عليها، مع اقتطاع ما يأتي :.
اقتطاع الضمان المحتمل.
العقوبات المالية التي تبقى على عاتق المتعامل، عند الاقتضاء الدفعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب، على اختلاف انواعها، التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة.
المادة 76
فتح المادةيترتب على تسوية حساب الرصيد النهائي رد اقتطاعات الضمان، وان اقتضى الامر شطب الكفالة التي كونها المتعامل المتعاقد .
المادة 77
فتح المادةيجب أن تحدد الصفقة الآجال المخولة للمصلحة المتعاقدة لتقوم بعمليات الاثبات التي تعطي الحق في الدفع. ويبدأ سريان الآجال حين يقدم حائز الصفقة طلبا بذلك مدعوما بالمبررات الضرورية.
المادة 78
فتح المادةتقتطع العقوبات المالية التعاقدية المطبقة على المتعامل المتعاقد، بموجب شروط الصفقة، من الدفعات التي تتم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الصفقة .
يعود الاعفاء من دفع العقوبات المالية بسبب التأخير إلى مسؤولية المصلحة المتعاقدة.
ويأتي هذا الاعفاء عندما لا يكون التأخير قد تسبب فيه المتعاقد الذي تسلم له في هذه الحالة أوامر بتوقيف الاشغال أو باستئنافها.
وفي حالة القوة القاهرة تعلق الآجال ولا يترتب على التأخير تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير، وذلك ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف الاشغال واستئناف الخدمة التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة.
وفي كلتا الحالتين، يترتب على الاعفاء من العقوبات المالية، بسبب التأخير، تحرير شهادة إدارية.
المادة 79
فتح المادةيمكن المصلحة المتعاقدة - أن تمنح استثنائيا تسبيقا على دفع الحساب المنصوص عليه في المادة 73 من هذا المرسوم مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وحسب الشروط الصريحة الآتية :
- فوات الاجل التعاقدي لتسوية طلب الدفع على الحساب الذي يقدمه المتعامل المتعاقد، يجب الا يتجاوز مبلغ التسبيق، في أي حالة، 80% من مبلغ الدفع على الحساب لا يمكن أن تتجاوز الاستفادة من هذا التسبيق الاضافي لدى جمعها مع التسبيقات الممنوحة 70% من المبلغ الكلي للصفقة.
ويسوى هذا التسبيق خلال الآجال وحسب الاجراءات الأكثر سرعة. وتتم تسوية ذلك حسب الكيفيات نفسها.
القسم الرابع — الضمانات
المادة 80
فتح المادةيجب على المصلحة المتعاقدة أن تسهر على ايجاد الضمانات الضرورية التي تسمح بحسن اختيار المتعاملين معها و/ أو بأحسن شروط تنفيذ الصفقة علي تحدد الضمانات المذكورة أعلاه وكيفيات استرجاعها، حسب الحالة، في دفتر الشروط أو في الاحكام التعاقدية للصفقة، اعتمادا على الاحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها.
المادة 81
فتح المادةالضمانات ذات الصبغة الحكومية التي تهم المؤسسات الاجنبية هي :
الاحكام التي تندرج في اطار استعمال بند القرض الناتج عن عقود حكومية مشتركة،
- الضمانات التي تستخدم مساهمة الهيئات المصرفية أو التأمينية ذات الصبغة العمومية أو شبه العمومية. i المادة 82 : الضمانات الملائمة لحسن التنفيذ ومنها الضمانات التي تحصل عليها المصلحة المتعاقدة، لاسيما في الميدان المالي، هي الضمانات النقدية التي تغطيها كفالة مصرفية يصدرها بنك أجنبي من الدرجة الأولى يعتمده البنك
- الجزائري المختص
المادة 83
فتح المادةيحظى بالأسبقية في اختيار المتعاملين المتعاقدين الاجانب من يقدم منهم أوسع الضمانات، كما نصت على ذلك المواد 80 و 81 و 82 من هذا المرسوم.
المادة 84
فتح المادةيتعين على المتعامل المتعاقد أن يقدم كفالة لحسن تنفيذ الصفقة، زيادة على كفالة رد التسبيقات المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل معها من كفالة حسن التنفيذ، أدأ لم يتعد أجل تنفيذ الصفقة ثلاثة ( 3 ) أشهر واذا اعتقدت المصلحة المتعاقدة أن طابع الخدمات لا يبرر ذلك.
تحرر الكفالة حسب الاشكال التي تعتمدها المصلحة المتعاقدة ومصرفها .
المادة 85
فتح المادةعندما تنص الصفقة على أجل الضمان يمكن تحويل كفالة حسن التنفيذ الى كفالة ضمان. ويمكن تعويض كفالة الضمان باقتطاع ضمان.
يتكون اقتطاع الضمان بما يخصم من كل دفع يتم بعنوان الصفقة عدا ما تعلق بالتسبيقات الاخرى التي لم تنص عليها المادة 79 أعلاه.
المادة 86
فتح المادةلا يمكن في أية حال ان يقل مبلغ ضمانات حسن التنفيذ عن 5% من مبلغ الصفقة.
المادة 87
فتح المادةتسترجع الكفالات المنصوص عليها في عديم الاثر المالي ويتعلق بادخال و / أو تغيير بند تعاقدي أو أكثر، غير البنود المتعلقة باجال التنفيذ،
2 ) اذا ترتب على أسباب استثنائية، وغير متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفين، اختلال التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا معتبرا و / أو تأخير الاجل التعاقدي الاصلي،
3 ) اذا كان الغرض من الملحق استثنائيا، هو اقفال الصفقة نهائيا.
تعرض الملاحق المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، مهما يكن الأمر على هيئة الرقابة القبلية الخارجية
المادة 84
فتح المادةو/ أو اقتطاعات الضمان المنصوص عليها في المادة | للجنة الصفقات المختصة. 85 بأكملها، في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التسلم النهائي للاشغال والتوريدات والخدمات.
القسم الخامس — الملحق
المادة 88
فتح المادةيمكن المصلحة المتعاقدة أن تلتجىء الى إبرام ملاحق للصفقة في اطار أحكام هذا المرسوم.
المادة 89
فتح المادةيمثل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات اذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/ أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة الاصلية.
وعلى أية حال لا يمكن أن يعدل الملحق جوهريا موضوع الصفقة.
ويمكن الخدمات التي هي موضوع الملحق أن تغطي عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الاجمالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
لا يخضع الملحق، بمفهوم المادة 89 أعلاه، لدراسة تجريها هيئات الرقابة الخارجية القبلية، إن كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة، الضمانات التقنية والمالية وإذا كان مبلغه لا يتجاوز زيادة أو نقصانا النسب الآتية :
- %20 %20 من الصفقة الأصلية، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة
المادة 90
فتح المادةيخضع الملحق للشروط الاقتصادية الاساسية في الصفقة.
وفي حالة تعذر اعتبار الاسعار التعاقدية المحددة للصفقة، بشأن العمليات الجديدة الواردة في ملحق ما، يمكن أن تحدد اسعار جديدة عند الاقتضاء.
المادة 91
فتح المادةلا يمكن إبرام الملحق وعرضه على هيئة الرقابة الخارجية للصفقات المختصة، الا في حدود الآجال التنفيذية التعاقدية.
غير أن هذا الحكم لا يطبق في الحالات الآتية :
المادة 92
فتح المادةلا يخضع الملحق بمفهوم المادة 89 أعلاه لدراسة تجريها هيئات الرقابة الخارجية القبلية، اذا كان مبلغه لا يتجاوز زيادة أو نقصانا في النسب الآتية :
- %20 %20 من الصفقة الاصلية بالنسبة الى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة {
- %10 %10 من الصفقة الاصلية بالنسبة الى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات.
القسم السادس — التعامل الثانوي
المادة 93
فتح المادةيشمل التعامل الثانوي جزءا من موضوع الصفقة في اطار التزامات تعاقدية تربط المتعامل الثانوي مباشرة بالمتعامل المتعاقد التابع للمصلحة المتعاقدة.
المادة 94
فتح المادةالمتعامل المتعاقد هو المسؤول وحده تجاه المصلحة المتعاقدة، عن تنفيذ جزء الصفقة المتعامل عليه بصفة ثانوية.
المادة 95
فتح المادةيمكن اللجوء الى التعامل الثانوي حسب الشروط الآتية :
يجب أن يحدد في الصفقة صراحة المجال الرئيسي لتدخل التعامل الثانوي : - يتحتم على كل متعامل ثانوي أن يحظى باعتماد
(1 ) عندما يكون الملحق، بمفهوم المادة 89 أعلاه | المصلحة المتعاقدة مقدما.
القسم السابع — احكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعي الاول الرهن
المادة 96
فتح المادةالصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة قابلة للرهن حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
القسم الفرعي الثاني الفسخ
المادة 97
فتح المادةاذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته، تنذره المصلحة المتعاقدة ليفي بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد.
وان لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الانذار المنصوص عليه أعلاه، يمكن المصلحة المتعاقدة ان تفسخ الصفقة من جانب واحد.
لا يمكن الاعتراض على المصلحة المتعاقدة بفسخ | الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان والملاحقات الرامية الى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب سوء تصرف المتعاقد معها.
يحدد وزير الاقتصاد بقرار البيانات الواجب إدراجها في الانذار، وكذلك أجال نشره في شكل إعلان قانوني.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
المادة 98
فتح المادةعلاوة على الفسخ من جانب واحد، المنصوص عليه في المادة 97 أعلاه، يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط الصريحة الواردة لهذا الغرض.
وفي حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق مشترك، يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب ان تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا للاشغال المنجزة والاشغال الباقية وكذلك تطبيق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة.
القسم الفرعي الثالث تسوية الخلافات
المادة 99
فتح المادةتسوى الخلافات التي تطرأ إبان تنفيذ الصفقة، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة ودون المساس | بتطبيق هذه الاحكام، أن تبحث عن حل ودي للخلافات التي تطرأ إبان تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي :.
إيجاد توازن للتكاليف المترتبة على كل واحد من الطرفين التوصل الى أسرع إنجاز الموضوع الصفقة الحصول على أسرع تسوية نهائية بأقل ثمن.
المادة 100
فتح المادةيترتب على الطعن السلمي الذي يرفعه المتعامل المتعاقد، قبل كل مقاضاة، وخلال خمس وستين ( 65 ) يوما ابتداء من رفعه الطعن صدور مقرر من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب نوع النفقات الواجب الالتزام بها في الصفقة.
ويكون هذا المقرر نافذا بصرف النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم رقم 91-314 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق باجراء تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العموميين.
يحدد قرار وزاري مشترك عند الحاجة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 101
فتح المادةتحدث لدى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة، لجنة استشارية تكون مهمتها البحث في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية عن العناصر المنصفة الممكن اعتمادها أساسا لتسوية ودية.
يحدد تشكيل هذه اللجنة وعملها، حسب الحالة، بقرار الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يجب على اللجنة أن تصدر رأيها في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ صاحب الصفقة قرار الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي رفع القضية اليها.
يجب على طرفي النزاع ان يعربا كتابيا عن قبولهما الرأي الصادر في القضية أو عدم قبولهما له خلال مهلة شهر واحد ..
واذا اتفق الطرفان فان الرأي الصادر يكون ملزما لهما وللمصالح المعنية.
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة
المادة 102
فتح المادةتخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل الشروع في تنفيذها وخلاله وبعده.
المادة 103
فتح المادةتمارس عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات في شكل رقابة داخلية وخارجية ووصائية.
المادة 104
فتح المادةتمارس على الصفقات مختلف انواع الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم كيفما كان نوعها وحسب حدود معينة، على الصفقات، دون المساس بالاحكام القانونية التي تطبق عليها من جهة أخرى.
القسم الاول — مختلف انواع الرقابة القسم الفرعي الاول الرقابة الداخلية
المادة 105
فتح المادةتمارس الرقابة الداخلية في مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها الاساسية دون المساس بالاحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية.
ويجب أن تبين الكيفيات العملية لهذه الممارسة على الخصوص محتوى مهمة كل هيئة رقابة، والاجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة، وفعاليتها.
عندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصية تضبط هذه الأخيرة تصميما نموذجيا يتضمن تنظيم رقابة الصفقات. ومهمتها .
المادة 106
فتح المادةتحدث في اطار الرقابة الداخلية، لجنة لفتح الظروف لدى كل مصلحة متعاقدة.
وتحدد هذه المصلحة تشكيل اللجنة المذكورة في اطار الاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 107
فتح المادةتتمثل مهمة لجنة فتح الظروف فيما يأتي :
- تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص، وتعد قائمة العروض حسب ترتيب وصولها مع بيان مبالغ المقترحات
- تعد وصفا مختصرا للاوراق التي يتكون منها العرض، تحرر محضرا اثناء انعقاد الجلسة، يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين.
تحرر اللجنة، ان اقتضى الامر، محضرا بعدم جدوى العملية، يوقعه الاعضاء الحاضرون ويجب أن يحتوي المحضر على التحفظات التي قد يدلي بها أعضاء اللجنة.
المادة 108
فتح المادةتجتمع لجنة فتح الظروف بناء على استدعاء من المصلحة المتعاقدة في يوم العمل الذي يلي آخر أجل لايداع العروض. وتجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور العارضين الذين يكون قد سبق اعلامهم في دفتر الشروط.
المادة 109
فتح المادةتجتمع لجنة الظروف ويصح اجتماعها قانونا مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.
المادة 110
فتح المادةتحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، لجنة لتقويم العروض. وتتولى هذه اللجنة التي تتكون من اعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم وخبرتهم، تحليل العروض وبدائل العروض ان اقتضى الأمر من أجل إبراز المقترحات التي ينبغي تقديمها للهيئات المعنية.
القسم الفرعي الثاني الرقابة الخارجية
المادة 111
فتح المادةتتمثل غاية الرقابة الخارجية في مفهوم هذا المرسوم، وفي إطار العمل الحكومي في التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات الخارجية، المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الباب، للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
وترمي الرقابة الخارجية أيضا الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية.
القسم الفرعي الثالث رقابة الوصاية
المادة 112
فتح المادةتتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في مفهوم هذا المرسوم في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد، والتأكد من كون العملية التي هي | موضوع الصفقة تدخل فعلا في اطار البرامج والاسبقيات المرسومة للقطاع .
وعند التسلم النهائي للمشروع، تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقويميا يتضمن ظروف انجاز المشروع المذكور وكلفته الاجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا.
ويرسل هذا التقرير، حسب نوعية النفقة الملتزم بها، الى الوزير أوالوالي، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكذلك الى هيئة الرقابة الخارجية المختصة.
القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 113
فتح المادةتحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلية للصفقات العمومية في حدود مستويات الاختصاص المحددة في المادتين 120 و 130 أدناه. र ينصب هذه اللجنة رئيسها بمجرد تعيين أعضائها.
ويحدد مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة ( المجلس الشعبي الوطني المجلس الدستوري، مجلس المحاسبة ) المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تشكيلة لجنة الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة المقصودة، كما أن اختصصات هذه اللجنة وقواعد عملها، هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة الوزارية للصفقات.
المادة 114
فتح المادةتختص بالمراقبة الخارجية القبلية للصفقات التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني، لجنة أو لجان موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني التي تحدد تشكيلها وصلاحيتها .
القسم الفرعي الأول ) اختصاص لجنة الصفقات وتشكيلتها
المادة 115
فتح المادةتقدم لجنة الصفقات مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها.
المادة 116
فتح المادةتمارس الرقابة الخارجية هيئات رقابة يحدد تشكيلها واختصاصاتها ادناه.
المادة 117
فتح المادةتتكون لجنة صفقات الوزارة المختصة في الصفقات التي تبرمها إدارتها المركزية، ضمن الحدود المرسومة في المادة 130 أدناه، حسب الآتي :
الوزير المعني أو ممثله، رئيسا،
- ممثل للمصلحة المتعاقدة .
ممثل للوزير المكلف بالتجارة ممثلين اثنين (2) لوزير الاقتصاد ( الوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للخزينة )، ممثل المندوب للتخطيط.
يمكن أن يوسع الوزير بمقرر مجال اختصاص هذه اللجنة الى مشاريع الصفقات التي تبرمها مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية ذات طابع اداري تحت وصايته.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
المادة 118
فتح المادةتتكون لجنة الصفقات الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، ذات الاختصاص، ضمن الحدود المرسومة في المادة 130 ادناه حسب الآتي :
المدير أو ممثله، رئيسا، ممثل للسلطة الوصية ممثل للمصلحة المتعاقدة ممثل لوزير التجهيز والسكن ممثل للوزير المكلف بالتجارة ممثلين اثنين ( 2 ) لوزير الاقتصاد ( الوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للخزينة )،
- ممثل للمندوب للتخطيط.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
المادة 119
فتح المادةتتكون اللجنة الولائية للصفقات من :
الوالي أو ممثله، رئيسا، ثلاثة ( 3 ) ممثلين للمجلس الشعبي الولائي،
- مدير التخطيط في الولاية مدير الاشغال العمومية في الولاية مدير الري في الولاية
- مدير البناء في الولاية مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة في الولاية مدير المنافسة والاسعار في الولاية أمين الخزينة الولائية .
- المراقب المالي،
المادة 120
فتح المادةتختص لجنة الصفقات في الولاية * بدراسة ما يأتي :
الصفقات التي تبرمها الولاية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري والتي يساوي مبلغها المستويات المحددة في المادة 130 ادناه أو يقل عنها، الصفقات التي تبرمها البلدية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري والتي يساوي مبلغها خمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج ) أو يقل عنه.
يمكن توسيع مجال اختصاص هذه اللجنة بمقرر من الوالي الى مشاريع الصفقات التي تعقدها مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تحت الوصاية.
المادة 121
فتح المادةتتكون لجنة صفقات المؤسسة العمومية المحلية، ذات الطابع الاداري، ذات الاختصاص، لدراسة مشاريع الصفقات ضمن المستوى المعين في الفقرة الثانية من المادة 120 أعلاه، حسب الآتي :
المدير أو ممثله، رئيسا،
- ممثل للمصلحة المتعاقدة.
ممثل منتخب لمجلس الجماعة المحلية المعنية، ممثل الادارة المالية المحلية.
المادة 122
فتح المادةتتكون لجنة صفقات البلدية، ذات الاختصاص لدراسة مشاريع الصفقات ضمن المستوى المعين في الفقرة الأولى من المادة 120 أعلاه، حسب الآتي :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا، ممثل للمصلحة المتعاقدة ممثلين اثنين ( 2 ) للمجلس الشعبي البلدي، قابض الضرائب ممثل للمصلحة التقنية المعنية بالخدمة.
يمكن توسيع مجال اختصاص هذه اللجنة بمقرر من رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى مشاريع الصفقات التي تعقدها مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية ذات طابع اداري تحت الوصاية.
المادة 123
فتح المادةتعين أعضاء لجان صفقات المصلحة المتعاقدة ومستخلفيهم، ادارتهم بأسمائهم وصفاتهم أعضاء أساسيين أو مستخلفين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، ماعدا من عين منهم بحكم وظيفته. i يحضر الاجتماعات الاعضاء الذين يمثلون المصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفيدة من الخدمات بانتظام تبعا لجدول الاعمال. وعلى ممثل المصلحة المتعاقدة أن يزود لجنة الصفقات بجميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها.
المادة 124
فتح المادةيجب أن تزود لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بنظام داخلي نموذجي تعده اللجنة الوطنية للصفقات .
ويحدد هذا النظام الداخلي كيفيات عمل هيئة الرقابة المقصودة.
المادة 125
فتح المادةتتوج لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة، ممارسة الرقابة بمنح التأشيرة أو رفضها خلال عشرين ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة.
القسم الفرعي الثاني اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات وتشكيلتها
المادة 126
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية للصفقات.
المادة 127
فتح المادةتتمثل اختصاصات اللجنة الوطنية للصفقات فيما يأتي :
تساهم في برمجة الطلبات العمومية وتوجيهها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة، تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية، تراقب شرعية إبرام الصفقات ذات الاهمية الوطنية.
المادة 128
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الطلبات العمومية وبرمجتها وتوجيهها إصدار أية توصية تسمح بأحسن استعمال للطاقات الوطنية في الانتاج والخدمات، مستهدفة بذلك إحكام الطلبات العمومية وتوحيد أنماطها .
المادة 129
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال التنظيم ما يأتي :
- تقترح أي اجراء من طبيعته أن يحسن ظروف إبرام الصفقات، وتشارك زيادة على ذلك في تطبيق أي اجراء ضروري لتحسين ظروف اعداد الصفقات وابرامها وتنفيذها،
- تفحص دفاتر الشروط العامة ودفاتر الاحكام المشتركة ونماذج من الصفقات النموذجية الخاصة بالاشغال والتوريدات أو الخدمات قبل المصادقة عليها، تقدم أي رأي في مشاريع اعتماد الارقام الاستدلالية الخاصة بالاجور والمواد المستعملة في صيغ مراجعة الاسعار
- تطلع على الصعوبات المنجرة عن تطبيق هذه الاحكام المتعلقة بالرقابة الخارجية، وتسهر على تطبيق القواعد التي ينص عليها هذا المرسوم تطبيقا موحدا، ولهذا الغرض يمكن أن تتصل بها وتستشيرها هيئة الرقابة أو المصلحة المتعاقدة. كما أنها تعد وتقترح النظام الداخلي النموذجي، المنصوص عليه في المادة 124 من هذا المرسوم، الذي يتحكم في عمل الصفقات.
المادة 130
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية للصفقات، في مجال الرقابة البت في كل صفقة تتعلق بما يأتي :
الاستثمار الذي يفوق مبلغه مائتي مليون دينار ( 200.000.000 دج ) وكذلك أي ملحق بهذه الصفقة، التموين الذي يفوق مبلغه ثلاث مائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ( وكذلك أي ملحق بهذه الصفقة، الدراسات والخدمات التي يفوق مبلغها ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج ) وكذلك أي ملحق بهذه الصفقة، أية صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة 92 من هذا المرسوم والتي يحتمل أن يرفع تطبيقها المبلغ الاصلي الى مقدار المبالغ المحددة أعلاه أو الى أكثر منها، أي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الاساسية الى المستويات المحددة أعلاه أو الى أكثر منها.
المادة 131
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية للصفقات برئاسة وزير الاقتصاد أو ممثله من ممثل واحد لكل وزارة.
غير أن لوزير الاقتصاد ممثلين اثنين ( 2 ) ولوزارة التجهيز والسكن ثلاثة ( 3 ) ممثلين .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
المادة 132
فتح المادةيعين وزير الاقتصاد بقرار أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات ومستخلفيهم باسمائهم، بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها. ويختارون لهذا الغرض نظرا لكفاءتهم.
تجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسية الثلث ( 3/1 ) كل ثلاث سنوات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
المادة 133
فتح المادةيحضر اجتماعات اللجنة الوطنية للصفقات بانتظام وبصوت استشاري ممثل المصلحة المتعاقدة. ويكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها.
المادة 134
فتح المادةتتوج اللجنة الوطنية للصفقات ممارسة الرقابة باصدار تأشيرة تعلن عنها في غضون ثلاثين ( 30 ) يوما على الاكثر ابتداء من ايداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة.
المادة 135
فتح المادةتصادق اللجنة الوطنية للصفقات على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه وزير الاقتصاد بقرار.
القسم الفرعي الثالث أحكام مشتركة
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
المادة 136
فتح المادةتجتمع كل من اللجنة الوطنية للصفات ولجنة صفقات المصلحة المتعاقدة المشار اليها ادناه " باللجنة " بمبادرة رئيس كل منهما.
المادة 137
فتح المادةيمكن اللجنة أن تدعو للاستشارة أي شخص ذي خبرة من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 138
فتح المادةلا يمكن أن تجتمع اللجنة بصفة قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة من أعضائها. واذا لم يبلغ النصاب، تجتمع اللجنة من جديد في غضون ثمانية أيام الموالية، وتصح مداولتها حينئد كيفما يكن عدد الاعضاء الحاضرين، وتتخذ القرارات دائما بأغلبية الاعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 139
فتح المادةيجب على أعضاء اللجنة ان يشاركوا شخصيا في اجتماعاتها. ولا يمكن أن يمثلهم الا مستخلفوهم .
المادة 140
فتح المادةيمكن أن تصرف تعويضات الأعضاء لجان الصفقات.
المادة 141
فتح المادةيعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم لها تقريرا تحليليا للملف، ولهذا الغرض، يرسل اليه الملف بكامله قبل ثمانية ( 8 ) أيام من انعقاد الاجتماع المخصص الدراسة الملف.
وفيما يتعلق بالصفقات التي تدرسها اللجنة الوطنية للصفقات، فان التقرير التحليلي للملف يقدمه أحد موظفي وزارة الاقتصاد، أو أحد الخبراء عند الحاجة، ويتولى رئيس اللجنة الوطنية للصفقات تعيين هذا الموظف خصيصا لكل ملف .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
المادة 142
فتح المادةيتعين على أي شخص يشارك في اجتماعات اللجنة بأية صفة كانت أن يلتزم بالسر المهني
المادة 143
فتح المادةاللجنة هي مركز اتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات الداخلة في اختصاصها.
وتسلم لهذا الغرض تأشيرة لتنفيذ الصفقة.
المادة 144
فتح المادةيمكن اللجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضها .
وفي حالة الرفض، يجب أن يكون هذا الرفض مسببا ومهما يكن الأمر فكل مخالفة للتشريع و/ أو للتنظيم المعمول بهما، تعاينها اللجنة تشكل سببا لرفض التأشيرة.
يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة.
تكون التحفظات موقفة عندما تتصل بجوهر الصفقة.
وتكون غير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة.
تنفذ الصفقة بمجرد موافقة السلطة المختصة عليها، بعد أن تستوفي ما تتطلبه التحفظات الموقفة المحتملة المرافقة للتأشيرة التي تسلمها هيئة الرقابة المختصة.
وفضلا عن ذلك، يمكن تأجيل الصفقة لاستكمال المعلومات، وفي هذه الحالة تتوقف الآجال ولا تعود للسريان الا ابتداء من يوم تقديم المعلومات المطلوبة.
وفي جميع الحالات يجب تبليغ المصلحة المتعاقدة المعنية والسلطة الوصية عليها بالقرارات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك بعد ثمانية ( 8 ) أيام على الأكثر من انعقاد الجلسة.
يجب تنفيذ ما أشرته اللجنة المختصة من صفقة أو ملحق، خلال الستة ( 6 ) أشهر على الاقصى الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة. واذا انقضت هذه المهلة تقدم الصفقة أو الملحق من جديد الى اللجنة المختصة قصد الدراسة
المادة 145
فتح المادةيجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب التأشيرة، وتفرض التأشيرة على المصلحة المتعاقدة وعلى جميع الهيئات الممثلة في اللجنة. واذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن ابرام احدى الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة من قبل، وجب عليها أن تعلم اللجنة بذلك.
المادة 146
فتح المادةتبلغ لأعضاء اللجنة مذكرة تحليلية عن كل صفقة تحمل العناصر الاساسية لممارسة مهامهم. وتتولى المصلحة المتعاقدة اعداد هذه المذكرة طبقا لنموذج يحدده النظام الداخلي، وارسالها في أجل لا يتجاوز ثمانية ( 8 ) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة.
المادة 147
فتح المادةاذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة، تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع اللجنة الوطنية للصفقات في غضون ثمانية ( 8 ) أيام، ويجب على هذه اللجنة أن تبت في الامر خلال الجلسة الواحدة بالاغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة 148
فتح المادةتتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع الأعمال المادية التي يقتضيها عملها، ولا سيما ما يأتي :
التأكد من أن الملف المقدم كامل بالاستناد الى أحكام هذا المرسوم، وحسب ما هو مبين في النظام الداخلي، تسجيل ملفات الصفقة وملحقاتها وكذلك أية وثيقة تكميلية، وإعطاء إشعار بالتسليم مقابل ذلك، إعداد جدول الأعمال، استدعاء اعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة والمستشارين ان اقتضى الامر إرسال الملفات الى المقررين إرسال المذكرة التحليلية للصفقة إلى أعضاء اللجنة، تحرير التأشيرات والمذكرات ومحاضر الجلسات، إعداد التقارير الفصلية عن النشاط،
- تمكين أعضاء اللجنة من الاطلاع على المعلومات والوثائق الموجودة لديها، متابعة رفع التحفظات غير الموقفة المنصوص عليها في المادة 144 من هذا المرسوم.
المادة 149
فتح المادةتختص بممارسة الرقابة الخارجية القبلية، نظرا الى طبيعة الخدمات والكيفيات الخاصة المطبقة عليها، لجنة للصفقات موضوعة لدى الوزير المعني الذي يحدد تشكيلتها واختصاصاتها.
يحدد وزير الاقتصاد بقرار قائمة الوزارات المعنية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
المادة 150
فتح المادةينجم عن رفض لجنة الصفقات منح التأشيرة ما يأتي :
يمكن الوزير المعني بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر مسبب يعلم به وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط
- يمكن الوالي في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر مسبب يعلم به وزيري الداخلية والاقتصاد والمندوب للتخطيط،
- يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر مسبب يعلم به الوالي المختص
- وفي جميع الحالات تسلم نسخة من مقرر التجاوز الى اللجنة الوطنية للصفقات واللجنة المعنية، ومجلس المحاسبة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
المادة 151
فتح المادةاذا رفضت اللجنة الوطنية للصفقات منح التأشيرة، يمكن الوزير المعني بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر مسبب.
وترسل نسخة من مقرر التجاوز الى وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط، ومجلس المحاسبة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
المادة 152
فتح المادةلا يمكن أن يطرأ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المسبب بعدم مطابقة الاحكام التشريعية.
ويمكن أن يطرأ مقرر التجاوز بصفة استثنائية في حالة رفض التأشيرة، المسبب بعدم المطابقة للاحكام التنظيمية .
ومهما كانت الحال، فلا يمكن أن يطرأ مقرر التجاوز الا بعد أجل تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة.
الباب السادس — احكام مختلفة
المادة 153
فتح المادةيعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة 154
فتح المادةتطبق من الآن فصاعدا أحكام المواد 91 و 100 و 101، المذكورة أعلاه على الصفقات المبرمة والمصادق عليها قبل نشر هذا المرسوم والتي لم تعد الكشوف الحسابية العامة والنهائية لكل واحدة منها.
المادة 155
فتح المادةتلغى المواد من الاولى الى 7 ومن 8 الى 95 ومن 114 الى 154 ومن 161 الى 166 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية.
المادة 156
فتح المادةتلغى أيضا احكام النصوص الآتية :
المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة . 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي المراسيم رقم 84-51 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1984 ورقم 86-126 المؤرخ في 13 مايو سنة 1986 ورقم 88-72 المؤرخ في 29 مارس سنة 1988 والمرسوم التنفيذي رقم 91-320 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة
- 1991 المعدل للمرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي.
المادة 157
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-250
« رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 67-90
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-32
- مرسوم رقم 83-135
- مرسوم رقم 83-736
- مرسوم رقم 84-116
- مرسوم رئاسي رقم 91-198
- مرسوم رئاسي رقم 91-199
- مرسوم تنفيذي رقم 90-189
- مرسوم تنفيذي رقم 90-190
- مرسوم تنفيذي رقم 91-37
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (57)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-250
مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 02-209
مرسوم رئاسي رقم 02-209 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 17 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، وتوسعة الري الفلاحي بمحيط مينا للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة 6
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في أوّل صفر عام 1423 الموافق 14 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم DZ-581 الموقع في 18 فبراير سنة 2002 بروما، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 7073 أل، الموقع في 12 فبراير سنة 2002 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع المساعدة التقنية لقطاع النقل. 6
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السريع برج بوعريريج - خميس مليانة ( مقطع العفرون - الحسينية) 18
-
مرسوم رئاسي رقم 01-106
مرسوم رئاسي رقم 01-106 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 بفاس (المغرب) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع جمع النفايات الصلبة لولاية الجزائر
-
مرسوم رئاسي رقم 01-154
مرسوم رئاسي رقم 01-154 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام على اتفاق القرض رقم 7048 أل الموقع في 3 مايو للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز سد كودية أسردون 8 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة سنة 2001 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، لتمويل مشروع المساعدة التقنية في قطاعي الطاقة والمناجم
-
مرسوم رئاسي رقم 01-391
مرسوم رئاسي رقم 01-391 مؤرخ في 20 رمضان عام 1422 الموافق 5 4 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الإضافي رقم 120000010 2000 الموقع في 5 أكتوبر سنة 2001 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي الجديد في الياشير
-
مرسوم رئاسي رقم 01-389
مرسوم رئاسي رقم 01-389 مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 7 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تحويل مياه سد بني هارون ( المرحلة الأولى)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-288
مرسوم تنفيذي رقم 01-288 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن مراسيم فردية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 29 2001، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 والمتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك
-
مرسوم رئاسي رقم 01-243
مرسوم رئاسي رقم 01-243 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 24 يوليو سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع ضخ ونقل مياه بني هارون (المرحلة الأولى)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-140
مرسوم رئاسي رقم 01-140 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7047 أل الموقع في 18 أبريل سنة 2001 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع عصرنة المنظومات الخاصة بالميزانية 7
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-411
مرسوم رئاسي رقم 2000-411 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7027 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إصلاح قطاع البريد والمواصلات. 22
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-442
مرسوم رئاسي رقم 2000-442 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 نوفمبر سنة 2000 بالقاهرة ( مصر ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل إنجاز مشروع تزويد مدينتي وهران ومغنية بالماء الصالح للشرب
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-410
مرسوم رئاسي رقم 2000-410 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7029 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم الخوصصة. 18
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-409
مرسوم رئاسي رقم 2000-409 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7023 أل الموقع في 24 سبتمبر سنة 2000 ببراغ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء الاستعجالي للمنطقة المنكوبة بعين تموشنت. 13
-
مرسوم رئاسي رقم 99-190
مرسوم رئاسي رقم 99-190 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 12 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 26/99 / AEP / ALG / B الموقع عليه في 27 مايو سنة 1999 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تزويد سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي مراسم فردية . 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بتنفيذ المهندسين الخبراء العقاريين للعمليات الضرورية لإعداد مسح الأراضي العام، لحساب الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 7
-
اتفاقية
اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-02
مرسوم تنفيذي رقم 98-02 مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-238 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم. 8 مراسم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-67
مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 4361 أل الموقع في 9 يوليو سنة 1998 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع السكن الاجتماعي لمحو السكن القصديري في 12 ولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-236
مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-268
مرسوم تنفيذي رقم 97-268 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم. 13
-
مرسوم رئاسي رقم 97-146
مرسوم رئاسي رقم 97-146 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع بتاريخ 15 مارس سنة 1997 بالكويت، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية بالجزائر (القرض الثاني)
-
مرسوم رئاسي رقم 97-147
مرسوم رئاسي رقم 97-147 مؤرخ في 3 محرم عام القرض رقم 96/23 / PAS / ALG / B ، الموقع بتاريخ 5 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق 27 مارس سنة 1997 بأبيجان ( كوت ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، قصد المساهمة في تمويل برنامج التعديل الهيكلي. 10
-
مرسوم رئاسي رقم 97-206
مرسوم رئاسي رقم 97-206 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 القرض رقم 4143 ال الموقع في 17 أبريل سنة 1997 بواشنطن الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 67-90
- يلغي مرسوم رقم 84-51
- يلغي مرسوم رقم 86-126
- يلغي مرسوم رقم 88-72
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-320
- يعدّل مرسوم رقم 82-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.