ج.ر عدد 68 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس قوانين قانون رقم 91-28 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 القانون الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم رقم 90-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990، قانون رقم 91-27 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 2654 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم قانون رقم 91-29 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1412 1990، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في القانون العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. 2652 1990 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة ، المتعلق بعلاقات العمل. 2654

2648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس قانون رقم 91-30 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 2656 قانون رقم 91-31 - مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في مدينة رأس لنوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة .1991 2658 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-508 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 2659 مرسوم رئاسي رقم 91-509 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى تسيير ميزانية وزارة الفلاحة. 2660 مرسوم رئاسي رقم 91-510 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة سابقا. 2660 مرسوم رئاسي رقم 91-511 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن. 2662 مرسوم تنفيذي رقم 91-512 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد تطبيقا للمادة 77 من قانون المالية لسنة 1991 قائمة التجهيزات والمواد المقتناة بالاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة مؤسسات الصحافة المكتوبة ومؤسسات النشر الخطي والصوتي والمؤسسات السمعية البصرية للانتاج والتوزيع العمومي لمؤلفات الاعلام. 2662 / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 91-513 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992. 2668 مرسوم تنفيذي رقم 91-514 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالحيوانات التي يمنع القانون ذبحها. 2670 مرسوم تنفيذي رقم 91-515 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تأسيس تعويض عن التبعية الخاصة لفائدة العمال الذين يشغلون مناصب تقنية نوعية في وزارة التجهيز والسكن . 2671 مرسوم تنفيذي رقم 91-516 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تأسيس تعويض عن تحسين الأداء في قطاع التجهيز والسكن. 2673 مرسوم تنفيذي رقم 91-517 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تأسيس تعويض عن الخدمات الاستثنائية لفائدة بعض العمال التابعين للادراة المكلفة بالتجهيز والسكن. 2673- مرسوم تنفيذي رقم 91-518 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح تعويض عن المنصب المصنف لفائدة بعض المستخدمين في نظام الاشارة البحرية الذين يقومون بمهام حراسة المنارات المعزولة. 2674 مرسوم تنفيذي رقم 91-519 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يعدل المرسوم رقم 81-392 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين المعدل والمتمم بالقانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990، 2675 مرسوم تنفيذي رقم 91-520 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسات الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ ايسوان” (الكتل : 1226 ، 1228 ، 1229 1238 ( 2676

18 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2649 فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 91 521 مؤرخ في 15 جمادى الثانية | عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتمم المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. 2678 مرسوم تنفيذي رقم 91-522 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط ممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 2678 مرسوم تنفيذي رقم 91-523 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302 – 061 الذي عنوانه “ النفقات برأس المال” 2680 مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681 | مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة الاذاعة الوطنية. 2682 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 2682 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2682 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين اطارات التربية. 2682- مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تتضمن أنهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. 2682 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الخدمات البريدية بوزارة البريد والمواصلات. 2682 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات. 2683 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بوزارة البريد والمواصلات. 2683 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات. 2683 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات. 2683 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير الامداد بوزارة البريد والمواصلات. 2683 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مفتش عام تقني بوزارة البريد والمواصلات. 2683 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة البريد والمواصلات. 2683 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة البريد والمواصلات. 2683 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة البريد والمواصلات. 2683

2650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق | 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير الامداد بوزارة البريد والمواصلات. 2683 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق | 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات. 2684 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. 2684 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير الميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات. 2684 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير الخدمات البريدية بوزارة البريد والمواصلات. 2684 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق | 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات. 2684 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير تنمية الصيد البحري بوزارة الفلاحة. 2684 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التعمير والبناء سابقا. 2684 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مدير تنظيم الترقية العقارية وتسييرها بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. 2685 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق | 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الصناعة والمناجم. 2685 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الطاقة. 2685 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والمراقبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2685 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الثقافة. 2685 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام الأمين الدائم للمجلس الوطني للثقافة سابقا . 2685 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الاتصال. 2685 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل. 2685 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. 2686 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري في الولايات 2686 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية جيجل، رئيس قسم. 2686 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات. 2686

18 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2651 فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير قصر الثقافة. 2686 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية . 2686 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر. 2687 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة. 2687 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب للاصلاحات الفلاحية بولاية الجزائر. 2687 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا . 2687 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا . 2687 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام | مدير وسائل الدراسات والانجاز بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. 2687 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التهيئة العمرانية بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. 2687 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز والسكن. 2687 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين المدير العام المساعد للوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 2687 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمنان إنهاء مهام مندوبين ولائيين لتشغيل الشباب. 2688 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات . 2688 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التشغيل والتكوين المهني. 2688 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير ترقية الشبيبة في ولاية جيجل. 2688 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان إنهاء مهام عضوين بالمجلس الوطني للسمعيات والبصريات 2688 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. 2689 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. 2689 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. 2689 قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1411 الموافق 6 مارس سنة 1991 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1990 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 2694

2652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 / فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للخزينة 2702 وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. 2702 قراران مؤرخان في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلاات. 2703 وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن. 2703 . وزارة التشغيل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب للتشغل سابقا. 2703 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان الوزير المنتدب للتشغيل سابقا. 2703 وزارة حقوق الإنسان قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير حقوق الانسان. 2703 قوانين قانون رقم 91-27 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 52 و 53 و 54 113 115 و 117 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 86 01 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986، المعدل والمتمم للامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ? وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية

  • وبمقتضى القانون رقم 88-14 المؤرخ في 16 | رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988، المعدل والمتمم للامر رقم 75-58 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة | 1975 والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 | رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي | القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق | بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

18 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2653

  • وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه: المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تعديل واتمام المواد 4 و 6 و 8 و 26 و 27 و 28 و 38 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990، والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. المادة 2 : تعدل المادة 4 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : “ المادة 4: يعقد المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دورية ويدرسون فيها وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية وظروف العمل العامة داخل الهيئة المستخدمة. تدل عبارة ممثلي العمال في مفهوم هذا القانون على الممثلين النقابيين للعمال أو الممثلين الذين ينتخبهم العمال في حالة عدم وجود الممثلين النقابيين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما دورية الاجتماعات في الاتفاقيات والاتفاقات التي تبرم بين المستخدمين وممثلي العمال”. المادة 3 : تعدل المادة 6 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه على النحو التالي : “ المادة 6 : تقوم مفتشية العمل المختصة اقليميا التي يرفع اليها الخلاف الجماعي في العمل، وجوبا بمحاولة المصالحة بين المستخدم وممثلي العمال. ولهذا الغرض، يستدعي مفتش العمل المعين، طرفي الخلاف في العمل الى جلسة أولى للمصالحة في أجل لا يتعدى أربعة (04) أيام الموالية للاخطار، قصد تسجيل موقف كل طرف في كل مسألة من المسائل المتناع عليها”. المادة 4 : تعدل المادة 8 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : المادة 8 : عند انقضاء مدة اجراء المصالحة التي لا يمكن أن تتجاوز ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى، يعد مفتش العمل محضرا يوقعه الطرفان، ويدون فيه المسائل المتفق عليها، كما يدون المسائل التي يستمر الخلاف الجماعي في العمل قائما في شأنها إن وجدت، وتصبح المسائل التي أتفق الطرفان عليها نافذة من اليوم الذي يودعها الطرف الاكثر استعجالا لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة اقليميا”. المادة 5 : تعدل المادة 27 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : وو المادة 27 : تستدعى في الحالات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، جماعة العمال المعنيين بمبادرة من ممثلي العمال، كما تحددهم المادة 4 (الفقرة (2) من هذا القانون ، الى جمعية عامة في مواقع العمل المعتادة، بعد إعلام المستخدم قصد إعلامهم بنقاط الخلاف المستمر والبت في | احتمال التوقف الجماعي عن العمل المتفق عليه. وتستمع جماعة العمال الى ممثلي المستخدم أو السلطة الادارية المعنية بناء على طلبهم”. المادة 6 : تلغى المادة 26 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، وتعوض بالمادة 33 مكرر، مصاغة على النحو التالي : “ المادة 33 مكرر : يشكل التوقف الجماعي عن العمل، الناتج من النزاع الجماعي للعمل بمفهوم المادة 2 أعلاه، والذي يحدث خرقا لأحكام هذا القانون، خطأ مهنيا | جسيما يرتكبه العمال الذين شاركوا فيه ، ويتحمل المسؤولية الاشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم المباشر. وفي هذه الحالة، يتخذ المستخدم تجاه العمال المعنيين الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي، وذلك في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما “ المادة 7 : تتمم المادة 38 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : “ المادة 38 : الفقرة 15 : الانشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة اجرائها. الفقرة 16 : مصالح الادارة العمومية التي تتولى الانشطة الدبلوماسية للدولة”.

2654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد | قانون رقم 91-29 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، المتعلق بعلاقات العمل. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 52 و 53 و 54 قانون رقم 91-28 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام | و 113 و115 و 117 منه، 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القانون رقم 90-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990، المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 53 و 113 و 115 117 و 137 منه وبمقتضى الامر رقم 75-32 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالعدالة في العمل وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، لاسيما المادة 40 منه، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : تعدل المادة 40 الفقرة الثانية) من القانون المشار اليه أعلاه، كما يلي : “ المادة 40 : يمدد الأجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 90 90 90 90-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 ، المشار اليه أعلاه الى غاية 30 يونيو سنة 1992 “ . المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن | القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى القانون رقم 81-08 المؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالعطل السنوية وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون التجاري، والذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية،

18 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2655 وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بنظام البنوك والقرض، وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 | بالمؤسسة، والصادرة من السلطة السلمية التي يعينها | المستخدم أثناء الممارسة العادية لسلطاته،

  • اذا افضى معلومات مهنية تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا وطرق الصنع والتنظيم أو وثائق داخلية للهيئة رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق | المستخدمة، الا اذا أذنت السلطة السلمية بها أو أجازها بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالنزاعات الفردية في العمل وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون الى تعديل واتمام المادة 73 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل. المادة 2 : تعدل المادة 73 من القانون رقم 90 11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 ، المشار اليه أعلاه، كما يلي : “ المادة 73 : يتم التشريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة. وعلاوة على الاخطاء الجسيمة التي يعاقب عليها التشريع الجزائي والتي ترتكب أثناء العمل، تعتبر على الخصوص أخطاء جسيمة، يحتمل أن ينجر عنها التسريح بدون مهلة العطلة بدون وبدون علاوات، الافعال الآتية : اذا رفض العامل، بدون عذر مقبول، تنفيذ التعليمات المرتبطة بالتزاماته المهنية أو التي قد تلحق أضرارا | القانون اذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل | خرقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال، اذا قام بأعمال عنف،
  • اذا تسبب عمدا في أضرار مادية تصيب البنايات والمنشآت والآلات والأدوات والمواد الاولية والاشياء الاخرى التي لها علاقة بالعمل اذا رفض تنفيذ أمر التسخير الذي تم تبليغه وفقا لاحكام التشريع المعمول به اذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل “ المادة 3 : تتمم المادة 73 من القانون رقم 90 – 11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المشار اليه أعلاه بالمواد 73-1 و73-2 و 73 – 4 و73 – 5 و73 – 6 التالية : “ المادة 73-1 يجب أن يراعي المستخدم، على الخصوص، عند تحديد ووصف الخطأ الجسيم الذي يرتكبه العامل الظروف التي ارتكب فيها الخطأ ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الذي الحقه وكذلك السيرة التي كان يسلكها العامل حتى تاريخ ارتكابه الخطأ نحو عمله ونحو ممتلكات هيئته المستخدمة “ . “ المادة 73 – 2 : يعلن على التسريح، المنصوص عليه في المادة 73 أعلاه، ضمن احترام الاجراءات المحددة في | النظام الداخلي. ويجب أن تنص هذه الاجراءات على التبليغ الكتابي القرار التسريح واستماع المستخدم للعامل المعني، الذي يمكنه في هذه الحالة، أن يختار عاملا تابعا للهيئة المستخدمة لتصطحبه”. “ المادة 73-3 : كل تسريح فردي، يتم خرقا الاحكام هذا القانون، يعتبر تعسفيا وعلى المستخدم ان يثبت | العكس “ .

2656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “ المادة 73 – 4 : في حالة التسريح المعتبر تعسفيا أو المنفذ خرقا للاجراءات القانونية و / أو الاتفاقية الالزامية يمكن العامل أن يقدم طلب إلغاء قرار التسريح و / أو أن يطلب تعويضا عن الضرر الحاصل لدى الجهة القضائية المختصة التي تبت بحكم ابتدائي ونهائي “ . “المادة 73 – 5 : يخول التسريح للعامل الذي لم يرتكب خطأ جسيما، الحق في مهلة العطلة التي تحدد مدتها الدنيا في الاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعية”. “المادة 73 – 6 : للعامل المسرح الحق طوال مدة مهلة العطلة في ساعتين كل يوم قابلتين للجمع ومأجورتين حتى يتمكن عن البحث من منصب عمل آخر. ويمكن الهيئة المستخدمة أن تفي بالالتزام باعطاء مهلة عطلة للعامل المسرح بدفعها مبلغا مساويا للاجرة الكلية الذي يكون قد تقاضاه طوال المدة نفسها. لا يحرر التوقف عن نشاط الهيئة المستخدمة من التزامها باحترام مهلة العطلة”. المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد قانون رقم 91-30 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة | 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 53 و 113 و 115 و 117 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 وبمقتضى الأمر رقم 71-75 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب، وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل

  • وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي،
  • وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تعديل واتمام المواد 5 و 14 و 16 و 31 و 35 و 38 و 40 و41 و42 و 43 و 44 و 48 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

18 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2657 المادة 2 : تعدل المادة 5 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : “ المادة 5 : ان التنظيمات النقابية مستقلة في تسييرها، وتتمايز في هدفها وتسميتها عن أية جمعية ذات طابع سياسي. ولا يمكنها الارتباط هيكليا أو عضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي ولا الحصول على اعانات أو هبات أو وصايا كيفما كان نوعها من هذه الجمعيات ولا المشاركة في تمويلها تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 27 و 30 من هذا القانون. غير أن أعضاء التنظيم النقابي يتمتعون بحرية الانضمام الفردي إلى الجمعيات ذات الطابع السياسي المادة 3 : تعدل المادة 14 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : المادة 35 : تعتبر تمثيلية داخل المؤسسة المستخدمة الواحدة، التنظيمات النقابية للعمال التي تضم 20 %20 على الاقل من العدد الكلي للعمال الاجراء، الذين تغطيهم القوانين الاساسية لهذه التنظيمات النقابية، و/ أو التنظيمات النقابية التي لها تمثيل %20% على الأقل في لجنة المشاركة، اذا كانت موجودة داخل المؤسسة المستخدمة “. المادة 7 : تعدل المادة 38 ( الفقرة الثانية ) من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : “ المادة 38 : ( الفقرة الثانية ) :

  • المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب “. المادة 8 : تعدل المادة 40 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : ” المادة 40 : يمكن أي تنظيم نقابي تمثيلي، حسب “ المادة 14 : تنتخب وتجدد هيئات قيادة التنظيم | مفهوم المادتين 34 و 35 من هذا القانون، أن ينشيء هيكلا النقابي وفقا للمبادىء الديمقراطية وطبقا للقوانين الأساسية والتنظيمات التي تحكمها “. المادة 4 : تعدل المادة 16 ) الفقرة الثانية ) من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : “ المادة 16 : تمثيل أعضائه أمام السلطات العمومية ९९ “ . المادة 5 : تعدل المادة 31 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : “ المادة 31 : يعلن عن الحل القضائي من قبل الجهات القضائية المختصة، بناء على دعوى من السلطة العمومية أو من أي طرف آخر، عندما يمارس التنظيم النقابي نشاطات مخالفة للقوانين أو لتلك التي تنص عليها قوانينه الاساسية. ويسري اثر هذا الحل ابتداء من تاريخ اعلان الحكم القضائي، بصرف النظر عن جميع طرق الطعن “. ? المادة 6 : تعدل المادة 35 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : نقابيا طبقا لقانونه الاساسي لضمان تمثيل المصالح المادية والمعنوية لاعضائه في أية مؤسسة عمومية أو خاصة، وفي أماكن عملهم المتميزة، اذا كانت لها أماكن عمل أو أية مؤسسة أو هيئة أو ادارة عمومية “ . المادة 9 : تعدل المادة 41 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : “ المادة 41 : يعين الهيكل النقابي المذكور في المادة 40 أعلاه، من بينه المندوب أو المندوبين النقابيين المكلفين | بتمثيله لدى المستخدم في الحدود والنسب التالية : من 20 الى 50 عامل أجير : مندوب واحد، من 51 الى 150 عامل أجير : مندوبان من 151 الى 400 عامل أجير : 3 مندوبين، من 401 الى 1.000 عامل أجير : 5 مندوبين، من 1.001 الى 4.000 عامل أجير : 7 مندوبين 4.001 الى 16.000 عامل أجير : 9 مندوبين .من أكثر من 16.000 الف عامل أجير : 13 مندوبا، المادة 10 - تعدل المادة 42 من القانون رقم | 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي :

2658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “ المادة 42 : عندما لا تتوفر في أي تنظيم نقابي الشروط المنصوص عليها في المادتين 35 و 40 من هذا القانون، يتكفل تمثيل العمال الاجراء، ممثلون ينتخبهم مباشرة مجموع العمال الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، وذلك حسب النسب المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه. يتكفل تمثيل العمال الأجراء في المؤسسات التي تشغل أقل من عشرين ( 20 ) عامل أجير ممثلا واحدا ينتخبه مباشرة مجموع العمال الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها “ . المادة 11 : تلغى المادة 43 من القانون رقم

  • 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 12 : تعدل المادة 44 من القانون رقم | 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : “ المادة 44 : يجب أن يبلغ المندوب النقابي أو ممثل العمال 21 سنة كاملة يوم انتخابه، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، وأن تكون له أقدمية لا تقل عن سنة واحدة في المقاولة أو المؤسسة أو الهيئة أو الادارة العمومية المعنية ९९ “ . المادة 13 : يتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادة 47 مكرر، مصاغة على النحو التالي : “ المادة 47 مكرر : يجب على المستخدم أن يباشر مع التنظيمات النقابية التمثيلية في الهيئة المستخدمة مفاوضات حول ما يلي : الشروط التي يمكن بموجبها أن يحصل أعضاؤها في حدود معدل معين بالنسبة لعدد مستخدمي الهيئة المستخدمة على انتداب قصد ممارسة لمدة محددة، وظائف الدائم في خدمة التنظيم النقابي الذي ينتمون اليه، مع ضمان اعادة ادماجهم في منصب عملهم أو في منصب مماثل أو أعلى، عند انتهاء هذه الفقرة
  • الشروط والحدود التي يمكن وفقها لأعضاء الهياكل النقابية التمثيلية في الهيئة المستخدمة المكلفين بمسؤوليات داخل هياكلهم النقابية المذكورة آنفا، أن يعينوا دون فقدان مرتبهم من أجل المشاركة في الاجتماعات النظامية لهيئتهم القيادية والممارسة مسؤولياتهم النقابية، الشروط والحدود التي يمكن وفقها لأعضاء الهياكل النقابية المشار اليهم في المادة 40 أعلاه، والمكلفين بمسؤوليات داخل تنظيماتهم النقابية، أن يعينوا دون فقدان / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 ه المرتب من أجل المشاركة المبررة في الاجتماعات النقابية التي تعقد خارج الهيئة المستخدمة ९ १ “ المادة 14 : تعدل المادة 48 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 ، المذكور أعلاه، على النحو التالي : “ المادة 48 : يجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف التنظيمات النقابية التمثيلية المذكورة في المادة 40 أعلاه الوسائل الضرورية لعقد اجتماعاتها ولوحات اعلامية موضوعة في أماكن ملائمة يضع المستخدم تحت تصرف التنظيم النقابي التمثيلي محلا ملائما ، اذا ضم التنظيم أكثر من 150 عضوا “. المادة 15 : يتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، بالمادة 53 مكرر، مصاغة على النحو التالي : “ المادة 53 مكرر : لا يحق للمستخدم أن يسلط عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية على أي عضو في الهيئة التنفيذية القيادية للهيكل النقابي، المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، بسبب نشاطاته النقابية، وفقا للتشريع المعمول به “. المادة 16 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد قانون رقم 91-31 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في مدينة رأس لنوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 117 و 122 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان علم 1397 الموافق 15 غشت سنة 197 والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المعدل، لاستيما المادتان 156 و 157 منه،

18 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2659 وبمقتضى القانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره، لاسيما المادة 104 منه وبمقتضى لائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 29 أكتوبر سنة 1989 | والمتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وبعد الاطلاع على اتفاقية انشاء المصرف المغاربي | للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في مدينة رأس لنوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991. وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-508 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يوافق على اتفاقية انشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول الاتحاد المغرب العربي الموقعة في مدينة رأس لنوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 369 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره مليونا دينار جزائري ( 2.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37 91 مصاريف محتملة احتياطي مجمع . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره مليونا دينار جزائري ( 2.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب 36 21 “ اعانة للديوان الوطني للاحصائيات “ . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الموافق 22 ديسمبر سنة 1991. الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، الشاذلي بن جديد

2660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 . 18 جمادى الثانية عام 1412 مرسوم رئاسي رقم 91-509 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 91-510 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة سابقا. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-18 المؤرخ | صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار ( 38.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 44-96 وو اعانة لتبعات الخدمة العمومية “ ، المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 ، اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الباب 44-32 “ المساهمة في حظيرة التسلية “ . المادة 3: يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من . ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-374 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار ( 13.000.000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

18 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2661 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير ثلاثة عشر مليون دينار ( 13.000.000 دج ) ويقيد في الثقافة، ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة سابقا، وفي الباب رقم | الجريدة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 62-43 “ المجلس الوطني للثقافة تشجيع الجمعيات حرر بالجزائر في ذات الطابع الثقافي “ . الموافق الجدول الملحق رقم الابواب العناوين 15 جمادى الثانية عام 1412 22 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة بالدينار ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37 91 مصاريف محتملة احتياطي مجمع. مجموع مجموع 8.000.000 القسم السابع 8.000.000 العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 8.000.000 وزارة الاتصال والثقافة سابقا العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37 61 مصاريف تسيير المجلس الوطني للثقافة. مجموع مجموع 5.000.000 القسم السابع 5.000.000 العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة سابقا 5.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 13.000.000

2662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 ه مرسوم رئاسي رقم 91-511 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن.

- إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 ( الفقرة 6 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1411 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-21 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث ضمن قائمة ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن “ الفرع الثاني - المصالح غير المركزية التابعة للدولة “ العنوان الثالث - القسم السابع، باب يحمل رقم 37-13 المصالح غير المركزية التابعة للدولة ( ولاية الجزائر ) تسوية المنازعات “ الورشات العصرية ९९ ولاية الجزائر. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره مائة وعشرون مليونا وثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 120.850.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم ” 37 – 91 “ مصاريف | محتملة احتياطي مجمع “، المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره | مائة وعشرون مليونا وثمانمائة وخمسون ألف دينار | ( 120.850.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن، وفي الباب رقم 37 – 13 المصالح غير المركزية التابعة للدولة ) ولاية الجزائر ) تسوية المنازعات - الورشات العصرية - ولاية الجزائر “ . المادة 4 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير التجهيز والسكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 91-512 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 ، ، يحدد تطبيقا للمادة 77 من قانون المالية لسنة 1991 قائمة التجهيزات والمواد المقتناة بالاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة مؤسسات الصحافة المكتوبة ومؤسسات النشر الخطي والصوتي والمؤسسات السمعية البصرية للانتاج والتوزيع العمومي لمؤلفات الاعلام. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه ، وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، الذي يسن تعريفة جمركية جديدة، لاسيما المادة 28 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، لاسيما المادة 59، التي تسن المجلس الاعلى للاعلام،

18 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2663 وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج التجهيزات وقطع الغيار والمواد الاولية والمنتوجات الاستهلاكية المبينة قائمتها في الملحق الاول لهذا المرسوم المقتناة من طرف مؤسسات الصحافة المكتوبة ومؤسسات النشر الكتابي والمؤسسات السمعية البصرية للانتاج والتوزيع العمومي لمؤلفات الاعلام لحسابها فيما يخص المواد الاولية والمواد الاستهلاكية. المادة 2 تبين مطابقة العتاد المبيع في الجزائر المعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو المستورد المعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج للعتاد المبين في القائمة المذكورة أعلاه وكذلك طبيعة المرسل اليه بواسطة شهادة يبين نموذجها في الملحق 2 يسلمها مدير المؤسسة المعنية الى : ا - الصناع المحليين ) في صورتين ) يحتفظ الصانع بنسخة من الشهادة لاثاث حساباته، والنسخة الثانية يرسلها مع التصريح برقم أعماله لتبرير البيع المعفى من الضرائب، ب - الى مصلحة الجمارك ) في صورة واحدة ) عندما يكون العتاد مستوردا من طرف المؤسسة المستفيدة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر 1991. سيد احمد غزالي الملحق الاول أرقام التعريفة الجمركية تعيين المواد 32-13 حبر للكتابة أو الرسم والمطابع وغيرها، 33-06 Ex مرهم للحلاقة، 350302 هلام ( جيلاتين ) ومشتقاته، 35-06 غراء محضر غير مذكور وغير داخل في مكان آخر، منتجات صالحة للاستعمال كغراء مهيأة للبيع بالتجزئة وكغراء في أغلفة لا يزيد وزنها الصافي عن كيلوا غرام واحد، الباب 37 منتجات تصوير فوتوغرافي وسينمائي 39-03 سيليلوز مجدد، نترات سيليلوز، خلات واسترات أخرى سيليلوزية، اثيرات ومشتقات كيماوية أخرى، سيليلوزية وان كانت ملونة ( مثل الكولوديون والسيليلويد الخ … ) الياف مبركنة 39-07 مصنوعات من المواد المذكورة في البنود من 39-01 لغاية 39-06 40-10 Ex سيور النقل والآت من مطاط مبركن 40-14 مصنوعات أخرى من مطاط مبركن غير مقسى، 40-16 مصنوعات من مطاط مقسى ( ايبونيت )، 48-01 ورق وورق مقوى مصنوع آليا، بما في ذلك حشو السيليلوز لفات أو صفائح 07 48 ورق وورق مقوى مطلي من حون مشرب أو برسوم مكونة سطحيا ( ملونا بشكل الرخام أو مجزعا بالوان محلولة بالغراء أو ما يماثلها ( أو مطبوع ( عدا ما يدخل في الفصل 49 ) لفات أو صفائح .. 48-19 رقاع من جميع الانواع مطبوعة أو غير مطبوعة بصور أو بدونها وان كانت مطبوعة أو مصورة. 02-4901 Ex كتب أخرى ( تقنية ) .

2664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 الملحق الأول ( تابع ) ارقام التعريفة تعيين المواد الجمركية 49-11-01 نشريات ومجلات ذات طابع رسمي ومنفعة عامة ثقافية وعلمية، 49-11-02 مطبوعات دعائية ذات طابع رسمي وفائدة عامة ثقافية وعلمية، 70-17-11 Ex اصناف من الزجاج للمختبرات 73-21 Ex أعمدة 84-10 مضخات ومضخات آلية ومضخات عنفية للسوائل ذات الاستعمال الزراعي وملحقاتها ورافعات السوائل ( النواعير، السواقي وما يماثلها بسطول أو بسلاسل أو لوالب أو سيور الخ… 84-11 مضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء، مضاغط هواء وغاز بما فيها المضخات والمضاغط الآلية والعنفية مولدات ذات مكابس حرة مراوح واجهزة نافخة للهواء أو الغازات وما يماثلها، 84-12-11 وحدات تكييف هواء وغيرها 841221 اجزاء وقطع منفصلة، 84-15 Ex معدات وآلات واجهزة لاحداث البرودة بتجهيزات كهربائية أو غيرها ( ماعدا الرقمين – 84 و 0403-15 15-84 ( 84-17 آلات وتجهيزات وان كانت تسخن بالكهرباء لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التعقيم والتجفيف 84-18 الآت واجهزة الطرد المركزي، اجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات 8422 Ex آلات وأجهزة الرفع 84-32 آلات واجهزة لحبك وتجليد وخياطة الكتب والدفاتر 84-33 آلات واجهزة لقص الورق والورق المقوى من جميع الانواع آلات واجهزة أخرى لتشكيل عجينة الورق والورق المقوى 84-34 آلات سبك وصف الحرف وآلات وأجهزة ومعدات لصنع الرواسم ( كليشيهات ) والطبع بالقوالب ) ستيروبوتيب ) وما يماثلها، حروف طباعة رواسم الواح، اسطوانات وغيرها اجزاء طابعة حجر طباعة ) ليتوغرافيا ( الواح واسطوانات محضرة للطبع ( ممسوحة محجبة، مصقولة …….. 84-35 آلات وأجهزة أخرى للطباعة آلات مساعدة الطباعة 84-51 آلات كاتبة عدا ما كان منها محتويا على أجهزة حاسبة آلات كاتبة للصكوك، 84-53 آلات ذاتية الحركة لمعالجة المعلومات ووحداتها، 84-54 آلات وأجهزة أخرى للمكاتب ) للاستنساخ وطبع العناوين وفرز قطع النقود وعدها ولفها، أجهزة بري الاقلام، تثقيب وشبك الاوراق الخ… )، 84-55 قطع منفصلة ولوازم ) عدا الاغلفة وصناديق النقل وما يماثلها، معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات والاجهزة الداخلة في البنود بين 84 51 الى 84-54، 84-62 مدحرجات من جميع الانواع ) ذات كرات أو اسطوانات أو غيرها ) ، 84-63 Ex أعمدة تقل الحركة مستقيمة أو مفصلية، كرأس لهذا الاعمدة، سبائك، قروس وعجلات الاحتكاك مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة، دواليب منظمة للحركة، دواليب مناولة للحركة، مناولات ومعشقات وصلات مناولة لأعمدة الحركة ووصلات مفصلية ما عدا منها المخصصة للسيارات 84-64 Ex فواصل وما يماثلها من الواح معدنية على مواد أخرى ) حرير صخري، لباد وورق مقوى ) أو من صفائح معدنية منضدة، مجموعات كاملة من الفواصل والوصلات المماثلة وان كانت مختلفة التركيب للآلات والأنابيب والمواسير وما يماثلها، مهيأة في جعب أو اغلفة أخرى 85-01 مولدات محركات مغيرات دوارة ومستقرة ( مقومات التيار الكهربائي ( وشائع تأثير كهربائي،

18 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2665 الملحق الأول ( تابع ) ارقام التعريفة تعيين المواد الجمركية 85-02 مغناطيسات كهربائية، مغناطيسات دائمة واصناف من مواد خاصة غير تامة الصنع للمغناطيسية الدائمة، حوامل المثاقب ذات المغناطيسية الكهربائية والدائمة والكلابات والملزمات وما يماثلها من أدوات حمل العدد ، مناولات ومعشقات ومغيرات السرعة ذات مغناطيسية كهربائية، موقفات ذات مغناطيسية كهربائية، رؤوس وروافع مغناطيسية كهربائية 85-04 مدخرات كهربائية 85-05 عدد وعدد آلية يدوية، ذات محرك كهربائي، 85-13 أجهزة كهربائية للهاتف والبرق السلكيين بما في ذلك الاجهزة الناقلة للشبكة، 85-14 مذياعات ( مكروفونات ( وحواملها، مكبرات الصوت، مضخمات الصوت الكهربائية ذات ذبذبة خفيفة . 15 85 أجهزة ارسال واستقبال بالراديو للهاتف والبرق ، اجهزة ارسال واستقبال للاذاعة والتلفزيون ( بما في ذلك اجهزة الاستقبال الملحق بها، جهاز للتسجيل أو اعادة بث الاصوات ) واجهزة التقاط المناظر للتلفزيون واجهزة الارشاد الملاحي بالراديو وأجهزة الرادار وأجهزة التوجيه عن بعد بالراديو. 85-17 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية ) مثل الاجراس والصفارات ولوحات الارقام وأجهزة التنبيه ضد السرقة والحريق الخ .. ( غير ما يدخل منها في البندين 09-85 و 16 85 85-18 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة 85-19 أجهزة كهربائية لوصل وقطع ذوقاية وتقسيم التيار الكهربائي ( مثل المفاتيح والقاطعات ذاتية الحركة والمنبهات ومانعات الصواعق وموزعات الامواج مقاومات ثابتة أو متغيرة بما في ذلك أجهزة رفع أو خفض ضغط التيار، 85-20 مصابيح وانابيب كهربائية تضيء، بتوهج الشغيرات أو التفريغ ( بما فيها ذات الاشعة فوق البنفسجية أو الاشعة تحت الحمراء ( مصابيح قوسية، 85-21 مصابيح وانابيب وصمامات اليكترونية ( ذات اقطاب صاعدة غير ما يدخل منها في البند 20-85 ) مثل المصابيح والانابيب والصمامات المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز ( بما فيها الانابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق ( أنابيب ذات اقطاب صاعدة وأنابيب وصمامات لاجهزة التقاط المناظر للتلفزيون الخ… ( خلايا ضوئية كهربائية ، بلورات بيزوكهربائية مركبة ديود ترانزستور وأجهزة مماثلة، ديود لارسال الضوء، مركبات الكترونية مصغرة 85-23 اسلاك ظفائر، حبال، قدد ، قضبان وما يماثلها معزولة للكهرباء، ) بمافيها المطلية أو المؤكسدة ) وان كانت مزودة بموصلات. 85-24 قطع وأصناف من فحم ( كربون ( أو من غرافيت وان كانت بأجزاء معدنية للاستعمالات الكهربائية والكهربائية الفنية مثل فحمات المسح للالات الكهربائية، فحمات للمصابيح القوسية والخلايا المولدة والمذياعات اقطاب للافران الكهربائية ولاجهزة اللحام الخ… 85-25 عازلات من جميع المواد، 90-01 عدسات، مواشير مرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت غير مركبة، عدا اصناف هذا : النوع، المصنوعة من زجاج غير المشغولة بصريا، صفائح و أوراق من مواد مستقطبة، 90-02 عدسات مواشير مرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت مركبة، معدة كأجزاء أو تركيبات للادوات والاجهزة، عدا اصناف هذا النوع المصنوعة من زجاج غير المشغولة بصريا،

2666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 الملحق الأول ( تابع ) ارقام التعريفة الجمركية تعيين المواد 90-04 نظارات ونظارات شمسية وما يماثلها مصححة أو واقية للنظر أو غيرها، 90-07 أجهزة تصوير فوتوغرافي، بما فيها المصابيح والانابيب لاحداث الضوء الخاطف للتصوير ما عدا المصابيح والانابيب المضيئة بالتفريغ المذكورة في البند 20-85 . 90-08 أجهزة سنيمائية ) لالتقاط المناظر أو تسجيل الصوت وان كانت مشتركة، أجهزة عرض مع اذاعة الصوت أو بدونها ) . 90-09 أجهزة عرض صور غير متحركة ) أجهزة فتوغرافية للتكبير أو التصغير )، 90-10 أجهزة ومعدات من الانواع المستعملة في مختبرات التصوير الفتوغرافي أو السينمائي غير مذكورة وغير داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل أجهزة استنساخ ذات نظام بصري أو باللمس وأجهزة النسخ الحراري ولوحات العرض. 90-13 أجهزة وادوات بصرية غير الاضواء ) ليزر ماعدا مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل ) بما في ذلك أجهزة تركيز الديودات ليزر. 90-24 أجهزة وادوات للقياس والفحص والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ… في السوائل والغازات أو التنظيم الذاتي للحرارة مثل مقاييس الضغط ( مانومتر ) والترموستات ومقاييس الارتفاع والجريان والمعدلات الذاتية لحرارة الافران ( غيرما يدخل منها في البند 14-90. 90-27 عدادات أخرى ( عدادات الدورات والإنتاج وسيارات الاجرة وعدادات المسافات بمافيها عدادات المسافات بالخطى الخ .. ) مؤشرات السرعة وان كانت مغناطيسية وتاكومترات ( عدا الاصناف الداخلة في البند 14-90 أجهزة تبطى السرعة. 90-28 أجهزة وادوات كهربائية أو الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي. 90-29 أجزاء وقطع منفصلة ولوازم معدة حصرا أو بصفة أساسية لواحد أو أكثر من الاجهزة والادوات الداخلة في البنود 23 91-06 أجهزة مزودة بآلة ساعة – 90، 24 – 90 ، 26 – 90 27 – 90 28-90 أو بمحرك تواقت لتحريك آلة في وقت معين 92-11 حاكي، آلات املاء واجهزة لتسجيل واذاعة الصوت، بما فيها مبدلات الاسطوانات والافلام والاشرطة الخ… وان التلفزيون. كانت مجهزة بسماعات أجهزة تسجيل وبث الصورة والصوت غير 92-12 اسطوانات حاكي وحوامل صوت اخرى للاجهزة الداخلة في البند 11-92 أو لتسجيلات مماثلة اقراص، اشرطة أفلام أسلاك الخ… مسجلة أو معدة للتسجيل، قوالب لصنع الاسطوانات 92-13 أجزاء وقطع منفصلة ولوازم أخرى للأجهزة الداخلة في البند 11-92 94-01 Ex كراسي قابلة للتحول لاخذ الصور السينمائية، 98-08 اشرطة معبرة للآلات الكاتبة واشرطة معبرة وما يماثلها مركبة أو غير مركبة على بكرات ختامات معبرة مشربة أو غير مشربة في علب أو بدونها.

18 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2667 الملحق الثاني التجهيزات والقطع المنفصلة والمواد الاولية والمنتجات المعدة للاستهلاك التي تقتنيها مؤسسات الصحافة المكتوبة ومؤسسات النشر الكتابي والمصور ومؤسسات السمعيات والبصريات للانتاج والتوزيع العمومي لمنتوجات الاعلام. ان مدير ( 1 ) ………… الممضي اسفله يشهد ان العتاد المذكور فيما يلي (2) المشترى فوق التراب الوطني (3) . المستورد . ……… طرف .من … مبين في القائمة الملحقة بالمرسوم المؤرخ في. ومخصص لاستعمال المؤسسة (3) . …. في. الامضاء. شراء فوق التراب الوطني تم شراء العتاد المذكور أدناه لدى (6) . بقيمة . غير خاضعة للضريبة. …… الاستيراد (7) تم دفع الحقوق الجمركية وكذا الرسم الوحيد الاجمالي حررب ….. (1) مدير المؤسسة الذي يخصه العتاد أو الشخص المؤهل (2) طبيعة التجهيزات. (3) شطب العبارات غير المفيدة في حالة الاستيراد بيان اسم مستورد، اذا كان الامر يتعلق بمواد أولية أو منتجات مخصصة (4) مكان وعنوان المؤسسة المرسل اليها. (5) اطار يملؤ في حالة ما اذا تم اقتناء العتاد في التراب رقم الفاتورة. في. عند الانتاج. ……. عن العتاد المذكور أدناه. .في. الامضاء رئيس مصلحة الجمارك له ذلك داخل المؤسسة. وعنوان المستورد المؤسسة نفسها أو طرف آخر للاستهلاك . الوطني. (6) اسم الممون الذي يجب عليه الاحتفاظ بالشهادة وارسال النسخة الثانية مع التصريح برقم الاعمال الى مصلحة الرسوم على رقم الأعمال التي ينتمي إليها. (7) اطار تملأه مصلحة الجمارك اذا كان العتاد مستوردا ترجع نسخة من الشهادة المكملة حسب القانون الى المستورد .

2668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-513 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992. ان رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3 و4) و 116 (2) منه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى الامر رقم 74-90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الواسعة وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 3 رجب عام 1405 الموافق 25 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع المتساوي المصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة الحبوب القمح الصلب 1.025,00 دج القمح اللين 910,00 دج الشعير 470,00 دج الخرطال 510,00 دج الذرة 1.140,000 دج الارز 1.400,00 دج التريتكال 715,00 دج وبمقتضى المرسوم رقم 87-236 المؤرخ في 11 | ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة إلى المعهد التقني للزراعات الواسعة وتعديل قانونه الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 والذي يحدد مقاييس العلاوة والخصم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة، وبمقتضى المرسوم رقم 88-153 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 والذي | يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين في الفترة ما بين أول غشت سنة 1988 و 31 يوليو سنة 1990 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 221 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 والذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسمي | 1990 1991 1991-1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 والذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991-1992 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من محصول سنة 1992 وفقا للجدول الآتي : الخضر اليابسة العدس 2.525,00 دج اللوبيا 2.970,00 دج الحمص 1.720,00 دج الفول 1.290,00 دج الفويلات 1.160,00 دج الجلبان المستدير اليابس 1.340,000 دج

18 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2669 تخصم من هذه الاسعار أتاوة التدخل وتسدد للمنتجين عند التسليم. المادة 2 : تشتمل الاسعار الدنيا المضمونة، المحددة في المادة الأولى أعلاه المنتوجات التي تتوفر فيها الخصائص المحددة في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلام محصول سنة 1992 : البذور جيل 1 الى جيل 4 القمح الصلب 1230 القمح اللين 1092 الشعير 564 الخرطال 612 الذرة 1368 الارز 1680 التريتكال 858 العدس 2828 اللوبيا 3326,40 الحمص 1926,40 الفول 1444,80 الفويلات 1299,20 الجلبان المستدير 1500,80 المادة 4 : اذا سعر تطبيق الجداول عن نوعية غير سليمة وغير قانونية وتجارية، فان السعر يصبح موضوع مساومة بين المشتري والبائع. وفي حالة الخلاف يحسم النزاعات المكتب الجزائري المهني للحبوب على أساس القبول بحرية المعهد التقني للزراعات الواسعة. وتشمل هذه الاسعار الاتاوى التي يتحملها المنتجون. المادة 5 : تشتمل الاسعار المحددة في المادة 3 أعلاه، تعدل الاسعار عند الانتاج ان اقتضى الأمر ذلك، مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والتخفيض المحددة في المرسوم السالف الذكر. المادة 3: يحدد السعر الذي يدفع عند الانتاج بالنسبة الى كل قنطار من بذور محصول سنة 1992 ، والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة كما يأتي : رقم 2 الى رقم 3 1178,75 1127,50 1046,50 1001,00 540,50 517,00 586,50 561,00 1311,00 1254,00 1610,00 1540,00 822,25 786,50 2777,50 2727,00 3267,00 3207,60 1892,00 1857,60 1419,00 1393,20 1276,00 1252,80 1474,00 1447,20 1 - الحبوب :

  • جيل 1 الى جيل 4 : 20% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى
  • رقم 1 : 15% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى
  • رقم 2 الى رقم 3 : 10% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى. ب - القطانيات الغذائية والعلقية :
  • جيل 1 الى جيل 4 : 12% من السعر الأدنى على حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية الكلف الاضافية | المضمون المحدد لكل نوع في المادة الاولى : لانتاج البذور المحدد مبلغها عن كل قنطار كما يأتي :
  • رقم . 1 : 10% من السعر الادنى المضمون المحدد لكل نوع في المادة الاولى.

2670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • رقم 2 الى رقم 3 : 8% من السعر الأدنى المضمون المحدد لكل نوع في المادة الاولى. المادة 6 : المراد بأسعار انتاج البذور، المحددة في المادة 3 أعلاه، هي الاسعار المطبقة على بذور استفادت من شهادة القبول النهائي التي يسلمها المعهد التقني للزراعات الواسعة. وتضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 7 : تساوي النقاوة النوعية للبذور المشهود لها بشهادة قبول نهائي من المعهد التقني للزراعات الواسعة ما | يأتي على الاقل : 999 بالنسبة الى البذور ذات الاساس جيل 1 الى جيل 4 997 % بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة- الاولى رقم 1 990 % بالنسبة إلى البذور المعاد انتاجها للمرة | الثانية رقم 2 970 % بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة الثالثة رقم 3 ; المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 51491 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالحيوانات التي يمنع القانون ذبحها.- ان رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور، ولاسيما المادة 81 4 و 116 – 2 منه ، / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 63-259 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1963 ، الذي يحرم ذبح الحيوانات من فصيلتي الحمير والخيم التي يقل سنها عن 12 عاما، وبمقتضى المرسوم رقم 84-379 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء البيطريين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمحدد شروط ممارسة اعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 83 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم فصيلة الحيوانات الممنوع ذبحها بغرض القصابة وسنها وحالتها الفيزيولوجية. المادة 2 : يمنع ذبح : الاناث الحبالى، ولاسيما من فصائل الغنم والبقر والماعز والخيل والابل. الذكور، من جميع الاعمار والمنتمية إلى فصائل الغنم، البقر الماعز الخيل، والابل المستعملة فحولا.
  • اناث الابقار، ذات السلالة المحسنة والبالغ عمرها أقل من 8 سنوات.

18 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2671 اناث الاغنام والابقار، من السلالة المحلية البالغ عمرها أقل من 5 أعوام. الابقار التي تقل اعمارها عن 6 أشهر. ذكور الخيل، البالغة من العمر أقل من 15 سنة اناث الخيل والابل، البالغة أعمارها أقل من 15 عاما . ذكور الابل، التي تقل أعمارها عن 5 سنوات. المادة 3 : يتعين على البيطري المخول قانونا لدى مذبح أو مسلخ مراقبة الحيوانات المقدمة للذبح، وفحص حالتها الفيزيولوجية والوثائق البيطرية المرافقة لها. ويمكن البيطري، مخالفة لاحكام المادة 2 أعلاه، ان يرخص تحت مسؤوليته وفي حالة الضرورة القصوى بذبح الحيوانات المبينة في المادة 2. المادة 4 : يجب على البيطري، المدعو الى مخالفة أحكام المادة 2 من هذا المرسوم أن يبين في الشهادة التي يسلم المالك اياها ويحتفظ بنسخة منها، أسباب الذبح وتاريخه ومكانه . المادة 5 : يلغى المرسوم رقم 63-259 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1963 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-515 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تاسيس تعويض عن التبعية الخاصة لفائدة العمال الذين يشغلون مناصب تقنية نوعية في وزارة التجهيز والسكن. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التجهيز والسكن وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال الذين ينتمون للأسلاك التقنية النوعية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث تعويض شهري عن التبعية الخاصة يستفيد منه المستخدمون التابعون للادارة المكلفة بالتجهيز والسكن الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه والذي يحدد قائمة المستفيدين منه، والنسب المطبقة على الاجر الاساسي لرتبتهم الاصلية، وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخضع تعويض التبعية الخاصة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، لاقتطاع الاشتراك في الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 3 : يستبعد منح التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه الاستفادة من تعويضات الضرر والخدمة الدائمة وجميع التعويضات الاخرى من النوع ذاته، باستثناء تعويض المنطقة، وتعويض الخبرة المهنية، وتعويض العمل التناوبي، وتعويض الخدمات الاستثنائية، وتعويض المنصب المصنف. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 . سيد أحمد غزالي

2672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 الملحق تعويض التبعية الخاصة قائمة المستفيدين التخصصات الرتب الدراسات - الورشات التعمير رئيس المهندسين البناء - الانجازات - المتابعة المهندس الرئيسي المراقبة - المخبر - الحظيرة - الطرق مهندس الدولة مهندس التطبيق رئيس المهندسين المعماريين المهندس المعماري الرئيسي المهندس المعماري التقني السامي التقني المساعد التقني العون التقني المتخصص عون الاشغال العون التقني عون الصيانة استغلال السدود - الري - صرف رئيس المهندسين المياه - التطهير المهندس الرئيسي مهندس الدولة مهندس التطبيق التقني السامي التقني المساعد التقني العون التقني المتخصص عون الاشغال العون التقني عون الصيانة نظام التشوير البحري رئيس المهندسين المهندس الرئيسي مهندس الدولة مهندس التطبيق التقني السامي التقني المساعد التقني العون التقني المتخصص عون الاشغال العون التقني عون الصيانة 18 جمادى الثانية عام 1412 ه النسبة بالقياس الى الاجر الاساسي 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 20 % 20 % 25 % 25 % 20 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 20 % 20 % 25 % 25 % 20 % 25 % 25 % 1 25 % 25 % 25 % 25 % 20 % 20 % 25 % 25 % 20 % 25 %

18 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2673 الملحق ( تابع ) التخصصات الرتب النسبة بالقياس الى الاجر الاساسي التقني – الاداري - التسيير – الاستغلال مهندس التطبيق 5 % التقني السامي 5 % التقني العون التقني العون التقني مرسوم تنفيذي رقم 91-516 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تأسيس تعويض عن تحسين الأداء في قطاع التجهيز والسكن. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجهيز والسكن وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، في أول ذي الحجة وبمقتضى عام المرسوم 1410 التنفيذي الموافق رقم 23 90 - يونيو 193 سنة 1990 المؤرخ والمتضمن رفع الاجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك التقنية الخاصة بوزارة التجهيز والسكن. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في حدود نسبة 10% من اعتمادات الميزانية المخصصة بعنوان الاجور الرئيسية 5 % 5 % المتخصص 5 % تعويض عن تحسين الأداء لفائدة العمال المنتمين الى | الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن الخاضعين للمرسوم رقم 90-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 2 : يستبعد منح هذا التعويض الاستفادة من اية تعويضات اخرى من النوع ذاته. المادة 3 : تحدد شروط منح هذا التعويض ومقاييسه وكذلك النسبة القصوى الممنوحة لكل عون بتعليمة مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالتجهيز والسكن والاقتصاد. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-517 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تأسيس تعويض عن الخدمات الاستثنائية لفائدة بعض العمال التابعين للادراة المكلفة بالتجهيز والسكن. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير التجهيز والسكن وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم

2674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول يرسم ما يلي : رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات المادة الاولى : يحدث تعويض شهري عن الخدمات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 - في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الاستثنائية مقابل مدة انجازها، لفائدة بعض المستخدمين 225 المؤرخ التابعين للادارة المكلفة بالتجهيز والسكن، وتحدد قائمة سنة 1991 المنتمين الى المستفيدين منه، والنسب المطبقة على الأجر الأساسي للرتبة الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. الأصلية وفقا للجدول الآتي : المستخدمون المعنيون المستخدمون المكلفون بما يأتي : شرطة المياه والطرق والتعمير نظام الإشارة البحرية استغلال السدود خلال فترات فيضانات الاودية اشغال شق سبل الاتصالات خلال فترات رداءة الاحوال الجوية وكسح الثلوج وإزاحة الرمال المادة 2 : تستبعد الاستفادة من الرتب والمناصب النسبة بالقياس الى الأجر الاساسي رئيس قسم فرعي 10 % مفتش التعمير 10 % رئيس استغلال السدود 10 % رئيس فرع 10 % رئيس فرق 10 % عون تقني متخصص 10 % عون تقني 10 % عون اشغال 10 % عون صيانة 10 % التعويض مرسوم تنفيذي رقم 91-518 مؤرخ في 15 جمادى المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، الاستفادة من أي الأولى عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 علاوة أو تعويض من النوع ذاته. يتضمن منح تعويض عن المنصب المصنف لفائدة بعض المستخدمين في نظام الاشارة البحرية الذين يقومون بمهام حراسة المنارات المعزولة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم، الذي يسري ابتداء من أول يناير سنة 1991، في الجريدة الرسمية للجمهورية ان رئيس الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية الموافق 22 ديسمبر سنة 1991. سيد احمد

  • بناء على تقرير وزير التجهيز والسكن عام 1412 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون غزالي الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم

18 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2675 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستفيد الاعوان الذين يتولون خدمة في الاشارة البحرية ويضطلعون بمهام حراسة المنارات المعزولة تعويضا عن المنصب المصنف المحدد شهريا بنسبة 15% من الاجر الأساسي. المادة 2 : تلحق بهذا المرسوم قائمة المنارات المعزولة المرتبطة بنشاط الاشارة البحرية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991، في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي الملحق جزيرة رأس شقون جزيرة الحبيبات جزيرة بلان جزيرة أرزيو الصغيرة رأس الابرة رأس ايفي رأس كولمبي رأس تنس رأس سيقلي رأس كربون رأس كوربلان رأس الأشقر جزيرة سريجينة

  • رأس الحديد رأس عطية رأس بوغاروني رأس الحراسة مرسوم تنفيذي رقم 91-519 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يعدل المرسوم رقم 81-392 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين المعدل والمتمم بالقانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990، ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير التشغيل والتكوين المهني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-4 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1410 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين المعدل والمتمم بالقانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 ، وبمقتضى القانون رقم 90 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقضى المرسوم رقم 81-392 المؤرخ في 29 صفر عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-64 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التكوين المهني. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990، الذي يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز اعلام الشبيبة وتنشيطها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 81-392، المذكور أعلاه، كما يلي :

2676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 ه “ المادة 12 : عملا بالمادة 16 - أ من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه المعدل والمتمم، يتقاضى المتمهن أجرة مسبقة تدفعها له الدولة، ويقدر مبلغها الشهري ما يعادل 15% من الاجر الوطني الادنى المضمون وذلك لمدة تتراوح من ستة الى اثني عشرة شهرا “ . المادة 2 : تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 81-392، المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 15 : يرأس اللجنة البلدية للتمهين المحددة في المادة 33 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم بالقانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية في المجلس الشعبي البلدي أو أحد الاعضاء في الهيئة التنفيذية في هذا المجلس، وتتكون من :

  • ممثل عن اللجنة المحلية لادماج الشباب، نائبا للرئيس، ممثل عن مركز التكوين المهني والتمهين المختص اقليميا، ممثل عن مركز اعلام الشبيبة وتنشيطها، ممثلين (2) عن المتمهنين
  • ممثلين (2) عن المؤسسات المستخدمة يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة في مجال التكوين والتربية والتشغيل، وذلك للاسمتاع اليه. المادة 3 : تلغى أحكام المادتين 12 و 15 من المرسوم رقم 81-392 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-520 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة ९९ ايسوان “ (الكتل) : 226) أ، 228 أ ، 229 1 أ .238 ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (الفقرات 1، 3 و 4 و 116 منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديمسبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها ، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها،

18 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2677 وبمقتضى المرسوم التنفييذي رقم 91-138 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركة المغفلة “ ريبصول اكسيلوراشيون أرخليا “ وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، التي تقوم الشركتان المغفلتان ९ १ ريبصول اكسلوراشيون أرخليا “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة والشركتين المغفلتين “ ريبصول “ و “ ريبصول “ اكسيلوراشيون أرخليا “.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 26 مايو سنة 1991، تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية اليزي وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب، وخصوصا آراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية، والاقتصاد، والفلاحة، والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية اليزي وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقعات في المساحة المسماة | ९ १ ايسوان “ الكتل : (226): أ ، 228 أ، 229 1 و 238 1) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 4540 كلم2، الواقعة بتراب ولاية اليزي. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 20 ° 7 ′ 15 ° 28 02 ′ 40 ° 7 ′ 15 ° 28 03 ′ 40 ° 7 ‘ 10 ° 28 04 ′ 00 ° 8 ‘ 10 ° 28 05 ′ 00 ° 8 ′ 05 ° 28 06 ′ 15 ° 8 ′ 05 ° 28 07 ′ 15 ° 8 ′ 40 ° 27 08 ′ 30 ° 7 ′ 40 ° 27 09 ′ 30 ° 7 ′ 50 ° 27 10 ′ 20 ° 7 ′ 50 ° 27 مساحات الاستغلال الواجب استبعادها من محيط البحث مساحة أدهوم الكتلتان 226 ب و 229 ب). القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 45 ° 7 ′ 05 ° 28 02 ′ 00 ° 8 ′ 05 ° 28 03 ′ 00 ° 8 ′ 00 ° 28 04 ‘ 45 ° 7 ′ 00 ° 28 المساحة : 226,89 كلم .2 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية الرخصة البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (05) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي

2678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 91-521 مؤرخ في 15 جمادى | الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتمم المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 85 – 208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 السالف الذكر | حسب الآتي : تشتمل الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات تحت سلطة وزير البريد والمواصلات، على ما يأتي : مدير الديوان ويلحق به مديران للدراسات فضلا | عن مكتب البريد والاتصال”. الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991. / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-522 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 يحدد شروط ممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81، (3 و 4) و 116 (2) منه

  • وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى المرسوم رقم 88-201 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن الغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تخول للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو إحتكار للتجارة… يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المواد 619 و 629 و 639 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدودها مهام وكيل السفن سيد احمد غزالي ووكيل الحمولة والسمسار البحري.

18 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2679 المادة 2 : يمكن أن يمارس هذه المهام التي تتعلق بسفن المسافرين والبضائع والحمولات باستثناء المحروقات أشخاص طبيعيون أو شركات أو مؤسسات تابعة للقانون الجزائري، بعد الحصول على ترخيص من وزير النقل. المادة 3 : يتوقف الترخيص بممارسة مهام الوكيل والسمسار البحريين على تقديم ملف يتكون مما يأتي : 1 (1) بالنسبة للأشخاص الطبيعين : طلب يعده المعني، يوضح فيه النشاط المطلوب ممارسته تصريح يشهد بامتلاك محل كشف توضيحي للمحل والتجهيزات شهادة ميلاد شهادة الجنسية، شهادة السوابق العدلية ( لا تتجاوز 3 أشهر ) . 2 (2) بالنسبة للشركات أو المؤسسات الخاضعة للقانون | الجزائري : طلب يعده المدير أو الوكيل المؤهل نسخة من القانون الاساسي أو عقد الانشاء، نسخة من العقد المتضمن تعيين المسيرين شهادة تثبت إمتلاك محل. المادة 4 : يجب على الاشخاص الطبيعيين والشركات أو المؤسسات التابعة للقانون الجزائري تقديم ما يلي فضلا عن ذلك : شهادة أو وثيقة أخرى تثبت التأهيل المهني المطلوب والمتصل بالنشاط الملتمس

  • كفالة شخصية وتضامنية أو كفالة مصرفية يحدد مبلغها وزير النقل تبعا لطبيعة الترخيص. ** المادة 5 : يرسل الملف المصحوب بالوثائق المذكورة في ظرف مسجل مع الاشعار بالاستلام الى وزير النقل الذي يبلغ قراره خلال عشرين (20) يوما التي تعقب تاريخ الطلب. المادة 6 : تسمح رخصة ممارسة الوظيفة بمزاولة هذا النشاط وتوضح منطقة التدخل الرخصة شخصية وغير قابلة للتحويل. المادة 7 : اذا تم التنازل عن المحل التجاري المستعمل لممارسة نشاط الوكالة أو السمسرة، أو حصلت وفاة صاحب الرخصة أو عجزه، فان المشتري لا يمكنه أن يواصل الاستغلال ما لم يحصل مسبقا على ترخيص حسب الشروط المحددة في هذا النص. المادة 8 : يجب على المستعمل، فضلا عن احترام أحكام الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه والمتعلق بممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري، أن يقوم بما يأتي :
  • أن يؤدي التزاماته تجاه موكله حسب اعراف المهنة وتقاليدها،
  • أن يقدم نوعية جيدة للخدمات
  • أن يحترم القوانين والانظمة التي تحكم النشاط،
  • أن يعمل بسرعة معقولة قصد تفادي الممارسات التدليسية أن يعنى العناية اللازمة بتداول الاموال التي يتولى تسييرها باسم موكله. وكل اخلال باحدى الالتزامات المذكورة أعلاه، يترتب عليه توقيف رخصة الممارسة أو سحبها. المادة 9 : يقرر سحب الترخيص مؤقتا أو نهائيا وزير النقل. يصدر السحب المؤقت عند ارتكاب مخالفة متعمدة ما ضد التشريع أو التنظيم المعمول بهما أو ضد أعراف المهنة وتقاليدها ويصدر السحب النهائي في حالة تكرار المخالفة. المادة 10 : يحدد مبلغ الاجر لكل خدمة من الخدمات باتفاق الاطراف، وإن لم يوجد فبالأعراف البحرية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي

2680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 91-523 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 ، / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص | قانون المالية التكميلي لسنة 1991، لاسيما المادة 2 منه. رقم 302-061 061 ، الذي عنوانه “النفقات برأس المال” إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 ) و 116 – ( 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 141 منه، وبمقتضى القانون رقم 90 – 37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، لاسيما المادة 10 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 302 061 الذي عنوانه “النفقات برأس المال” في كتابات أمين الخزينة الرئيسية. الوزير المكلف بالمالية هو الأمر بصرف هذا الحساب. المادة 2 : يحدد الحساب رقم 302 061 ما يلي : في الايرادات : التخصيصات من الميزانية المقررة لهذا الغرض. في النفقات : التخصيصات بأموال خاصة ومساعدات مالية تمنح الى : المؤسسات العمومية الاقتصادية المؤسسات غير المستقلة ذات الطابع الوطني أو المحلي وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. يكون لهذه التخصيصات طابع رؤوس أموال تجارية. المادة 3 : يحدد وزير الاقتصاد كيفيات وشروط دفع هذه التخصيصات. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي

18 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2681 مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). الجريدة الرسمية : العدد 57 الصادر بتاريخ 6 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة .1991 الصفحة 2212 العمود الاول - المادة 6 السطر الاول بدلا من : أو يساوي مليونا دينار. يقرأ : أو يساوي مليوني دينار. الصفحة 2218 ، العمود الاول - المادة 57 - السطران 6 و 11 : بدلا من : أرقام استدلالية “مواد” و”أجور” يقرأ : أرقام استدلالية مواد وأجور ومعدات” الصفحة 2218 ، العمود الاول - المادة 59 - السطر الاخير من الفقرة الأولى : بدلا من : “…. فترة تطبيق أطول” يقرأ : “ …. فترة تطبيق أقصر وفي هذه الحالة، يتم التصحيح بعد الموافقة” الصفحة 2219، العمود الاول المادة 70 : بدلا من : يجوز للمتعامل يقرأ : لا يجوز للمتعامل الصفحة 2219 ، العمود الثاني - المادة 70 ، آخر السطر : بدلا من : رغم أن المتعامل دفع ثمنها. يقرأ : رغم أن المصلحة المتعاقدة دفعت ثمنها. الصفحة 2219 ، العمود الثاني - المادة 72 - السطر الاول : بدلا من : يستعيد المتعامل العمومي… يقرأ : تستعيد المصلحة المتعاقدة …. الصفحة 2223، العمود الثاني المادة 109 - السطر الاول : بدلا من : تجتمع لجنة الظروف… يقرأ : تجتمع لجنة فتح الظروف …… الصفحة 2225 العمود الأول - المادة 120 ، آخر السطر من الفقرة الأولى : بدلا من : خمسين مليون دينار (50.000.000 دج) أو يقل عنه. يقرأ : خمسين مليون دينار (50.000.000 دج) او يفوق عنه

  • الصفحة 2227 ، العمود الاول - آخر السطر من لمدة 143 : بدلا من : تأشيرة لتنفيذ الصفقة. يقرأ : تأشيرة في اطار تنفيذ الصفقة. الصفحة 2227 ، العمود الاول - المادة 144 الفقرة 5 بدلا من : تنفذ الصفقة بمجرد موافقة السلطة المختصة عليها، بعد أن تستوفي ما تتطلبه التحفظات الموقفة المحتملة المرافقة للتأشيرة التي تسلمها هيئة الرقابة المختصة. يقرأ : تعرض الصفقة بمجرد موافقة السلطة المختصة عليها، بعد أن تستوفي ما تتطلبه التحفظات المحتملة المرافقة للتأشيرة التي تسلمها هيئة الرقابة الخارجية القبلية المختصة، الى الهيئات المالية، قصد الالتزام بالنفقة، قبل وضعها موضع التنفيذ.

2682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة الاذاعة الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد الطاهر وطار ، بصفته مديرا عاما لمؤسسة الاذاعة الوطنية . مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد أحسن بشيش المدعو الأمين بشيشي، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد عاشور رومان، نائب مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين اطارات التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد ابراهيم حمروش مديرا للمركز الوطني لتكوين اطارات التربية. | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد أحمد كيحلي، بصفته نائب مدير للعمل التجاري والتسعيرة . بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد ابراهيم وارتس، بصفته نائب مدير للعمل للمواصلات بالكوابل وتجهيزات المراكز بوزارة البريد والمواصلات لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام | 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد | إدريس قوال، بصفته نائب مدير للدراسات الاقتصادية والمالية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام | 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد علي يونسيوي، بصفته نائب مدير للصكوك البريدية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد صالح سعودي، بصفته نائب مدير الحوالات البريد والتوفير بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الخدمات البريدية بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد الشريف حموش، بصفته مديرا للخدمات البريدية بوزارة البريد والمواصلات، لاحالته على التقاعد.

18 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2683 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد الكمال ياكر، بصفته مديرا للدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام | مدير الموظفين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد بشير مقران، بصفته مديرا للموظفين بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 | الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد رضوان رابحي، بصفته مديرا للميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 | الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد | والمواصلات.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عثمان مكاوي، بصفته مديرا للخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 | الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الامداد بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام | 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد | بوسعد آيت وارس، بصفته مديرا للامداد بوزارة البريد والمواصلات لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مفتش عام تقني بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد عمر بن عبد الرحمان، مفتشا عاما تقنيا بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد بوسعد آيت وارس، مفتشا عاما بوزارة البريد والمواصلات. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد رضوان رابحي مفتشا بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد عثمان مكاوي مفتشا . بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد إدريس قوال، مديرا للموظفين بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الامداد بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد جيلالي زيو، مديرا للامداد بوزارة البريد والمواصلات.

2684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 | الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد صالح سعودي، مديرا للخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 مفلاح، مديرا للدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تنمية الصيد البحري بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عمرو قماري، بصفته مديرا لتنمية الصيد البحري بوزارة الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين | الفلاحة لاحالته على التقاعد. مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد ابراهيم وارتس، مديرا لمواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات . | بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد أحمد كيحيلي، مديرا للميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 | الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الخدمات البريدية بوزارة البريد | والمواصلات .

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد علي يونسيوي، مديرا للخدمات البريدية بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التعمير والبناء سابقا. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد فاروق طبال أمينا عاما لوزارة التعمير والبناء.

18 جمادى الثانية عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2685 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد فاروق طبال، بصفته أمينا عام لوزارة التعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير تنظيم الترقية العقارية وتسييرها بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد الرؤوف باسي، بصفته مديرا لتنظيم الترقية العقارية وتسييرها بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لا حالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام | مدير ديوان وزير الصناعة والمناجم.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد اللطيف خليل، بصفته مديرا لديوان وزير الصناعة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 | الموافق 17 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد عبد اللطيف خليل، مديرا لديوان وزير الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والمراقبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد يوسف بغول، بصفته مديرا للتنظيم والمراقبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد صالح ابراهيمي، مديرا لديوان وزير الثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام الأمين الدائم للمجلس الوطني للثقافة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد مولود عاشور، بصفته أمينا دائما للمجلس الوطني للثقافة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، بعين السيد مولود عاشور، مديرا لديوان وزير الاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد أكلي أمزيان، بصفته مديرا للنقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى.

2686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد جمال خليل، نائب مدير لموظفي اعادة التربية بوزارة العدل مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري في الولايات.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد الطاهر تواتي، مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري ببجاية . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد طويل مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري ببشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد مصطفى بوديسة مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد أحمد بن قطاس، مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية جيجل | رئيس قسم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد الصديق بن العربي عثامنة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية جيجل، رئيس قسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام الآنسة فريدة سماك، بصفتها نائبة مدير لتنظيم التطبيقات الاعلامية الآلية وتطويرها بوزارة البريد والمواصلات، بناء على طلبها . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير قصر الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد اسماعيل يوسف خوجة، بصفته مديرا لقصر الثقافة لاحالته على التقاعد. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد محمد توفيق ايحدادن، بصفته نائب مدير لتنظيم سوق العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد محمد قويسم، بصفته نائب مدير للمراقبة والتأهيل بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد مولود محمد مزياني، بصفته نائب مدير لترقية التشغيل بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد السعيد عنان، بصفته نائب مدير للتخطيط الأسري بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2687 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد مصطفى شيبان، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد حسين عبد الغفور، نائب مدير للتقويم والتلخيص بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مندوب للاصلاحات الفلاحية بولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد حميد درقاوي، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1991، بصفته مندوبا للاصلاحات الفلاحية بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا | السيد علي بن علجية، بصفته مفتشا بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير وسائل الدراسات والانجاز بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى | عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد عبد الله بو عمراني ، بصفته مديرا لوسائل الدراسات والانجاز بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير التهيئة العمرانية بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد الاخضر خلدون، ابتداء من 19 سبتمبر سنة ، 1991، بصفته مديرا للتهيئة العمرانية بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز والسكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد عبد القادر قطاف، بصفته نائب مدير للتهيئات الكبرى بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى | المائية بوزارة التجهيز والسكن، ابتداء من 20 أبريل سنة . عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد الاخضر قادم بصفته مفتشا بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام | 1991، بسبب وفاته. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين المدير العام المساعد للوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد | عبد القادر كشيش مديرا عاما مساعدا للوكالة الوطنية | لانجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه.

2688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 ه مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام | محمد توفيق ايحدادن، نائب مدير لتنمية الكفاءات بوزارة 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمنان | التشغيل والتكوين المهني. إنهاء مهام مندوبين ولائيين لتشغيل الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد مصطفى حباشي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد سلطاني لخروف، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية إليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد الشريف بلقسام، مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد حسن عشاش مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد القادر بن حواشي، مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية البيض . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد الشيخ سلام، مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية النعامة . مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد عزيز ،شرياف نائب مدير للتمويل بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد مولود محمد مزياني، نائب مدير للبرامج بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد السعيد عنان، نائب مدير لتنظيم سوق العمل بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد قويسم نائب مدير لمتابعة تحقيق البرامج بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد | صالح ساهل نائب مدير للدعم التقني لتشغيل الشباب بوزارة التشغيل والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ترقية الشبيبة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد الصديق عثامنة، مديرا لترقية الشبيبة في ولاية جيجل. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان إنهاء مهام عضوين بالمجلس الوطني للسمعيات والبصريات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام | السيد محمد 7 حزورلي، بصفته عضوا بالمجلس الوطني | للسمعيات والبصريات، بناء على طلبه.

18 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهي مهام السيد مرزاق علواش، بصفته عضوا بالمجلس الوطني للسمعيات والبصريات، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير للدراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد الشريف بن ربيحة، مديرا للدراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات التالية : على محمودي في ولاية بجاية عبد القادر ملياني في ولاية البويرة صالح علواش في ولاية تبسة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 يعين السادة الآتية اسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات التالية : ** 01 - ولاية ادرار :: مبروك مقدم عبد القادر برادعي أحمد بوسعيد أحمد مناعي عبد المالك قراوي للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2689 02 – ولاية الشلف : محمود طيطة الحاج هني دومة بوعلام عمراني عبد الكريم قاسمي محمد طوايبية بودواية بلحية بن عيسى بن زغيمي 03 - ولاية الأغواط : عبد القادر بورزيق أحمد يحي الطيب بن كران عبد الحميد دعاس سليمان بن جقينة 04 - ولاية أم البواقي : نوار بن عقون عبد الغني فيلالي رشيد نجلاوي عبد المجيد عوباشة 05 - ولاية باتنة : عباس خالدي دراجي فروج منصف جنادي محمود مريقة محمد الصغير زريبط كمال خديري عبد الرحمن سعدي شعبان سعادة الطيب منعة 06 - ولاية بجاية حسين شبيرة عبد الرحمن كديد يوسف محيوت أحمد ضيف

2690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / عبد المجيد لونيس سعيد موحامو اسماعيل أمالو بشير كافي عبد الله رحال

  • خالد لكحل 07 - ولاية بسكرة : عبد الباقي بن عمر عبد القادر بن شعيرة محي الدين بليلة علاوة حاج الطيب محمد الطاهر توامي 08 - ولاية بشار : الصادق منصور سليمان أبصير علي سعيدي عمور طورش جمال الدين حسحاس 09 - ولاية البليدة : عبد الله بن مبارك بوعلام بوشريح الواليد بولقرون نصر الدين حليلو زين الدين باكلي علي قحار 10- ولاية البويرة : عبد القادر حرنوف عمار مازاري : علي شريف أحمد يخلف ابراهيم هناني محمد العيطاوي محمد بدران العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 11 ولاية تامنغست : محمد أعبلة 12 ولاية تبسة : رشيد بن سلامة صالح العيساوي
  • عبد الله زمورة عبد الكريم بوساحة سلطاني لخروف محمد الخضر جبابري 13 - ولاية تلمسان : محمد سماحي يوسف سلاماني محمد شقور محمد الهادي بن هونة
  • زين العابدين ياحي جيلالي عفان العربي بوضياف أبو بكر الصديق بوستة 14 - ولاية تيارت : جلول بن ساحة حميد شاوش
  • رشيد علوش قادة شاوطي حسين آيت عيسى 15 - ولاية تيزي وزو : اسماعيل مرصاوي عبد المالك بوضياف محمد السعيد آيت اسماعيل عومر قيطون رزقي علال سباوي حبيب حجاب

18 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية غومر حطاب جمال الدين سالم

  • كمال ميزابي أرزقي بوطالب السعيد بايو 17 - ولاية الجلفة : أحمد كدار بشير بوشوك محمد بوصبيعة أحمد بلغيث التركي مجراب خير الدين هباز 18 - ولاية جيجل : عمار شريفي محمد شوشان السعيد دريسي الدراجي سي ناصر ساعد تغري 19 - ولاية سطيف : محمد سعودي مصطفى هدام عبد العزيز بشان رابح قطي عبد المجيد هواين محمد العيد بلاع عبد العزيز بلخوجة عبد السلام لكل عياط موسى العوفي : 20 - ولاية سعيدة : محمد كمال أحمد بورقبة محمد أمين مولسهول للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2691 21 - ولاية سكيكدة : الشريف عمراني جمال جديدي مداني ثابتي علي خلدون الطاهر يزري محمد كمال خلفاوي عبد الكريم بن ختو 22 ولاية سيدي بلعباس : سماعيل دهار عمور نعيمي
  • أحمد الزهاري السعيد العربي بوشريط حميدي يزيد حمدات ابراهيم رازيباون مسعود عليوات 23 ولاية عنابة : يونس آيت وازو
  • كمال طراي عبد العزيز بوعزيز 24 ولاية قالمة : عبد القادر كلكال رابح قداش محمد الأمين بن غانم عبد القادر حسان السعيد زواوي 25 - ولاية قسنطينة : الحاج دباش عبد السلام لزرق محمد الطاهر بودودة

2692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 26 - ولاية المدية : صالح قنفود براهيمي مراد الزبير موحوس ابراهيم صادوق محمد بوشامة عبد القادر طالي محمد أخو عبد الباقي بلحور رشيد العربي 27 ولاية مستغانم : عبد الهادي حاج قدور محمد أمزيان لاج محمد شرقي 28 ولاية المسيلة رابع الحلاح بلقاسم بوشابو عبد العزيز لكحل أحمد بسنان بن عرعار حرفوش عمار بوحي العيد مباركي عمار باسي محمد العيد خالفي 29 - ولاية معسكر : محمد كرداح قويدر بن دربال محمد البحاري . عبد اللطيف حسان دواجي محمد بلعظم إبن علو علي بن زكري مسعود بورويس محمد قندوسي حمو مختار خروبي العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 ه 30 - ولاية ورقلة : عمار العبادي محمد مختار سبوي عبد العزيز شرفاء 31 ولاية وهران : النوار مالطي حجري درفوف 32 – ولاية البيض : عبد القادر بوستة محمد حجار مصطفى خيتري محمد بن يعقوب 34 - ولاية برج بوعريريج : ناصر مقلاتي بوجمعة حميدة حسين بوراوي بلقاسم قادري معمر معمري 35 ولاية بومرداس : محمد باحمد 36 - ولاية الطارف : عبد الله ناصري محمد الطاهر براشن رابح عاطي 38 ولاية تيسمسيلت : فرحات عرامي مصطفى سعدي

  • بن يوسف أديب

18 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية 39 - ولاية الوادي : عمار كعباشي سليمان بلعباس حمو بكوش علي محمد أمير قيدومي قيدوم 40 - ولاية خنشلة : الطاهر بن عمارة محي الدين جميل عمرو درباسي نور الدين حميداش نور الدين بدوي 41 - ولاية سوق أهراس : عبد الحفيظ بلحسن عبد الحميد سفاري الشريف عروة بشير مزيان 42 - ولاية تيبازة : محمد حطاب حسين شعبان توفيق ضيف مصطفى كديك محمد بوحميدان محند وعلي حموي 43 - ولاية ميلة : عبد الحفيظ يونس محمد سلاماني ** موسى عبيدي محمد فردي محمد الهاشمي بن موهوب عبد المالك بونعرة عبد الرحمن خطابي محمد الصالح حداد للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2693 44 - ولاية عين الدفلى : محمد العربي سعودي عياش هواري ناصر بن موهوب محمد طايبي محمد نعموني نور الدين منصور أحمد بن بلقاسم أمحمد أعبورة ابراهيم بلورنة 45 - ولاية النعامة : عبد القادر مصطادي محمد راجي محمد الطاهر بلكراطار محمد ناصري 46 - ولاية عين تموشنت : أرزقي كرتوس محي الدين سليمان رابح خيوك عمور كراطار 47 - ولاية غرداية : الحسين معزوز الطاهر بوتسونة بلقاسم زقار مبروك سمارة عبد الباقي زياني 48 - ولاية غليزان : السعيد زقان بوبكر بن جبارة الغالي عبد القادر بلحزاجي السعيد مروش بوعبد الله الطاهر قوادري . مصطفى بن شيخ محمد هبري

2694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1411 الموافق 6 مارس سنة 1991، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1990 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لاسيما المواد 61 و 67 و 137 منه، وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات، أثناء جلستها المؤرخة في 23 يناير سنة 1991، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الأرقام الاستدلالية المتعلقة بالأجور والمواد بالنسبة للفصل الثالث من سنة الاشهر الاشغال الكبرى التدفئة والترصيص يوليو 1383 1355 غشت 1383 1355 سبتمبر 1383 1355 2 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 ، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة .1975 الاشغال الكبرى ……. …… 1,806 الترصيص والتدفئة . .. 1,983 النجارة. .. 1,964 الكهرباء. . 1,953 1990، المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار ، والمستعملة المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1411 الموافق 6 | مارس سنة 1991. غازي حيدوسي الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1990 أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثالث من سنة 1990 : 1 (1) الأرقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983. التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1373 1377 1386 1373 1377 1386 1373 1377 1386 الدهن والزجاج. .. 2,003 ب - معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985 تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، ثلاث معاملات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية « K» المستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الاخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982.

18 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة 2 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 3 – معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة .1985 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1985 كما يلي : الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2695 ج - الارقام الاستدلالية للمواد خلال الفصل الثالث لسنة 1990. 1 المعامل « K » ) يستعمل للصفقات المبرمة بين أول ناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ). K = 0,5330 2 - المعامل “ K“ ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير 1983 و 31 مارس سنة 1985 ) K. = 0,5677 3 - المعامل “ K “ ) يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس ( 1985 ) K = 0,5147 البناء الرموز تعيين المنتوجات acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح at قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل للإسمنت المسلح bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض brc أجر مجوف brp أجر ملان caf بلاط من الخزف cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق CC بلاط من الاسمنت cg بلاط الغرانيت che الجير المائي moe الحجارة من النوع العادي cim الاسمنت 325CPA gr الحصى hts إسمنت من نوع HTS pg البنات مجوفة من الاسمنت المهزوز pl جبس Sa رمل البحر أو النهر sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولية الاسمنت to قرميد LOU خليط من كل نوع معامل الربط يوليو 1990 غشت 1990 سبتمبر 1990 1,709 1.197 1.197 1.197 2,153 1.740 1.740 1.740 1,000 2.454 2.454 2.454 2,384 2.963 2.963 2.963 2,143 2.936 2.936 2.936 1,196 2.276 2.276 2.276 2,452 2.297 2.297 2.297 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.506 1.506 1.506 1,000 1.473 1.473 1.473 1,389 1.454 1.454 1.454 1,667 2.192 2.192 2.192 2,135 1.498 1.498 1.498 2,606 1.294 1.294 1.294 2,121 2.314 2.314 2.314 2,523 1.376 1.376 1.376 2,787 1.546 1.546 1.546 2,312 1.482 1.482 1.482 3,386 1.412 1.412 1.412 3,172 1.333 1.333 1.333 1,376 3.098 3.098 3.098 2,562 1.852 1.852 1.852 2,422 1.333 1.666 1.666

2696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 2,391 Ats صفيحة من فولاذ طوماس 3,248 Aer مسخن بالهواء 1,000 Ado ملين نصف آلي 1,000 Bai حوض حمام 1,641 Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا 1,000 Bru مشعل الغاز 1,648 Chac | مرجل من الفولاذ 2,781 Chaf مرجل من الزهر 2,046 Cs مدور 1,951 cut ماسورة من نحاس 0,952 Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية 1,000 Com عداد الماء 1,000 Cli التبريد 1,000 Cta محطة معالجة الهواء 1,000 Grf مجموعة تبريد 2,151 Iso ربعية من صوف الصخر 1,920 Le مغاسل وأحواض المطبخ 1,023 Pbt رصاص على شكل ماسورات 1,724 Rac مشعاع من الفولاذ 2,278 Raf مشعاع من الزهر 1,285 Reg معير 2,094 Res خزان لانتاج الماء الساخن 1,394 Rin حنفيات صناعية ذات قفص مدور 1,244 Rol حنفية من النحاس المصقول 3,863 Rsa حنفية صحية 2,419 Sup قاطع مائي متناوب 1,000 Tac ماسورة من الكتان الصخري 1,120 Tcp ماسورة من البوليفيلين 1,000 Trf ماسورة ووصل من الزهر 1,817 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن 2,743 Vc مروحة دائرية 1,000 Ve وعاء التوسع 1,000 Vco التهوية ونقل الحرارة 1,000 18 جمادى الثانية عام 1412 ه يوليو 1990 غشت 1990 سبتمبر 1990 3.562 3.562 3.562 2.449 2.449 2.449 1.123 1.123 1.123 1.159 1.159 1.159 1.000 1.000 1.000 1.030 1.030 1.030 1.838 1.838 1.838 1.065 1.065 1.065 1.666 1.666 1.666 2.409 2.409 2.409 3.551 3.551 3.551 1.000 1.000 1.000 1.598 1.598 1.598 1.000 1.000 1.000 1.471 4.171 4.171 1.340 1.340 1.340 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.775 2.775 2.775 1.619 1.619 1.619 1.053 1.053 1.053 1.327 1.327 1.327 1.285 1.285 1.285 1.544 1.544 1.544 1.642 1.642 1.642 1.479 1.479 1.479 1.374 1.374 1.374 1.196 1.196 1.196 1.978 1.978 1.978 2.141 2.141 2.141 1.981 1.981 1.981 1.250 1.250 1.250 7.136 7.136 7.136 1.366 1.366 1.366

18 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2697 الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات Bod علبة الاشتقاق Cf سلك من النحاس Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب Cts كابل متوسط للتوتر الباطني Cor صندوق التوزيع Cop صندوق أسفل العمود الصاعد Coe صندوق الطابق شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية Disb فاصل تبايني ذو قطبين 30/10/30/10/(أ) Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب Ga غمد ( I.C.D) برتقالي He كوة عازلة من البلاستيك IT قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 “ أ “ Pr منشب التيار 10 : “ أ “2 + ت للترصيع Pla مصباح سقفي ذو حوض Rf عاكس ** Rg مسطرة صغيرة Sco قاطع التيار الكهربائي Tp ماسورة صلبة من البلاستيك Tra مركز التحويل BT / MT معامل الربط يوليو 1990 | غشت 1990 | سبتمبر 1990 1,000 1.117 1.117 1.117 1,090 1.483 1.483 1.483 1,407 2.745 2.745 2.745 1,132 3.109 3.109 2.109 1,190 1.863 1.863 1.863 1,000 1.454 1.454 1.454 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.111 1.111 1.111 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.110 1.110 1.110 1,000 1.532 1.532 1.532 1,000 1.131 1.131 1.131 1,000 3.349 3.349 3.349 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.160 1.160 1.160 1,000 1.650 1.650 1.650 1,337 1.560 1.560 1.560 1,042 1.170 1.170 1.170 1,000 1.000 1.000 1.000 0,914 2.748 2.748 2.748 1,000 1.618 1.618 1.618

2698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Bc الخشب المعاكس من نوع أكومي 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,077 Pe لسان قفل ثابت 2,368 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم 2,130 Fei لباد مشرب 2,936 Pvc Pvc 1,000 Pan الواح من الفلين المكتل 1,000 اشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطية 2,137 Cutb كوتباك 2,090 18 جمادى الثانية عام 1412 1990 سبتمبر 1990 1.097 1.097 1.097 2.715 2.715 2.715 3.472 3.472 3.472 1.102 1.102 1.102 2.812 2.812 2.812 1.376 1.376 1.376 يوليو 1990 | غشت 1990 سبتمبر 1990 1.253 1.253 1.253 1.184 1.184 1.184 1.212 1.212 1.212 2.874 2.874 2.874 1.030 1.030 1.030 1.557 1.557 1.557 يوليو 1990 | غشت 1990 | سبتمبر 1990 1.526 1.526 1.526 1.528 1.528 1.5281

18 جمادى الثانية عام 1412 الرموز تعيين المنتوجات Chl مطاط مكلور Ey دهان إيبوكسي Gly دهان (غليسير وفتاليك) Pea دهان مانع للصدأ Peh دهان زيتي Pev دهان فينيلك Va زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضعف Vgl زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادي الرموز تعيين المنتوجات Mbf رخام فلفلة الأبيض Pme مسحوق الرخام

الدهن والزجاج معامل الربط غشت 1990 سبتمبر 1990 1,033 1.026 1.026 1.026 1,006 1.110 1.110 1.110 1,011 1.111 1.111 1.111 1,017 1.108 1.108 1.108 1,000 1.110 1.110 1.110 0,760 1.110 1.110 1.110 1,187 1.200 1.200 1.200 1,144 1.016 1.016 1.016 1,000 1.000 1.000 1.000 2,183 1.200 1.200 1.200 صناعة الرخام معامل الربط 1990 غشت 1990 سبتمبر 1990 1,000 . 2.034 2.034 2.034 1,000 1.000 1.000 1.000

2700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Al سبائك الألومينيوم 1,362 Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين 1,000 Ap رافدة صغيرة 140 (IP) 3,055 Aty إستيلان 1,000 Bc لولب وعقاف 1,000 Ea بنزين للسيارات 1,362 Ex متفجرات 2,400 Ec الكترود وعصيات للتلحيم 1,000 Fp حديد مسطح 3,152 Got الغازوال المباع في البر 1,293 Gri سياج مكلفن مضعف الطي 1,000 Lmn صفائح سوقية 3,037 Mv مطرح من صوف الزجاج 1,000 Oxy أوكسجين 1,000 Pn إطارات مطاطية 1,338 Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية 3,018 Poi مسمار 1,000 Sx سيبوريكس 1,000 Tpf النقل على السكك الحديدية 2,103 Tpr النقل البري 1,086 Tn لوح من صفائح مضلعة ( 40 ) 1,000 Ta صفائح من صلب مكلفن 1,000 Tal صفائح من صلب «لاف» 1,000 Tsc أنبوب للمغالق مربع 1,000 Tsr أنبوب للمغالق مدور 1,000 Znl زنك مصفح 1,003 68 18 جمادى الثانية عام 1412 ه 1990 سبتمبر 1990 1.336 1.336 1.336 2.166 2.166 2.166 2.218 2.218 2.218 1.559 1.559 1.559 1.000 1.000 1.000 1.545 1.545 1.545 1.000 1.000 1.000 1.210 1.457 1.457 1.666 1.666 1.666 1.455 1.455 1.455 1.508 1.508 1.508 2.153 2.153 2.153 1.775 1.775 1.775 1.556 1.556 1.556 1.841 1.841 1.841 2.288 2.288 2.288 1.000 1.000 2.991 1.000 1.000 1.310 1.790 1.790 1.790 1.484 1.484 1.484 2.861 2.861 2.861 2.427 2.427 2.427 2.352 2.352 2.352 2.292 2..292 2..292 2.290 2..290 2..290 3.010 3.010 3.010

18 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2701 إن التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة | 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1,000 في يناير سنة 1975 هي التالية :

  1. (1) البناء : الغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والإسمنت Ap : دعامة صغيرة من الفولاذ IP 140 Brp : آجر ملان Cail : حجارة من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة. Fp : حديد مسطح Lm : صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Cail) 2 (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : الغيت الرموز الاستدلالية : Buf : وعاء عام Znl: الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer : مسخن بالهواء Ado : ملين Baie : حوض حمام بالصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com : عداد الماء Cuv : حوض المرحاض من النوع الأنقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta : محطة معالجة الهواء Cs : مدور مركس - Cli : مكيف الهواء Sup : قاطع متناوب للماء Vco : ناقل الهواء البارد أو الساخن Ve : مروح مركس Ve : وعاء التوسيع (3) النجارة : الرمز الجديد : Cr : رتاج 4 (4) الكهرباء. الرموز الجديدة : Bod : علبة الاشتقاق 100 × 10 Ca : ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفن بالحرارة 195×48 مم Cf : سلك من نحاس عار عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpfg : كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع UGPF 500 U ناقل للتيار عيار 25 مم 2، يعوض الرقم الاستدلالي كابل GPEV 500 أربعة (4) خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 ts : كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 1 × 70 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 120 ) 1 ( Cor : صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe : صندوق الطابق شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Disb : فاصل تبايني ذو قطبين 30/10 “1” Dist : فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 60/30 “1”

2702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 Disc : فاصل . الاتصال مثلث الأقطاب على شكل | | | | Oxy : أوكسجين صناديق 80 “1” Go : غمد ICD برتقالي قطره 11 مم He : كوة عازلة من البلاستيك It : قاطع التيار للإنارة البسيطة للإدماج، يعوض الرقم الاستدلالي قاطع التيار 40 ( 1 ) Pla : مصباح سقفي ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين | 40 واط Tp : ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها 11 مم، يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره 9 مم» 5 (5) الدهن والزجاج : الغي الرمز الإستدلالي الآتي : Vd : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pvc Pvc 30 X 30 Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك 4 سم 7 (7) اشغال الطرق : بدون تغيير 8 (8) الرخام : رمز استدلالي جديد me : مسحوق الرخام (9) انواع مختلفة : الغي الرمزان الإستدلاليان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر f : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Al : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay : استيلان Be : لولب وعقاف Ec : الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفن مضعف الطي : مطرح من صوف الزجاج Poi : مسامير Sx : سيبوريكس Tn : لوح من صفائح مضلعة 40 TN Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» L.A.F Tse : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز إستدلالية جديدة أضيفت إلى الأنواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب 40 IPN Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح m : قضبان من حديد مجنبة تجارية قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للخزينة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن الوزير المنتدب للخزينة، يعين السيد محمد العيد مرغني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للخزينة. وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام السيد محمد مفلاح، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 2703 بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام السيد عمر بن عبد الرحمن، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات ، لتكليفه بوظيفة أخرى. قراران مؤرخان في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مكلفين | بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد بشير مقرآن مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد الكامل ياكر، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز و السكن. بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز والسكن، يعين السيد فاروق طبال مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع وزارة التشغيل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب للتشغيل سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير التشغيل والتكوين المهني، تنهى مهام السيد عبد الكريم ولد الشيخ بصفته رئيس ديوان الوزير المنتدب للتشغيل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان الوزير المنتدب للتشغيل سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير التشغيل والتكوين المهني، تنهى مهام السيد محمد عزيز شرياف بصفته ملحقا بديوان الوزير المنتدب للتشغيل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة حقوق الإنسان قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير حقوق الانسان. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 صادر عن وزير حقوق الانسان يعين السيد محمد ،قلعي رئيسا لديوان وزير حقوق الانسان. عبد القادر بن مبارك : الجزائر