اتفاق القرض رقم 4361 أل الموقع في 9 يوليو سنة 1998 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع السكن الاجتماعي لمحو السكن القصديري في 12 ولاية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 4361 أل الموقع في 9 يوليو سنة 1998 بواشنطن (د.س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع السكن الاجتماعي لمحو السكن القصديري في 12 ولاية، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزارة السكن، ووزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والصندوق الوطني للسكن ومديرية السكن والتجهيز العمومي ومديريات التعمير والبناء للولايات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، أن يتخذوا كل فيما يخصه ، جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998.
اليمين زروال الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساهم تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه في إنجاز برنامج محو السكن القصديري في 12 ولاية، وهي : الجزائر، وهران ، قسنطينة ، عنابة، البليدة تيبازة ، البويرة، المدية المسيلة ، قالمة ، سكيكدة وتبسة ، كما هو محدد في مكونات المشروع : إنجاز تجهيزات الأراضي وبناء السكنات التطويرية ، إعادة تأهيل المواقع السكنية غير المجهزة وتحضير المواقع الاحتياطية الموجهة للعائلات ذات الدخل الضعيف ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم ومحلقيه الأول والثاني.
المادة 2
فتح المادةيضمن القرض المذكور أعلاه التغطية المالية لبنود المشروع الآتية :
1 - إنجاز المساكن التطويرية المجهزة ، إنجاز هياكل المواقع السكنية غير المجهزة، وإنجاز تحضير المواقع الاحتياطية الموجهة للعائلات ذات الدخل الضعيف.
2 - التقوية المؤسساتية للمشروع بدعم من :
أ - الصندوق الوطني للسكن بواسطة تقديم خدمات الخبراء والتكوين الذي من شأنه تحسين مهام الموارد البشرية وكفاءات التسيير.
ب - وزارة السكن ب (1) تكوين أعوان المديريات المحلية لتحضير المشاريع وتقييم المحيط ومتابعته، ب (2) خدمات الخبراء لتحضير دراسة حول موارد ميزانية الإدارة المحلية 24 شعبان عام 1419 ه .
ب (3) وسائل الخبراء وخدماتهم لمساعدة وزارة السكن في تسيير المشروع وتنسيق تنفيذه، ب (4 (4) خدمات الخبراء لمساعدة وزارة السكن لإنشاء بنك معطيات حول السكن.
3 - الاحتياطي الموجه لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع.
المادة 3
فتح المادةيكلف كل من الصندوق الوطني للسكن ومديريات التعمير والبناء للولايات المعنية تحت مسؤولية وزارة السكن وفي حدود اختصاصات كل واحد وبالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالمالية والميزانية والداخلية والجماعات المحلية والبيئة والسلطات الأخرى المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعملا بأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها.
وتكلف وكالة تحسين السكن وتنميته والوكالات العقارية المحلية للولايات المعنية أو أي شخص معنوي آخر قد يكون متعاملا بشراء أراضي الأساس و إنجاز الدراسات والحصول على رخص البناء وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشروع.
المادة 4
فتح المادةإنجاز البندين 1 و 2 من المشروع المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه تحت مسؤولية كل من الصندوق الوطني للسكن وإدارة وزارة السكن.
المادة 5
فتح المادةيستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجيات عمليات الإنجاز تحت رقابة وزارة السكن.
الباب الثاني — الجوانب العلاقاتية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 6
فتح المادةتتجسد إجراءات تنفيذ برامج المشروع وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها في شكل مخططات عمل تستعملها السلطات المعنية كأدوات عمل لتحقيق برمجة عمليات إنجاز أهداف كل العمليات المتعلقة بالبرامج المذكورة أعلاه ونتائجها، لا سيما المالية والميزانية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلاقاتية والقانونية والإدارية والأملاك الوطنية والعقارية المقررة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
تنجز مديريات التعمير والبناء المعنية مخططات العمليات المذكورة أعلاه وتوافق عليها لجنة المساعدات لمحو السكن القصديري.
المادة 7
فتح المادةيتعين على المتعاملين، في إطار تنفيذ المشروع ، أن يمتثلوا لبيانات الاتفاقية العملية المعدة بالنسبة لكل مشروع مع صاحب المشروع (مديريات التعمير والبناء للولايات المعنية ) والصندوق الوطني للسكن.
يجب أن تتضمن هذه الاتفاقيات الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها من طرف المتعاملين لاسيما ما يرتبط منها باحترام متطلبات نوعية التكلفة وأجال إنجاز المنشآت الكبرى والتدابير التي تتخذها وزارة السكن و أصحاب المشاريع والصندوق الوطني للسكن لتسهيل تنفيذ المشروع في المجال المالي والعملي.
المادة 8
فتح المادةتتكفل مخططات العمل المذكورة في المادة 6 أعلاه كذلك بعمليات استعمال القرض المتمثلة فيما يأتي :
أ - تضع الخزينة العامة اعتمادات الدفع بواسطة (الفونال) تحت تصرف أصحاب المشاريع والمتعاملين لدى الصندوق الوطني للسكن بمبلغ يعادل قيمة القرض في البرامج المذكورة أعلاه في المشروع.
ب - توفر اعتمادات الميزانية والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وتضعها تحت تصرف أصحاب المشاريع والمتعاملين طبقا للقوانين والتنظيمات التي تسيرهما.
الباب الثالث — الجوانب التجارية
المادة 9
فتح المادةتتم عمليات اقتناء السلع والخدمات الداخلية والخارجية اللازمة لتحقيق البرامج 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المذكورة أعلاه في المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الكيفيات العملية المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
ويشمل مسار إبرام الصفقات ، لا سيما حسب المتدخلين أصحاب المشاريع والمسيرين المعنيين الأعمال وعمليات التصور والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة، حسب الحالة، بالنسبة إلى البرامج التي يتولون تنفيذها جزئيا أو كليا مشتركين أو كل على حدة من خلال ما يأتي : 1 تنظيم سير الإجراءات والترتيبات المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها.
2 - نشر إعلان إجراء انتقاء المتعاقد الشريك أو المتعاقدين الشركاء طبقا للإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات. 3 تقديم ملفات المناقصات والعروض أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الأظرفة علانيا وتنفيذ التدابير اللازمة من أجل المنافسة في ظل الشفافية والمحافظة على مصالح الدولة إزاء كل متعاقد شريك.
4 - تصور إبرام العقود وتنفيذها ومراقبتها ومتابعتها فيما يتعلّق بالأشغال عند اقتناء المعدات والخدمات والدراسات والمساعدة التقنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
5 - متابعة وتنفيذ عملية استلام المعدات وكذلك الإنجاز من قبل مصالحها المختصة والهياكل الأخرى المسؤولة عن عمليات الرقابة التقنية والتحقيق في هذه المعدات طبقا للبيانات التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والخصائص المحددة في دفاتر الشروط.
6 - متابعة أي نزاع محتمل إزاء كل متعاقد شريك.
7 - إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة إلى كل النفقات المسجلة بمقتضى برامج المشروع قبل تقديمها في الآجال إلى الصندوق الوطني للسكن قصد السحب. 8 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية لحسن التنفيذ ورد السلفية وأي نزاع محتمل إزاء المتعاقد الشريك. / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه
9 - تنفيذ النفقات المتعلقة بالصفقات المبرمة في إطار اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
10 - تحويل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه (الوثائق والأوراق الإثباتية والفواتير والعقود وأية وثيقة أخرى مطلوبة لما يجب القيام به في عملية الدفع إلى الصندوق الوطني للسكن في الآجال سواء لدفع المبالغ على حساب أو دفع كامل المبالغ الخاصة لكل عملية قصد تقديم طلبات سحب الأموال إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
الباب الرابع — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة
المادة 10
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة والتي ينفذها الصندوق الوطني للسكن وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والمراقبة والتبادلات الخارجية.
المادة 11
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لإنجاز مكونات المشروع المعنية الذي يموله اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز.
وتتم النفقات المتصلة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةتحرّر اتفاقية إعادة الاقتراض بين الوزارة المكلفة بالمالية والصندوق الوطني للسكن قصد تحديد طرق تسيير القرض وتسديده.
المادة 13
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض التي يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن وأصحاب المشاريع ووزارة السكن. 24 شعبان عام 1419 ه .
المادة 14
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبية لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يقوم بها الصندوق الوطني للسكن والعمليات التي تنجزها الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية وأصحاب المشاريع والمتعاملون ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لرقابة الدولة والمصالح المختصة في المفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
المادة 15
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في أي وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، أي جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات وزارة السكن
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى وزارة السكن في حدود اختصاصها وبالاتصال مع الأمرين بالصرف (مديريات التعمير والبناء) إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - ضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - دراسة لجنة المساعدات لمحو السكن القصديري للملفات الخاصة بطلبات المساعدة التي يقدمها أصحاب المشاريع مديريات التعمير والبناء) ومنح المساعدات في إطار " الفونال" حسب الشروط المحددة في المشروع.
3 - تصوّر وإعداد والعمل على إعداد من قبل الأمرين بالصرف السابق ذكرهم، مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وضمان والعمل على ضمان إنجازها ، وتطبيقها وتنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها من قبل كافة المتدخلين.
4 - التكفل من طرف خلية محو السكن القصديري المنصبة تحت سلطة مديرية التعمير والهندسة المعمارية لوزارة السكن بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم من أجل برمجة تطبيق برامج المشروع وإنجازها ومتابعة شروط تنفيذها وتنسيقها ومراقبتها.
5 - تقييم المشروع بالتعاون مع الوزارات المعنية وتنسيق عمليات التجهيز والخدمة ومتابعتها ومراقبتها وجميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف والمسيرون تحت الوصاية.
6 - قيام مديريات التعمير والبناء، والصندوق الوطني للسكن، فصليا، بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية والتكوينية والدراسية والمساعدة التقنية والقانونية والتجارية والإدارية والتعاقدية والميزانية والأملاك الوطنية والاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلاقاتية والعملية والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي ترسله إلى الوزارة المكلفة بالمالية قصد التنسيق والتطبيق وتقييم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر في العلاقات مع المديريات المحلية المذكورة سالفا وعلى العلاقات بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية.
7 - التكفّل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية والصندوق الوطني للسكن ومديريات التعمير والبناء بتبادل . 20. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإطلاع السلطات المختصة المعنية عن أي نزاع محتمل.
8 - إطلاع الوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض والصندوق الوطني للسكن ومديريات التعمير والبناء المعنية، في أقرب الآجال، على ردود البنك الدولي للإنشاء والتعمير التي تخص الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلاقاتية والعملية.
9 - قيام مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ورقابي وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع مرة في السنة خلال مدة برامج المشروع المذكور وحتى إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض.
10 - اتخاذ كل التدابير اللازمة والسعي إلى اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني قصد ما يأتي :
أ - الإعداد السريع والمرضي لملفات الطلبات التي يقدمها المستفيدون من القرض، الخاصة بدفع النفقات الواجب القيام بها في إطار هذا المشروع.
ب الإسراع في تقديم هذه الملفات إلى الصندوق الوطني للسكن ج المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةتتولى الوزارة المكلف بالمالية، في حدود صلاحياتها خصوصا ، إنجاز التدخلات الآتية زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض : / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه
1 - الضمان والعمل على ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني
2 - اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمالات المبالغ المقررة في اتفاق القرض التي تبلغها إياها وزارة السكن بمساعدة الصندوق الوطني للسكن ومديريات التعمير والبناء المعنية.
3 - -3 تعد المفتشية العامة للمالية، زيادة على الأعمال المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من الملحق الأول بهذا المرسوم ، وتقدم إلى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذ ما يأتي :
أ - تقريرا عن تدقيق حسابات المشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ انتهاء السنة المالية التي تتعلق به.
ب - تقريرا ختاميا عن التنفيذ المالي للبرامج المذكورة أعلاه للمشروع الذي يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وعملياته التجارية والعقارية والعملية والعلاقاتية والوثائقية والإدارية.
ج - تقريرا نصف سنوي عن وضعية علاقات الصندوق الوطني للسكن مع مديريات التعمير والبناء المعنية وعلاقات الصندوق الوطني للسكن مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
د - تقريرا نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله.
4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي :
- تسيير علاقات الصندوق الوطني للسكن مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
- تسيير استعمال الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع. 24 شعبان عام 1419 ه
5 - ضمان إبرام اتفاقية إعادة الإقراض مع الصندوق الوطني للسكن لإنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المشروع.
6 - الضمان والعمل على ضمان من قبل جميع الإدارات والأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي :
أ - مسك المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع المنجزة في إطار تنفيذ برامج المشروع.
ب - قيام مديريات التعمير والبناء المعنية بإعداد الحصائل المحاسبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض.
ج-حفظ جميع الوثائق التعاقدية والإدارية والميزانية والرقابة المالية والتفتيش والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والرقابة التقنية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع.
7 - توفير لكل المصالح المعنية بالرقابة والتفتيش التابعة للدولة، كل واحد فيما يخص المهام المنوطة بها ، الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بالمهام والعمليات والأشغال في تفتيش جميع عمليات تنفيذ برامج المشروع ورقابتها المسندة إليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
الباب الثالث — تدخلات الصندوق الوطني للسكن
المادة 3
فتح المادةيتولى الصندوق الوطني للسكن زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض على الخصوص وفي حدود اختصاصاته ، التدخلات الآتية :
1 - وضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض تحت تصرف مديريات التعمير والبناء المعنية والأمرين بالصرف قصد إنجاز البرامج.
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض لا سيما بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية.
3 - مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض عند إعداد طلبات صرف القرض.
4 - التحقق من وجود ملاحظة "خدمة مؤداة " عندما تكون مطلوبة.
5 - فتح حساب خاص لدى البنك الجزائري موجه لتسديد عمليات الأشغال وتقديم طلبات صرف القرض بسرعة إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
6 - إنجاز عمليات الصرف طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل المشروع.
7 - اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والرقابة والميزانية والمالية والنقدية والعلاقاتية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها ولإنجاز المشروع.
8 - القيام بجميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابات وتقييمات الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع
9 - التكفل في إطار تنفيذ اتفاق القرض ، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات بالنفقات والأمر بصرفها .
10 - إنجاز التقييم المحاسبي لتنفيذ اتفاق القرض واعداد ما يأتي في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع :
أ - تقرير فصلي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالسكن وإلى الوزارة المكلفة بالمالية، يتضمن تنفيذ المشروع وعلاقات الصندوق الوطني للسكن بمديريات التعمير والبناء المعنية مع الصندوق الوطني للسكن والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
ب تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل عن طريق الوزارة المكلفة بالسكن إلى الوزارة المكلفة بالمالية. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
11 - تكوين الأرشيف والمحافظة على الوثائق التي تحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
الباب الرابع — تدخلات مديريات التعمير والبناء
المادة 4
فتح المادةتتولى مديريات التعمير والبناء، في حدود اختصاصاتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن المهام المحدّدة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لا سيما التدخلات الآتية :
1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والرقابة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي تقدمها المديريات المعنية والتي توافق عليها لجنة المساعدات لمحو السكن القصديري تحت مراقبة الوزارة المكلفة بالسكن والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
3 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات
4 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام منتظم وضروري لما يأتي :
أ - تقييم الحاجات وتقديرها المرتبطة بمخططات عمل البرمجة وإنجاز المشروع ب إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلاقاتية والعملية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابة التقنية للمشروع ومخططات العمل ج تنسيق عمليات المشروع ومتابعتها ومراقبتها والتدقيق فيها وتفتيشها ، د الرقابة والحصيلة والتلخيص والإعلام المتعلقة بكل عمليات المشروع.
5 - السهر على إعداد تقارير فصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج في إطار المشروع / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه ومخططات العمل وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والصندوق الوطني للسكن والسلطة المعنية،
6 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها واتخاذ التدابير للتمكين من القيام بأعمال الرقابة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم
7 - اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف
8 - متابعة التجهيزات والعمل على تسليمها وتكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها،
9 - متابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها،
10 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل المشروع ورقابتها وتنفيذها،
11 - القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع
12 - المساهمة في جميع عمليات التقييم والإعلام المتعلقة بتنفيذ المشروع ومخططات العمل المرتبطة به
13 - اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال الرقابة التقنية والتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
14 - المساهمة في كل عملية رقابة خلال إنجاز العمليات التي تتولاها مديريات التعمير والبناء المعنية،
15 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 24 شعبان عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 97-02
- مرسوم تنفيذي رقم 91-145
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.