مرسوم رئاسي رقم 97-206 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 القرض رقم 4143 ال الموقع في 17 أبريل سنة 1997 بواشنطن الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 4143 ال ، الموقع في 17 أبريل سنة 1997 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، للمساهمة في تمويل مشروع التشغيل الريفي، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةتلتزم كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة المالية ، والبنك الجزائري للتنمية، والمديرية العامة للغابات ، كل فيما يخصه، باتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع ، وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997.
اليمين زروال الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةإنّ تنفيذ اتفاق القرض رقم 4143 أل المشار إليه أعلاه، والموقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، يضمن تحقيقه طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا لإجراءات هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وتبعا للطرق المتبعة وبرامج مشروع التشغيل الريفي وأهدافه.
المادة 2
فتح المادةإن التوصيات العملية، للتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع، نشرت وترجمت على شكل خطة عمل من طرف المديرية العامة للغابات لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري وهي تصلح كأداة عمل للمتعاملين المكلفين بتحقيق هذا المشروع. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
فتح المادةتقوم المديرية العامة للغابات بعملية التجهيز والخدمة و / أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لإنجاز المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام اتفاق القرض.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةتعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة لازمة لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الممول عن طريق اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار القوانين المالية.
وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 6
فتح المادةتقوم بعمليات تسديد القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت بالتطابق مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يطلع عليها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية جاهزة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش.
العدد 39 3 صفر عام 1418 ه الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات وزارة الفلاحة والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةتتولّى وزارة الفلاحة والصيد البحري في حدود صلاحياتها وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، لا سيما ما يأتي : 1 (1) ضمان تنفيذ أعمال تصوّر العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
2) (2) رسم وإعداد وتكليف بإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم مع الأمر بالصرف المديرية العامة للغابات) إلى جانب ضمان تكفّل الآمر بالصرف والمسير بوضع هذه المخططات ومتابعتها ومراقبتها وتنسيقها وتنفيذها،
(3) إعداد وتكليف المديرية العامة للغابات بإعداد وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، حصيلة حول العمليات المادية، المالية، التقنية، الدراسات، المساعدة التقنية الإدارية، الوثائقية، المحاسبية العلاقاتية والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها قصد التنسيق وتنفيذ المشروع إلى الوزارة المكلفة بالمالية إلى جانب تقييم حول استعمال القرض 4 (4) التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والمديرية العامة للغابات، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية بكل خلاف قد يطرأ،
(5) ضمان إعداد برنامج تفتيش ومراقبة إلى جانب تقرير عن تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةتتولى الوزارة المكلفة بالمالية في حدود صلاحياتها وزيادة على التدخلات والأعمال 3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق ، القرض، لا سيما ما يأتي : 1 (1) اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس السحوبات التي قام بها المتعاملون المكلفون بإنجاز المشروع بالمبالغ المحددة في اتفاق القرض والتي تصلها من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري المديرية العامة للغابات).
2) (2) إعداد ما يأتي وتبليغه إلى السلطات المعنية :
أ) تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله ب تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمتعاملين المكلفين بإنجاز المشروع وعلاقة هذا البنك بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير،
ج) تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماليا. 3 (3) التكفل بالعلاقات التي تتصل باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي :
تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومراقبتها، تسيير استعمال الاعتمادات. 4 (4) ضمان إبرام اتفاقية مالية لتسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية لإنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المشروع.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةيتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، لا سيما ما يأتي : 1 (1) يتكفل بوضع القرض حيز التنفيذ ووضعه تحت تصرف المديرية العامة للغابات المكلفة بإنجاز هذا المشروع، 2 (2) فحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض بعنوان المشروع عند إعداد طلبات صرف القرض 3 (3) تقديم طلبات صرف القرض إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير 4 (4) إنجاز عمليات صرف القرض وفقا لأحكام اتفاق القرض لتمويل برامج المشروع السالف الذكر،
(5) إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل الرقابية وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع،
(6) اتخاذ التدابير اللازمة في إطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض مع احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف
7) (7) إعداد التقويم المحاسبي لتنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع وإعداد ما يأتي :
أ) تقرير ربع سنوي يرسل إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والوزارة المكلفة بالمالية والمديرية العامة للغابات يتضمن علاقات البنك الجزائري للتنمية مع المديرية العامة للغابات وعلاقات هذا البنك مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ب تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية ومن خلال هذه الأخيرة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري وإلى المديرية العامة للغابات.
(8) تكوين الأرشيف والمحافظة على الوثائق التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
الباب الرابع — تدخلات المديرية العامة للغابات
المادة 4
فتح المادةتتولى المديرية العامة للغابات في حدود صلاحياتها وزيادة على التّدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، لا سيما ما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1 (1) تنفيذ أعمال تصوّر العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 (2) تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات، 3 (3) اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال التي تعنيها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة وفقا لأحكام هذا المرسوم، 4 (4) التكفل بجميع التدابير اللازمة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم :
أ (أ) ضمان الإعداد السريع والمرضي للملفات الخاصة بدفع النفقات الواجبة بعنوان البرامج المنصوص عليها أعلاه، ب متابعة العمليات الإدارية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه.
(5) قيام مصالحها المختصة بالتفتيش، بإعداد برنامج التفتيش والمراقبة وتقرير نصف سنوي عن تنفيذ المشروع حتى إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع 6 (6) إعلام وزارة الفلاحة والصيد البحري والوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية بقرار البنك الدولي للإنشاء والتعمير فيما يخص الملفات الإدارية والتعاقدية والتقنية والعملية في أقرب الآجال،
7) (7) إعداد تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماديا وماليا، 8 (8) اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع.
العدد 39 3 صفر عام 1418 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 96-31
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 95-201
- مرسوم تنفيذي رقم 96-468
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.