ج.ر عدد 57 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات

  • المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بارك - الجزائ الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-427 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام مرسوم رئاسي 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن 1412 اعتماد المصادقة على اتفاق البريد السريع بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية مرسوم رئاسي العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 1412 مراسيم تنظيمية رقم 91-431 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تحويل الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 2205 رقم 91-432 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تحويل بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس مارس سنة 1991. 2200 الحكومة . 2205

2200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 ه فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي رقم 91-433 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تحويل ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية . 2207 مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 2211 مرسوم تنفيذي رقم 91-435 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-322 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 ، والمتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991، والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 2228 مرسوم تنفيذي رقم 91-436 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 2230 مرسوم تنفيذي رقم 91-437 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق في 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتكوين المهني. 2232 قرارات، مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعيين قضاة أعضاء في اللجان الانتخابية الولائية لاجراء انتخابات يوم 26 ديسمبر س1991 سنة 2234 وزارة الجامعات | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1412 الموافق 21 غشت سنة 1991 يتعلق بتنظيم مسابقات للالتحاق بدورة التكوين الطويل المدى في المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 2238 وزارة الاقتصاد مقررات مؤرخة في 18 و 19 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول و 2 يونيو سنة 1991 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. 2244 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-427 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاق البريد السريع بين دول اتحاد المغرب العربي الموقع بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 المتضمن الموافقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 المتضمن المصادقة على انشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989،

6 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2201 وبعد الاطلاع على اتفاق البريد السريع بين دول اتحاد المغرب العربي الموقع بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق البريد السريع بين دول اتحاد المغرب العربي الموقع بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد اتفاق البريد السريع بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والجمهورية التونسية والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية انطلاقا من احكام معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها، وسعيا منها لتحقيق أهداف الاتحاد وتنفيذا لبرنامج | عمله، وعزما منها على تعزيز التعاون فيما بينها في ميدان البريد، وتسهيل التعاون والتواصل بين دول الاتحاد وتماشيا مع أحكام اتفاق البريد بين دول اتحاد المغرب العربي، واستنادا على احكام اتفاقية البريد العالمية، اتفقت على ما يلي : المادة الأولى الاهداف يهدف هذا الاتفاق الى تنظيم التبادل المشترك لخدمة البريد السريع الدولي بين دول الاتحاد، على الا تتعارض أحكام هذا الاتفاق مع الاحكام الجاري بها العمل في النظام | الداخلي لكل بلد. المادة الثانية تحديد البيانات تحدد البيانات والمصطلحات الواردة بهذا الاتفاق كما يلي : 1 ) “ادارة” اختصار مستخدم يشير الى احدى ادارات بريد الدول الموقع على هذا الاتفاق. 2 ) المواد والفقرات” يقصد من كلمة مواد او فقرات مواد وفقرات هذا الاتفاق فيما عدا تنصيص كلمة ( مادة ) على معنى شيء أو بضاعة يمكن وضعها في بعيثة. 3 ) “اتفاق” هو اتفاق البريد السريع لبلدان المغرب العربي. 4 ) “النظام التنفيذي للاتفاق” هو النظام التنفيذي لهذا الاتفاق. 5 ) “خدمة البريد السريع ९९ هي الخدمة المنظمة بهذا الاتفاق. 6 ) “الخدمة المنتظمة “ هي خدمة اختيارية من خدمات البريد السريع الدولي يسمح بمقتضاها للمرسل ابرام عقد لارسال بعائث الى المرسل اليهم المعنيين بموجب جدول زمني مسبق. 7 ) “ الخدمة عند الطلب” هي خدمة اختيارية تسمح بارسال بعائث على اساس غير تعاقدي بدون برمجة أو تعيين مسبق للمرسل اليهم. المادة الثالثة الخدمات المقدمة تقترح كل ادارة على المرسل استعمال الخدمة المنظمة أو الخدمة عند الطلب.

2202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412ه 1 (1) الخدمة المنتظمة : تقدم كل ادارة على أساس تعاقدي الخدمة المنتظمة للحرفاء الذين يتعهدون بارسال بعائثهم للمرسل اليهم المعروفين على أساس دوري مسبق. يتعين على كل ادارة قبل ابرام أي عقد، استشارة الادارة المستملة عن امكانياتها على تحقيق هذه الخدمة وعلى مواعيد وأيام وساعات تسليم البعائث. عند ابرام أي عقد مع أي مرسل بموجب هذا الاتفاق تبلغ ادارة المصدر الادارة المستلمة خلال عشرة أيام على الاقل قبل بدء الخدمة بالمعلومات التالية : رقم العقد الذي يجب ان يكون مسجلا على كل بعيثة . أسماء وعناوين المرسل والمرسل اليه. أيام الاسبوع التي تم اختيارها من طرف الحريف ( الزبون ) كأيام مبرمجة. التاريخ الذي وقع تحديده لبدء الخدمة المبرمجة. أوقات توزيع البعائث المطلوبة. الخط الجوي ورقم الرحلة التي يقع استعمالها.

  • يجب على كل ادارة ابلاغ الادارة المستلمة بأي تغيير من شأنه ان يحدث في سير الخدمة وذلك في نفس الآجال المبينة أعلاه. 2 (2) الخدمة عند الطلب : يتم تقديم الخدمة عند الطلب ( خدمة غير مبرمجة ( حسب الترتيبات التالية :
  • تمد كل ادارة الادارات الاخرى بالمعلومات اللازمة حول الساعات التقريبية لتوزيع البعائث المضبوطة حسب المواقيت النظرية للرحلات الجوية. تشعر كل ادارة الادارات الاخرى بالرقم المعرف بالبعائث من حيث العقد والرقم التسلسلي المستعمل لكل بعيثة . يمكن كل ادارة عدم تبليغ الادارات الاخرى مسبقا عند ارسال بعائث تحت نظام الخدمة عند الطلب مجال تغطية الخدمة. المادة الرابعة تبادل اسماء المكاتب تمد كل ادارة الادارات الاخرى باسماء المدن والمكاتب التي يمكن تبادل هذه الخدمة معها. المادة الخامسة شروط القبول تخضع بعائث دول الاتحاد الى المقاييس التالية : الا يزيد وزن كل بعيثة على 20 كيلو غرام الا يزيد طولها على 150 مترا لأي بعد من الابعاد و 3 أمتار المجموع الطول والمحيط الأكبر مأخوذا في غير اتجاه الطول. لا يمكن قبول بعيثة في اطار خدمة البريد السريع الا اذا كانت مهيأة طبقا لطبيعة المحتوى وظروف النقل. المادة السادسة الممنوعات ان تصدير واستيراد وتداول المواد الممنوعة في بلد المورد تعتبر ممنوعة بالنسبة لهذه الخدمات طبقا للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية البريد العالمية وقائمة المواد الممنوعة بدول الاتحاد. يجب على كل ادارة مد الادارات الاخرى بكل الارشادات اللازمة حول التراتيب الجمركية وكذلك حول الممنوعات والقيود المطبقة عند البعائث البريدية داخل مكاتبها . المادة السابعة البعائث المقبولة خطأ تخضع البعائث التي وقع قبولها خطأ عند الارسال حسب المادتين الخامسة والسادسة الى أنظمة بلد الادارة التي وصلت اليها البعائث. تبلغ كل ادارة المصدر على ما قد تم اخذه من تدابير حول كل بعيثة وقع قبولها خطأ ولم تتم اعادتها الى مصدرها وكذلك حول الأشياء الممنوعة التي استوجبت هذه التدابير.

6 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2203 المادة الثامنة البعائث غير القابلة للتوزيع 1 (1) توضع البعائث المتعذر توزيعها تحت تصرف المرسل اليه خلال مهلة الاحتفاظ المسموح بها في ادارة المورد 2 ) تعاد البعيثة المرفوض استلامها من طرف المرسل اليه فورا الى ادارة المصدر. 3 ) تعاد كل بعيثة لم يتم تسليمها الى ادارة المصدر عن طريق خدمة البريد السريع الدولي بدون نفقات اضافية من ادارة المورد. المادة التاسعة البعائث الموجهة خطأ او الواجب اعادة ارسالها تتم اعادة البعائث الواردة خطأ الى وجهتها الحقيقية بأسرع الطرق المباشرة من طرف الادارة المستلمة بدون مطالبة بمصاريف اضافية. المادة العاشرة قواعد عامة في التوزيع والتخليص الجمركي تبذل كل ادارة ما في وسعها لتقلص الى الحد الأدنى الزمن الضروري والمناسب للتخليص الجمركي عن البعائث وتباشر كل ادارة توزيع بعائثها في أحسن الاحوال الممكنة طبقا لقانونها المعمول به. المادة الحادية عشرة الرسوم والاجور المستحقة تحدد كل ادارة الاجور التي تستوفي من المرسل ولها أن تحتفظ بمجموع هذه الايرادات. كما يرخص لكل ادارة عند الاقتضاء القيام بتحصيل الآتي من المرسل اليه : الرسوم الجمركية. الرسوم البريدية للتخليص الجمركي. المادة الثانية عشرة النفقات المستحقة بسبب عدم توازن الرواج وتسوية الحسابات 1 ) لا تطبق نفقات النقل الجوي الداخلي والعبور أو النفقات الختامية على بعائث البريد السريع. 2 (2) يحق بعد سنة للادارة التي تستلم عددا من البعائث يفوق عدد تلك التي ترسلها أن تحصل من الادارة الاخرى على أجرة عدم التوازن على كل بعيثة تستلم زيادة. 3 ) تتقاضى كل ادارة مبلغ ( خمس وحدات ) عن كل بعيثة زائدة. 4 ) لا يمكن المطالبة بأي اجرة تعويض اذا كان الفرق بين عدد البعائث المتبادلة يقل عن 200 بعيثة. 5 ) تكون اجراءات المحاسبة وتسوية الحسابات الخاصة بعدم توازن الرواج كما يلى : . 1. - التسوية تخص كل سنة مدنية. ب ) تعد كل ادارة كشفا فصليا بعدد البعائث المستلمة داخل كل ارسالية، وذلك حسب المعلومات الورادة في الصيغة الوصفية او البيان. ويرسل هذا الكشف الى ادارة المصدر خلال الشهرين المواليين لنهاية الفصل. ج ) بعد تدقيق هذا الكشف تبلغ ادارة المصدر ادارة المورد كتابيا ،قبوله، واذا كشف التدقيق عن أخطاء يرسل كشف تصيحيحى الى ادارة المورد. المادة الثالثة عشرة مسؤولية الادارات لا يترتب على حالة التأخير أي مسؤولية، كما تحدد كل ادارة سياستها فيما يتعلق بمادة التعويض عن الضرر، وتتحمل مسؤولية فساد او اختلاس أو فقدان بعيثة ما، وعند الاقتضاء، تتكفل ادارة المصدر بتعويض الضرر فقط المادة الرابعة عشرة الايقاف المؤقت للخدمة تستطيع كل ادارة تعليق الخدمة مؤقتا إن بررت ذلك ظروف استثنائية. يجب اشعار الادارة الاخرى حالا بتعليق الخدمة مؤقتا وكذلك بتاريخ استئنافها فيما بعد.

2204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 ه المادة الخامسة عشرة المدة القانونية لحفظ الوثائق تحفظ الوثائق المصلحية لمدة ادناها ثمانية عشر شهرا ابتداء من اليوم الموالي لليوم الذي تتعلق به هذه الوثائق. تحفظ الوثائق المتعلقة بنزاع أو تحر الى غاية تسوية النزاع أو انتهاء التحري. ويعتبر التحري منتهيا عند نفاذ أجل ستة اشهر دون أن تعترض الادارة التي أبلغت بالنتائج. المادة السادسة عشرة طلب المعلومات والتحريات (1) ترد كل ادارة على طلبات المعلومات أو التحريات الواردة اليها في اقرب الآجال الممكنة. 2 (2) لا تقبل طلبات المعلومات أو التحريات الا في أجل اربعة اشهر ابتداء من اليوم الذي يلي يوم ايداع البعيثة المادة السابعة عشرة تطبيق أحكام اتفاقية البريد العالمية تطبق أحكام اتفاقية البريد العالمية في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذا الاتفاق. المادة الثامنة عشرة سريان مفعول الاتفاقيات الثنائية تبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال سارية المفعول، وفي حالة تعارض أحكامها مع احكام هذا الاتفاق يتم العمل بما جاء في بنود هذا الاخير. المادة التاسعة عشرة تعديل احكام الاتفاق يتم تعديل هذا الاتفاق بطلب من احدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الاخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد، طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية. المادة العشرون نفاذ احكام الاتفاق يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل كافة الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها، ويدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الاعضاء بذلك. وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص اصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان 1400 و.ر 1411 ه الموافق 9 و 03/10/03/10/ م .1991 عن الجمهورية الجزائرية عن / الجماهرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سيد أحمد غزالي ابراهيم البشاري وزير الشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن الجمهورية التونسية عن المملكة المغربية الحبيب بن يحيى عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية حسني ولد ديدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون

6 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2205 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-431 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،

  • وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-06 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليون ومائة ألف دينار (1.100.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليون ومائة ألف دينار (1.100.000 دج) ويقيد في تنظيمية ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية (الفرع الثاني - الامانة العامة للحكومة في الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 91-432 مؤرخ في 2 جمادى الاولي عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-369 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991،

2206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 ه يرسم ما يلي : ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991. اعتماد قدره خمسون مليونا ومائة وعشرة آلاف دينار المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية (50.110.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الباب رقم 37-91 ९९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسون مليونا ومائة وعشرة آلاف الادينار (50.110.000 دج) الجدول الملحق رقم الابواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 رئيس الحكومة - الأجور الرئيسية . 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة. 1991 الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة ( دج ) 2.000.000 3.000.000 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 460.000 42-31 المندوب للاصلاح الاقتصادي - التعويضات والمنح المختلفة …… 250.000 مجموع القسم الأول 6.310.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000

6 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2207 الجدول الملحق (تابع (02) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات 37.300.000 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والاثاث 1.900.000 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم 400.000 06-34 رئيس الحكومة - التغذية 50.000 41-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - تسديد النفقات 200.000 44-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - التكاليف الملحقة 100.000 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات 500.000 91-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - حظيرة السيارات . 50.000 مجموع القسم الرابع 40.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة – صيانة المباني 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 ; القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 50.110.000 مجموع الفرع الاول 50.110.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 50.110.000 مرسوم رئاسي رقم 91-433 مؤرخ في 2 جمادى الاولى وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلق بقوانين تحويل ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية المعدل والمتمم الشؤون الخارجية.

  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 ان رئيس الجمهورية والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
  • بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية - وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، والمتضمن
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 دنه قانون المالية التكميلي لسنة 1991،

2208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-07 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان وثلاثة واربعون مليون وتسعة وثمانون ألف دينار (243.089.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة في الجدول (1) الملحق بها المرسوم، المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان وثلاثة واربعون مليونا وتسعة وثمانون ألف دينار | (243.089.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الابواب المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد الجدول (1) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح السابع 37 91 المصاريف المحتملة احتياطي مجمع 83.989.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 83.989.000 وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.700.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 130.000.000 مجموع القسم الاول 131.700.000

6 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول - أ - ( تابع 2 ) رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة المصالح الموجودة في الخارج – صيانة المباني 11-35 الجزائرية / العدد 57 2209 الاعتمادات الملغاة ( ج ) 8.400.000 مجموع القسم الخامس 8.400.000 القسم السابع المصاريف المختلفة المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي المختلفة 21-37 مجموع القسم – المصاريف 19.000.000 السابع 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 159.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 159.100.000 المجموع العام للاعتمادات الجدول ( ب ) رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . الملغاة 243.089.000 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 2.300.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - المرتبات الرئيسية 900.000 132.515.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 415.000 مجموع القسم الاول 136.130.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 11 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 13.000 الثالث 13.000 3.500.000

2210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 ه الجدول ب ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادراة المركزية - اللوازم . 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث . 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات …….. 34 91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار الاعتمادات المخصصة ( دج ) 600.000 2.130.000 26.100.000 3.000.000 14.000.000 285.000 10.000.000 10.500.000 مجموع القسم الرابع 70.115.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - الندوات الدولية . مجموع القسم 416.000 الخامس 416.000 1.700.000 السابع 1.700.000 مجموع العنوان الثالث 208.374.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 التعاون الدولي …………. 23.200.000 مجموع القسم الثاني 23.200.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 91-46 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة الخارج . المواطنين في 11.515.000 مجموع القسم السادس 11.515.000 مجموع العنوان الرابع 34.715.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير الخارجية. وزارة الشؤون 243.089.000

6 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (الفقرتان 1 ( 4) و 116 منه ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات المدنية وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الصفقات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1385 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري . وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط استخدام العمال الاجانب ولاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 07 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 07 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق 2211 وبمقتضى القانون رقم 90 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 04 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 83-135 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 الذي يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين وبمقتضى المرسوم رقم 83-736 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 والم ضمن تنظيم برمجة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-116 المؤرخ في 11 | شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن احداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 05 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، ولاسيما المادة 18 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد، ولاسيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 بالنقد والقرض والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية

2212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 ه يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى : تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة وفقا للسياسة الوطنية في إعداد هذه الصفقات إبرامها وتنفيذها . المادة 2 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم الا على الصفقات المتضمنة مصاريف الادارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة، والولايات، والبلديات، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري المسماة أدناه “ المصلحة المتعاقدة “ . المادة 3 : الصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري على العقود، ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم، قصد انجاز الاشغال واقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة. المادة 4 : تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم لاسيما ما يتعلق منها بطريقة الابرام صفقات استيراد المنتوجات والخدمات التي تتطلب بحكم طبيعتها والتقلب السريع في اسعارها ومدى توفرها، وكذلك الممارسات التجارية | الجارية عليها من المصلحة المتعاقدة المعنية الاسراع بإتخاذ القرار. ومهما كانت الحالة، تحرر صفقة تصحيحية خلال اجل ثلاثة (03) اشهر ابتداء من الشروع في التنفيذ، وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية. المادة 5 : لا تخضع لهذا المرسوم العقود التي تسري عليها التشريعات والتنظيمات الخاصة كعقود التأمين والنقل والتزويد بالغاز والكهرباء والماء، وأشغال توصيلها. المادة 6 : كل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوي مليونا دينار جزائري (2.000.000 دج) لا يتطلب حتما إبرام صفقة بمفهوم هذا المرسوم. غير أنه، اذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات تهم خدمات مماثلة من متعامل واحد، خلال السنة | المالية الواحدة، تبرم صفقة بمجرد تجاوز المبلغ المذكور أعلاه، وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات . المادة 7 : تبرم الصفقات العمومية قبل اي شروع في تنفيذ الخدمات. وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا او ملكا للمصلحة المتعاقدة، يمكن الوزير أو الوالي المعني، أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل ابرام الصفقة، بمقرر مسبب. وترسل نسخة من هذه الرخصة الى وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط، والوزير الوصي. ومهما يكن الامر فلابد من اعداد صفقة تصحيحية خلال ثلاثة اشهر، ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، اذا كانت العملية تفوق مليونا دينار جزائري (2.000.000 دج)، وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات. المادة 8 : لا تصح صفقات المتعامل العمومي ولا تكون نهائية الا اذا وافقت عليها السلطة المختصة، وهي : الوزير، فيما يخص صفقات الدولة مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة الوالي، فيما يخص صفقات الولاية رئيس المجلس الشعبي البلدي، فيما يخص صفقات البلدية، المدير العام أو المدير، فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية والمحلية ذات الطابع الاداري. و يمكن كل واحدة من هذه السلطات ان تفوض صلاحياتها في هذا المجال الى المسؤولين المكلفين على أي حال بتحضير الصفقات وتنفيذها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 9 : ينجر عن عدم تنفيذ الخدمات المتعاقد عليها في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق للالتزامات التعاقدية، فرض غرامات مالية، دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. تحدد الاحكام التعاقدية للصفقة نسبة الغرامات وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط المذكورة أدناه باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومية. المادة 10 : تبين دفاتر الشروط المحينة محتوياتها. دوريا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات، وهي تشتمل على الخصوص على ما يأتي : 1 (1) دفاتر الشروط الادارية العامة المطبقة على كل صفقات الاشغال وكل صفقات التوريد باللوازم الموافق عليها يمرسوم.

6 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2213 2 (2) دفاتر التعليمات المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الاشغال والمعدات والخدمات، الموافق عليها بقرار من الوزير المعني. 3 (3) دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة. الباب الثاني الصفقات والمتعاملون المتعاقدون القسم الاول الصفقات المادة 11 : يمكن المصلحة المتعاقدة أن تبرم صفقة واحدة أو أكثر لتحقيق هدف معين خاص بالتسيير أو الاستثمار. المادة 12 : تشمل الصفقات العمومية، إحدى العمليات الآتية أو أكثر : اقتناء اللوازم

  • إنجاز الأشغال، تقديم الخدمات. يمكن أن تشتمل الصفقة المتضمنة اقتناء اللوازم على مواد تجهيزية أو منشآت انتاجية كاملة غير جديدة وهي مضمونة مدة عملها او هي مجددة بضمان. تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة، عند الحاجة، بقرار من وزير الاقتصاد . المادة 13 : يمكن تحقيق الهدف الذي نصت عليه المادة 11 أعلاه، في شكل مجموعة وحيدة أو في شكل عدة مجموعات متفرقة، وتخصص المجموعة الوحيدة المتعامل متعاقد وحيد، كما تحدده المادة 17 من هذا المرسوم. المادة 14 : يمكن المصلحة المتعاقدة ايضا ان تلتجىء حسب الحالة الى ابرام عقد برنامج او صفقة طلبات، طبقا | للتنظيم المعمول به. المادة 15 : يكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية سنوية | او متعددة السنوات تكون مرجعا ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا المرسوم. تحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تأديتها واهميتها وموقع البرنامج وكلفته التقديرية وزنامة انجازه. ويبرم عقد البرنامج مع المتعاملين العموميين المواطنين او مع المتعاملين الخواص المواطنين المؤهلين قانونا والمصنفين، كما يمكن ان يبرم مع المؤسسات الاجنبية الواقعة في الجزائر، طبقا للتشريع المعمول به. ويمكن ان يبرم ايضا هذا العقد مع المتعاملين الاجانب الذين تتوفر لديهم ضمانات تقنية ومالية. المادة 16 : تشتمل صفقة الطلبات على اقتناء اللوازم او تقديم الخدمات ذات النمط العادي او الطابع التكراري. تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد دون ان تتجاوز خمس سنوات. ويجب ان تبين كمية و/ أو قيمة الحدود الدنيا والقصوى للوازم و / أو الخدمات التي هي موضوع الصفقة. تحدد صفقة الطلبات السعر، أو آلياته او كيفيات تحديده، المطبقة على عمليات التسليم المتعاقبة. يشرع في تنفيذ صفقة الطلبات بمجرد تبليغ الطلبات الجزئية التي تحدد كيفيات التسليم. القسم الثاني المتعاملون المتعاقدون المادة 17 : يمكن المتعامل المتعاقد أن يكون شخصا او عدة اشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون بمقتضى الصفقة إما فرادى أو مشتركين ومتضامنين. المادة 18 : يمكن المصلحة المتعاقدة العمومية ان تلتجىء بغية تنفيذ خدماتها وتحقيق اهدافها الى ابرام صفقات تعقد مع المتعاملين المواطنين ومع المؤسسات الاجنبية الواقعة في الجزائر، والى صفقات تعقد مع المتعاملين الاجانب حسب الكيفيات المحددة في المادة 20 من هذا المرسوم. المادة 19 : يقصد بالمتعاملين الاجانب في مفهوم هذا المرسوم المؤسسات الاجنبية غير الواقعة في الجزائر التي تقدم ضمانات حكومية كما هو منصوص عليها في المادة 83 ادناه وضمانات حسن التنفيذ .

2214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 ه المادة 20 : يجب على المصلحة المتعاقدة ان تطلب أولويا الانتاج الوطني المتوفر. المادة 21 : يجب ان يكون المتعامل المتعاقد المختار قادرا على تلبية الطلب حسب شروط الصفقة. كما يجب عليه ان يلتزم بالاعتماد على الانتاج الوطني أولويا . الباب الثالث إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد القسم الاول كيفيات ابرام الصفقات العمومية المادة 22 : تبرم الصفقات العمومية تبعا للاجراء الخاص بالتراضي او اجراء المناقصة. المادة 23 : التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة. يمكن ان يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط او شكل التراضي بعد الاستشارة، وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات أخرى. المادة 24 : المناقصة هي اجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم افضل العروض. المادة 25 : يمكن ان تكون المناقصة وطنية و او دولية. ويمكن ان تتم حسب احد الاشكال الآتية : المناقصة المفتوحة المناقصة المحدودة الاستشارة الانتقائية المزايدة المسابقة . المادة 26 : المناقصة المفتوحة هي اجراء يمكن اي مترشح ان يتقدم بعروضه فيها. المادة 27 : المناقصة المحدودة هي اجراء لا يسمح بالعرض الا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مقدما. المادة 28 : الاستشارة الانتقائية هي اجراء يكون المترشحون المرخص لهم بالعرض فيها هم المدعوون خصوصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي كما تحدده المادة 34 من هذا المرسوم. المادة 29 : المزايدة هي اجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الاثمان، وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص الا المترشحين المواطنين او الاجانب العاملين بالجزائر. المادة 30 : المسابقة هي اجراء يجعل رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية واقتصادية وجمالية او فنية خاصة. القسم الثاني تأهيل المترشحين المادة 31 : لا يمكن ان تخصص المصلحة المتعاقدة الصفقة الا لمؤسسة يعتقد انها قادرة على تنفيذها، كيفما كانت كيفيات الابرام المقررة. المادة 32 : يتعين على المصلحة المتعاقدة ان تتأكد من قدرات المتعامل المتعاقد التقنية والمالية والتجارية. المادة 33 : يمكن ان يكتسي التأهيل طابع الاعتماد الالزامي، اذا نصت عليه نصوص تنظيمية في حالات معينة، وأسند تنفيذه الى هيئات متخصصة مؤهلة لهذا الغرض. المادة 34 : الانتقاء الأولى للمترشحين هو إجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة لاختيار المترشحين الذين يوضعون في تنافس على عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة. المادة 35 : تستعلم المصلحة المتعاقدة قصد جعل اختيار العارضين أكثر رشادا عن قدراتهم ومواصفاتهم المرجعية مستعملة في ذلك أية وسيلة قانونية، لاسيما لدى مصالح متعاقدة أخرى ولدى البنوك والممثليات الجزائرية في الخارج المادة 36 يمسك فهرس وطنيا للمتعاملين، وفهارس قطاعية. وفهرس في مستوى كل مصلحة متعاقدة ويراجع ذلك بانتظام واستمرار يحدد وزير الاقتصاد بقرار محتوى هذه الفهارس وشروط ضبطها باستمرار.

6 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2215 القسم الثالث إجراءات إبرام الصفقات المادة 37 : يحدد البحث عن الشروط الملائمة أكثر لتحقيق الاهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة في اطار مهمتها، اختيار كيفية ابرام الصفقات. وهذا الاختيار يرجع لاختصاص المصلحة المتعاقدة التي تتصرف طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 38 : يجب على المصلحة المتعاقدة ان تعلل اختيارها أثناء كل رقابة تمارسها أية سلطة مختصة. المادة 39 : اللجوء الى التراضى لا يعفي المصلحة المتعاقدة من القيام بشكليات الاستشارة مقدما. المادة 40 : تلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي كلما ترى أن هذه الكيفية في الابرام أكثر نفعا، لاسيما في الحالات الآتية : حين لا يمكن تنفيذ الخدمات الا على يد متعامل متعاقد وحيد، له وضعية احتكارية أو ضفة الامتياز وحده في امتلاك الطريقة التقنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة

  • عندما يتضح أن الدعوة الى المنافسة غير مجدية،
  • في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار، قد تجسد في الميدان ولا يسعه التكيف مع أجال المناقصة
  • في حالة تموين مستعجل مخصص لحماية سير الاقتصاد أو توفير احتياجات السكان الاساسية
  • حين لا يمكن توفير الخدمات الا على يد متعامل معين بسبب الرابطة التقنولوجية المباشرة الموجودة من قبل. المادة 41 : يكون اللجوء الى الاشهار الزاميا في الحالات الآتية :
  • المناقصة المفتوحة المناقصة المحدودة الدعوة الى الانتقاء الأولى المسابقة، المزايدة المادة 42 : يجب أن يحتوى الاعلان عن المناقصة على البيانات الالزامية الآتية : العنوان التجاري، وعنوان المصلحة المتعاقدة كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة، وطنية و/ أو دولية ) ، المزايدة، أو عند الاقتضاء المسابقة موضوع العملية الاوراق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين
  • تاريخ آخر أجل لايداع العروض ومكانه إلزامية الكفالة عند الاقتضاء التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب فوقه عبارة “ لا يفتح “، ومراجع المناقصة : - ثمن الوثائق عند الاقتضاء. المادة 43 : تضع المصلحة المتعاقدة الوثائق المنصوص عليها في المادة 44 أدناه، تحت تصرف اية مؤسسة يسمح لها بتقديم العروض. ويمكن ان ترسل هذه الوثائق الى المترشح الذي يطلبها . المادة 44 : تحتوي الوثائق المتعلقة بالمناقصة المفتوحة والمحدودة والاستشارة الانتقائية التي توضع تحت تصرف المترشحين على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تقديم عروض مقبولة، لاسيما ما يأتي : الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنية وإشهاد المطابقة، والمقاييس التي يجب ان تتوفر في المنتوجات أو الخدمات، وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية إن اقتضى الامر الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالية حسب الحالة
  • المعلومات او الأوراق التكميلية المطلوبة من العارضين اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم العروض والوثائق التي تصحبها،

2216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 ه

  • كيفيات الدفع
  • كل الكيفيات الاخرى والشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة والتي يجب أن تخضع لها الصفقة،
  • أجل صلاحية العروض
  • التاريخ المحدد لايداع العروض، والشكلية الحجية المعتمدة فيه
  • العنوان الدقيق الذي يجب أن ترسل اليه العروض المادة 45 : يحرر إعلان المناقصة باللغة الوطنية وبلغة أجنبية واحدة على الاقل. المادة 46 : يتم ايداع العروض في اجل يحدد تبعا لعناصر معينة مثل تعقد موضوع الصفقة المعتزمة والوقت اللازم عادة لايصال العروض. ومهما يكن الامر يجب ان يكون الاجل بقدر ما يفتح المجال لأوسع تنافس ممكن وأكمله. يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمدد الاجل المحدد لايداع ! العروض اذا اقتضت الظروف ذلك. وفي هذه الحالة تخبر هذه المصلحة المترشحين مستعملة كل الوسائل. المادة 47 : يجب أن تشتمل العروض على ما يأتي : رسالة العرض التصريح بالاكتتاب. يضبط وزير الاقتصاد بقرار نماذج رسالة العرض والتصريح الذي يكتتب به، العرض نفسه، يحرر طبقا لدفتر الشروط
  • كل الوثائق التي تخص تأهيل العارض في الميدان المعني، وكذلك مراجعة المهنية والمصرفية،
  • كل الوثائق الاخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة كالقانون الاساسي للمؤسسة العارضة والحصائل المالية والمراجع المصرفية
  • في حالة عمليات انجاز الاشغال، شهادات جبائية وشهادات من هيئات الضمان الاجتماعي، بالنسبة للعارضين المواطنين الخواص والعارضين الاجانب الذين عملوا في الجزائر. غير انه يمكن تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض، بالاتفاق مع المصلحة المتعاقدة لكن قبل امضاء الصفقة على أية حال. القسم الرابع اختيار المتعامل المتعاقد المادة 48 : تختص المصلحة المتعاقدة باختيار المتعاقد مع مراعاة تطبيق أحكام الباب الخامس من هذا المرسوم والمتعلق برقابة الصفقات واختيار المتعاقد. المادة 49 : يجب ان يراعى في اختيار المتعاقد على الخصوص، تضافر الثوابت الآتية : الضمانات التقنية والمالية السعر والكيف، وأجال التنفيذ التكامل مع الاقتصاد الوطني، شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية، الضمانات التجارية وشروط دعم المنتوجات ( الخدمة بعد البيع الصيانة، والتكوين ) . المادة 50 : يمكن المصلحة المتعاقدة ان تسند انجاز مشروع ما الى عدة متعاملين، ويشارك كل واحد منهم بانجاز قسم من المشروع، اذا اقتضت مصلحة العملية ذلك. ويلزم في هذه الحالة، أن تتضمن الصفقة او الصفقات بندا ينص على أن المتعاملين المتعاقدين يتصرفون مشتركين أو منفردين، ويلتزمون بالاشتراك والتضامن لانجاز المشروع. الباب الرابع أحكام تعاقدية القسم الاول بيانات الصفقات المادة 51 : يجب أن ينص في كل صفقة على التشريع المعمول به وعلى هذا المرسوم، كما يجب أن تتضمن على | الخصوص، البيانات الآتية : التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة
  • ه- هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم، موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا، المبلغ بالعملة الصعبة وبالدينار الجزائري

6 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2217

  • شروط دفع المبلغ،
  • أجل تنفيذ الصفقة، بنك محل الوفاء
  • شروط فسخ الصفقة،
  • تاريخ إمضاء الصفقة ومكانه . ويجب أن تحتوي الصفقة فضلا على ذلك، ان اقتضى الامر البيانات التكميلية الآتية :
  • كيفية إبرام الصفقة الاشارة الى دفاتر الشروط العامة، ودفاتر التعليمات المشتركة، المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها، شروط عمل المتعاقدين الثانويين واعتمادهم، إن اقتضى الامر شرط مراجعة الثمن شرط الرهن اذا كان مطلوباً، نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها، وشروط تطبيقها، أو التنصيص على حالات الاعفاء منها، كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة
  • شروط استلام الصفقة، القانون المطبق وشرط تسوية الخلافات. شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ،
  • بيان الخدمات التي يدفع مقابلها بالعملة الصعبة، وكيفيات حساب الحصة التي يمكن تحويلها الى الخارج، التنصيص في عقود المساعدة التقنية على انماط مناصب العمل، وقائمة المستخدمين الاجانب ومستوى تأهيلهم، وكذلك نسب الاجور والمنافع الاخرى الممنوحة لهم. القسم الثاني اسعار الصفقات المادة 52 : يدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق الكيفيات الآتية : : بالسعر الاجمالي والجزافي
  • بناء على قائمة سعر الوحدة
  • بناء على النفقات المراقبة المادة 53 : يمكن أن يكون السعر ثابتا او قابلا للمراجعة . وعندما يكون السعر قابلا للمراجعة يجب ان تحدد الصفقة صيغة أو صيغ مراجعته، وكذلك كيفيات تطبيق هذه الصيغة او الصيغ الخاصة بالمراجعة. يمكن أن يحين السعر حسب الشروط المحددة في المادتين 54 و 55 من هذا المرسوم. المادة 54 : يمكن قبول تحيين الأسعار التي يحدد مبلغها باتفاق مشترك طبقا للمادة 55 من هذا المرسوم، اذا كان الاجل يفوق مدة صلاحية العرض، ويفصل بين التاريخ المحدد لايداع العروض وتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة، وكذلك اذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك. يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحين الصفقة المبرمة بالتراضي، عند انقضاء أجل صلاحية الاسعار المنصوص عليها في العرض وهو الذي يفصل بين تاريخ امضاء الصفقة وتاريخ التبليغ بالشروع في الخدمة. المادة 55 : اذا ورد في الصفقة بند ينص على تحيين الأسعار، فان تطبيقه يتوقف على الشروط الآتية : يمكن تحديد مبلغ التحيين اما بصفة اجمالية وجزافية باتفاق مشترك واما بتطبيق صيغة مراجعة الاسعار اذا نصت على ذلك الصفقة.
  • لا يمكن تطبيق التحيين إلا على الفترة التي تتراوح بين تاريخ آخر أجل لإيداع العروض وتاريخ بداية تنفيذ الخدمات التعاقدية. غير انه يمكن السماح بتحيين الاسعار في حالة التأخر في تنفيذ الصفقة اذا لم يتسبب في ذلك المتعامل المتعاقد. وتنطبق هذه الاحكام كذلك على الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة. المادة 56 : عندما يكون السعر قابلا للمراجعة فان بند مراجعة السعر لا يمكن العمل به في الحالات الآتية : الفترة التي تغطيها أجال صلاحيات العرض،

2218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 ه

  • الفترة التي يغطيها بند تحيين الاسعار عند الاقتضاء أكثر من مرة كل ثلاثة اشهر. لا يمكن العمل ببند مراجعة الاسعار الا بمقتضى الخدمات المنفذة فعلا دون سواها حسب شروط الصفقة الصفقات التي لا يمكنها أن تتضمن صيغ مراجعة الاسعار في الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة . المادة 57 : يجب ان تراعى في قواعد مراجعة الاسعار الاهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة، من خلال تطبيق معاملات محددة باتفاق مشترك بين أطراف الصفقة ومن خلال تطبيق ارقام استدلالية “ مواد ९९ و “أجور “ . ويجب ان تشتمل صيغ مراجعة الاسعار على ما يأتي : الجزء الثابت الذي لا يمكن ان يقل عن النسبة المنصوص عليها في العقد فيما يخص التسبيق الجزافي ومهما يكن الامر فان هذا الجزء لا يمكن ان يقل عن 15%،
  • حد استقرار التغيير في الاجور قدره 5،
  • الارقام الاستدلالية “ للاجور “ و” المواد ९ १ المطبقة ومعامل التكاليف الاجتماعية. المادة 58 : الارقام الاستدلالية المعمول بها في صيغ مراجعة الاسعار، هي التي تتم الموافقة عليها وتنشر في

الشعبية، وفي النشرة الرسمية للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، وفي كل نشرة أخرى مؤهلة لاستقبال الاعلانات القانونية والرسمية. وتطبق المصالح المعنية الارقام الاستدلالية ابتداء من تاريخ موافقة وزير الاقتصاد عليها. غير انه فيما يخص صيغ مراجعة الاسعار المرتبطة بالخدمات التي تؤديها المؤسسات الاجنبية وتدفع مبالغها بالعملة الصعبة، يمكن استعمال الارقام الاستدلالية الرسمية لبلد المتعامل المتعاقد او ارقام استدلالية رسمية أخرى المادة 59 : تطبق بنود مراجعة الاسعار مرة واحدة كل ثلاثة ( 03 ) أشهر ما عدا الحالة التي تتفق فيها الاطراف على تحديد فترة تطبيق أطول. الارقام الاستدلالية التي تؤخذ بعين الاعتبار، هي ارقام الشهر الذي أعطي فيه الأمر بالشروع في الاشغال. عندما تقتطع حصة ما من تسبيقات الدفع على حساب، تنطبق مراجعة الاسعار على الفارق الذي بين مبلغ الدفع على الحساب وكسر التسبيق الواجب خصمه. المادة 60 : تدفع مبالغ الخدمات المنجزة بعد أجل التنفيذ المتعاقد عليه، على اساس الاسعار المطبقة اعتمادا على السعر الذي يحتمل أن يكون قد تم تحيينه و/ أو مراجعته محسوبا في نهاية الأجل التعاقدي في حالة ما اذا تسبب المتعاقد في تأخير تنفيذ الصفقة. المادة 61 : يجب ان تبين الصفقة التي تؤدى خدماتها في شكل نفقات مراقبة طبيعة مختلف العناصر التي تساعد على تحديد السعر الواجب دفعه، وكيفية حسابها وقيمتها . القسم الثالث كيفيات الدفع المادة 62 : تتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيقات و / أو الدفع على الحساب، وبالتسويات على حساب الرصيد . لا يترتب على دفع ما يحتمل من تسبيقات و/ أو دفع على الحساب أي اثر من طبيعته أن يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل والمطابق والوفي للخدمات المتعاقد عليها . وبهذه الصفة فان تلك الدفعات لا تمثل تسديدا نهائيا للمبلغ. المادة 63 : يقصد بمفهوم المادة 62 السابقة، ما يأتي : التسبيق : هو مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات التي هي موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة، الدفع على الحساب : هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة ما عدا التسبيقات المطابقة لتنفيذ موضوع الصفقة جزئيا، التسوية على حساب الرصيد : هي الدفع المؤقت أو | النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها . المادة 64 : لا تدفع التسبيقات الا اذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بارجاع التسبيقات يصدرها بنك جزائري أو بنك أجنبي يعتمده بنك جزائري. وتحرر هذه الكفالة حسب الاشكال التي تلائم المصلحة المتعاقدة والبنك | الذي تنتمي اليه

6 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2219 المادة 65 : تسمى التسبيقات، حسب الحالة “ جزافية “ أو “ على التموين “. المادة 66 : يحدد التسبيق الجزافي بنسبة أقصاها 15 %15 من السعر الأولي للصفقة. المادة 67 : اذا كانت قواعد الدفع و / أو التمويل مقررة على الصعيد الدولي، بحيث يترتب على رفضها من قبل المصلحة المتعاقدة ضرر أكيد بهذه المصلحة نفسها بمناسبة التفاوض على الصفقة، فانه يمكنها أن تقدم استثنائيا تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في المادة 66 من هذا المرسوم وبعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي او الوالي حسب الحالة. وتمنح هذه الموافقة بعد استشارة اللجنة المختصة للصفقات . المادة 68 : يمكن أن يدفع التسبيق الجزافي مرة واحدة يمكن أن يدفع التسبيق الجزافي كذلك في عدة اقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني. المادة 69 : يمكن أصحاب صفقات الأشغال أو التوريد باللوازم أن يقبضوا بالاضافة إلى التسبيق الجزافي تسبيقا على التموين اذا كانوا حائزين عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضرورية لتنفيذ الصفقة … يمكن المصلحة المتعاقدة أن تشترط من المتعامل المتعاقد معها تعهدا صريحا بايداع المواد والمنتوجات المعنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلائم الرزنامة التعاقدية، وان لم يقم بذلك وجب عليه إرجاع التسبيق يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمنح تسبيقا على التموين بناء على اثبات تموين بالمواد والمنتوجات في الورشة أو في مكان التسليم. وعلى أية حال فان المتعامل المتعاقد الاجنبي غير الواقع في الجزائر لا يستفيد من هذا التسبيل الا فيما يخص التموينات المقتناة في الجزائر المادة 70 : يجوز للمتعامل المتعاقد والمتعاملين الثانويين ومتلقي الطلبات الثانويين أن يتصرفوا في التموينات التي حظيت بتسبيقات و أو على الحساب ليستعملوها في أشغال أخرى أو في توريدات غير واردة في الصفقة. تطبق أحكام الفقرة السابقة على التوريدات المنصوص عليها في الصفقة والمودعة في الورشة أو في مكان التسليم المتفق عليه، اذا لم تستعمل في موضوع الصفقة، لدى تنفيذ الخدمات، رغم أن المتعامل دفع ثمنها. المادة 71 : لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجامع بين التسبيق الجزافي والتسبيقات على التموين 50% من المبلغ

  • الاجمالي للصفقة. المادة 72 : يستعيد المتعامل العمومي التسبيقات | الجزافية والتسبيقات على التموين عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على الحساب أو تسوية على حساب الرصيد . : ترد التسبيقات على وتيرة تعاقدية بتخفيض من المبالغ. التي يستحقها حائز الصفقة. وعلى أية حال، فانه يجب أن ينتهي رد التسبيقات اذا بلغ مجموع المبالغ المدفوعة 80% من مبلغ الصفقة. المادة 73 : يمكن تقديم الدفع على الحساب لكل من : حاز صفقة اشغال أو خدمات اذا أثبت القيام بعمليات جوهرية في تنفيذ الاشغال والتوريدات أو الخدمات المحددة في الصفقة . يجب أن تؤخذ في الحسبان لدى تسوية الدفع على | الحساب التسبيقات الواجب اقتطاعها طبقا لاحكام المادتين 71 و 72 من هذا المرسوم، وكذلك اقتطاع الضمان المنصوص عليه في المادة 85 أدناه. المادة 74 : يكون الدفع على الحساب شهريا. غير أنه يمكن ان تنص الصفقة على فترة أطول. تتلاءم مع طبيعة الخدمات. ويتوقف هذا الدفع على تقديم إحدى الوثائق الآتية حسب الحالة :
  • محاضر أو كشوف حضورية خاصة بالاشغال المنجزة ومصاريفها
  • جدول تفصيلي للتوريدات، وافقت عليه المصلحة المتعاقدة،
  • جدول الأجور المطابق للتنظيم المعمول به أو جدول التكاليف الاجتماعية، مؤشر عليه من صندوق الضمان الاجتماعي المختص. المادة 75 : تستهدف التسوية على حساب الرصيد المؤقت، اذا نصت عليها الصفقة، دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد، بعنوان التنفيذ العادي للخدمات المتعاقد عليها، مع اقتطاع ما يأتي :.

2220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 ه اقتطاع الضمان المحتمل. العقوبات المالية التي تبقى على عاتق المتعامل، عند الاقتضاء الدفعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب، على اختلاف انواعها، التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة. المادة 76 : يترتب على تسوية حساب الرصيد النهائي رد اقتطاعات الضمان، وان اقتضى الامر شطب الكفالة التي كونها المتعامل المتعاقد . المادة 77 : يجب أن تحدد الصفقة الآجال المخولة للمصلحة المتعاقدة لتقوم بعمليات الاثبات التي تعطي الحق في الدفع. ويبدأ سريان الآجال حين يقدم حائز الصفقة طلبا بذلك مدعوما بالمبررات الضرورية. المادة 78 : تقتطع العقوبات المالية التعاقدية المطبقة على المتعامل المتعاقد، بموجب شروط الصفقة، من الدفعات التي تتم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الصفقة . يعود الاعفاء من دفع العقوبات المالية بسبب التأخير إلى مسؤولية المصلحة المتعاقدة. ويأتي هذا الاعفاء عندما لا يكون التأخير قد تسبب فيه المتعاقد الذي تسلم له في هذه الحالة أوامر بتوقيف الاشغال أو باستئنافها. وفي حالة القوة القاهرة تعلق الآجال ولا يترتب على التأخير تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير، وذلك ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف الاشغال واستئناف الخدمة التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة. وفي كلتا الحالتين، يترتب على الاعفاء من العقوبات المالية، بسبب التأخير، تحرير شهادة إدارية. المادة 79 : يمكن المصلحة المتعاقدة - أن تمنح استثنائيا تسبيقا على دفع الحساب المنصوص عليه في المادة 73 من هذا المرسوم مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وحسب الشروط الصريحة الآتية :

  • فوات الاجل التعاقدي لتسوية طلب الدفع على الحساب الذي يقدمه المتعامل المتعاقد، يجب الا يتجاوز مبلغ التسبيق، في أي حالة، 80% من مبلغ الدفع على الحساب لا يمكن أن تتجاوز الاستفادة من هذا التسبيق الاضافي لدى جمعها مع التسبيقات الممنوحة 70% من المبلغ الكلي للصفقة. ويسوى هذا التسبيق خلال الآجال وحسب الاجراءات الأكثر سرعة. وتتم تسوية ذلك حسب الكيفيات نفسها. القسم الرابع الضمانات المادة 80 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن تسهر على ايجاد الضمانات الضرورية التي تسمح بحسن اختيار المتعاملين معها و/ أو بأحسن شروط تنفيذ الصفقة علي تحدد الضمانات المذكورة أعلاه وكيفيات استرجاعها، حسب الحالة، في دفتر الشروط أو في الاحكام التعاقدية للصفقة، اعتمادا على الاحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها. المادة 81 : الضمانات ذات الصبغة الحكومية التي تهم المؤسسات الاجنبية هي : الاحكام التي تندرج في اطار استعمال بند القرض الناتج عن عقود حكومية مشتركة،
  • الضمانات التي تستخدم مساهمة الهيئات المصرفية أو التأمينية ذات الصبغة العمومية أو شبه العمومية. i المادة 82 : الضمانات الملائمة لحسن التنفيذ ومنها الضمانات التي تحصل عليها المصلحة المتعاقدة، لاسيما في الميدان المالي، هي الضمانات النقدية التي تغطيها كفالة مصرفية يصدرها بنك أجنبي من الدرجة الأولى يعتمده البنك
  • الجزائري المختص المادة 83 : يحظى بالأسبقية في اختيار المتعاملين المتعاقدين الاجانب من يقدم منهم أوسع الضمانات، كما نصت على ذلك المواد 80 و 81 و 82 من هذا المرسوم. المادة 84 : يتعين على المتعامل المتعاقد أن يقدم كفالة لحسن تنفيذ الصفقة، زيادة على كفالة رد التسبيقات المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه. يمكن المصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل معها من كفالة حسن التنفيذ، أدأ لم يتعد أجل تنفيذ الصفقة ثلاثة ( 3 ) أشهر واذا اعتقدت المصلحة المتعاقدة أن طابع الخدمات لا يبرر ذلك. تحرر الكفالة حسب الاشكال التي تعتمدها المصلحة المتعاقدة ومصرفها .

6 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2221 المادة 85 : عندما تنص الصفقة على أجل الضمان يمكن تحويل كفالة حسن التنفيذ الى كفالة ضمان. ويمكن تعويض كفالة الضمان باقتطاع ضمان. يتكون اقتطاع الضمان بما يخصم من كل دفع يتم بعنوان الصفقة عدا ما تعلق بالتسبيقات الاخرى التي لم تنص عليها المادة 79 أعلاه. المادة 86 : لا يمكن في أية حال ان يقل مبلغ ضمانات حسن التنفيذ عن 5% من مبلغ الصفقة. المادة 87 : تسترجع الكفالات المنصوص عليها في عديم الاثر المالي ويتعلق بادخال و / أو تغيير بند تعاقدي أو أكثر، غير البنود المتعلقة باجال التنفيذ، 2 ) اذا ترتب على أسباب استثنائية، وغير متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفين، اختلال التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا معتبرا و / أو تأخير الاجل التعاقدي الاصلي، 3 ) اذا كان الغرض من الملحق استثنائيا، هو اقفال الصفقة نهائيا. تعرض الملاحق المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، مهما يكن الأمر على هيئة الرقابة القبلية الخارجية المادة 84 و/ أو اقتطاعات الضمان المنصوص عليها في المادة | للجنة الصفقات المختصة. 85 بأكملها، في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التسلم النهائي للاشغال والتوريدات والخدمات. القسم الخامس الملحق المادة 88 : يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلتجىء الى إبرام ملاحق للصفقة في اطار أحكام هذا المرسوم. المادة 89 : يمثل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات اذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/ أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة الاصلية. وعلى أية حال لا يمكن أن يعدل الملحق جوهريا موضوع الصفقة. ويمكن الخدمات التي هي موضوع الملحق أن تغطي عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الاجمالي. المادة 90 : يخضع الملحق للشروط الاقتصادية الاساسية في الصفقة. وفي حالة تعذر اعتبار الاسعار التعاقدية المحددة للصفقة، بشأن العمليات الجديدة الواردة في ملحق ما، يمكن أن تحدد اسعار جديدة عند الاقتضاء. المادة 91 : لا يمكن إبرام الملحق وعرضه على هيئة الرقابة الخارجية للصفقات المختصة، الا في حدود الآجال التنفيذية التعاقدية. غير أن هذا الحكم لا يطبق في الحالات الآتية : المادة 92 : لا يخضع الملحق بمفهوم المادة 89 أعلاه لدراسة تجريها هيئات الرقابة الخارجية القبلية، اذا كان مبلغه لا يتجاوز زيادة أو نقصانا في النسب الآتية :

  • %20 %20 من الصفقة الاصلية بالنسبة الى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة {
  • %10 %10 من الصفقة الاصلية بالنسبة الى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات. القسم السادس التعامل الثانوي المادة 93 : يشمل التعامل الثانوي جزءا من موضوع الصفقة في اطار التزامات تعاقدية تربط المتعامل الثانوي مباشرة بالمتعامل المتعاقد التابع للمصلحة المتعاقدة. المادة 94 : المتعامل المتعاقد هو المسؤول وحده تجاه المصلحة المتعاقدة، عن تنفيذ جزء الصفقة المتعامل عليه بصفة ثانوية. المادة 95 : يمكن اللجوء الى التعامل الثانوي حسب الشروط الآتية : يجب أن يحدد في الصفقة صراحة المجال الرئيسي لتدخل التعامل الثانوي : - يتحتم على كل متعامل ثانوي أن يحظى باعتماد (1 ) عندما يكون الملحق، بمفهوم المادة 89 أعلاه | المصلحة المتعاقدة مقدما.

2222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 ه القسم السابع احكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعي الاول الرهن المادة 96 : الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة قابلة للرهن حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. القسم الفرعي الثاني الفسخ المادة 97 : اذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته، تنذره المصلحة المتعاقدة ليفي بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد. وان لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الانذار المنصوص عليه أعلاه، يمكن المصلحة المتعاقدة ان تفسخ الصفقة من جانب واحد. لا يمكن الاعتراض على المصلحة المتعاقدة بفسخ | الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان والملاحقات الرامية الى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب سوء تصرف المتعاقد معها. يحدد وزير الاقتصاد بقرار البيانات الواجب إدراجها في الانذار، وكذلك أجال نشره في شكل إعلان قانوني. المادة 98 : علاوة على الفسخ من جانب واحد، المنصوص عليه في المادة 97 أعلاه، يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط الصريحة الواردة لهذا الغرض. وفي حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق مشترك، يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب ان تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا للاشغال المنجزة والاشغال الباقية وكذلك تطبيق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة. القسم الفرعي الثالث تسوية الخلافات المادة 99 : تسوى الخلافات التي تطرأ إبان تنفيذ الصفقة، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة ودون المساس | بتطبيق هذه الاحكام، أن تبحث عن حل ودي للخلافات التي تطرأ إبان تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي :. إيجاد توازن للتكاليف المترتبة على كل واحد من الطرفين التوصل الى أسرع إنجاز الموضوع الصفقة الحصول على أسرع تسوية نهائية بأقل ثمن. المادة 100 : يترتب على الطعن السلمي الذي يرفعه المتعامل المتعاقد، قبل كل مقاضاة، وخلال خمس وستين ( 65 ) يوما ابتداء من رفعه الطعن صدور مقرر من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب نوع النفقات الواجب الالتزام بها في الصفقة. ويكون هذا المقرر نافذا بصرف النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم رقم 91-314 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق باجراء تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العموميين. يحدد قرار وزاري مشترك عند الحاجة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. المادة 101 : تحدث لدى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة، لجنة استشارية تكون مهمتها البحث في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية عن العناصر المنصفة الممكن اعتمادها أساسا لتسوية ودية. يحدد تشكيل هذه اللجنة وعملها، حسب الحالة، بقرار الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي. يجب على اللجنة أن تصدر رأيها في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ صاحب الصفقة قرار الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي رفع القضية اليها. يجب على طرفي النزاع ان يعربا كتابيا عن قبولهما الرأي الصادر في القضية أو عدم قبولهما له خلال مهلة شهر واحد .. واذا اتفق الطرفان فان الرأي الصادر يكون ملزما لهما وللمصالح المعنية.

6 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2223 الباب الخامس رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة المادة 102 : تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل الشروع في تنفيذها وخلاله وبعده. المادة 103 : تمارس عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات في شكل رقابة داخلية وخارجية ووصائية. المادة 104 : تمارس على الصفقات مختلف انواع الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم كيفما كان نوعها وحسب حدود معينة، على الصفقات، دون المساس بالاحكام القانونية التي تطبق عليها من جهة أخرى. القسم الاول مختلف انواع الرقابة القسم الفرعي الاول الرقابة الداخلية المادة 105 : تمارس الرقابة الداخلية في مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها الاساسية دون المساس بالاحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية. ويجب أن تبين الكيفيات العملية لهذه الممارسة على الخصوص محتوى مهمة كل هيئة رقابة، والاجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة، وفعاليتها. عندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصية تضبط هذه الأخيرة تصميما نموذجيا يتضمن تنظيم رقابة الصفقات. ومهمتها . المادة 106 : تحدث في اطار الرقابة الداخلية، لجنة لفتح الظروف لدى كل مصلحة متعاقدة. وتحدد هذه المصلحة تشكيل اللجنة المذكورة في اطار الاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 107 : تتمثل مهمة لجنة فتح الظروف فيما يأتي :

  • تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص، وتعد قائمة العروض حسب ترتيب وصولها مع بيان مبالغ المقترحات
  • تعد وصفا مختصرا للاوراق التي يتكون منها العرض، تحرر محضرا اثناء انعقاد الجلسة، يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين. تحرر اللجنة، ان اقتضى الامر، محضرا بعدم جدوى العملية، يوقعه الاعضاء الحاضرون ويجب أن يحتوي المحضر على التحفظات التي قد يدلي بها أعضاء اللجنة. المادة 108 : تجتمع لجنة فتح الظروف بناء على استدعاء من المصلحة المتعاقدة في يوم العمل الذي يلي آخر أجل لايداع العروض. وتجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور العارضين الذين يكون قد سبق اعلامهم في دفتر الشروط. المادة 109 : تجتمع لجنة الظروف ويصح اجتماعها قانونا مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين. المادة 110 : تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، لجنة لتقويم العروض. وتتولى هذه اللجنة التي تتكون من اعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم وخبرتهم، تحليل العروض وبدائل العروض ان اقتضى الأمر من أجل إبراز المقترحات التي ينبغي تقديمها للهيئات المعنية. القسم الفرعي الثاني الرقابة الخارجية المادة 111 : تتمثل غاية الرقابة الخارجية في مفهوم هذا المرسوم، وفي إطار العمل الحكومي في التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات الخارجية، المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الباب، للتشريع والتنظيم المعمول بهما . وترمي الرقابة الخارجية أيضا الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية. القسم الفرعي الثالث رقابة الوصاية المادة 112 : تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في مفهوم هذا المرسوم في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد، والتأكد من كون العملية التي هي | موضوع الصفقة تدخل فعلا في اطار البرامج والاسبقيات المرسومة للقطاع .

2224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 ه وعند التسلم النهائي للمشروع، تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقويميا يتضمن ظروف انجاز المشروع المذكور وكلفته الاجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا. ويرسل هذا التقرير، حسب نوعية النفقة الملتزم بها، الى الوزير أوالوالي، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكذلك الى هيئة الرقابة الخارجية المختصة. القسم الثاني هيئات الرقابة المادة 113 : تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلية للصفقات العمومية في حدود مستويات الاختصاص المحددة في المادتين 120 و 130 أدناه. र ينصب هذه اللجنة رئيسها بمجرد تعيين أعضائها. ويحدد مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة ( المجلس الشعبي الوطني المجلس الدستوري، مجلس المحاسبة ) المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تشكيلة لجنة الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة المقصودة، كما أن اختصصات هذه اللجنة وقواعد عملها، هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة الوزارية للصفقات. المادة 114 : تختص بالمراقبة الخارجية القبلية للصفقات التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني، لجنة أو لجان موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني التي تحدد تشكيلها وصلاحيتها . القسم الفرعي الأول ) اختصاص لجنة الصفقات وتشكيلتها المادة 115 : تقدم لجنة الصفقات مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها. المادة 116 : تمارس الرقابة الخارجية هيئات رقابة يحدد تشكيلها واختصاصاتها ادناه. المادة 117 : تتكون لجنة صفقات الوزارة المختصة في الصفقات التي تبرمها إدارتها المركزية، ضمن الحدود المرسومة في المادة 130 أدناه، حسب الآتي : الوزير المعني أو ممثله، رئيسا،

  • ممثل للمصلحة المتعاقدة . ممثل للوزير المكلف بالتجارة ممثلين اثنين (2) لوزير الاقتصاد ( الوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للخزينة )، ممثل المندوب للتخطيط. يمكن أن يوسع الوزير بمقرر مجال اختصاص هذه اللجنة الى مشاريع الصفقات التي تبرمها مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية ذات طابع اداري تحت وصايته. المادة 118 : تتكون لجنة الصفقات الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، ذات الاختصاص، ضمن الحدود المرسومة في المادة 130 ادناه حسب الآتي : المدير أو ممثله، رئيسا، ممثل للسلطة الوصية ممثل للمصلحة المتعاقدة ممثل لوزير التجهيز والسكن ممثل للوزير المكلف بالتجارة ممثلين اثنين ( 2 ) لوزير الاقتصاد ( الوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للخزينة )،
  • ممثل للمندوب للتخطيط. المادة 119 : تتكون اللجنة الولائية للصفقات من : الوالي أو ممثله، رئيسا، ثلاثة ( 3 ) ممثلين للمجلس الشعبي الولائي،
  • مدير التخطيط في الولاية مدير الاشغال العمومية في الولاية مدير الري في الولاية
  • مدير البناء في الولاية مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة في الولاية مدير المنافسة والاسعار في الولاية أمين الخزينة الولائية .
  • المراقب المالي، المادة 120 : تختص لجنة الصفقات في الولاية * بدراسة ما يأتي : الصفقات التي تبرمها الولاية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري والتي يساوي مبلغها المستويات المحددة في المادة 130 ادناه أو يقل عنها،

6 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2225 الصفقات التي تبرمها البلدية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري والتي يساوي مبلغها خمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج ) أو يقل عنه. يمكن توسيع مجال اختصاص هذه اللجنة بمقرر من الوالي الى مشاريع الصفقات التي تعقدها مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تحت الوصاية. المادة 121 : تتكون لجنة صفقات المؤسسة العمومية المحلية، ذات الطابع الاداري، ذات الاختصاص، لدراسة مشاريع الصفقات ضمن المستوى المعين في الفقرة الثانية من المادة 120 أعلاه، حسب الآتي : المدير أو ممثله، رئيسا،

  • ممثل للمصلحة المتعاقدة. ممثل منتخب لمجلس الجماعة المحلية المعنية، ممثل الادارة المالية المحلية. المادة 122 : تتكون لجنة صفقات البلدية، ذات الاختصاص لدراسة مشاريع الصفقات ضمن المستوى المعين في الفقرة الأولى من المادة 120 أعلاه، حسب الآتي :
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا، ممثل للمصلحة المتعاقدة ممثلين اثنين ( 2 ) للمجلس الشعبي البلدي، قابض الضرائب ممثل للمصلحة التقنية المعنية بالخدمة. يمكن توسيع مجال اختصاص هذه اللجنة بمقرر من رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى مشاريع الصفقات التي تعقدها مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية ذات طابع اداري تحت الوصاية. المادة 123 : تعين أعضاء لجان صفقات المصلحة المتعاقدة ومستخلفيهم، ادارتهم بأسمائهم وصفاتهم أعضاء أساسيين أو مستخلفين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، ماعدا من عين منهم بحكم وظيفته. i يحضر الاجتماعات الاعضاء الذين يمثلون المصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفيدة من الخدمات بانتظام تبعا لجدول الاعمال. وعلى ممثل المصلحة المتعاقدة أن يزود لجنة الصفقات بجميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها. المادة 124 : يجب أن تزود لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بنظام داخلي نموذجي تعده اللجنة الوطنية للصفقات . ويحدد هذا النظام الداخلي كيفيات عمل هيئة الرقابة المقصودة. المادة 125 : تتوج لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة، ممارسة الرقابة بمنح التأشيرة أو رفضها خلال عشرين ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة. القسم الفرعي الثاني اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات وتشكيلتها المادة 126 : تنشأ لجنة وطنية للصفقات. المادة 127 : تتمثل اختصاصات اللجنة الوطنية للصفقات فيما يأتي : تساهم في برمجة الطلبات العمومية وتوجيهها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة، تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية، تراقب شرعية إبرام الصفقات ذات الاهمية الوطنية. المادة 128 : تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الطلبات العمومية وبرمجتها وتوجيهها إصدار أية توصية تسمح بأحسن استعمال للطاقات الوطنية في الانتاج والخدمات، مستهدفة بذلك إحكام الطلبات العمومية وتوحيد أنماطها . المادة 129 : تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال التنظيم ما يأتي :
  • تقترح أي اجراء من طبيعته أن يحسن ظروف إبرام الصفقات، وتشارك زيادة على ذلك في تطبيق أي اجراء ضروري لتحسين ظروف اعداد الصفقات وابرامها وتنفيذها،
  • تفحص دفاتر الشروط العامة ودفاتر الاحكام المشتركة ونماذج من الصفقات النموذجية الخاصة بالاشغال والتوريدات أو الخدمات قبل المصادقة عليها، تقدم أي رأي في مشاريع اعتماد الارقام الاستدلالية الخاصة بالاجور والمواد المستعملة في صيغ مراجعة الاسعار

2226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 ه

  • تطلع على الصعوبات المنجرة عن تطبيق هذه الاحكام المتعلقة بالرقابة الخارجية، وتسهر على تطبيق القواعد التي ينص عليها هذا المرسوم تطبيقا موحدا، ولهذا الغرض يمكن أن تتصل بها وتستشيرها هيئة الرقابة أو المصلحة المتعاقدة. كما أنها تعد وتقترح النظام الداخلي النموذجي، المنصوص عليه في المادة 124 من هذا المرسوم، الذي يتحكم في عمل الصفقات. المادة 130 : تتولى اللجنة الوطنية للصفقات، في مجال الرقابة البت في كل صفقة تتعلق بما يأتي : الاستثمار الذي يفوق مبلغه مائتي مليون دينار ( 200.000.000 دج ) وكذلك أي ملحق بهذه الصفقة، التموين الذي يفوق مبلغه ثلاث مائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ( وكذلك أي ملحق بهذه الصفقة، الدراسات والخدمات التي يفوق مبلغها ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج ) وكذلك أي ملحق بهذه الصفقة، أية صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة 92 من هذا المرسوم والتي يحتمل أن يرفع تطبيقها المبلغ الاصلي الى مقدار المبالغ المحددة أعلاه أو الى أكثر منها، أي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الاساسية الى المستويات المحددة أعلاه أو الى أكثر منها. المادة 131 : تتكون اللجنة الوطنية للصفقات برئاسة وزير الاقتصاد أو ممثله من ممثل واحد لكل وزارة. غير أن لوزير الاقتصاد ممثلين اثنين ( 2 ) ولوزارة التجهيز والسكن ثلاثة ( 3 ) ممثلين . المادة 132 : يعين وزير الاقتصاد بقرار أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات ومستخلفيهم باسمائهم، بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها. ويختارون لهذا الغرض نظرا لكفاءتهم. تجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسية الثلث ( 3/1 ) كل ثلاث سنوات. المادة 133 : يحضر اجتماعات اللجنة الوطنية للصفقات بانتظام وبصوت استشاري ممثل المصلحة المتعاقدة. ويكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها. المادة 134 : تتوج اللجنة الوطنية للصفقات ممارسة الرقابة باصدار تأشيرة تعلن عنها في غضون ثلاثين ( 30 ) يوما على الاكثر ابتداء من ايداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة. المادة 135 : تصادق اللجنة الوطنية للصفقات على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه وزير الاقتصاد بقرار. القسم الفرعي الثالث أحكام مشتركة المادة 136 : تجتمع كل من اللجنة الوطنية للصفات ولجنة صفقات المصلحة المتعاقدة المشار اليها ادناه “ باللجنة “ بمبادرة رئيس كل منهما. المادة 137 : يمكن اللجنة أن تدعو للاستشارة أي شخص ذي خبرة من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 138 : لا يمكن أن تجتمع اللجنة بصفة قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة من أعضائها. واذا لم يبلغ النصاب، تجتمع اللجنة من جديد في غضون ثمانية أيام الموالية، وتصح مداولتها حينئد كيفما يكن عدد الاعضاء الحاضرين، وتتخذ القرارات دائما بأغلبية الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 139 : يجب على أعضاء اللجنة ان يشاركوا شخصيا في اجتماعاتها. ولا يمكن أن يمثلهم الا مستخلفوهم . المادة 140 : يمكن أن تصرف تعويضات الأعضاء لجان الصفقات. المادة 141 : يعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم لها تقريرا تحليليا للملف، ولهذا الغرض، يرسل اليه الملف بكامله قبل ثمانية ( 8 ) أيام من انعقاد الاجتماع المخصص الدراسة الملف. وفيما يتعلق بالصفقات التي تدرسها اللجنة الوطنية للصفقات، فان التقرير التحليلي للملف يقدمه أحد موظفي وزارة الاقتصاد، أو أحد الخبراء عند الحاجة، ويتولى رئيس اللجنة الوطنية للصفقات تعيين هذا الموظف خصيصا لكل ملف .

6 جمادى الأولى عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2227 المادة 142 : يتعين على أي شخص يشارك في اجتماعات اللجنة بأية صفة كانت أن يلتزم بالسر المهني المادة 143 : اللجنة هي مركز اتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات الداخلة في اختصاصها. وتسلم لهذا الغرض تأشيرة لتنفيذ الصفقة. المادة 144 : يمكن اللجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضها . وفي حالة الرفض، يجب أن يكون هذا الرفض مسببا ومهما يكن الأمر فكل مخالفة للتشريع و/ أو للتنظيم المعمول بهما، تعاينها اللجنة تشكل سببا لرفض التأشيرة. يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة. تكون التحفظات موقفة عندما تتصل بجوهر الصفقة. وتكون غير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة. تنفذ الصفقة بمجرد موافقة السلطة المختصة عليها، بعد أن تستوفي ما تتطلبه التحفظات الموقفة المحتملة المرافقة للتأشيرة التي تسلمها هيئة الرقابة المختصة. وفضلا عن ذلك، يمكن تأجيل الصفقة لاستكمال المعلومات، وفي هذه الحالة تتوقف الآجال ولا تعود للسريان الا ابتداء من يوم تقديم المعلومات المطلوبة. وفي جميع الحالات يجب تبليغ المصلحة المتعاقدة المعنية والسلطة الوصية عليها بالقرارات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك بعد ثمانية ( 8 ) أيام على الأكثر من انعقاد الجلسة. يجب تنفيذ ما أشرته اللجنة المختصة من صفقة أو ملحق، خلال الستة ( 6 ) أشهر على الاقصى الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة. واذا انقضت هذه المهلة تقدم الصفقة أو الملحق من جديد الى اللجنة المختصة قصد الدراسة المادة 145 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب التأشيرة، وتفرض التأشيرة على المصلحة المتعاقدة وعلى جميع الهيئات الممثلة في اللجنة. واذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن ابرام احدى الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة من قبل، وجب عليها أن تعلم اللجنة بذلك. المادة 146 : تبلغ لأعضاء اللجنة مذكرة تحليلية عن كل صفقة تحمل العناصر الاساسية لممارسة مهامهم. وتتولى المصلحة المتعاقدة اعداد هذه المذكرة طبقا لنموذج يحدده النظام الداخلي، وارسالها في أجل لا يتجاوز ثمانية ( 8 ) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة. المادة 147 : اذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة، تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع اللجنة الوطنية للصفقات في غضون ثمانية ( 8 ) أيام، ويجب على هذه اللجنة أن تبت في الامر خلال الجلسة الواحدة بالاغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. المادة 148 : تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع الأعمال المادية التي يقتضيها عملها، ولا سيما ما يأتي : التأكد من أن الملف المقدم كامل بالاستناد الى أحكام هذا المرسوم، وحسب ما هو مبين في النظام الداخلي، تسجيل ملفات الصفقة وملحقاتها وكذلك أية وثيقة تكميلية، وإعطاء إشعار بالتسليم مقابل ذلك، إعداد جدول الأعمال، استدعاء اعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة والمستشارين ان اقتضى الامر إرسال الملفات الى المقررين إرسال المذكرة التحليلية للصفقة إلى أعضاء اللجنة، تحرير التأشيرات والمذكرات ومحاضر الجلسات، إعداد التقارير الفصلية عن النشاط،

  • تمكين أعضاء اللجنة من الاطلاع على المعلومات والوثائق الموجودة لديها، متابعة رفع التحفظات غير الموقفة المنصوص عليها في المادة 144 من هذا المرسوم. المادة 149 : تختص بممارسة الرقابة الخارجية القبلية، نظرا الى طبيعة الخدمات والكيفيات الخاصة المطبقة عليها، لجنة للصفقات موضوعة لدى الوزير المعني الذي يحدد تشكيلتها واختصاصاتها. يحدد وزير الاقتصاد بقرار قائمة الوزارات المعنية. المادة 150 : ينجم عن رفض لجنة الصفقات منح التأشيرة ما يأتي :

2228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 ه يمكن الوزير المعني بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر مسبب يعلم به وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط

  • يمكن الوالي في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر مسبب يعلم به وزيري الداخلية والاقتصاد والمندوب للتخطيط،
  • يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر مسبب يعلم به الوالي المختص
  • وفي جميع الحالات تسلم نسخة من مقرر التجاوز الى اللجنة الوطنية للصفقات واللجنة المعنية، ومجلس المحاسبة. المادة 151 : اذا رفضت اللجنة الوطنية للصفقات منح التأشيرة، يمكن الوزير المعني بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر مسبب. وترسل نسخة من مقرر التجاوز الى وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط، ومجلس المحاسبة. المادة 152 : لا يمكن أن يطرأ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المسبب بعدم مطابقة الاحكام التشريعية. ويمكن أن يطرأ مقرر التجاوز بصفة استثنائية في حالة رفض التأشيرة، المسبب بعدم المطابقة للاحكام التنظيمية . ومهما كانت الحال، فلا يمكن أن يطرأ مقرر التجاوز الا بعد أجل تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة. الباب السادس احكام مختلفة المادة 153 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. المادة 154 : تطبق من الآن فصاعدا أحكام المواد 91 و 100 و 101، المذكورة أعلاه على الصفقات المبرمة والمصادق عليها قبل نشر هذا المرسوم والتي لم تعد الكشوف الحسابية العامة والنهائية لكل واحدة منها. المادة 155 : تلغى المواد من الاولى الى 7 ومن 8 الى 95 ومن 114 الى 154 ومن 161 الى 166 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية. المادة 156 : تلغى أيضا احكام النصوص الآتية : المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة . 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي المراسيم رقم 84-51 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1984 ورقم 86-126 المؤرخ في 13 مايو سنة 1986 ورقم 88-72 المؤرخ في 29 مارس سنة 1988 والمرسوم التنفيذي رقم 91-320 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة
  • 1991 المعدل للمرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي. المادة 157 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-435 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-322 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية إن رئيس الحكومة
  • بناء على التقرير المشترك بين الوزير المنتدب للميزانية ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادة 12 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لاسيما المادتان 132 و 133 منه

6 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2229 وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87 – 230 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-322 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91 20 ب المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها المتمم | المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية | الجامعية المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986،

  • وبعد الاطلاع على المراسيم من رقم 86-295 الى رقم 86-306 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمنة إنشاء مراكز استشفائية جامعية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-72 المؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 والمتضمن | تحويل المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي الى وزارة الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركزي الاستشفائي الجامعي في باب الوادي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-376 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-322 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كالتالي : المادة الاولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات. والموارد الاخرى وكذلك الارصدة الباقية من السنة المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1991 كالتالي :
  • اجماليا بمبلغ : عشرين مليارا ومائة مليون دينار ( 20.100.000.000 دج )، وحسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم ১১ “ . المادة 2 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي

2230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 الجدول الملحق البيان الاجمالي العام للايرادات حسب كل نوع الايرادات حسب أنواعها مساهمة الدولة المبلغ بآلاف الدنانير 9.000.000 المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي ( الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ) المادة 132 سنة 1990 9.500.000

  • تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية بعنوان الاداءات الخاضعة للاتفاقات موارد أخرى الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة 200.000 400.000 1.000.000 مجموع الايرادات 20.100.000 مرسوم تنفيذي رقم 91-436 مؤرخ في 2 جمادى الاولى | عام 1412 الموافق 9 نوفمبر 1991 يتضمن نقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116-2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1904 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-16 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة الف دينار ) 5.100.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد في الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة الف دينار ( 5.100.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد في الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر 1991 سيد احمد غزالي

6 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2231 الملحق « أ » رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 المديرية العامة للجمارك - الاجور الرئيسية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 42-34 المديرية العامة للضرائب - الادوات والاثاث 31-35 المديرية العامة للجمارك - صيانة المباني مجموع 2.000.000 القسم الاول 2.000.000 2.500.000 600.000 القسم الرابع 3.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.100.000 الجدول « ب » رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح s القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 33-31 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.000.000 مجموع القسم الاول 2.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 31-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات 44-34 المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة مجموع 600.000 2.500.000 القسم الرابع 3.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.100.000

2232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 مرسوم تنفيذي رقم 91-437 مؤرخ في 2 جمادى الأولى والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني عام 1412 الموافق في 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن والتشغيل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، نقل اعتماد في ميزانية تسيير والتكوين المهني. ان رئيس الحكومة وزارة التشغيل يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليونان ومائتان وألفا دينار ( 2.202.000 دج ) مقيد بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية في ميزاينة تسيير وزارة التكوين المهني والتشغيل سابقا وفي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-116 | الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم. ( الفقرة 2 ) منه، المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال مليونان ومائتان وألفا دينار ( 2.202.000 دج ) مقيد في عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المالية، المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين | ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني والتشغيل سابقا في الابواب المبينة في الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم.

  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 التشغيل والتكوين المهني، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
  • وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 8 صفر الديمقراطية الشعبية. عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 المالية لسنة 1991. والمتضمن قانون حرر بالجزائر في 2 جمادى الأول عام 1412 الموافق 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-15 المؤرخ نوفمبر سنة 1991 . في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 سيد احمد غزالي رقم الأبواب 01-31 الادارة المركزية - الجدول (1) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاجور الرئيسية 502.000 مجموع القسم الاول 502.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - تكاليف الدراسات والتحقيقات 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.702.000

6 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2233 جدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات الملغاة ( دج ) 02-43 الادارة المركزية : المساهمة في نشاطات التكوين في المؤسسات . 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.202.000 الجدول “ ب “ رقم الابواب العناوين الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة ( دج ) 03-31 الادارة المركزية : الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 279.000 مجموع القسم الاول 279.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية : المنح العائلية ……. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 93-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات مجموع مجموع 223.000 القسم الثالث 223.000 1.700.000 القسم الرابع 1.700.000 العنوان الثالث 2.202.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.202.000

2234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 ه قرارات، مقررات ، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين قضاة اعضاء في اللجان الانتخابية الولائية لاجراء الانتخابات التشريعية يوم 26 ديسمبر سنة 1991. ان وزير العدل بمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-17 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1991 ولاسيما المادتان 72 و 98 منه،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 91-386 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر 1991 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لإجراء الانتخابات التشريعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين القضاة الآتية أسماؤهم رؤساء واعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت لمجموع الدوائر الانتخابية : 01 - ولاية ادرار : السادة : عبد الحميد قجور رئيسا سليمان بودي عضوا بوعبد الله غاني عضوا 02 - ولاية الشلف : السادة : محمد بوسنة رئيسا عبد الكريم كيحل عضوا علي الواحد عضوا 03 - ولاية الأغواط : السادة : عبد الرزاق ماحي رئيسا 111 بن عيسى حجاج عبد القادر ميهوب 04 - ولاية أم البواقي السادة : حسين بلبشير رئيسا 111 العقبي ساكر عضوا حسين شلي عضوا 05 - ولاية باتنة السادة : بلقاسم رزق الله رئيسا عمار بوحيلة عضوا الهادي بلمكر عضوا 06 - ولاية بجاية السادة : الضاوي عبد القادر رئيسا عبد النور عبد المالك عضوا السعيد عميور عضوا 07 - ولاية بسكرة السادة : ناصر حاجي رئيسا محمد عمراني عضوا عبد الله بوحفص … عضوا 08 - ولاية بشار السادة :
  • حمانة خنفر رئيسا عبد القادر بلميسوم عضوا الطيب بلمخفي عضوا

6 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة 09 - ولاية البليدة السادة : عياش زعيتر رئيسا خالد زيتوني عضوا قراوي جمال عضوا 10 - ولاية البويرة السادة : السعيد بوحلاس رئيسا حمو بلعياضي عضوا عبد الله زبيري عضوا 11 - ولاية تامنغست السادة : حسين فريجة رئيسا محمد بن سديرة عضوا محمد العوز عضوا 12 - ولاية تبسة السادة : محمد رامول رئيسا عبد الله تا مرابط عضوا ابراهيم بوحفارة عضوا 13 - ولاية تلمسان السادة : بن عبيد الوردي رئيسا حامد بن عودة عضوا مختار سيدهم عضوا 14 - ولاية تيارت السادة : مواجي حملاوي . رئيسا العيد جرمان عضوا الميلود العلجي عضوا الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2235 15 - ولاية تيزي وزو السادة : الصديق قنطري رئيسا محمد كريباش عضوا عبد الله آيت السعيد عضوا 16 - ولاية الجزائر السادة : أحمد بوالمعيز رئيسا ابراهيم حماني عضوا

  • كمال بن شاوش عضوا 17 - ولاية الجلفة السادة : احسن خنشول رئيسا ابراهيم معمري عضوا بشير لويفي عضوا 18 - ولاية جيجل : السادة : محمد أسماير رئيسا محفوظ كحل الراس عضوا عز الدين مجدوب عضوا 19 - ولاية سطيف : السادة : بلخير فنتيز رئيسا عبد الكريم زيدان عضوا السعيد سماري عضوا 20 - ولاية سعيدة : السادة :
  • الصديق معزوزي رئيسا ادريس غراس عضوا فؤاد حجري عضوا

2236 الجريدة الرسمية للجمهورية 21 - ولاية سكيكدة : السادة :

  • محمد المنصف قدور رئيسا خديجة سعيود عضوا
  • أحمد بوالطين عضوا 22 - ولاية سيدي بلعباس : السادة : الطيب بلعيز رئيسا
  • بحري سعد الله عضوا عبد الحفيظ رمضاني عضوا 23 - ولاية عنابة : السادة : عبد العزيز عقار رئيسا علي بن سعد دراجي عضوا عمار مرغم عضوا 24 - ولاية قالمة : السادة : مسعود بوفرشة رئيسا الهاشمي غربي عضوا محمد الطاهر مامن عضوا .. 25 - ولاية قسنطينة : السادة : خالد عاشور رئيسا عبد الوهاب حوبار · عضوا محمود بولغليمات عضوا 26 - ولاية المدية : السادة : علي بومجان رئيسا علي تلامغلي عضوا
  • بوعلام بسكري عضوا الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 27 - ولاية مستغانم : السادة : محمد الهادي بريم رئيسا يوسف شعبان عضوا
  • شويرف أحمد صابر عضوا 28 - ولاية المسيلة : السادة : مداني علوي رئيسا عبد العزيز مشيش عضوا فرحات جنيبة عضوا 29 - ولاية معسكر : السادة : نذير بوزياني رئيسا حميد باباجي عضوا عبد القادر مغازي عضوا 30 - ولاية ورقلة : السادة : علي قوقة رئيسا فاروق غانم عضوا علي علالي عضوا 31 - ولاية وهران : السادة : محمد زيتوني رئيسا عبد القادر بن سليمان عضوا محمد العشوب عضوا 32 - ولاية البيض : السادة :
  • احمد صنوبر رئيسا
  • قويدر سكة عضوا – محمد مجبر عضوا :

6 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة 33 - ولاية إليزي السادة : محمد عاشور رئيسا محمد الصالح سلطاني عضوا قويدر مغرني عضوا 34 - ولاية برج بوعريريج السادة : الطيب هلالي رئيسا محمد عيطوش عضوا

  • عبد الله بلعيدة عضوا 35 - ولاية بومرداس السادة : عبد الكريم سماعيلي رئيسا عبد الله طير عضوا عبد الحميد تابليت عضوا 36 - ولاية الطارف السادة : عبد الحميد العمراوي رئيسا محفوظ مبروك عضوا احسن بولغليمات عضوا 37 - ولاية تندوف السادة : محمد بوعشرية رئيسا الهاشمي زيان عضوا
  • السعيد ناقش عضوا 38 - ولاية تسمسيلت : السادة : الأخضر عبد الصدوق رئيسا عبد الله عزايرية عضوا قادة حمادي عضوا الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2237 39 - ولاية الوادي السادة : السعيد حجاب رئيسا رشيد حمدي باشا عضوا لحمادي عبدي عضوا 40 - ولاية خنشلة : / السادة : أحسن بوالبردعة رئيسا حسين خرواع عضوا رابح كويرة عضوا 41 - ولاية سوق أهراس : السادة : عبد الوهاب كواشي رئيسا مبروك بالخامسة عضوا محمد الطاهر زيتوني عضوا 42 - ولاية تيبازة : السادة : نصر الدين قوار رئيسا
  • بن عيسى صافية عضوا عمار بن عميروش عضوا 43 - ولاية ميلة : السادة : عبد الصمد بن عميرة رئيسا بشير شايب عضوا أحمد الكحل عضوا 44 - ولاية عين الدفلى : السادة : موسى الغنجاء رئيسا موسى يعقوب عضوا عبد المجيد عباس شهرة عضوا /

2238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 ه 45 - ولاية النعامة : السادة : جلول مختاري رئيسا مصطفى بن جلول عضوا أحمد حبيب عضوا 46 - ولاية عين تموشنت : السادة : محمد ديب رئيسا سيدي محمد قليل عضوا

  • الجيلالي بخاري عضوا 47 - ولاية غرداية : السادة : الهاشمي عدالة رئيسا عبد الرحيم رزقي عضوا عبد الرحمن حداد عضوا 48 - ولاية غليزان : السادة : الطيب بوعكاز رئيسا أحمد منصور عضوا أمحمد عدة جلول عضوا المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 حمداني بن خليل وزارة الجامعات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1412 الموافق 21 غشت سنة 1991 يتعلق بتنظيم مسابقات للالتحاق بدورة التكوين الطويل المدى في المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. إن رئيس الحكومة، ووزير الجامعات بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991، والمتضمن تعميم استعمال اللغة الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 61-114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 381 . والمتعلق بتحضير ونشر بعض النصوص ذات الطابع التنظيمي أو الشخصي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 ، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات. العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 05 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990، والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-115 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الجامعات

6 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2239 يقرران ما يلي : المادة الأولى : يكون الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير عن طريق مسابقة مفتوحة لكل المترشحين الراغبين في تكوين طويل المدى، الذين يثبتون المؤهلات والشهادات المطلوبة. المادة 2 : تجرى مسابقتان للمترشحين لدورة التكوين الطويل المدى. المسابقة الاولى مفتوحة للمترشحين الحاملين شهادة دراسات عليا، مدتها ثمانية (8) سداسيات على الاقل بمعدل عام للمواد الموكنة لمجمل الدراسة، يساوي 20/11 أو يفوقها، أو الذين يثبتون تسجيلا في السداسي الثالث الشهادة الماجستير في الفروع المذكورة في المادة 7 . ويجب ألا تزيد أعمار المترشحين على 28 سنة يوم إجراء المسابقة.

  • المسابقة الثانية، تجري لصالح الموظفين المرسمين في مناصبهم منذ خمس (5) سنوات على الاقل في قطاعات ادارية أو اقتصادية والمتحصلين على شهادة للتعليم العالي مدتها ثمانية (8) سداسيات على الاقل، والذين لا تزيد أعمارهم على 32 سنة يوم إجراء المسابقة. لا يسمح بإجراء المسابقة أكثر من مرتين للالتحاق بالمدرسة. يعد المدير العام قائمة المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المذكورة أعلاه وينشرها. المادة 3 : تقوم المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير بتنظيم وتحضير مسابقات الدخول لفائدة المترشحين الطلاب والعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه وفقا لأحكام المادتين 41 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه. ويتمثل هذا التحضير في إعلام يبين تفاصيل البرامج وفي اقتراح مواضيع نموذجية، وفي إجراء تجميعات قصد ضمان حصولهم على المستويات المطلوبة. المادة 4 : تحدد أحكام هذا القرار الشروط العامة لاجراء مسابقات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، ونوع الشهادات المطلوبة، والبرامج وكيفيات إجراء الاختبارات. المادة 5 : تجرى مسابقات الالتحاق بالمدرسة الوطنية المادة 6 : يعين قرار إجراء المسابقات عدد المقاعد الممنوحة، وتاريخ الامتحانات وانتهاء التسجيلات ويجب إجراء الامتحانات بعد شهرين (2) على الأكثر من تاريخ الاعلان عن فتح المسابقات. المادة 7 : تحدد قائمة الشهادات المطلوبة للتسجيل في مسابقات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير كالتالي : بالنسبة للمسابقة الاولى المذكورة في المادة 2 أعلاه : ليسانس في العلوم الاقتصادية ليسانس في العلوم المالية ليسانس في العلوم التجارية والمالية ليسانس في العلوم التجارية ليسانس في الحقوق ليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
  • ليسانس في العلوم الاجتماعية ( قسم علم اجتماع العمل )
  • ليسانس في الديمغرافيا ليسانس في تسيير الفندقة والسياحة إجازة المدرسة الوطنية للادارة ديبلوم التعليم العالي في المالية ديبلوم مهندس دولة من المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء، ديبلوم مهندس دولة في الاعلام الآلي ( فرع أنظمة الاعلام ) ديبلوم مهندس زراعة ( فرع اقتصاد ريفي )، ديبلوم مهندس دولة ( فرع هندسة صناعية )، بالنسبة للمسابقة الثانية المذكورة في المادة 2 أعلاه :
  • كل شهادة للتعليم العالي تم الحصول عليها بعد ثمانية ( 8 ) سداسيات على الاقل من الدراسات العليا. المادة 8 : تحتوي ملفات المشاركة على الوثائق التالية : بالنسبة لكل المترشحين : طلب خطي بالمشاركة في المسابقة تحمل إمضاء العليا للادارة والتسيير كل سنة بقرار وزاري مشترك المترشح

2240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 ه

  • نسخة مصدقة طبق الاصل للمؤهل أو الشهادة المطلوبتين. للمترشحين غير العمال : شهادة الميلاد،
  • شهادة الجنسية شهادة السوابق القضائية ، صادرة قبل أقل من ثلاثة ( 3 ) أشهر شهادة طبية تثبت أن المعني بالامر خال من كل مرض أو عاهة تتنافى مع الشروط المطلوبة للالتحاق بسلك الوظيفة العمومية
  • اما كشف النقاط المتحصل عليها خلال السداسيات الثمانية للدراسة الجامعية
  • اما شهادة التسجيل في السداسي الثالث في الماجستير كما هو مذكور في المادة 2 بالنسبة للمترشحين العمال : كشف بالخدمات الفعلية شهادة تمنحها السلطة المخولة سلطة التعيين ترخص العامل إجراء امتحانات المسابقة وفي حالة القبول المتابعة الدروس بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. المادة 9 : يستدعى المترشحون المسجلون في المسابقات فرديا و / أو عن طريق الصحافة. المادة 10 : تحتوي مسابقات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير على اختبارات كتابية للقبول واختبارات شفوية للنجاح. المادة 11 تحتوي الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلي : 1 - اختبار في الثقافة العامة، يهدف الى الكشف عن قدرات المترشح على التفكير، والتلخيص والتعبير وعن أسلوبه، يكون على شكل انشاء يتعلق بموضوع الساعة أو دراسة أو شرح نص ( المدة 4 ساعات - المعامل (4) 2 - اختبار، يهدف الى التأكد من المعلومات المكتسبة في ميدان القانون والمؤسسات الادارية والمؤسسات الدولية. ( المدة 3 ساعات – المعامل 2 ) . L 3 - اختبار، يهدف الى التأكد من المعلومات المكتسبة في ميدان الاقتصاد العام وتسيير المؤسسات ( المدة 3 ساعات - المعامل 2 ) . 4 اختبار في الرياضيات والاحصاء ( المدة 3 ساعات – المعامل 2 ) . لا تؤخذ العلامة المتحصل عليها في هذا الاختبار بعين الاعتبار الا في حالة تحسينها لمعدل العلامات المتحصل عليها في الاختبارات الكتابية، وتجرى الاختبارات الكتابية باللغة الوطنية، غير أن المترشحين الذين يسمح لهم استثناء بعدم الامتحان بهذه اللغة وبناء على طلبهم سيجري عليهم اختبار كتابي اقصائي باللغة العربية. ويجب عليهم الحصول في هذا الاختبار على علامة مساوية ل 20/5 على الاقل. وهذه العلامة لا تؤخذ في الحسبان عند حساب معدل اختبارات المسابقة. المادة 12 : لا يشارك في الاختبار الشفاهي إلا المترشحون المقبولون والمسجلون في القائمة التي تضبطها لجنة المسابقات على أساس النتائج المتحصل عليها في الاختبارات الكتابية. المادة 13 : تتمثل الاختبارات الشفوية للنجاح فيما يأتي : 1 - حوار ذو طابع عام لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) دقيقة مع لجنة تتشكل من ثلاثة (3) أعضاء يعينهم المدير العام للمدرسة وهدفها هو التعرف على دوافع المترشح تجاه التكوين المطلوب وتقييم مدى تفتح فكره وشخصيته واستعداده لممارسة مهام ذات مسؤولية والحكم على قدراته في التعبير الشفوي ( المعامل 4 ). 2 - اختبار شفوي في اللغة الفرنسية، يتمثل في حوار مع لجنة تتشكل من ثلاثة (3) أعضاء يعينهم المدير العام للمدرسة، ويهدف الى التعرف على معرفة المترشح الكافية. لهذه اللغة ( المعامل 2 ) . 3 - اختبار شفوي في اللغة الانجليزية، وهي عبارة عن حوار مع لجنة تتشكل من ثلاثة (3) أعضاء يعينهم المدير العام للمدرسة، ويهدف الى التعرف على درجة تحكم المترشح 1 في هذه اللغة ( المعامل 1 ) . يكون الاختباران المذكوران في المقطعين 2 و 3 أعلاه مسبوقين بوقت تحضيري مدته خمس عشرة ( 15 ) دقيقة.

6 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2241 المادة 14 : يمكن لجنة المسابقات أن تحدد لكل مادة و / أو للمعدل العام علامات تشكل حده دا دنيا يقصى المترشح إذا ما تحصل على اقل منها لكن دون أن يقل معدله العام عن 20/10 وعلامته في كل مادة عدا الرياضيات والاحصاء أقل من 20/6 المادة 15 : تتناول الاختبارات المذكورة في المادة 11 أعلاه موضوعات في البرنامج المرفق في الملحق. المادة 16 : يمكن أن تستكمل قائمة المترشحين الناجحين المضبوطة طبقا للمادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 04 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه، بقائمة انتظار لا تفوق نسبة 20% من عدد المقاعد الممنوحة في كل مسابقة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أعلاه. يرتب المترشحون في قائمة الانتظار هذه حسب درجة الاستحقاق، ويمكن أن يقبلوا نهائيا بهذا الترتيب في المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، وفي حالة انسحاب يعلن عنه كتابيا أو تخل ثابت من مترشحين ناجحين وكل مترشح لا يلتحق بالمدرسة في أجل أقصاه سبعة ( 7 ) أيام على الأكثر بعد التاريخ المحدد للدخول، يفقد الاستفادة من نجاحه. المادة 17 : تنشر قائمة المترشحين الناجحين وقائمة الانتظار، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفي صحيفتين ذاتي التوزيع الوطني. كما تنشر عن طريق الملصقات بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير فور الاعلان عن النتائج، وبذلك تعد نتائج المسابقات مبلغة الى المترشحين. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1412 الموافق 21 غشت سنة 1991 وزير الجامعات عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جيلالي اليابس نور الدين قصد علي الملحق 1 القانون والمؤسسات الادارية والمؤسسات الدولية 1 1 1 القانون الدستوري : 1 الدولة الدستور الاحزاب السياسية المجموعات السياسية الاخرى 2 - الأنظمة السياسية النظام الماركسي النظام الليبيرالي دول العالم الثالث 3 النظام السياسي الجزائري 1-2 - المؤسسات الادارية 1 – 2 – 1 - خاصية إدارة الجزائر وقانونها الاداري تنظيم الإدارة 1 2 المفاهيم المستخدمة : نظرية الشخص المعنوي مفهوم الشخص المعنوي نتائج الاعتراف بالشخص المعنوي الاشخاص المعنوية الادارية المختلفة المركزية واللامركزية : التعريف - المزايا والمساوىء الوصايا الادارية 2 التطور التاريخي للادارة الجزائرية : قبل قانون 1947 الاساسي منذ قانون 1947 الاساسي التنظيم الاداري الى غاية 1962 التنظيم الحالي الادارة المركزية الادارة البلدية الادارة الولائية 1 – 2 – 2 - العمل الاداري القرار الاداري التعريف الخاصية التصنيفات النظام القانوني للقرارات الادارية تنفيذ القرارات الادارية

2242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 ه 1 – 2 – 3 – العقود الادارية 2 الاقتصاد العام وتسيير المؤسسات فكرة العقد الاداري - النظريات تكوين العقود الادارية تنفيذ العقود الادارية منازعات العقود الادارية 1-4-2 1 الشرطة الادارية مفهوم الشرطة الادارية

  • المعنى المزدوج للمفهوم الشرطة الادارية والشرطة القضائية الشرطة الادارية العامة والشرطة الادارية الخاصة سلطات الشرطة الادارية حدود سلطة الشرطة 1 – 2 – 5 – المرافق العمومية مفهوم المرفق العام - التعريف السلطة المختصة بانشاء المرافق العمومية تنظيم المرافق العمومية 1 – 3 – المؤسسات الدولية مدخل : تكوين المجتمع الدولي وتطوره ( القرن 16/1914 ( تحول المجتمع الدولي 1 – 3 – 1 – هيكل المجتمع الدولي الدولة - عناصرها - الأشكال الدولية الخاصة المنظمات الدولية - التعريف - الخصائص التصنيف الوضعية الدولية للجماعات والافراد 1 3-2 - النشاط الدولي المبادىء العامة التي تحكم العلاقات الدولية تقنيات انشاء القانون الدولي وسائل العلاقات الدولية : الوسائل الدبلوماسية أجهزة العلاقات الدولية ( وزارات الشؤون الخارجية ) المؤتمرات الدولية هيئات المنظات الدولية 2 1 عناصر الاقتصاد الجزئي أ – المنافسة الحرة قانون العرض والطلب عرض السلعة وطلبها توازن السوق نظرية اختيار المستهلك دالة الانتاج تكلفة الانتاج عائد المبيعات وتعظيم الربح ب المنافسة الحقيقية درجة التمركز : الاحتكار احتكار الاقلية معنى تدخل الدولة :
  • تنظيم المنافسة اعادة توزيع المداخيل 2-2 عناصر الاقتصاد الكلي أ - محددات الانفاق الوطني : الاستهلاك والادخار الخاص الاستثمار النفقات الحكومية الصادرات والواردات ب - السياسة الاقتصادية أهداف السلطات العامة : الاستخدام الكامل
    • ثبات الاسعار اعادة توزيع المداخيل النمو الاقتصادي الاستقرار الدولي النقد والسياسة النقدية توازن الميزانية والدين العمومي 3-2 تاريخ الفكر الاقتصادي 1-3-2 المدرسة الكلاسيكية الاتجاه الليبرالي الاتجاه الاشتراكي

6 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2243 2 – 3 – 2 - المدرسة الكلاسيكية الجديدة 2 – 3 – 3 – المدرسة الكينزية 2-3-4 - اتجاهات الفكر المعاصر 2-4 - تاريخ الوقائع الاقتصادية 2-4-1 - الثورات الصناعية : الثورة الصناعية الأولى ( 1760/1880 ) الثورة الصناعية الثانية ) نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 )

  • الثورة التكنولوجية القائمة 2-4-2 - القوى العظمى الحالية : عناصر الجغرافيا الاقتصادية. التحرر ( تصفية الاستعمار ) . تحويل مراكز النشاط. الاتجاهات التجارية الكبرى. 2-4-3 – المواد الاولية والمنتجات الاستراتيجية في العالم 2 – 4 – 4 – الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر 2-5 - تنظيم المؤسسات وتسييرها 2 – 5 – 1 – محيط المؤسسة 2 – 5 – 1 – 1 – الرأسمالية ; 2 – 5 – 1 – 2 – الاشتراكية 2 – 5 – 1 – 3 - البيروقراطية 2 – 5 – 2 – تنظيم المؤسسات 2 – 5 – 2-1 - أنماط ادارة المؤسسات 2 – 5 – 2 – 2 – أنواع الهياكل 2 – 5 – 2 – 3 – الوظائف الاساسية 5 – 3-5-2 3 – تسيير المؤسسات -1-3-5-2 التسيير التقديري 2 – 5 – 3 – 2 – اختيار الاستثمارات 2 – 5 – 3-3 - أنماط التوظيف وأنواعه ‘ 2-5-4 - عوامل نمو المؤسسة 2 – 5 – 4 – 1 الموارد البشرية 2 – 5 – 4 – 2 – القدرة التنافسية 5-2-4 – 3 – البحث والتنمية 3 - الاحصاء والرياضيات 3-1 - الرياضيات 3 – 1-1 - عناصر نظرية المجموعات : أ - جزء المجموعة : عمليات على E) Q ) E) Q) التقاطع، الاتحاد، المتمم، المجموعات، علاقات ، التكافؤ، علاقات الترتيب : ب التطبيقات : المتباين، الغامر التقابلي ج التحليل التوافقي : الترتيبات، التبديلات التوفيقات العلاقة الثنائية 3 – 1 – 2 – عناصر الجبر الخطي : أ - الفضاءات الشعاعية، الاساس، بعد فضاء شعاعي، الحالة 3 R ب عمليات على الفضاءات الشعاعية ج التطبيقات الخطية المصفوفة المشتركة، النواة الصورة المنقولة د - المصفوفات : المصفوفة ( MxN ) ، المربعة، القطرية، المنقولة، مصفوفة الواحد الصحيح ه - المحددات و - المصفوفة العكسية ز - نظام المعادلات الخطية، نموذج الحل ح اختصار المصفوفات المربعة : القيم الذاتية والاشعة الذاتية 3 – 1 – 2 – عناصر التحليل :
  • دالة المتغير الحقيقي متتالية الاعداد الحقيقية، المتتالية المعرفة بالعلاقة التراجعية معايير التزايد النهاية، الاستمرار الاستمرار وحيد الشكل، المشتقات نظرية روال، نظرية التزايدات المنتهية تطبيقات على دراسة تغيرات الدالة الدالة الأسية اللغريتمية
  • تكامل ريمن
  • تقنيات الحساب، تحويل المتغير الدوال المركبة الكلاسيكية : اللوغاريتمية والأسية

2244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 قاعدة تايلور - التشر المحدود وزارة الاقتصاد العلاقات التفاضلية الخطية من الدرجة الأولى والدرجة الثانية ذات معامل ثابت مقررات مؤرخة في 18 و 19 ذي القعدة عام 1411 الموافق

  • دالة ذات عدة متغيرات تفاضلية المشتقات أول و 2 يونيو سنة 1991 تتضمن الجزئية، نظرية الدوال الضمنية التكامل المضاعف النهايات الحرة والمقيدة النهايات المقيدة مضاعف لاغرانج، شروط كوهن ثوشي 3-2 - حساب الاحتمالات والاحصاء 3 – 2 – 1 – الاحصاء الوصفي ا - دالة التوزيع الانحدار ب مقاييس النزعة المركزية ( المنوال – الوسيط المتوسط الحسابي ) ج – مقاييس التشتت ( الانحراف المعياري – المدى ) د مؤشر التركيز ( مؤشر جيني ) 3 – 2 – 2 – حساب الاحتمالات 1 - التحليل التوافقي ب - قانون ذو الحدين ج قانون بواسون د قانون قوس ه - علاقة بين متغيرين مستقل، وتوزيع شرطي وهامشي 3-2-3 العينات ا - قانون النهاية المركزية ب علاقة السكان بالعينة 3 – 2 – 4 – الاستدلال الاحصائي أ - التوقع المضبوط ب ج التوقع بمدى الثقة اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعتمد مؤقتا السيد زروق سعيداني، الساكن في الجزائر العاصمة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعتمد مؤقتا السيد بوعلام صاحب، الساكن في الجزائر العاصمة لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعتمد مؤقتا السيد حسين مقدم، الساكن في الحراش لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعتمد مؤقتا السيد ابراهيم حطري الساكن في الجزائر العاصمة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976، والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ج - اختيار الفرضيات. ممارسة مهامه .

6 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2245 بموجب مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1411 الموافق 2 يونيو سنة 1991 يعتمد مؤقتا السيد عبد القادر صفعة، الساكن في وهران لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد | مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1411 الموافق 2 يونيو سنة 1991 يعتمد مؤقتا السيد محمد بن عتو الساكن في بومرداس لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، التي سطرت خلال ممارسة مهامه. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر